أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1211

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب.

(234)
الطعن رقم 772 لسنة 64 القضائية

(1، 2) دعوى. بيع "آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية" "التزامات المشترى: الالتزام بدفع الثمن" "دعوى صحة التعاقد". ملكية "انتقال الملكية". التزام "تنفيذ الالتزام".
(1) دعوى صحة التعاقد. مقصودها. تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى.
(2) عقد البيع تبادلى. أثره. عدم جبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن.
(3، 4) إثبات "طرق الإثبات: الإثبات بالبينة" بيع. "التزامات المشترى: الالتزام بدفع الثمن". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون: ما يعد كذلك".
(3) قواعد الإثبات ليست من النظام العام. أثره. عدم جواز رفض المحكمة من تلقاء ذاتها الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة. جواز طلب الخصم الإثبات بالطريقة التى يراها محققة لمصلحته فى الدعوى. اعتراض خصمه على ذلك. للمحكمة تقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وإجازة الإثبات من عدمه طبقاً للقانون.
(4) تمسك الطاعن بعدم وفاء المشترى بالثمن رغم النص على ذلك بعقد البيع محل النزاع ومنعه من الحصول على دليل كتابى أن الأخير شقيقه وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. عدم دفع المطعون ضده بعدم جواز الإثبات بالبينة. رفض الحكم المطعون فيه طلبه تأسيساً على أن صلة الأخوة لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً وعدم سياق الطاعن الظروف والملابسات التى تدل على وجود هذا المانع وانتهاؤه إلى القضاء فى الموضوع قبل تحقيق هذا الدفاع. مخالفة للقانون.
1 - المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى.
2 - عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن.
3 - قواعد الإثبات ليست من النظام العام فلا يجوز للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها طلب الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة بل يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريقة التى يراها محققة لمصلحته فى الدعوى، فإن اعترض خصمه على الإثبات بهذه الطريقة تقوم المحكمة بتقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتجيز الإثبات أو لا تجيزه على ضوء القواعد المقررة فى القانون.
4 - إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك فى صحيفة الاستئناف بأنه رغم النص فى عقد البيع محل النزاع على وفاء المشترى بالثمن، إلا أن ذلك لم يتم، وقد منعه من الحصول على دليل كتابى أن المشترى أخوه، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ولم يعارض المطعون ضده، ولم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، فرفض الحكم المطعون فيه طلبه تأسيساً على أن صلة الأخوة لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً، وأن الطاعن لم يسق الظروف والملابسات التى تدل على وجود هذا المانع، وانتهى إلى القضاء فى موضوع الدعوى قبل تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة..... مدنى شبين الكوم الإبتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/ 9/ 1990، المتضمن بيعه له نصيبه فى السيارة المبينة بالصحيفة، لقاء ثمن مدفوع مقداره 21750 جنيه، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وفيه قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول، أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف برفض الدعوى لأنه لم يقبض الثمن المنصوص عليه فى العقد، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، تأسيساً على أنه يجوز له الإثبات بالبينة، لوجود مانع أدبى حال بينه والحصول على دليل كتابى، هو أن المتصرف إليه أخوه، فرفض الحكم المطعون فيه إجابته إلى طلبه من تلقاء ذاته، رغم أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، وأن المطعون ضده لم يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى. وكان البيع من العقود التبادلية، فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. كما أنه من المقرر أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فلا يجوز للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها طلب الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة بل يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريقة التى يراها محققة لمصلحته فى الدعوى، فإن اعترض خصمه على الإثبات بهذه الطريقة تقوم المحكمة بتقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتجيز الإثبات أو لا تجيزه على ضوء القواعد المقررة فى القانون. لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك فى صحيفة الاستئناف بأنه رغم النص فى عقد البيع محل النزاع على وفاء المشترى بالثمن، إلا أن ذلك لم يتم، وقد منعه من الحصول على دليل كتابى أن المشترى أخوه، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ولم يعارض المطعون ضده، ولم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، فرفض الحكم المطعون فيه طلبه تأسيساً على أن صلة الأخوة لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً، وأن الطاعن لم يسق الظروف والملابسات التى تدل على وجود هذا المانع، وانتهى إلى القضاء فى موضوع الدعوى قبل تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.