أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1223

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة.

(236)
الطعن رقم 572 لسنة 71 القضائية

(1 - 3) عقد "فسخ العقد". إيجار. تعويض. شيوع. حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب، الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) فسخ عقد الإيجار اتفاقاً أو قضاءً - بعد البدء فى تنفيذه - ليس له أثر رجعى. اعتباره مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائى بفسخه. علة ذلك. طبيعته تستعصى على هذا الأثر. بقاؤه بالنسبة للمدة التى انقضت قبل الحكم النهائى بفسخه قائما. مؤداه. آثار العقد التى أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً. أثره. المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض.
(2) القضاء للمطعون ضدهما بفسخ عقد الإيجار الذى يربطهما بالطاعن. استحقاقهما مقابل عدم انتفاعهما بالأرض ملكهما وحتى تاريخ صدور الحكم بالفسخ. اعتباره أجرة وليس تعويضاً. إطلاق الحكم المطعون فيه القول باعتبار ما يستحقه المطعون ضدهما عن المدة السابقة لصدوره واللاحقة عليها تعويض وترتيبه على ذلك عدم سقوط الحق فى المطالبة بها إلا بمضى خمس عشرة سنة دون استظهار ما يعد منها أجرة أو تعويض لتحديد مدة التقادم لكل منهما على حدة. قصور وخطأ.
(3) ثبوت تأجير الأرض محل النزاع على الشيوع وخلو الأوراق مما يدل على انتهاء حالة الشيوع رضاء أو قضاء بعد تاريخ عقد الإيجار. أثره. بقاء حالة الشيوع قائمة. قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم الأرض المؤجرة مفرزه للمطعون ضدهما خلافا لما هو ثابت بهذا العقد. خطأ.
1 - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن فسخ عقد الإيجار اتفاقاً أو قضاءاً - بعد البدء فى تنفيذه - خلافاً للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعى، إذ يعتبر العقد مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائى بفسخه لأن طبيعة العقود الزمنية ومنها عقد الإيجار تستعصى على هذا الأثر ويبقى عقد الإيجار بالنسبة للمدة التى انقضت قبل الحكم النهائى بفسخه قائماً يحكم العلاقة بين الطرفين فى شأن ادعاء أى منهما قبل الآخر بعد تنفيذ التزاماته الناشئة عنه فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء فى تنفيذه فإن أثار العقد التى أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أقام الدعوى رقم..... مدنى سوهاج الإبتدائية - مأمورية أخميم - وقضى فيها بفسخ عقد الإيجار المؤرخ...... الذى يربطهما بالطاعن وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم.... سوهاج الصادر فى............ فإن ما يستحقه المطعون ضدهما المؤجران مقابل عدم انتفاعهما بالأرض ملكهما وحتى تاريخ صدور هذا الحكم يكون أجرة وليس تعويضاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول باعتبار ما يستحقه المطعون ضدهما عن المدة السابقة لصدور الحكم النهائى لا يسقط الحق فى المطالبة بها إلا بمضى خمس عشرة سنة ودون أن يستظهر ما يعد منها أجرة وما يعد تعويضاً ليحدد مدة التقادم بالنسبة لكل منهما على حدة فإنه يكون قد شابه قصور جرة إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
3 - إن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ.......... الذى يحكم العلاقة بين الطرفين أن الأرض المؤجرة عبارة عن فدان شيوعاً فى مساحة 16 ط 31 ف ولا يوجد فى الأوراق ما يدل على أنها حالة الشيوع رضاء أو قضاء بعد تاريخ هذا العقد اختص بموجبها المطعون ضدهما بالقدر المؤجر مفرزاً فإن حالة الشيوع تكون لا زالت قائمة ومن ثم لا يجوز الحكم بتسليم الأرض المؤجرة مفرزة على خلاف ما هو ثابت بذلك العقد الذى تسلم بموجبه الطاعن الأرض من المؤجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم الأرض على خلاف الثابت بذلك العقد فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم.... لسنة.... مدنى سوهاج الإبتدائية - مأمورية أخميم - على الطاعن وآخرين بطلب إلزامهم بأداء...... جنيه تعويضاً عن حرمانه من الانتفاع بالأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها 1 ف فى المدة من 1980 وحتى 1998 والتسليم كان يستأجرها الطاعن بعقد إيجار مؤرخ...... وسدد أجرتها حتى 1979 ثم قام بتأجيرها للغير من الباطن فأقاما الدعوى رقم..... لسنة...... مدنى سوهاج الإبتدائية - مأمورية أخميم - وقضى بهم فيها بفسخ العقد الصادر منهما له وفسخ عقد الإيجار الصادر منه للغير وأصبح هذا الحكم نهائياً وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً فى الدعوى وأودع تقريره ألزمت الطاعن بأداء....... جنيه للمطعون ضدهما والتسليم بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم..... لسنة...... أسيوط - مأمورية سوهاج - وفيه تمسك بسقوط حق المطعون ضدهما فى مطالبته بالأجرة بالتقادم الخمسى فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون حين رفض الدفع المبدى منه بسقوط الحق فى المطالبة بالتقادم الخمسى إعمالاً لحكم المادة 375 من القانون المدنى باعتباره حقاً دورياً متجدداً مع أن المدة من 1980 وحتى تاريخ الحكم النهائى بفسخ عقد الإيجار كان هذا العقد سارياً بما يجعل المستحق عنها للمؤجر إيجاراً يسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات وليس تعويضاً يسقط الحق فى المطالبة به بخمس عشرة سنة الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فسخ عقد الإيجار اتفاقاً أو قضاءً - يعد البدء فى تنفيذه - خلافاً للقواعد العامة ولا يكون له أثر رجعى، إذ يعتبر العقد مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائى بفسخه لأن طبيعة العقود الزمنية ومنها عقد الإيجار تستعصى على هذا الأثر ويبقى عقد الإيجار بالنسبة للمدة التى انقضت قبل الحكم النهائى بفسخه قائماً بحكم العلاقة بين الطرفين فى شأن ادعاء أى منهما قبل الآخر بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عنه فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء فى تنفيذه فإن أثار العقد التى أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أقام الدعوى رقم..... مدنى سوهاج الإبتدائية - مأمورية أخميم - وقضى فيها بفسخ عقد الإيجار المؤرخ...... الذى يربطهما بالطاعن وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم....... سوهاج الصادر فى......... فإن ما يستحقه المطعون ضدهما المؤجران مقابل عدم انتفاعهما بالأرض ملكهما وحتى تاريخ صدور هذا الحكم يكون أجرة وليس تعويضاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول باعتبار ما يستحقه المطعون ضدهما عن المدة السابقة لصدور الحكم النهائى لا يسقط الحق فى المطالبة بها إلا بمضى خمس عشرة سنة ودون أن يستظهر ما يعد منها أجرة وما يعد تعويضاً ليحدد مدة التقادم بالنسبة لكل منهما على حدة فإنه يكون قد شابه قصور جرة إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى من أسباب الطعن الخطأ فى تطيبق القانون لقضائه بتأييد حكم محكمة أول درجة بتسليم الأرض محل النزاع محددة مفرزة رغم ما هو ثابت من أنها شائعة فى مساحة 16 ط 3 ف الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ........ الذى يحكم العلاقة بين الطرفين أن الأرض المؤجرة عبارة عن فدان شيوعاً فى مساحة 16 ط 31 ف ولا يوجد فى الأوراق ما يدل على أنها حالة الشيوع رضاء أو قضاء بعد تاريخ هذا العقد اختص بموجبها المطعون ضدهما بالقدر المؤجر مفرزاً فإن حالة الشيوع تكون لا زالت قائمة ومن ثم لا يجوز الحكم بتسليم الأرض المؤجرة مفرزة على خلاف ما هو ثابت بذلك العقد الذى تسلم بموجبه الطاعن الأرض من المؤجر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم الأرض على خلاف الثابت بذلك العقد فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.