أحكام النقض - المكتب الفنى – مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1237

جلسة 22 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته ومحمد زكى خميس نواب رئيس المحكمة وأحمد فتحى المزين.

(239)
الطعن رقم 61 لسنة 72 القضائية

(1) حكم "بطلان الحكم" "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دعوى "الدفاع فى الدعاوى" "دفاع جوهرى".
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصوراً فى أسبابه الواقعية.
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن: حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار: إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون". قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
(2) النص التشريعى. سريانه على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون برجعية. أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فورى على ما لم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه.
(3) نص المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981. سريان حكمها على حالات البناء التى تتم وتكون معدة للسكنى فعلاً بعد نفاذه فى 31/ 7/ 1981. لا عبرة بتاريخ الترخيص بإنشاء المبنى.
(4) تمسك الطاعن بحيازته لأربع وحدات سكنية بالعقار الذى أنشأه لاحقاً لاستئجاره العين محل النزاع وأن إحدى هذه الوحدات قد تم إنشاؤها قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 بما يتخلف معه شرط إعمال نص المادة 22/ 2 منه وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يواجه هذا الدفاع. خطأ وقصور.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت فى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقصد خروجاً على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد وتغليباً لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - الصادر فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المعمول به فى تاريخ 31/ 7/ 1981 "أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التى تتم وتكون وحداته معدة للسكن فعلاً بعد نفاذ هذا القانون دون الاعتداد بتاريخ الترخيص بإنشائها - وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تعقيبه على هذا النص إذ جاء به ".... ألزمت ذات المادة المستأجر الذى يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها من المالك وأن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة ملائمة بما لا يجاوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعى.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أن الطاعن يمتلك ويحوز أربع وحدات سكنية بالعقار الذى أنشأه واللاحق لاستئجاره الشقة محل النزاع دون أن يحقق دفاعه الجوهرى بأن إحدى هذه الوحدات الواقعة بالدور الأول العلوى أنشأت بالترخيص رقم.... لسنة 1976 قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 والتى اشترطت الفقرة الثانية من المادة 22 منه لاعمال أحكامها أن تكون الوحدات السكنية اللاحقة للاستئجار قد أنشأت فى ظله، وكان هذا الدفاع من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى كما أن الحكم لم يستظهر تاريخ إتمام هذه الوحدة السكنية سالفة البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة 1998 إيجارات بنى سويف الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم لإقامته مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية فى تاريخ لاحق على إستئجاره هذه الشقة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضدها لطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف بالاستئناف رقم.... لسنة 39 ق، وبتاريخ.......... قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والبطلان وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه بأن الخبير المنتدب فى الدعوى انتهى فى تقريره إلى أنه يحوز أربع وحدات سكنية بالعقار الذى أنشأه لاحقاً لإستئجاره الشقة محل النزاع وأن إحدى هذه الوحدات منشأة بموجب الترخيص رقم.... لسنة 1976 أى قبل صدور القانون 136 لسنة 1981 والتى اشترطت المادة 22/ 2 منه لإعمال أحكامها أن تكون الوحدات السكنية اللاحقة لعقد الإيجار قد أنشأت فى ظله وبالتالى فإنه يكون حائزاً لثلاث وحدات سكنية فقط ولا ينطبق عليه نص المادة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء دون أن يلتفت إلى دفاعه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت فى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً، وكان من المقرر أيضاً أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقصد خروجاً على هذا الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد وتغليباً لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به فى تاريخ 31/ 7/ 1981 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 22 على أن "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه" يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التى تتم وتكون وحداته معدة للسكن فعلاً بعد نفاذ هذا القانون - دون الاعتداد بتاريخ الترخيص بإنشائها، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تعقيبه على هذا النص إذ جاء به ".... ألزمت ذات المادة المستأجر الذى يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة ملائمة بما لا يجاوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أن الطاعن يمتلك ويحوز أربع وحدات سكنية بالعقار الذى أنشأه واللاحق لاستئجاره الشقة محل النزاع دون أن يحقق دفاعه الجوهرى بأن إحدى هذه الوحدات الواقعة بالدور الأول العلوى أنشأت بالترخيص رقم..... لسنة 1976 قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 والتى اشترطت الفقرة الثانية من المادة 22 منه لأعمال أحكامها أن تكون الوحدات السكنية اللاحقة للاستئجار قد أنشأت فى ظله. وكان هذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى كما أن الحكم لم يستظهر تاريخ إتمام هذه الوحدة السكنية سالفة البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.