أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1248

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، د/ خالد عبد الحميد، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف.

(241)
الطعن رقم 5551 لسنة 65 القضائية

(1) استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف" قوة الأمر المقضى.
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها. ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة. اكتسابه حجية الأمر المقضى.
(2) تحكيم "اتفاق على التحكيم". شركات "شركات قطاع الأعمال العام".
اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التى قد تنشأ بين شركات قطاع الأعمال العام أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد. شرطه. الإتفاق فيما بينها على التحكيم. أثر ذلك. انحسار اختصاص القضاء العادى.
(3) قانون "تفسيره".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
(4) ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة: تقديره".
الأصل خصم التكاليف من إجمالى الإيرادات لا من صافيها. ما لم ينص القانون على غير ذلك.
(5، 6) ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: الاستهلاك الإضافى". شركات "شركات الأموال".
(5) الآلات والمعدات الجديدة والتى تشتريها شركات الأموال لاستخدامها فى الإنتاج. وجوب خضم 25% من تكلفتها من صافى الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم. علة ذلك.
(6) تحقق موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى. أثره. استبعادها من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها. مفاد ذلك. عدم اعتبارها إعفاء ضريبياً قائماً بذاته يخصم من صافى الربح. أساس ذلك. المادتان 119، 120 ق 157 لسنة 1981.
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى.
2 - مفاد نص المادة 40 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام - التى أقيمت الدعوى فى ظل سريان أحكامه - على أن "يجوز الاتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق فى هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية" مفاده أن مناط اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التى قد تنشأ بين تلك الشركات أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وانحسار اختصاص القضاء العادى عنها - بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات المدنية والتجارية وهو الاتفاق فيما بينها على التحكيم.
3 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
4 - الأصل فى التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
5 - يدل النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 الواردة فى الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على إختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات فى الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها.
6 - متى تحققت موجبات خصم نسبة الإستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها، وبالتالى فإنه لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد فى المادتين 119، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن نسبة الاستهلاك الإضافى للآلات والمعدات الجديدة فى المنشأة يعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته وأجرى خصمها من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها، فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الشركة المطعون ضدها عن نشاطها التجارى فى السنوات من سنة 1981 وحتى سنة 1986 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات. طعن الطاعن بصفته على هذا القرار بالدعوى رقم 354 لسنة 1991 ضرائب بنها الابتدائية (مأمورية قليوب)، كما طعنت عليه الشركة المطعون ضدها بالدعوى التى قيدت فيما بعد برقم 304 لسنة 1993 ضرائب بنها الابتدائية (مأمورية قليوب). وبتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1992 قضت المحكمة بقبول الدعوى الأولى شكلاً وبندب خبير فى موضوعها، وبعد أن أودع تقريره ضمت إليها الدعوى الثانية وحكمت بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الدعوى الثانية شكلاً وفى موضوع الدعويين برفضهما مرددة فى أسباب حكمها بصددهما رفض الدفع المبدى من المطعون ضدها ببطلان النموذجين 18، 19 ضرائب. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 452 لسنة 27 ق طنطا (مأمورية بنها) وبتاريخ 22 من مارس سنة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم للسبب المبدى منها. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، إذ أيد الحكم المستأنف فيما إنتهى إليه من الاعتداد بصحة ما ورد بالنموذج "19 ضرائب" بربط الضريبة عن سنوات النزاع رغم خلوه من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة وأحالته بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب مما يشوبه بالبطلان المتعلق بالنظام العام والذى يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضى، وهى تعلو على إعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها دفعت أمام محكمة أول درجة ببطلان نموذج 19 ضرائب فقضت تلك المحكمة برفض الدفع، وإذ لم تستأنف المطعون ضدها هذا القضاء فإن الحكم المستأنف فى هذا الخصوص يكون قد حاز قوة الأمر المقضى التى تعلو على إعتبارات النظام العام بما لازمه عدم جواز إثارة هذا الدفع مرة أخرى أمام محكمة النقض ومن ثم يضحى النعى بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ قضى باختصاص المحاكم بنظر الطعن رغم أن الشركة المطعون ضدها هى شركة من شركات القطاع العام والمصلحة التى يمثلها الطاعن هى جهة حكومية فينعقد الإختصاص بالمنازعات التى تنشأ بينهما لهيئات التحكيم دون غيرها عملاً بالمادة 56 من القانون رقم 57 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، وهو إختصاص ولائى يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى فى موضوع الطعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص المادة 40 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام - التى أقيمت الدعوى فى ظل سريان أحكامه - على أن "يجوز الاتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق فى هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية" مفاده أن مناط اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التى قد تنشأ بين تلك الشركات أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وانحسار اختصاص القضاء العادى عنها - بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات المدنية والتجارية وهو الاتفاق فيما بينها على التحكيم، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع يان هناك اتفاقاً بينه وبين الشركة المطعون ضدها على الالتجاء إلى التحكيم لنظر موضوع النزاع محل الطعن وخلت الأوراق مما يفيد وجوده فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تأويله، ذلك أنه الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من خصم نسبة الاستهلاك الإضافى الناجم عن استخدام الآلات والمعدات الجديدة من صافى الربح باعتباره إعفاء ضريبياً فى حين أن هذا الاستهلاك يدخل ضمن تكاليف الإنتاج او تكاليف الحصول على الربح ومن ثم يتعين خصمه من إجمالى الإيرادات لا من صافيها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأن الأصل فى التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك، وكان النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 الواردة فى الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال على أن "يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتجية العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص: 1 - ....... 2 - الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل. 3 - خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ويحسب الاستهلاك الإضافى اعتباراً من تاريخ الاستخدام فى الإنتاج ولمرة واحدة، يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على إختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات فى الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الإستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها، وبالتالى فإنه لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد فى المادتين 119، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن نسبة الاستهلاك الإضافى للآلات والمعدات الجديدة فى المنشأة يعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته وأجرى خصمها من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها، فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به فى هذا الشأن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن الضريبى فى خصوص ما انتهيا إليه من خصم نسبة الاستهلاك الإضافى من صافى أرباح المطعون ضدها، والقضاء بخصمها من مجمل إيراداتها.