أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1272

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفى وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.

(244)
الطعن رقم 2039 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "الطعن فى الحكم". نقض "الخصوم فى الطعن" "المصلحة فى الطعن".
توجيه الطعن إلى خصم معين. مناطه. أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه. وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشىء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه فى الطعن.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة".
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981. معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيها. 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور أثره. صيرورة الأجر الاتفاقية نهائية ونافذة. سريان هذه الأجرة فى حق المستأجر اللاحق. شرطه. أن يكون عقد المستأجر الأول حقيقياً وليس صورياً.
(3 - 5) حكم "عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال" القصور فى التسبيب". دعوى "الدفاع فى الدعوى: الدفاع الجوهري"
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم.
(4) تقديم مستندات لها دلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها قصور.
(5) الفساد فى الاستدلال. ماهيته.
(6) إيجار "إيجار الأماكن: تحديد الأجرة" "قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها". حكم "عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع، القصور فى التسبيب، الفساد فى الاستدلال". دعوى "الدفاع فى الدعوى: الدفاع الجوهرى.
تمسك الطاعن بتقدمه للجنة تحديد الأجرة خلال الميعاد القانونى من تاريخ شغله عين النزاع وبصورية التنازل عن عقد الإيجار تدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهرى. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة ببطلان وإلغاء قرار اللجنة المشار إليها لتقدم الطاعن لها بعد الميعاد القانونى مستدلا على تاريخ شغله عين النزاع من التنازل المطعون عليه بالصورية دون أن يواجه الدفاع سالف البيان. إخلال بحق الدفاع وقصور وفساد فى الاستدلال.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أى منهما الآخر فى طلباته، ولما كان المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما قد اختصما فى الدعوى دون أن توجه إليهما طلبات من الطاعن وكان موقفهما من الخصومة سلبياً ولم تصدر عنهما منازعة ولم يحكم لهما أو عليهما بشىء وقد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق بهما فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول.
2 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود للمالك فى ضوء أسس التكاليف المشار إليها به، وفى حالة عدم موافقة المستأجر يكون له اللجوء إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد وإذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء، أما إذا كان التعاقد سابقا على ذلك، فإن الميعاد يجرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أسبق، مما لازمه أنه إذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة خلال الأجل المحدد فإن الأجرة الاتفاقية تصبح نهائية ونافذة، إلا أن شرط سريان هذه الأجرة فى حق المستأجر اللاحق أن يكون عقد المستأجر الأول حقيقياً وليس صوريا بقصد الحيلولة دون الطعن على الأجرة المحددة من المالك حتى تعتبر نهائية.
3 - المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها.
4 - المقرر أن متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً.
5 - المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استمدت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها.
6 - إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتسليمه العين محل النزاع وشغله لها خلال شهر سبتمبر سنة 1990 وبصورية عقد الإيجار المتنازل له فيه بموافقة المطعون ضده فى 18/ 1/ 1990 واستدل على ذلك بإيصالات سداد قيمة مقايسة إدخال المياه والكهرباء للعين محل النزاع وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة ببطلان وإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة المطعون عليه على سند من أن الطاعن قد تسلم الشقة محل النزاع بتاريخ 18/ 1/ 1990 من المستأجر.... بموجب إقرار بالتنازل له من الأخير مزيلا بتوقيعه وتوقيع المطعون ضده الأول وأنه تقدم للجنة تحديد الأجرة فى 22/ 9/ 1990 بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وكان هذا الذى ساقه الحكم لا يحكم رداً سائغا على دفاع الطاعن السالف البيان وهو دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب فضلا عن الفساد فى الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما الدعوى رقم.... لسنة..... أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية طعنا على قرار اللجنة المختصة بتحديد أجرة الشقة المبينة بالصحيفة طالباً الحكم بإلغائه، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 18/ 1/ 1990 استأجر الطاعن وتسلم بالتنازل من المستأجر السابق العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 70 جنيهاً، وإذ أعلن بتخفيض لجنة تحديد الأجرة للقيمة للعين إلى مبلغ 40.90 جنيهاً شهرياً رغم عدم تقدم الطاعن لها فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة ببطلان وإلغاء القرار المطعون عليه، كما أقام الطاعن الدعوى رقم..... لسنة..... أمام نفس المحكمة طعنا على القرار المشار إليه بطلب الحكم بتخفيض أجرة الشقة محل النزاع. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى.... لسنة..... م. ك. استأنف الطاعن هذين الحكمين بالاستئنافين رقمى 1517، 1539 لسنة 51 ق الاسكندرية وبتاريخ 13/ 12/ 1995 قضت المحكمة فى الاستئناف رقم.... لسنة.... ق بإلغاء الحكم المستأنف وفى الاستئناف رقم..... لسنة...... ق بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما وفى الموضوع بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهما بشىء.
وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أى منهما الآخر فى طلباته، ولما كان المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما قد اختصما فى الدعوى دون أن توجه إليهما طلبات من الطاعن وكان موقفهما من الخصومة سلبيا ولم تصدر عنهما منازعة ولم يحكم لهما أوعليهما بشىء وقد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق بهما فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتسلمه للعين المؤجرة وبشغله لها خلال شهر سبتمبر سنة 1990 وبصورية عقد الإيجار وتاريخ إقرار التنازل المؤرخ 18/ 1/ 1990 مستدلا على ذلك بإيصالات سداد قيمة مقايسة إدخال المياه والكهرباء للشقة محل النزاع وكان قد تقدم للجنة تحديد الأجرة فى 22/ 9/ 1990 فيكون تقدمه لها فى الميعاد المقرر قانونا، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واستند فى قضائه بتحديد تاريخ شغله للعين وتسلمه لها إلى تاريخ إقرار التنازل الذى اضطر للتوقيع عليه لحاجته للسكنى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود للمالك فى ضوء أسس التكاليف المشار إليها به، وفى حالة عدم موافقة المستأجر يكون له اللجوء إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد وإذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء، أما إذا كان التعاقد سابقا على ذلك، فإن الميعاد يجرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أسبق، مما لازمه أنه إذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة خلال الأجل المحدد فإن الأجرة الاتفاقية تصبح نهائية ونافذة، إلا أن شرط سريان هذه الأجرة فى حق المستأجر اللاحق أن يكون عقد المستأجر الأول حقيقيا وليس صوريا بقصد الحيلولة دون الطعن على الأجرة المحددة من المالك حتى تعتبر نهائية، كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى إليها.
وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استمدت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض ين هذه العناصر كما فى حالة اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتسليمه العين محل النزاع وشغله لها خلال شهر سبتمبر سنة 1990 وبصورية عقد الإيجار المتنازل له فيه بموافقة المطعون ضده فى 18/ 1/ 1990 واستدل على ذلك بإيصالات سداد قيمة مقايسة إدخال المياه والكهرباء للعين محل النزاع وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة ببطلان وإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة المطعون عليه على سند من أن الطاعن قد تسلم الشقة محل النزاع بتاريخ 18/ 1/ 1990 من المستأجر...... بموجب إقرار بالتنازل له من الأخير مزيلا بتوقيعها وتوقيع المطعون ضده الأول وأنه تقدم للجنة تحديد الأجرة فى 22/ 9/ 1990 بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وكان هذا الذى ساقه الحكم لا يحكم رداً سائغا على دفاع الطاعن السالف البيان وهو دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب فضلا عن الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.