أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1278

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلى، عبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وسامى الدجوى.

(245)
الطعن رقم 3608 لسنة 71 القضائية

(1، 2) مسئولية "مسئولية المتبوع من أعمال التابع غير المشروعة".
(1) مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة. قيامها على أساس الخطأ المفترض لا يقبل إثبات العكس. وقوعها منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته أو ساعدت أو هيأت لإتيان فعله الغير مشروع.
(2) علاقة التبعية. قوامها. السلطة الفعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه ولو كانت قاصرة على الرقابة الإدارية. م 174 مدنى. تكييف الحكم للأساس القانونى لدعوى المسئولية التى يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذى لحقه من العمل غير المشروع الذى ارتكبه تابعه. وجوب تعرضه لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية فى الرقابة والتوجيه وبيان مدى توافر ذلك.
(3) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً".
وظيفة محكمة الاستئناف عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى. التزامها بإعادة النظر فى الحكم المستأنف فى حدود طلبات المستأنف. إعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية. (مثال لتسبيب معيب)
1 - إن مفاد نص المادة 174 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء فى طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان فى إستطاعته ذلك.
2 - قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية فى توجيهه ورقابته ويكفى لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه أن يعنى الحكم عند تكييف الأساس القانونى لدعوى المسئولية التى يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذى لحقه من العمل غير المشروع الذى ارتكبه تابعه على أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية فى الرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك.
3 - إذ كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع الاستئناف فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء وإذ كان يبين فيما أورده الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود تدليلاً على قيام علاقة التبعية دون رقابة من محكمة الاستئناف التى أصدرته فى هذا الصدد ودون أن يعرض لمدى توافر ولاية الطاعنين فى الرقابة والتوجيه بالنسبة للمطعون ضده الثالث بأسباب كافية مجتزأة القول بمناسبة مبلغ التعويض المقضى به وتأييد الحكم المستأنف وحجبت بذلك نفسها عن مواجهة موضوع النزاع وتخلت عن تقدير الدليل فيه ملتفتة بذلك عن أسباب الاستئناف التى ساقها الطاعنان مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ والقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية أقاما الدعوى رقم 800 لسنة 1998 مدنى محكمة السويس الابتدائية على الطاعنين وشركة الشرق للتأمين بطلب الحكم بإلزام الأولين بالتضامن وبالتضامم مع الأخيرة بأن يؤدوا لهما مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا بأنواعه عن الإضرار التى لحقت بهما من جراء وفاة نجلهما وفوائده القانونية بواقع 6% من تاريخ الحكم حتى التنفيذ وقالا بياناً لذلك أن المورث كان يعمل على اللنش الخاص بالطاعنين بوظيفة "ميكانيكى" وحدث عطل بمولد التيار الكهربائى الخاص به وحال قيام مختص الكهرباء بإصلاح هذا العطل دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك حدث ماس كهربائى ترتب عليه صعق المورث وحدثت إصابته التى أودت بحياته وضبط عن الواقعة المحضر رقم 206 لسنة 1998 عوارض الغردقة وإذ تحققت فى حق الطاعنين مسئولية حارس الشىء بالمادة 178 من القانون المدنى والشركة المدعى عليها الثالثة بحسبان أنها مؤمن لديها على اللنش أداة الحادث ويلزمون بتعويضهما عن الإضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما من جراء ذلك فضلا عما يستحق من تعويض موروث يقدرانه بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع أقوال شهود المطعون ضدهما الأولين اختصم الطاعنان المطعون ضده الثالث خصما فيها - حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة الشرق للتأمين وبإلزام الطاعنين والخصم المدخل متضامنين بأن يؤدوا للمدعى الأول عن نفسه وبصفته والمدعية الثانية مبلغ 35 ألف جنيه تعويضاً عن الضرر المادى والأدبى يوزع بينهما بالسوية بأن يؤدوا للمدعى الأول عن نفسه والمدعية الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض موروث. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم 419 لسنة 23 ق كما أقام المطعون ضدهما الأولين استئنافا فرعيا برقم 557 لسنة 23 ق الإسماعيلية وبتاريخ 9/ 5/ 2001 حكمت تلك المحكمة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أيد الحكم الإبتدائى فى قيام مسئوليتهما استناداً إلى مسئولية المتبوع من أعمال التابع اعتماداً منه على تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود الذين سمعوا أمامها دون إخضاعها لتقديره للوقوف على ما إذا كانت تكفى للقول بقيام مسئوليتهما كمتبوعين من عدمه أم أن الأمر كان يستحق ندب خبير حتمى فى هذا الشأن أم لا وملتفتا عما أثاره فى هذا الشأن دون أن يتناوله بالرد كما لم يعن ببحث مدى توافر علاقة السببية ومدى توافر الإشراف والتوجيه فى شأنهما بالنسبة للمطعون ضده الثالث ولم يتناول هذا الأمر إيرادا وردا إكتفاءً منه بالقول بمناسبة مبلغ التعويض المقضى به وتأييد الحكم الإبتدائى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 174 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر الى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء فى طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان فى إستطاعته ذلك ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية فى توجيهه ورقابته ويكفى لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه أن يعنى الحكم عند تكييف الأساس القانونى لدعوى المسئولية التى يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذى لحقه من العمل غير المشروع الذى ارتكبه تابعه على أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية فى الرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك، وإذ كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع الاستئناف فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء وإذ كان يبين فيما أورده الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود تدليلاً على قيام علاقة التبعية دون رقابة من محكمة الاستئناف التى أصدرته فى هذا الصدد ودون أن يعرض لمدى توافر ولاية الطاعنين فى الرقابة والتوجيه بالنسبة للمطعون ضده الثالث بأسباب كافية مجتزأة القول بمناسبة مبلغ التعويض المقضى به وتأييد الحكم المستأنف وحجبت بذلك نفسها عن مواجهة موضوع النزاع وتخلت عن تقدير الدليل فيه ملتفتة بذلك عن أسباب الاستئناف التى ساقها الطاعنان مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ والقصور بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.