أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1283

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة.

(246)
الطعن رقم 11336 لسنة 65 القضائية

(1) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام القاضى باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها أيًا كان النص الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.
(2) ضرائب "رسم الدمغة النسبية على محررات تعامل بنك التنمية والائتمان الزراعى مع الغير: الإعفاء منها: استحقاقها على موظفى البنك".
رسوم الدمغة على محررات وعقود ومستندات البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إعفاء المتعاملين معه من الغير منها. علة ذلك. المادة 9 قانون 117 لسنة 1976. عدم سريان هذا الإعفاء على رسم الدمغة النسبية على مرتبات وحوافز موظفى وعمال البنك المذكور. المادة 79 قانون 111 لسنة 1980.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها - أيا كان النص القانونى الذى أستند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها.
2 - النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد جرى على أنه ".... وتعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك" وكان الغرض من الإعفاء الوارد فى النص سالف البيان وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو ألا يكون من شأن تغيير الشكل القانونى لبنوك التسليف الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة متمثلة فى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، أن يؤدى إلى تحمل الزراع بعبء تلك الرسوم التى كانوا لا يتحملونها فى ظل تعاملهم مع بنوك التسليف الزراعى ومفاد ذلك أن الإعفاء قاصر على المتعاملين مع البنك من الغير دون عماله وموظفيه. ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المنازعة بين الأطراف تدور حول استحقاق رسم الدمغة النسبية على مرتبات وحوافز موظفى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالغربية وهو ما يخضعها لنصوص القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار ضريبة الدمغة ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل على الواقعة نص المادة 79 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك، ما يثيره الطاعن من التفات الحكم المطعون فيه عما ورد بالخطاب المقدم منه للمحكمة بشأن قرار التحكيم رقم 542 لسنة 1991 إذ البين أنها صورة ضوئية لا حجية لها فى الإثبات فلا على الحكم إن التفت عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت رسم الدمغة المستحق على البنك الطاعن فى السنوات من 1987 إلى 1988 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرته قرارها بتأييد المأمورية. أقام الطاعن الدعوى رقم 32 لسنة 1993 محكمة طنطا الابتدائية طعنا فى هذا القرار ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 إبريل 1995 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 506 لسنة 45 ق وبتاريخ 27 أغسطس 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب فى سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه إذ أعمل قواعد القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على موظفى البنك وأخضعهم للضريبة أخذاً بتقرير الخبير وقصر الإعفاء الوارد بنص المادة التاسعة من القانون 116 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على محررات تعامل البنك مع الغير رغم ورود عبارات نص تلك المادة فى صورة عامة مطلقة مفادها إعفاء كافة محررات وأوراق البنك وأطرح ما قدمه من مستندات تتضمن تفسير مصلحة الضرائب لعبارة "مستندات التعامل مع هذه البنوك" الواردة بنص المادة 9 من القانون 117 لسنة 1976 وكذا صورة خطاب للطاعن من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى يتضمن الإشارة إلى قرار تحكيم رقم 542 لسنة 91 بشأن عدم أحقية مأمورية الضرائب فى مطالبة البنك بقيمة رسم الدمغة على مرتبات العاملين استناداً إلى نص المادة 9 من القانون 117 لسنة 1976 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر بقضاء النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها - أيا كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها. ولما كان النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد جرى على أنه ".... وتعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك" وكان الغرض من الإعفاء الوارد فى النص سالف البيان وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هو ألا يكون من شأن تغيير الشكل القانونى لبنوك التسليف الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة متمثلة فى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، أن يؤدى إلى تحمل الزراع بعبء تلك الرسوم التى كانوا لا يتحملونها فى ظل تعاملهم مع بنوك التسليف الزراعى ومفاد ذلك أن الإعفاء قاصر على المتعاملين مع البنك من الغير دون عماله وموظفيه، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المنازعة بين الأطراف تدور حول استحقاق رسم الدمغة النسبية على مرتبات وحوافز موظفى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالغربية وهو ما يخضعها لنصوص القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار ضريبة الدمغة ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأعمل على الواقعة نص المادة 79 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك، ما يثيره الطاعن من التفات الحكم المطعون فيه عما ورد بالخطاب المقدم منه للمحكمة بشأن قرار التحكيم رقم 542 لسنة 1991 إذ البين أنها صورة ضوئية لا حجية لها فى الإثبات فلا على الحكم إن التفت عنها ويضحى النعى على الحكم بسببى الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.