أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 1290

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة.

(248)
الطعنان رقما 3238، 3269 لسنة 71 القضائية

(1) نقض "الطعن بالنقض". بطلان.
الخطأ فى بيان تاريخ الحكم المطعون فيه فى صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. علة ذلك.
(2) التزام "التأخر فى تنفيذ الالتزام " "إعذار المدين". تعويض "استحقاق التعويض".
إعذار المدين لاستحقاق التعويض. غير لازم حال صيرورة تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو تصريح الأخير كتابة بعدم تنفيذه. م 218 220 مدنى.
(3) مسئولية "المسئولية العقدية" "الإعفاء من المسئولية". بنوك "مسئولية البنوك عن تحصيل حقوق العميل المرهونة لديه". التزام "أنواع الالتزام: أوصاف الالتزام".
مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة فى الأوراق المرهونة. مسئولية عقدية. التزامه ببذل عناية الرجل المعتاد. المادة 1103 مدنى. جواز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية عن الخطأ التعاقدى. المادة 217 مدنى.
(4) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير" "التقرير بما فى الذمة". بطلان "بطلان الحجز".
الحجز أيا كان نوعه. هو وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء ذلك. امتناع وفاء المحجوز لديه بالمال المحجوز لدائنه أو تسليمه إليه. حجز ما للمدين لدى الغير. يتم وينتج أثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه. الحجز الصحيح. بقاؤه منتجاً لآثارة ما لم يرفع بحكم القضاء أو رضاء أصحاب الشأن أو بسقوطه لسبب عارض بحكم القواعد العامة.
(5) تعويض "عناصر التعويض: الضرر" "الضرر الإحتمالى". مسئولية "المسئولية العقدية: أركان المسئولية: الضرر".
الضرر الموجب للتعويض. عدم افتراض وجوده لمجرد عدم قيام المدين بالتزامه العقدى. وجوب أن يكون محققاً. الضرر الاحتمالى الغير محقق الوقوع لا يستحق عنه التعويض إلا إذا وقع فعلاً.
(6) تقادم. التزام "بقاء الالتزام قائماً طالما لم يدفع بالتقادم". محكمة الموضوع "وجوب التمسك بالتقادم أمامها".
الالتزام لا ينقضى بمجرد اكتمال مدة التقادم. بقاؤه قائماً واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه. المادة 387 مدنى. الدفع بالتقادم رخصه للمدين. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع ما لم يثبت تنازله عنه صراحة أو ضمناً أو اعتراه وقف أو انقطاع أو نكوله عن حلف اليمين.
(7) تقادم "التقادم الصرفى". محكمة الموضوع.
التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة. بناؤه على قرينة الوفاء. مؤداه. لا يجوز للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها أو إقامة قضاءها على أساس تحققه دون دفع من صاحب المصلحة.
(8) نقض "الطعن بالنقض للمرة الثانية".
الطعن بالنقض للمرة الثانية. وجوب تصدى محكمة النقض لنظر الموضوع. المادة 269/ 4 مرافعات.
1 - هدف المشرع من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه فى صحيفة الطعن هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالاً للشك، وكان الطاعن قد بين فى صحيفة الطعن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التى صدر فيها وما قضى به وأسماء الخصوم فإن صحيفة الطعن يكون فيها البيان الكافى الذى ينفى التجهيل بالنسبة للحكم المطعون فيه ويكون الدفع ببطلان الطعن للخطأ فى بيان تاريخ الحكم المطعون فى غير محله.
2 - مفاد نص المادتين 218، 220 من القانون المدنى مجتمعين يدل على أن الأصل أن إعذار المدين إجراء واجب لاستحقاق التعويض ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه.
3 - المقرر أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة فى الأوراق المرهونة هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 1103 من القانون المدنى، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدى وفقا لما تقضى به المادة 217 من ذات القانون لأن الإعفاء من المسئولية جائز ويجب فى هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التى يدرجها الطرفان فى الاتفاق.
4 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى الحج أياً كان نوعه هو وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء وأنه دائماً واجب الإحترام بما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء بالمال المحجوز لدائنه أو تسليمه إليه ولو كان الحجز مشوباً بما يبطله طالما لم يقض ببطلانه، وأن حجز ما للمدين لدى الغير يتم وينتج أثره فى حبس الشىء محل الحجز لدى المحجوز لديه بمجرد إعلان الحجز له دون ما توقف على التقرير بالذمة الذى يلتزم المحجوز لديه بتقديمه ويبقى الحجز منتجاً كل أثارة ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضاء أصحاب الشأن أو يسقط لسبب عارض بحكم القواعد العامة.
5 - المقرر أن الضرر من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والحكم بالتعويض نتيجة لذلك، وهو لا يفترض وجوده لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدى ويشترط فيه أن يكون محققا بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه يقع حتماً فى المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض.
6 - مفاد نص المادة 387/ 1 من القانون المدنى أن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتماً سقوط الالتزام بل يبقى قائماً واجد الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون وهو باعتباره رخصه شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت انه تنازل عنه صراحة أو ضمناً أو اعتراه وقف أو انقطاع، أو نكل المدين - إذا ما تعلق النزاع بأوراق تجارية - عن حلف اليمين عن توجيهها إليه والمنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة.
7 - التقادم الصرفى يقوم على قرينة الوفاء بما مؤداه أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بالتقادم أو أن تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة.
8 - إذا كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين نظر الموضوع عملاً بحكم المادة 269/ 4 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده فى الطعن رقم 3269 لسنة 71 ق أقام الدعوى رقم 381 لسنة 1995 المنصورة الابتدائية - مأمورية ميت غمر - على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ مائتى ألف جنيه وقال بياناً لدعواه إنه فى غضون عام 1981 أودع لدى فرع البنك بميت غمر - ضماناً لمديونيته - أوراقاً تجارية عبارة عن شيك وسندات إذنيه بعضها برسم التأمين والآخر للتحصيل بلغت جملة قيمتها 60385.500 جنيهاً وأن رغم وفائه بالمديونية إلا أن البنك احتفظ بتلك الأوراق تحت يده دون أن يتخذ أى إجراء يضمن تحصيل قيمتها ولم يردها إليه إلا بعد أن مضى عليها مدة التقادم الخمسى الأمر الذى ألحق به أضراراً يقدر قيمتها بالمبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24 يناير سنة 1998 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1009 لسنة 50 ق المنصورة وبتاريخ 6 يناير سنة 1999 قضت المحكمة بإلزام البنك بأن يؤدى إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه. طعن البنك فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 153 لسنة 69 ق وبتاريخ 23 ديسمبر سنة 1999 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، وبعد أن عجل المطعون ضده السير فى الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 17 أبريل سنة 2001 بذات قضائها السابق، طعن البنك فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3269 لسنة 71 ق كما طعن المطعون ضده فيها أيضاً بالطعن رقم 3238 لسنة 71 ق قدمت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فى الرأى فى الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفى الطعن الثانى برفضه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ضمت الأول إلى الثانى ليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما التزمت فيها النيابة رأيها.
الطعن رقم 3269 لسنة 71 ق:
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن للتجهيل على سند من أن الطاعن أورد بها أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19/ 4/ 2001 حال أنه صدر بتاريخ 17/ 4/ 2001.
وحيث إن مبنى الدفع مردود، ذلك أنه لما كان هدف المشرع من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه فى صحيفة الطعن هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالاً للشك، وكان الطاعن قد بين فى صحيفة الطعن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التى صدر فيها وما قضى به وأسماء الخصوم، فإن صحيفة الطعن يكون فيها البيان الكافى الذى ينفى التجهيل بالنسبة للحكم المطعون فيه ويكون الدفع ببطلان الطعن للخطأ فى بيان تاريخ الحكم المطعون فى غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالشق الثانى من الوجه الثانى من السبب الأولى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده أقام دعواه بطلب التعويض على أساس إخلاله بالتزامه التعاقدى إذ لم يقم بتحصيل قمية السندات المقدمة منه ضماناً للتسهيلات الممنوحة له حتى تقادم الحق الثابت فيها، وإذ تمسك بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه إعذار إليه قبل رفعها على ما توجبه المادة 218 من القانون المدنى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن مفاد نص المادتين 218، 220 من القانون المدنى مجتمعين أن الأصل أن إعذار المدين إجراء واجب لاستحقاق التعويض ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمكنه تنفيذ التزامه بمطالبة المدينين فى السندات لعدم وجودها تحت يده بعد أن سلمها إلى المطعون ضده فى 2/ 10/ 1994 وقبل إقامة الدعوى رقم 24/ 6/ 1995 علاوة على أن الثابت من الخطابات المرسلة إلى المطعون ضده أنه يدعوه فيها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحجز الموقع على السندات حتى يمكن تسليمها إليه ليتخذ إجراءات مطالبة المدينين فيها وأنه يخلى مسئوليته من تعرض الحق الثابت فيها للتقادم الأمر الذى يكون معه البنك الطاعن قد صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه بمطالبة المدينين فى السندات وأنه يترك ذلك للمطعون ضده ويحذره من مغبة عدم اتخاذ إجراءات رفع الحجز الذى يحول دون تسليم السندات مما لا ضرورة معه لإعذار الطاعن ويكون بالتالى الدفع بعدم قبول الدعوى لتخلف الإعذار ظاهر الفساد لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله وعدم الرد عليه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقى أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بانتفاء المسئولية فى حقه على سند إنه ما كان يمكنه اتخاذ إجراءات المطالبة ضد المدينين فى السندات المودعة لديه بعد أن أعفاه المطعون ضده بإقرار المؤرخ 18/ 5/ 1981 من مسئولية تحصيلها كما أخطره فى 21/ 3/ 1982 برغبته فى عدم اتخاذ إجراءات بروتستات عدم الدفع عنها فضلاً عن أنه لم يكن بوسعه قانوناً رده هذه السندات إلى المطعون ضده بعد أن توقع الحجز التحفظى عليها فى 24/ 11/ 1981 وقبل سداده المديونية المضمونة بها فى 21/ 3/ 1982 علاوة على أنه توقع على السندات تحت يده حجزين آخرين أحدهما تحفظى وآخر تنفيذى، كما تمسك بانتفاء الضرر لعدم تجارية سندات الدين بما يخضعها للتقادم الطويل الذى لم يتم التمسك به ممن تقر لمصلحتهم وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى وأورد فى مدوناته عدم الاعتداد بالمحجوز الموقعة بقاله عدم صحة أولها لكون البنك كمحجوز لديه غير مدين للمطعون ضده ولأنه قرر بما فى الذمة فى تاريخ لاحق على سداد المديونية حال أن ذلك لا يمنع من توقيع الحجز على ما للمحجوز عليه تحت يد المحجوز لديه وأن مقتضى الحجز حبس الشىء المحجوز ومنع المحجوز لديه من تسليمه للمدين المحجوز عليه وهو ما يتحقق بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز ليده وليس من تاريخ التقرير بما فى الذمة فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة فى الأوراق المرهونة هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة 1103 من القانون المدنى، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدى وفقا لما تقضى به المادة 217 من ذات القانون لأن الإعفاء من المسئولية جائز ويجب فى هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التى يدرجها الطرفان فى الإتفاق. كما أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى الحج أياً كان نوعه هو وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء وأنه دائماً واجب الاحترام بما يمتنع معه على المحجوز لديه الوفاء بالمال المحجوز لدائنه أو تسليمه إليه ولو كان الحجز مشوباً بما يبطله طالما لم يقض ببطلانه، وأن حجز ما للمدين لدى الغير يتم وينتج أثره فى حبس الشىء محل الحجز لدى المحجوز لديه بمجرد إعلان الحجز له دون ما توقف على التقرير بالذمة الذى يلتزم المحجوز لديه بتقديمه ويبقى الحجز منتجاً كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضاء أصحاب الشأن أو يسقط لسبب عارض بحكم القواعد العامة. كما أن المقرر أن الضرر من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والحكم بالتعويض نتيجة لذلك، وهو لا يفترض وجوده لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدى ويشترط فيه أن يكون محققا بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً فى المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض، وأن مفاد نص المادة 387/ 1 من القانون المدنى أن مجرد اكتمال مدة التقادم لا يرتب حتماً سقوط الالتزام بل يبقى قائماً واجد الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه، ذلك أن التقادم لا يقع بقوة القانون وهو باعتباره رخصة شرعت لمصلحة المدين بطلب الإعفاء من الالتزام لا يتقرر إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه أمام محكمة الموضوع وأثبت عناصره ولم يثبت أنه تنازل عنه صراحة أو ضمناً أو اعتراه وقف أو انقطاع، أو نكل المدين - إذا ما تعلق النزاع بأوراق تجارية - عن حلف اليمين عن توجيهها إليه والمنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة. بحسبان أن التقادم الصرفى يقوم على قرينة الوفاء بما مؤداه أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بالتقادم أو أن تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة من تلقاء نفسها بالتقادم أو أن تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من إقرار الضمان الصادر من المطعون ضده إلى البنك الطاعن بتاريخ 18/ 5/ 1981 أنه نص فيه على إعفاء الأخير من المسئولية عن عدم تحصيل السندات المودعة لديه تأميناً وضماناً لمديونية المطعون ضده أو التأخير فى إجراء البروتستو عنها وأنه طلب صراحة فى كتابة الموجه إلى البنك فى 21/ 3/ 1982 عدم إجراء بروتستو عدم الدفع على السندات المودعة لديه سواء بفرض التأمين أو التحصيل والتى استحقت ولم تسدد مما مفاده أن المطعون ضده أعفى البنك الطاعن من أية مسئولية تترتب على التزامه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمة هذا السندات فى ميعاد الاستحقاق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن بنى قضاءه بمسئولية الطاعن على خطئه العقدى المتمثل فى عدم قيامه بتحصيل الحقوق الثابتة فى السندات والأوراق التى تحت يده وأنه احتجزها دون مبرر ولم يسلمها للمطعون ضده ليتخذ إجراءات مطالبة المدينين فيها إلا بعد أن تقادم الحق فيها مما ألحق به ضرر، وأهدر الحجز المتوقع عليها بقالة بطلانه ولأن الطاعن قدم التقرير بما فى الذمة بعد سداد المطعون ضده المديونية المضمونة بالسندات وإذ لم يعمل الحكم شرط إعفاء الطاعن من المسئولية الوارد بإقرار وكتاب المطعون ضده سالفى الإشارة وكان الحجز المتوقع على السندات تحت يد الطاعن لم يقض ببطلانه يحكم ملزم له فلا عليه إن لم يسلمها للمطعون ضده إلا بعد أن حصل على حكم برفعه وأن الحجز ينتج أثره من تاريخ إعلانه للمحجوز لديه الطاعن وليس من تاريخ التقرير بما فى الذمة، فإنه يكون قد ساءل الطاعن عن خطأ غير موجود فى الواقع فضلا عن تصديه للتقادم وأعمل أثره فى سقوط الالتزام الثابت فى السندات والأوراق دون أن يكون هناك دفع به من صاحب المصلحة المدين فيها، ولا يغير من ذلك إدعاء المطعون ضده لهذا التقادم إذ هو لم يشرع لمصلحته كدائن فليس له أن يفترضه سنداً لدعواه، هذا إلى أن التقادم الذى جعله الحكم المطعون فيه مناطاً للضرر المحكوم بالتعويض عنه غير محقق الحصول لان تقرير التقادم موكول لمن تقرر لمصلحتهم المدينين فى السندات وهو لم يتم مطالبتهم بها حتى تكون لهم الخيرة فى التمسك بالتقادم والقضاء لهم به أو الوفاء بالالتزام ومن ثم يكون الضرر الناشئ عنه ضرراً احتمالياً غير موجب للتعويض عنه ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن، وإذ انتهت المحكمة إلى انتفاء مسئولية البنك فإن الطعن الآخر رقم 3238 لسنة 71 ق يكون غير قائم على أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين نظر الموضوع عملاً بحكم المادة 269/ 4 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.