أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 820

جلسة 3 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ احمد ابو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى طاهر، حسن عميره وحسن عشيش.

(145)
الطعن رقم 3256 لسنة 55 القضائية

إشكال فى التنفيذ "نظره والحكم فيه". إختصاص "الاختصاص الولائى". محكمة عسكرية. محكمة الجنايات. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الاشكال فى تنفيذ حكم جنائى. ماهيته؟
وجوب أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من إحدى محاكم جهة القضاء العادى وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً حتى ينعقد الاختصاص لتلك المحاكم بنظر الاشكال فيها.
الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية غير قابلة للطعن عليها. صيرورتها نهائية بعد التصديق عليها. مفاد ذلك. إنتفاء الاختصاص الولائى لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بنظر الاشكال فى تنفيذ الحكم الصادر فيها.
القضاء الغير منه للخصومة فى الدعوى والذى لا ينبنى عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. مثال.
لما كان الاشكال - تطبيقا للمادة 524 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، وكان يشترط طبقا للمادتين 524، 525 من قانون الاجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الاشكال فى التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من احدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه باحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا. لما كان ذلك، وكان الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من المحكمة العسكرية العليا - وهى محكمة خاصة ذات اختصاص استثنائى وكانت المادة 117 من قانون الاحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه فى الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو ادارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون فانه يغدو جليا أنه لا اختصاص ولائيا لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الاشكال فى تنفيذ ذلك الحكم، واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فأنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة فى موضوع الاشكال ولا ينبنى عليه منع السير فيه فأن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز وفقا للمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - 1 - جلب جوهرا مخدرا "حشيشا" الى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة. 2 - شرع فى تهريب البضائع الجمركية المبينة. وأحالته الى المحكمة العسكرية العليا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة الاف جنيه ومصادرة المضبوطات والزامه بدفع مبلغ مائتى جنيه قيمة التعويض الجمركى. وبتاريخ..... تم التصديق على الحكم من السيد قائد المنطقة العسكرية المركزية. وبتاريخ.... تقدم المتهم (الطاعن) بالتماس فى هذا الحكم إلى السيد مساعد وزير الدفاع فقرر رفض التماسه فقدم اشكالا فى تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (منعقدة فى غرفة مشورة) قضت حضوريا بتاريخ..... بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاشكال واحالته بحالته الى القضاء العسكرى وعلى النيابة العسكرية تحديد جلسة يعلن بها المتهم.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث ان البين من الاوراق أن نيابة شرق القاهرة العسكرية أحالت الدعوى رقم 316 لسنة 1974 جنايات عسكرية شرق القاهرة الى المحكمة العسكرية العليا لمحاكمة الطاعن عن جريمتى جلب جواهر مخدرة والشروع فى التهريب الجمركى فقضت تلك المحكمة حضوريا بتاريخ 15/ 7/ 1974 بمعاقبة الطاعن بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها ثلاثة الاف جنيه والمصادرة وبالزامه بمبلغ مائتى جنيه قيمه التعويض الجمركى وتم التصديق على الحكم بتاريخ 12/ 11/ 1974 ثم تقدم الطاعن بالتماس فى شأن هذا الحكم الى مساعد وزير الدفاع ورفض التماسه بتاريخ 14/ 3/ 1982، وإذ أقام اشكالا فى تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية فقد أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 31/ 7/ 1983 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاشكال وأمرت باحالته الى القضاء العسكرى فطعن الطاعن فى الحكم الصادر فى الاشكال بطريق النقض. لما كان ذلك وكان الاشكال - تطبيقا للمادة 524 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، وكان يشترط طبقا للمادتين 524، 525 من قانون الاجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الاشكال فى التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من احدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه باحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا. لما كان ذلك، وكان الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من المحكمة العسكرية العليا - وهى محكمة خاصة ذات اختصاص استثنائى وكانت المادة 117 من قانون الاحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه فى الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو ادارية على خلاف ما نصت عليه احكام هذا القانون فانه يغدو جليا أنه لا اختصاص ولائيا لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الاشكال فى تنفيذ ذلك الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فأنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة فى موضوع الاشكال ولا ينبنى عليه منع السير فيه فأن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز وفقا للمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فأنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.