أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 840

جلسة 10 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو، محمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

(149)
الطعن رقم 1725 لسنة 55 القضائية

(1) قتل عمد. إعدام. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
رقابة محكمة النقض لأحكام الاعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ فى القانون. أساس ذلك. المواد 35/ 2، 39/ 2 - 3، 46 من القانون 57 لسنة 1959.
(2) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
ليس للمحكمة الاقتصار فى قضائها على ما استخلصه أحد علماء الطب الشرعى. متى كان ذلك مجرد رأى له عبر عنه بالفاظ تفيد الترجيح والاحتمال.
قضاء الادانة. وجوب بنائه على الجزم واليقين.
(3) دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة. مشروط بأن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى والمت بها ووازنت بينها. التفاتها كلية عن التعرض لدفاع المتهم وعدم إيرادها له. قصور. مثال.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلان.
على المحكمة ان تبنى حكمها على الوقائع الثابتة فى الدعوى. ليس لها إقامة قضائها على أمور لا سند لها من التحقيقات.
تساند الأدلة فى المواد الجنائية. اثره؟
(5) اعدام. حكم "بطلانه". بطلان. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". الحكم فى الطعن".
على محكمة النقض أن تنقض الحكم الصادر بالاعدام. من تلقاء نفسها. إذا لحقه بطلان يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959. أساس ذلك؟
1 - ان المادة 46 من القانون 57 لسنة 59 سالف البيان تنص على انه مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك ان وظيفة محكمة النقض فى شأن الاحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها ينقض الحكم فى اية حالة من حالات الخطأ فى تطبيق القانون او البطلان وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار اليه.
2 - لما كان الاصل انه وان كان للمحكمة ان تستند فى حكمها للحقائق الثابتة علميا الا انه لا يجوز ان تقتصر فى قضائها على ما استخلصه احد علماء الطب الشرعى متى كان ذلك مجرد رأى له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح والاحتمال ذلك ان القضاء بالادانة يجب ان يبنى على الجزم واليقين واذ كان الحكم المطعون فيه قد عول من بين ما عول عليه فى ادانة الطاعن الى ما خلص اليه التقرير الطبى الشرعى من ان جزءا مميزا من قبوة الجمجمة هى لعظام آدمية حكما على الشكل المميز لعظام الجمجمة رغم ما انتهى اليه تقرير المعمل الطبى من ان العظام المضبوطة متفحمه تماما ويتعذر فنيا اثبات آدميتها مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه هذه المسألة الفنية البحت ان تتخذ من الوسائل لتحقيقها بلوغا لغاية الامر فيها اما وهى لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالقصور.
3 - لئن كان الاصل ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى والمت بها على وجه يفصح انها فطنت اليها ووازنت بينها اما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من انه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وان بعض هذه الخلافات قضايا متداولة امام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات امامها وهو ما اكدته زوجته بجلسة المحكمة واسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه واقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا.
4 - لما كان الاصل انه يتعين على المحكمة الا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها ان تقيم قضاءها على امور لا سند لها من التحقيقات فان الحكم اذ بنى قضاءه على ان الطاعن رفع فى وجه الشاهدة جمجمة المجنى عليها اى وجهها وهددها بذات المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالاوراق ذلك ان ما قررته الشاهدة فى تحقيقات النيابة ان الطاعن امسك بقطع من الجمجمة مقطعة والعظم فانه يكون قد اسند الى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على اساس فاسد ولا يؤثر فى ذلك ما اورده الحكم من ادلة اخرى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة. لما كان ذلك فان الحكم يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق مما يبطله.
5 - لما كان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 59 التى احالت اليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد اوجبت على هذه المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم اذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه: قتل..... عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها وأعد لذلك الغرض آلات قاطعة وراضة (منشار وسكين ومطرقة) وما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بتلك الآلات قاصدا من ذلك قتلها فاحدث بها الاصابات التى اودت بحياتها ثم قام بتقطيع جسدها وحرقه وقد اقترنت هذه الجناية بجناية اخرى هى انه فى المكان والزمان سالفى الذكر قبض على.... واحتجزها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح بها القوانين او اللوائح وكان القبض والحجز مصحوبا بالتهديد بالقتل والتعذيبات البدنية بأن اوثقها بحبل شل حركتها وضربها ومحدثا بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى. واحالته الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. والمحكمة المذكورة قررت احالة اوراق المتهم الى فضيلة المفتى وحددت جلسة.... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا عملا بالمواد 230، 231، 234، 280، 282 من قانون العقوبات - وباجماع الاراء - بمعاقبة.... بالاعدام شنقا لما نسب اليه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برايها فى الحكم.


المحكمة

حيث ان المحكوم عليه وان قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القانونى الا انه لم يقدم اسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من ان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الاسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرطه لقبوله وان التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
وحيث ان النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة اعمالا لنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 59 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه. وحيث ان المادة 46 من القانون 57 لسنة 59 سالف البيان تنص على انه "مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك ان وظيفة محكمة النقض فى شأن الاحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها ينقض الحكم فى اية حالة من حالات الخطأ فى تطبيق القانون او البطلان وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار اليه - لما كان ذلك وكان الاصل انه وان كان للمحكمة ان تستند فى حكمها للحقائق الثابتة علميا الا انه لا يجوز ان تقتصر فى قضائها على ما استخلصه احد عملاء الطب الشرعى متى كان ذلك مجرد رأى له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح والاحتمال ذلك ان القضاء بالادانة يجب ان يبنى على الجزم واليقين واذ كان الحكم المطعون فيه قد عول من بين ما عول عليه فى ادانة الطاعن الى ما خلص اليه التقرير الطبى الشرعى من ان جزءا مميزا من قبوة الجمجمة هى لعظام آدمية حكما على الشكل المميز لعظام الجمجمة رغم ما انتهى اليه تقرير المعمل الطبى من ان العظام المضبوطة متفحمة تماما ويتعذر فنيا اثبات آدميتها مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه هذه المسألة الفنية البحت ان تتخذ من الوسائل لتحقيقها بلوغا لغاية الامر فيها اما وهى لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالقصور. لما كان ذلك ولئن كان الاصل ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى والمت بها على وجه يفصح انها فطنت اليها ووازنت بينها اما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من انه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وان بعض هذه الخلافات قضايا متداولة امام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات امامها وهو ما اكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ.... واسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه واقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا. لما كان ذلك وكان الاصل انه يتعين على المحكمة الا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها ان تقيم قضاءها على امور لا سند لها من التحقيقات فان الحكم اذ بنى قضاءه على ان الطاعن رفع فى وجه الشاهدة جمجمة المجنى عليها اى وجهها وهددها بذات المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالاوراق ذلك ان ما قررته الشاهدة فى تحقيقات النيابة ان الطاعن امسك بقطع من الجمجمة مقطعة والعظم فانه يكون قد اسند الى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على اساس فاسد ولا يؤثر فى ذلك ما اورده الحكم من ادلة اخرى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة. لما كان ذلك فان الحكم يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق مما يبطله. ولما كان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثابتة من المادة 35 من القانون 57 لسنة 59 التى احالت اليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد اوجبت على هذه المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم اذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه والاحالة.