أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 850

جلسة 13 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، محمد عباس مهران، طلعت الاكيابى ومحمود عبد العال.

(151)
الطعن رقم 5176 لسنة 54 القضائية

غش. مسئولية جنائية. إثبات "القرائن القضائية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1961 إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية. اذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة واثبت مصدرها.
دفاع المتهم أمام درجتى التقاضى بأنه مجرد موزع للمواد موضوع الجريمة التى ترد اليه مصنعة ومفلفة وتقديمه فواتير معتمدة ودالة على ذلك ودفعه بعدم علمه بالغش. دفاع جوهرى. على المحكمة أن تقول كلمتها فيه. اعراضها عنه. يعيب الحكم.
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص فى المادة الاولى منه على ان تستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الاتى "ويفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة او من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة" ومؤدى هذا التعديل ان المشرع اعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى اثبت انه لا يعلم بغش او فساد المواد التى يعرضها للبيع واثبت مصدر هذه المواد الفاسدة او المغشوشه. كما نص القانون رقم 10 سنة 1966 - بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها - فى المادة الثانية منه على انه "يحظر تداول الاغذية فى الاحوال الاتية (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة (2) اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الادمى (3) اذا كانت مغشوشه". ثم جرى نص المادة 18 منه على انه "يعاقب من يخالف احكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكررا والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك اذا كان المتهم حسن النية ويجب ان يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومه ان المدافع عن الطاعن قدم امام درجتى التقاضى حافظتى مستندات ضمنها صور لفواتير صادرة من شركة بيرة الاهرام تفيد ان زجاجات البيرة من منتجات الشركة. وضمن مذكرته المقدمة لمحكمة ثانى درجة دفاعه القائم على ان المضبوطات ترد اليه من شركة بيرة الاهرام مصنعة وفى زجاجات مغلقة. ودفع بعدم علمه بالغش، وهو دفاع جوهرى كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه اذ قد يترتيب على نتيجة تحقيقه ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى اما وهى لم تفعل، فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (حكم ببراءته) بأنهما: 1 - المتهم الاول (الطاعن) عرض للبيع شيئا من اغذية الانسان "بيرة" مغشوشا على النحو المبين بتقرير المعامل المرفق 2 - غش الاغذية سالفة الذكر والمعدة للبيع. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 5، 6 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980. ومحكمة جنح المنتزة قضت غيابيا بحبس المتهم الطاعن ستة اشهر مع النشر فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار على نفقته وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة. فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الاستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه (الطاعن) فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة عرض "بيرة" مغشوشة للبيع، قد شابه القصور فى التسبيب ذلك انه اغفل ايرادا وردا دفاع الطاعن الجوهرى المؤيد بحافظة مستندات والقائم على ان المضبوطات ترد اليه فى زجاجات مغلقه من شركة بيرة الاهرام وانه لا دخل له فى صناعتها او الاشراف عليها الامر الذى ينتفى معه علمه بالغش ويثبت حسن نيته. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه انه اخذت عينة من البيرة المعروضة للبيع بمحل عام يقوم الطاعن بادارته. وتبين من تحليل العينة انها غير مطابقة لاحتوائها على رواسب بيضاء غريبة وقش. واستند الحكم فى ادانة الطاعن الى ما ثبت بمحضر ضبط الواقعة ونتيجة التحليل وعدم دفع الطاعن للاتهام بدفاع مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص فى المادة الاولى منه على ان تستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الاتى "ويفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة او من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة" ومؤدى هذا التعديل ان المشرع اعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى اثبت انه لا يعلم بغش او فساد المواد التى يعرضها للبيع واثبت مصدر هذه المواد الفاسدة او المغشوشة. كما نص القانون رقم 10 سنة 1966 - بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها - فى المادة الثانية منه على انه "يحظر تداول الاغذية فى الاحوال الاتية (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة (2) اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى (3) اذا كانت مغشوشة". ثم جرى نص المادة 18 منه على انه "يعاقب من يخالف احكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكررا والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك اذا كان المتهم حسن النية ويجب ان يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن قدم امام درجتى التقاضى حافظتى مستندات ضمنها صور لفواتير صادرة من شركة بيرة الاهرام تفيد ان زجاجات البيرة من منتجات الشركة. وضمن مذكرته المقدمة لمحكمة ثانى درجة دفاعه القائم على ان المضبوطات ترد اليه من شركة بيرة الاهرام مصنعة وفى زجاجات مغلقة. ودفع بعدم علمه بالغش، وهو دفاع جوهرى كان يتعين على المحكمة ان تتقصاه وتقول كلمتها فيه اذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى اما وهى لم تفعل، فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة.