أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 909

جلسة 21 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد حلمى راغب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفى ومسعد الساعى وأحمد سعفان والصاوى يوسف.

(164)
الطعن رقم 1740 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إستئناف "نظره والحكم فيه". محكمة إستئنافية.
تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون إيراد تلك الأسباب. صحيح. أساس ذلك؟
(2) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) حكم. "بيانات حكم الادانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ايراد الحكم مواد القانون التى أخذ المتهم بها. كفايته بيانا لمواد القانون التى حكم بمقتضاها.
(4) مأمورو الضبط القضائى "إختصاصهم" "ولايتهم". دفاع "الدفع ببطلان الضبط".
المادة 23 إجراءات بعد تعديلها بالقانون 7 لسنة 1963. منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة. ولا يتهم تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة أو جهات معينة أساس ذلك: أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى حدود جرائم معينة لا يعنى سلب تلك الصفة من مأمور الضبط ذوى الاختصاص العام.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التفات الحكم عن الدفاع القانونى ظاهر البطلان. لا يعيبه.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه اليها. موضوعى. عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع الى طلب ندب خبير فى الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء.
1 - لما كان من المقرر ان المحكمة الاستئنافية اذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للاسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها ان تذكر تلك الاسباب فى حكمها بل يكفى ان تحيل عليها، اذ الاحاله على الاسباب تقوم مقام ايرادها وتدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
2 - ان ما يثيره الطاعن بدعوى قصور الحكم فى التدليل على ثبوت الجريمة - بأركانها - فى حقه والفساد فى هذا التدليل يتمخض جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض.
3 - لما كان الثابت من مطالعه الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه بين فى ديباجه وصف الجريمة المسنده الى الطاعن وذكر مادتى الاتهام اللتين طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد ان حصل الواقعه المستوجبه للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى ادلة الثبوت أشار الى النصوص التى أخذ الطاعن بها بقوله انه "يتعين ترتيبا على ما تقدم معاقبته طبقا لمادتى الاتهام وعملا بالمادة 304/ أ ج...." وفى ذلك ما يكفى بيانا لنص القانون الذى حكم بموجبه، ومن ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
4 - ان المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة، مما مؤداه أن يكون فى متناول إختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الاجراءات الجنائية حينما اضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الاصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد افردت له مكاتب خاصة - أو جهات معينة - لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام.
5 - ان دفع الطاعن بعدم إختصاص محرر محضر الضبط بضبط الواقعة لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجه الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه، الأمر الذى يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد.
6 - من المقرر أن تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن الادلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن اليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير او مجادلتها فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه امام محكمة النقض، وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع الى طلب ندب خبير أخر فى الدعوى ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف أرض زراعية على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 150، 154 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح.... قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لايقاف التنفيذ وتغريمه عشرة الاف جنيه ومصادرة الاتربة المضبوطة والالات والادوات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل. أستأنف. ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فقرر الاستاذ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال كما ران عليه البطلان وأخطأ فى تطبيق القانون واعتوره إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ولم يستظهر الافعال المادية التى اتاها الطاعن، هذا الى خلو الحكم من نص القانون الذى عاقب الطاعن بموجبه، وأخيرا فإن المدافع عن الطاعن دفع - بجلسة المحاكمة الاستئنافية - بعدم إختصاص محرر محضر جمع الاستلالات بضبط الواقعة، وطلب - بذات الجلسة - ندب خبير لمعاينة محتويات المقطورة تحقيقا لما اثاره من ان الطاعن كان ينقل سمادا وليس اتربة متحصلة من تجريف، بيد أن الحكم المطعون فيه اغفل دفعه ايرادا وردا وأطرح طلبه بما لا يسوغ إطراحه، وفى هذا كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن البين من الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها واقام على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة استمدها مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وما قرره الطاعن بهذا المحضر وما ثبت من المعاينة الفنية التى تمت فور الضبط، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للاسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الاسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها، إذ الاحالة على الاسباب تقوم مقام ايرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى قصور الحكم فى التدليل على ثبوت الجريمة - بأركانها - فى حقه والفساد فى هذا التدليل يتمخض جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه بين فى ديباجه وصف الجريمة المسنده الى الطاعن وذكر مادتى الاتهام اللتين طلبت النيابة لعامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار الى النصوص التى أخذ الطاعن بها بقوله أنه "يتعين ترتيبا على ما تقدم معاقبته طبقا لمادتى الاتهام وعملا بالمادة 304/ أ ج". وفى ذلك ما يكفى بيانا لنص القانون الذى حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى ان محرر محضر ضبط الواقعة هو النقيب..... معاون مباحث مركز..... وكانت المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة، مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الاجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى قيد أو يحد من ولايتهم فيجلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع انواع الجرائم حتى ما كان منها قد افردت له مكاتب خاصة - أو جهات معينة - لما هو مقرر من إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام، ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص محرر محضر الضبط بضبط الواقعة لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه، الأمر الذى يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعن ندب خبير فى الدعوى بقوله "وحيث أنه عن طلب الدفاع بندب خبير فى الدعوى فلا ترى المحكمة موجبا لذلك إذ أن الدعوى بحالتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة فى ثبوت التهمة قبل المتهم ومن ثم فهى ترفض هذا الطلب" وإذ كان البين من الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه عول فى الادانة - ضمن ما عول عليه - على تقرير فنى تضمن أن كمية الاتربة المضبوطة تبلغ اربعة امتار مكعبة وأنها ذات قوام طمى رملى بها بقايا جذور نباتات وأنها مجرفة من ارض زراعية، وكانت المحكمة قد اطمأنت - فى حدود سلطتها التقديرية الى ما ورد بهذا التقرير، وإذ كان من المقرر أن تقرير اراء الخبراء والفصل فيم يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن الادلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن اليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير او مجادلتها فى هذا ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض، وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع الى طلب ندب خبير أخر فى الدعوى ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بريئا من قالة الاخلال بحق الدفاع، إذ أن ما أورده - مما سلف - يسوغ به إطراح طلب الطاعن ندب خبير أخر فى الدعوى، ومن ثم يكون الطعن برمته مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.