أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 918

جلسة 22 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمود سامى البارودى ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشرى.

(166)
الطعن رقم 2438 لسنة 55 القضائية

(1) اجراءات "اجراءات المحاكمة". محاماه. وكاله. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ندب المحكمة محاميا عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الاجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا اخلال بحق الدفاع.
استعداد المدافع او عدم استعداده. أمر موكول الى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
(2) اجراءات. "اجراءات المحاكمة". اثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الاثبات بقبول المتهم او المدافع عنه ذلك. صراحة او ضمنا.
(3) اثبات "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
حق المحكمة فى الاخذ باعتراف المتهم فى أى مرحله من مراحل التحقيق او المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك.
(4) سرقه "سرقه باكراه". اكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيله قسرية تقع على الاشخاص لتعطيل قوة المقاومة او اعدامها عندهم تسهيلا للسرقة.
تحقيق الاكراه فى السرقة ولو وقع فعل الاكراه بعد حصولها متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات.
1 - الاصل انه اذا لم يحضر المحامى الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محاميا آخر ترافع فى الدعوى، فان ذلك لا ينطوى على بطلان فى الاجراءات ولا يعد إخلالا بحق المتهم فى الدفاع ما دام لم يبد اعتراضا على هذا الاجراء او يتمسك امام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل، ولا وجه لما يتحدى به من أن المحامى المنتدب لم يكن ملما بوقائع الدعوى وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم او عدم استعداده أمر موكول الى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
2 - من حق المحكمة ان تستغنى عن سماع شهود الاثبات اذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة او ضمنيا دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على اقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الاقوال مطروحه على بساط البحث فى الجلسة.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، فان ما يثيره الطاعن فى شأن عدم سماع المحكمة للشهود وعدم مناقشتها الطاعن فى اعترافه الذى عدل عنه أمامها لا يكون مقبولا.
4 - ان الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص بتعطيل قوة المقاومة او اعدامها عندهم تسهيلا للسرقة، وكان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات ان يكون الاعتداء الذى ينشأ عنه الجرح سابقا او مقارنا لفعل الاختلاس، بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاه بالشئ المختلس، واذ كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به كافة اركان جناية السرقة بالاكراه الذى ترك أثر جروح كما هى معرفة به فى القانون، وكان اثبات الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: - سرق السلسلة الذهبية والمبلغ النقدى المبين الوصف والمقدار بالاوراق والمملوك... بطريق الاكراه بأن قام بشل حركتها وهددها بسلاح ابيض "مدية" ثم قام بطعنها به فأحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق. ثانيا: احرز سلاحا ابيض "مدية" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات.... قضت حضوريا عملا بالمادة 314 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 22/ 1 مكررا، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم واحد المرفق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والمصادرة عما اسند اليه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمتى السرقة باكراه واحراز سلاح ابيض فقد انطوى على بطلان فى الاجراءات واخلال بحق الدفاع واعتراه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون. ذلك بأن الطاعن استأجل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل عنه بيد ان المحكمة لم تجيه لطلبه وندبت محاميا لم يتسن له الالمام بالدعوى فكان دفاعه شكليا لا يتحقق به الغرض الذى استهدفه الشارع من ايجاب حضور محام مع كل متهم بجناية، كما ان المحكمة لم تحقق الدعوى بنفسها بسماع الشهود او تناقش الطاعن فى اعترافه فى التحقيقات الذى عدل عنه أمامها وذلك بالرغم من تعويلها فى ادانته على اقوال الشهود فى التحقيقات واعتراف الطاعن بها. واخيرا فقد أوقعت المحكمة على الطاعن العقوبة المغلظة دون أن تستظهر فى حكمها الرابطة بين الاكراه وتخلف الجرح وبين السرقة. وفى كل ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه عليها ولم يمار الطاعن فى أن لها اصلا صحيحا فى الاوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان المحكمة ندبت محاميا للدفاع عن الطاعن فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذى خلا من أى اعتراض للطاعن على هذا الاجراء، كما خلا والمفردات المضمومه من أى طلب للطاعن بتأجيل الدعوى لحضور محاميه الموكل عنه - على خلاف ما يزعمه بوجه الطعن - وكان الاصل انه اذا لم يحضر المحامى الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محاميا آخر ترافع فى الدعوى، فان ذلك لا ينطوى على بطلان فى الاجراءات ولا يعد اخلالا بحق المتهم فى الدفاع ما دام لم يبد اعتراضا على هذا الاجراء او يتمسك امام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محامية الموكل، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل، ولا وجه لما يتحدى به من أن المحامى المنتدب لم يكن ملما بوقائع الدعوى وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم او عدم استعداده أمر موكول الى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. لما كان ذلك، وكان من حق المحكمة ان تستغنى عن سماع شهود الاثبات اذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة او ضمنياً دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على اقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الاقوال مطروحه على بساط البحث فى الجلسة، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود بالتحقيقات وان المحكمة أمرت بتلاوتها فتليت، واذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، فان ما يثيره الطاعن فى شأن عدم سماع المحكمة للشهود وعدم مناقشتها الطاعن فى اعترافه الذى عدل عنه امامها لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص أن الطاعن تمكن من اعدام مقاومه المجنى عليها بخنقها وتهديدها بمدية فاستسلمت له واعطته ما لديها من نقود ومصوغ ولما حاول الانصراف امسكت بملابسه فطعنها بالمدية محدثا بها جرحا فى صدرها، واذ كان الاكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص بتعطيل قوة المقاومة او اعدمها عندهم تسهيلا للسرقة، وكان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات ان يكون الاعتداء الذى ينشأ عنه الجرح سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس، بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاه بالشئ المختلس، واذ كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به كافة اركان جناية السرقة بالاكراه الذى ترك أثر جروح كما هى معرفة به فى القانون، وكان اثبات الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضية بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه، كما هو الشأن فى واقعة الطعن الماثل، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعين الرفض.