أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 990

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: احمد ابو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجى وحسن عشيش.

(180)
الطعن رقم 3298 لسنة 55 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". تقادم. اجراءات "اجراءات التحقيق".
اجراءات التحقيق التى تجريها السلطة المنوط بها القيام بها. تقطع التقادم. ولو أجريت فى غيبة المتهم. المادة 17 إجراءات جنائية.
حجب الخطأ القانونى المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب ان يكون النقض مقرونا بالاحالة.
لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان اجراءات التحقيق التى لم تتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سواء اجريت فى مواجهة المتهم او فى غيبته، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان النيابة العامة بعد ان اجرت سؤال شقيق المجنى عليه فى التحقيقات بتاريخ 28 من اكتوبر سنة 1973 قررت طلب المجنى عليه نفسه فى 20 من اكتوبر سنة 1981 ثم امرت فى 13 نوفمبر سنة 1983 بضبطه واحضاره لارساله للطبيب الشرعى وهو اجراء من اجراءات التحقيق القاطعة للتقادم - وذلك قبل ان تندب الطبيب الاستشارى لمصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف على المجنى عليه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1984، ومن ثم فان الدعوى الجنائية لم تنقض بمضى المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية، ويكون الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر قد اخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب..... بعصا على أذنه اليسرى فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى صم عصبى شديد بالاذن اليسرى مما يقلل من كفاءته عن العمل بنسبة 50% واحالته الى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحاله. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة........ قضت حضوريا بتاريخ..... عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته أولا: بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم. ثانيا: باحالة الدعوى المدنية الى محكمة المواد الجزئية المدنية المختصة لنظرها.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عن جناية احداث العاهة المستديمة المسندة الى المطعون ضده قد اخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، ذلك بأنه أسس قضاءه على انه لم يتخذ اجراء قاطع للتقادم منذ سؤال شقيق المجنى عليه بالتحقيقات فى 28 من نوفمبر سنة 1973 وحتى ندبت النيابة طبيبا اخصائيا لتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليه فى 6 من ديسمبر سنة 1983 أى بعد مضى عشر سنوات على التاريخ الأول، فى حين ان الثابت من الاوراق انه فى خلال تلك المدة قد تم التأشير من النيابة بايداع تقرير اخصائى الطب الشرعى ملف الدعوى فى 9 من يناير سنة 1976 كما انها قررت طلب المجنى عليه فى 20 اكتوبر سنة 1981 ثم أمرت بضبطه واحضاره فى 13 من نوفمبر سنة 1983 وكل هذه الاجراءات تقطع التقادم، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى فى 10 من اكتوبر سنة 1984 بانقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة احداث العاهة المستديمة المسندة للمطعون ضده ارتكابها بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1973 وذلك تأسيسا على أن النيابة العامة أجرت تحقيقا فى الواقعه بسؤال شقيق المجنى عليه فى 28 من نوفمبر سنة 1973 ولم يتخذ بعده أى اجراء قاطع للمدة حتى ندبت طبيبا اخصائيا للكشف على المجنى عليه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1983 أى بعد انقضاء عشر سنوات على التاريخ الأول وهى المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنايات لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان اجراءات التحقيق التى لم تتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سواء اجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان النيابة العامة بعد ان اجرت سؤال شقيق المجنى عليه فى التحقيقات بتاريخ 28 اكتوبر سنة 1973 قررت طلب المجنى عليه نفسه فى 20 من اكتوبر سنة 1981 ثم امرت فى 13 نوفمبر سنة 1983 بضبطه واحضاره لارساله للطبيب الشرعى وهو اجراء من اجراءات التحقيق القاطعة للتقادم - وذلك قبل ان تندب الطبيب الاستشارى لمصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف على المجنى عليه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1983، ومن ثم فان الدعوى الجنائية لم تنقض بمضى المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية، ويكون الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر قد اخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة.