أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 993

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

(181)
الطعن رقم 3421 لسنة 55 القضائية

(1) استيقاف. قبض. تفتيش "تفتيش بغير اذن". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الاستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب. ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
(2) مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير اذن". مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم".
التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره يبيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه.
تقدير توافر حالة التلبس. لرجل الضبط بداءة. تحت رقابة سلطة التحقيق واشراف محكمة الموضوع.
(3) اثبات "بوجه عام". "قرائن". مواد مخدرة. نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقصى العلم بحقيقة المخدر المضبوط من ظروف الدعوى وملابساتها. موضوعى. عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". اثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمام المحكمة. موضوعى.
(5) اثبات "شهود". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراح كافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. عدم التزامها ببيان علة ذلك.
(6) اثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها ان تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن اليه فى حق متهم، وتطرح ما عداه فى حق الآخرين.
(7) مواد مخدرة. جريمة "اركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
احراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها.
اقتناع المحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى بان احراز كمية المخدر كان بقصد الاتجار. النعى عليها بالقصور فى التسبيب غير سديد.
1 - ان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملا بحكم المدة 24 من قانون الاجراءات الجنائية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الامور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
2 - ان التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية. صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وان حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقا للمادتين 43، 46 من هذا القانون - ان يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الامور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على ان يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التى انتهت اليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التى اثبتتها فى حكمها.
3 - لما كان الحكم قد عرض لتوافر علم الطاعن بحقيقة جوهر المخدر المضبوط فاستدل على ذلك من ظروف واقعة الضبط وحصولها على نحو ما تقدم وصدق رواية الشاهد الأول التى تساندت بأقوال باقى الشهود ومن ضبط المخدر فى حقيبة السيارة حيازة الطاعن المحرز لمفاتيحها واقراره للضابط بحيازته لهذا المخدر، وكان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، واذ كان هذا الذى ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافيا فى الرد على دفاعه فى هذا الخصوص وسائغا فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقه فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض.
4 - لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها، وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق.
5 - متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها الى أقواله.
6 - من المقرر ان تقدير الأدلة بالنسبة الى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها اليهما بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها الى ذات الادلة بالنسبة لمتهم آخر.
7 - لما كان احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها، وكانت المحكمة قد اقتنعت - فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى - ان احراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب لا يكون سديدا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (افيونا وحشيشا ومتياكوالون) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته لمحكمة جنايات...... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الحالة. ومحكمة جنايات........ - بعد ان قصرت الاتهام على حيازة المتهم لمخدر الحشيش - قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على اخلال بحق الدفاع وخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه وكذا تفتيش السيارة الخصوصى التى كان يقودها تأسيسا على انه لم يصدر اذن بذلك من السلطة المختصة وانه لم يكن فى حالة من حالات التلبس التى نص عليها القانون، كما ان الحالة التى كان عليها ما كانت تبيح لضابط الواقعة. استيقافه وانتزاع مفتاح ادراة محرك السيارة كما لم يكن من حق هذا الضابط ان يقبض عليه ويفتشه ويفتش السيارة بدعوى ضبطه متلبسا بجريمة احراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، اذ ان كشف تلك الجريمة كان نتيجة الاجراء الباطل بالقبض عليه وتقييد حريته بايقاف محرك السيارة بعد نزع مفتاح ادارتها، وانه مع التسليم بأن جريمة احراز السلاح النارى والذخيرة بدون ترخيص كانت فى حالة تلبس، فما كان يجوز للضابط فتح حقيبة السيارة الخاصة - وهى فى عداد حرمة المساكن للبحث عن اشياء اخرى خاصة بهذه الجريمة، ومن ثم فلا يمكن القول بأن ضبط المخدر ظهر عرضا اثناء التفتيش باعتبار ان اجرائه قد تم فى غير الحالات الجائزة قانونا وبالتالى فلا مجال لاعمال حكم المادة 50 من قانون الاجراءات الجنائية، إلا ان الحكم اطرح هذا الدفع مما لا يتفق وصحيح القانون. كما ان الحكم دلل على توافر علم الطاعن بحيازته للمخدر المضبوط بحقيبة السيارة من قيادته للسيارة ووجود مفاتيحها معه واقراره بالحيازة لرجال الشرطة مقيما بذلك قرينة على توافر القصد الجنائى فى حقه فى حين ان الثابت ان السيارة مملوكة لشخص آخر هو...... كما لم يثبت علم الطاعن بوجود المخدر بحقيبة السيارة وان اقراره للضابط بالحيازة ما هو الا قول مرسل لم يقم عليه دليل من الأوراق ولا يعد اعترافا فى حكم القانون بالاضافة الى ان المحكمة لم تطمئن الى اقوال الضابط ذاته كدليل اتهام قبل المتهم الثانى الذى قضى ببرائته رغم انه اقر لذات الشاهد بمثل ما أقر به الطاعن، فضلا عما ثبت من التحقيق عدم صحة واقعة اقرار الطاعن للضابط من شرائه للمخدر المضبوط من.... لعدم الاستدلال عليه. وأخيرا فان الحكم لم يدلل تدليلا كافيا على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - بالنسبة للطاعن بما مفاده انه اثناء تواجد الرائد..... من مكتب مكافحة سرقات السيارات فى كمين أسفل كوبرى محمد على بالابراهيمية قسم باب شرقى للتفتيش على الرخص وضبط السيارات المبلغ بسرقتها وبصحبته الضابطين.....، و...... وبعض رجال الشرطة السريين، وفى ساعة مبكرة جدا من صباح يوم 5/ 10/ 1984 وصلت الى مكان الكمين السيارة قيادة الطاعن وما أن شاهد افراد قوة الشرطة حتى حاول الرجوع بها الى الخلف بقصد الهرب الا ان وصول بعض السيارات خلف سيارته حالت دون فراره، فأسرع الشاهد الأول نحوه حيث لاحظ علامات الارتباك الشديد عليه وعلى باقى ركاب السيارة، وطلب منه ابراز الرخص فعمد الى اخراجها من بين طيات ملابسه وآنذاك ظهر للضابط انه يحمل مسدسا واقر له الطاعن انه بدون ترخيص، فأوقف الضابط موتور السيارة وانتزع مفاتيحها ثم قام بضبط السلاح واجرى تفتيشه فعثر بجيب بنطلونه الايسر على مطواة بسوستة، كما قام بتفتيش حقيبة السيارة الخلفية حيث عثر على جوال يحتوى على 64 طربة حشيش اقر له الطاعن بحيازتها بقصد الاتجار. وقد اقام الحكم الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها الى الطاعن من أقوال الرائد.... والملازمين أول..... و..... والرقيب سرى.... والرقيب سرى...... وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى. ثم تعرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطراحه بقوله: "وحيث انه بالنسبة لما دفع به محاموا المتهمين من بطلان القبض والتفتيش فمردود بأن تواجدهم فى هذا الوقت المتأخر من الليل ومحاولتهم الهرب بالسيارة وظهور علامات الارتباك الشديد عليهم عند مشاهدتهم رجال الشرطة ومشاهدة الضابط للمسدس الذى يحمله (الطاعن) بين طيات ملابسه والذى اقر له بأنه بغير ترخيص يجعل الضابط حيال جريمة احراز سلاح بدون ترخيص متلبسا بها الأمر الذى يجيز للضابط القبض والتفتيش على فاعل هذه الجريمة... ومن ثم يكون القبض وما تلاه من تفتيش قد تما فى نطاق احكام القانون". وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم صحيح فى القانون ذلك بأن الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى وللكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف او تخلفه من الامور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه. كما ان التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية. صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وان حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقا للمادتين 43، 46 من هذا القانون - ان يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الامور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على ان يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التى انتهت اليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التى اثبتتها فى حكمها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن عندما حاول الرجوع بسيارته الى الخلف عند مشاهدته لرجال الشرطة وما ظهر عليه من ارتباك شديد، فان مثل هذه الامارات تبيح له استيقاف الطاعن ومنعه من السير بالسيارة قيادته للتحرى والكشف عن حقيقة هذا الوضع، كما يحق له القبض عليه وتفتيشه بعد ضبطه بارتكابه جناية احراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص وهى فى حالة تلبس وتفتيش السيارة قيادته سواء كانت مملوكة أو مؤجرة له لأن حرمتها مستمدة من اتصالها بشخص حائزها، ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الصدد بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لتوافر علم الطاعن بحقيقة جوهر المخدر المضبوط فاستدل على ذلك من ظروف واقعة الضبط وحصولها على نحو ما تقدم وصدق رواية الشاهد الأول التى تساندت بأقوال باقى الشهود ومن ضبط المخدر فى حقيبة السيارة حيازة الطاعن المحرز لمفاتيحها واقراره للضابط بحيازته لهذا المخدر، وكان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، واذ كان هذا الذى ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافيا فى الرد على دفاعه فى هذا الخصوص وسائغا فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقة فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها، وان تطرح ما يخالفها من صورة اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق، ومتى اخذت بأقوال شاهد فان ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها الى اقواله. وكان من المقرر ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها الى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، واذ كانت قد اطمأنت الى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهم الآخر الذى قضت ببراءته، وكان من حق محكمة الموضوع ان تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير الدعوى، فان ما يثيره الطاعن بشأن أقوال ضابط الواقعة وما نقله منها عنه وما أخذ به الحكم منها وما طرحه خاصا بالمتهم الثانى لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز اثارته أو الخوض فيه امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها، واذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه عرض لقصد الاتجار فى قوله: "وحيث ان قصد الاتجار ثابت فى حق المتهم الأول (الطاعن) من كبر حجم الكمية المضبوطة ومن اقراره الشفوى للشاهد الأول بأنه يتجر فيها فضلا عن وجود مطواة ملوثة بذات المخدر بين طيات ملابسه وقت الضبط". وكانت المحكمة قد اقتنعت - فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى - ان احراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار، فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.