أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 1009

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ احمد ابو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد زايد وحسن عشيش.

(185)
الطعن رقم 3429 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
عدم إلتزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه.
عدم إلتزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمانت إليها.
تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله. لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقه من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "شهود" خبرة.
عدم جواز إثارة دعوى التناقض بين الدليلين القولى والفنى لأول مره أمام محكمة النقض.
(3) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
إطراح أقوال شهود النفى بأسباب سائغة. حق لمحكمة الموضوع. اثارة الطاعن من خطأ الحكم فى تحصيل أقوالهم - بفرض صحته - لا يعيبه - أساس ذلك؟
(4) إجراءات المحاكمة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إلتزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليه. مثال.
(5) ضرب أفضى إلى الموت. رابطة السببيه. مسئولية جنائية. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير قيام علاقة السببية. موضوعى.
مسئولية المتهم فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت. عن جميع النتائج المألوفة لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر. كالتراخى فى العلاج. ما لم تكن وليده تعمد من جانب المجنى عليه.
(6) دستور. شريعة إسلامية. قانون. تطبيقه. اثبات "شهود".
النص فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعه الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. دعوى للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يسنه من قوانين.
(7) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تكوين عقيدتها". ضرب افضى إلى الموت.
عدم تقيد القاضى الجنائى بنصاب معين فى الشهادة وحقه فى تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
1 - من المقرر أن الاحكام لا تلتزم بحسب الاصل بأن تورد من أقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمه بسرد روايات الشاهد اذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه وان لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت اليها، وكان التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
2 - لما كان يبين من محضر جلسة المرافعة والتى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه ان المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الامر لاول مرة أمام هذه المحكمة ذلك لانه دفاع موضوعى ولا يقبل منه النعى على المحكمة باغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها.
3 - لما كانت المحكمة - فى حدود سلطتها التقديرية - قد اطرحت اقوال شهود النفى بأسباب سائغة، فان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فى تحصيل أقوالهم - بغرض صحته - لا يعيبه ما دام قد ابدى عدم اطمئنانه الى هذه الأقوال ولم يكن لهذا الخطأ أثر فى عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت اليها.
4 - لما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم وما دامت المحكمة - فى الدعوى الماثلة - قد اطمأنت الى أقوال شاهدى الاثبات والى صحة تصويرهما للواقعة فلا تثريب عليها اذا هى لم تعرض فى حكمها الى دفاع الطاعن الموضوعى المبنى على واقعة اصابته الذى ما قصد به سوى اثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأقوال.
5 - لما كان من المقرر أن رابطة السببية بين الاصابات والوفاة فى جريمة الضرب المفضى الى الموت من الامور الموضوعية البحتة التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومتى فصل فى شأنها اثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى الى ما انتهى اليه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة، وكان الحكم المطعون فيه اعتمادا على الادلة السائغة التى أوردها قد خلص الى أحداث الطاعن اصابة رأس المجنى عليه والتى نقل عن التقرير الطبى الشرعى أنها أدت الى وفاته لما صاحبها من كسر بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ ونزيف على سطحه، فان الطاعن يكون مسئولا عن جنايه الضرب المفضى الى الموت التى أثبت الحكم مقارفته اياها، ولا يجدى الطاعن ما يثيره من الاهمال فى علاج المجنى عليه لانه فضلا عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سبق بغير دليل فانه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لان المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الاصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الاهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية.
6 - لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الاعمال بذاته انما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين.
7 - إن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وانما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن اليه طالما أن له ماخذه الصحيح فى الاوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه: ضرب عمدا...... بزجاجة مياة غازية على رأسة فأحدث به الاصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى الى موته وأحالته الى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. وادعت زوجة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها قصر المرحوم...... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات....... قضت حضوريا عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه والزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم...... مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضى الى الموت قد اصابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وانطوى على الخطأ فى الاسناد وفى تطبيق القانون ذلك بانه عول على أقوال زوجه المجنى عليه والشاهد...... على الرغم من تعدد رواياتهما وتناقض أقوالهما فضلا عن أن ما أورده من أقوال الشاهد الاخير من استعمال الطاعن زجاجة وسنجة" فى احداث اصابة المجنى عليه يتعارض مع ما نقله عن التقرير الطبى الشرعى من أن هذه الاصابة تنشأ عن احدى هاتين الاداتين دون أن يعنى برفع التعارض بين الدليلين. كما اخطأ الحكم فى تحصيل أقوال شهود النفى واطرحها بأسباب غير سائغة لم يعرض لبيان اصابة الطاعن مع دلالتها على صدق دفاعه المؤيد بأقوال هؤلاء الشهود من أن قذف الاحجار وقت الحادث من قبل فريق المجنى عليه هو ما أدى لاصابة الاخير والطاعن معا وبرغم ان المدافع عن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء رابطة السببية بين وفاة المجنى عليه والاصابة المسندة اليه بمقوله أن الوفاة نتجت عن اهمال جسيم فى علاج المجنى عليه بالمستشفى الا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع بالرد والمناقشه وأخيرا فان أخذ الحكم بشهادة رجل وأمراة واحدة مخالف لمبادئ الشريعة الاسلامية التى نص الدستور على أنها المصدر الرئيسى للتشريع اذ تطلبت شهادة رجلين أو رجل وأمرأتين كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها لما كان ذلك، واذ كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهدى الاثبات، وكان من المقرر أن الاحكام لا تلتزم بحسب الاصل بأن تورد من أقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمه بسرد روايات الشاهد اذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه وان لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت اليها، وكان التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، فان منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير المحكمة للادلة القائمة فى الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمه النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المرافعة والتى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه ان المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الامر لاول مرة أمام هذه المحكمة ذلك لانه دفاع موضوعى ولا يقبل منه النعى على المحكمة باغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها. لما كان ذلك وكانت المحكمة - فى حدود سلطتها التقديرية - قد اطرحت اقوال شهود النفى بأسباب سائغة، فان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فى تحصيل أقوالهم - بفرض صحته - لا يعيبه ما دام قد ابدى عدم اطمئنانه الى هذه الاقوال ولم يكن لهذا الخطأ أثر فى عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت اليها، ولما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم وما دامت المحكمة - فى الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الاثبات والى صحة تصويرهما للواقعة فلا تثريب عليها اذا هى لم تعرض فى حكمها الى دفاع الطاعن الموضوعى المبنى على واقعة اصابته الذى ما قصد به سوى اثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الاقوال، ومن ثم فان منعى الطاعن على الحكم فى هذا المقام يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن رابطة السببية بين الاصابات والوفاة فى جريمة الضرب المفضى الى الموت من الامور الموضوعية البحتة التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومتى فصل فى شأنها اثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى الى ما انتهى اليه كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة، وكان الحكم المطعون فيه اعتمادا على الادلة السائغة التى أوردها قد خلص الى احداث الطاعن اصابة رأس المجنى عليه والتى نقل عن التقرير الطبى الشرعى أنها أدت الى وفاته لما صاحبها من كسر بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ ونزيف على سطحه، فان الطاعن يكون مسئولا عن جنايه الضرب المفضى الى الموت التى أثبت الحكم مقارفته اياها، ولا يجدى الطاعن ما يثيره من الاهمال فى علاج المجنى عليه لانه فضلا عن أنه لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل فانه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية لان المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الاصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الاهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له من الاوراق، ومن ثم فإن منعاه على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الاعمال بذاته انما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا فما يستنه من قوانين ومن ثم فان احكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار اليه الا اذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها الى مجال العمل والتنفيذ، ولما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وانما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن اليه طالما أن له ماخذه الصحيح فى الاوراق فان منهج الحكم المطعون فيه فى الاستدلال ليس فيه مخالفة للقانون وينحل نعى الطاعن فى هذا الصدد الى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.