أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 1084

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عباس مهران، مسعود السعداوى، وطلعت الاكيابى، ومحمود عبد البارى.

(199)
الطعن رقم 2071 لسنة 55 القضائية

(1) دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". أجراءات "اجراءات المحاكمة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات. يستلزم حضوره اجراءات المحاكمة من بدايتها الى نهايتها. عدم تحقق ذلك. أخلال بحق الدفاع. مثال.
(2) نقض. "نطاق الطعن".
نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه. مناطه؟ المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
1 - من المقرر ان الشارع وقد اوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية احيلت الى محكمة الجنايات، كى يكفل له دفاعا حقيقا لا مجرد دفاع شكلى تقديرا منه بان الاتهام بجناية امر له خطره، فان هذا الغرض لا يتحقق الا اذا كان هذا المدافع قد حضر اجراءات المحاكمة من بدايتها الى نهايتها، حتى يكون ملما بما اجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من اجراءات طوال المحاكمة، ومن ثم فقد تعين ان يتم سماع الشهود ومرافعه النيابة العامة وباقى الخصوم فى وجوده بشخصه او ممثلا بمن يقوم مقامه. وهو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة.
2 - لما كان الوجه الذى بنى عليه النقض بالنسبة الى الطاعن الثانى يتصل بالطاعن الاول وبالمحكوم عليه...... الذى لم يقرر بالطعن، فانه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة اليهما وذلك عملا بالمادة 42 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: - اولا: المتهمان الاول والثانى: - بصفتهما موظفين عموميين (متعاقدين مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بعقود عمل تجدد سنويا) سهلا للمتهم الرابع الاستيلاء بغير حق على مبلغ 616824.25 مليمجـ المملوك للهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بان اعدا بالاتفاق مع المتهم الثالث مستخلصات بقيمة المستحق للمتهم الرابع لدى الهيئة سالفة الذكر وضمانها مبالغ تزيد عن المستحق الفعلى صرفها المتهم المذكور وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير واستعمال اوراق رسمية ارتباط لا يقبل التجزئة وذلك بان اتفقا مع المتهم الثالث على تحرير مستخلصات من رقم 7 الى رقم 13 بقيمة اعمال المتهم الرابع بمبالغ تزيد عن المستحق الفعلى له مع كونها من صميم وظيفتهما ووقعا على هذه المستخلصات المزورة مع علمهما بذلك وذلك على خلاف الحقيقة ثم استعمل المتهم الاول هذه المستخلصات المزورة مع علمه بتزويرها بأن ارسلها للمتهم الخامس تمهيدا لارسالها للقطاع المالى مع علمه بتزويرها لصرف قيمتها بغير حق للمتهم الرابع. ثانيا: - المتهمان الثالث والرابع: اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والثانى فى ارتكاب الجريمة السابقة بان اتفقا معهما على ارتكابها وساعدهما المتهم الثالث بأن اعد المستخلصات المزورة موضوع التهمة الاولى وذلك لتسهيل استيلاء المتهم الرابع على مبلغ 616824.025 مليمجـ فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثا: - المتهمون الخامس والسادسة والسابعة: - بصفتهم موظفين (مهندسين بادارة التنفيذ بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان) تسببوا - بخطئهم فى الحاق ضرر جسيم باموال الهيئة المذكورة وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم فى أداء وظائفهم واخلالهم بواجباتهم بان لم يراجع المتهم الخامس المستخلصات ارقام من 7 الى 13 المزورة قبل ارسالها للقطاع المالى ووقعت المتهمتان السادسة والسابعة عليها قبل استكمال كافة بنودها واثناء اعدادها بواسطة المتهمين الثلاثة الاول بالمخالفة لقواعد واصول المراجعة الفنية مما مكن المتهمين المذكورين من تزوير بيانات هذه المستخلصات واستيلاء المتهم الرابع بغير حق على قيمتها والحاق ضرر جسيم باموال الهيئة التى يعملون بها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت احالتهم الى محكمة جنايات امن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات امن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضوريا فى 6 من ابريل سنة 1985 عملا بالمواد 40/ 2، 3، 41، 113/ 1، 2، 116/ 1 مكررا، 118، 119/ ب، 119 مكرر فقرة أ، د، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعنين بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات والزامهما برد مبلغ 94ر428498 جنيها اربعمائة وثمانى وعشرون الفا واربعمائة وثمانية وتسعون جنيها واربعة وتسعون قرشا وبتغريمهما مثل هذا المبلغ وذلك على وجه التضامن مع عزل الاول من وظيفته. وبمعاقبة..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه وبراءة الباقين مما اسند اليهم. فطعنت الاستاذة.... المحامية عن الاستاذ.... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض. كما قررت.... بالطعن على الحكم بطريق النقض عن ذات المحكوم عليه المذكور بحسبانها وكيلة عنه.... الخ. كما طعن المحكوم عليه الثانى.... هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن الثانى على الحكم المطعون فيه، انه اذ دانه بجريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الاول فى تسهيل الاستيلاء على مال مملوك للهيئة العامة لتعاونيات البناء قد شابه اخلال بحق الدفاع، ذلك ان المحكمة قبلت - فى الجلسة التى سمعت فيها مرافعة المدافع عن المتهم الخامس مستندا ومذكرة من المدافع عن المتهم الثانى رغم ان الطاعن وباقى الخصوم لم يكونوا ممثلين بعد، اذ امرت المحكمة بالجلسة السابقة بقفل باب المرافعة بالنسبة اليهم. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان المحكمة بجلسة 10/ 3/ 1985 وبعد ان استمعت الى مرافعة الدفاع عن الطاعن وباقى المتهمين الحاضرين عدا المتهم الخامس اصدرت قرارها باستمرار المرافعة بالنسبة للمتهم الاخير وحده لليوم التالى (جلسة 11/ 3/ 1985) لسماع مرافعة الدفاع عنه مع قفل باب المرافعة بالنسبة لباقى المتهمين ثم اثبتت المحكمة بمحضر تلك الجلسة الاخيرة حضور المدافع عن المتهم الثانى وتقديمه مستندا ومذكرة قبلتهما المحكمة ثم حجزت الدعوى للحكم دون ان تصرح للطاعن او باقى المتهمين او المدافعين عنهم الاطلاع على ما تقدم بجلسة المرافعة الاخيرة او بمناقشته او التعليق عليه او التعييب على مرافعة الدفاع عن المتهم الخامس التى استمعت اليها المحكمة فى غيبتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الشارع وقد اوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية احيلت الى محكمة الجنايات، كى يكفل له دفاعا حقيقا لا مجرد دفاع شكلى تقديرا منه بأن الاتهام بجناية امر له خطره، فان هذا الغرض لا يتحقق الا اذا كان هذا المدافع قد حضر اجراءات المحاكمة من بدايتها الى نهايتها، حتى يكون ملما بما اجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من اجراءات طوال المحاكمة، ومن ثم فقد تعين ان يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة وباقى الخصوم فى وجوده بشخصه او ممثلا بمن يقوم مقامه. وهو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان هذا الوجه الذى بنى عليه النقض بالنسبة الى الطاعن الثانى يتصل بالطاعن الاول وبالمحكوم عليه..... الذى لم يقرر بالطعن، فانه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة اليهما وذلك عملا بالمادة 42 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.