أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 36 - صـ 1188

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفى، مسعد الساعى، احمد سعفان والصاوى يوسف.

(221)
الطعن رقم 5178 لسنة 55 القضائية

(1) أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضى.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانونا. له نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى.
(2) أمر بألا وجه. نيابة عامة.
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. الأصل وجوب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة - إستفادته إستنتاجا من تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتما بطريق اللزوم العقلى.
مثال. لتصرف للنيابة العامة ينطوى عليه أمر ضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(3) دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية". أمر بالا وجه. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية. مع وجود أمر ضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. خطأ فى القانون.
(4) دعوى مدنية. دعوى جنائية "عدم قبولها".
الدعوى المدنية التى ترفع للمحكمة الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
1 - إن الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم جود وجه لاقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى.
2 - الأصل ان الامر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة، الا انه قد يستفاد استنتاجا مع تصرف أو اجراء آخر اذا كان هذا التصرف أو الأجراء يترتب عليه حتما - وبطريق اللزوم العقلى - ذلك الامر.
3 - لما كان النيابة العامة، قد أمرت فى بادئ الأمر بضبط واحضار الطاعن بعد استجواب المتهمين الاخرين لما قرره احدهما من أنه كان يبيع المسروقات للطاعن الذى يعلم بأنها مسروقة، الا انها عادت فقصرت الاتهام واقامت الدعوى الجنائية على المتهمين المذكورين وحدهما وأخلت سبيل الطاعن، فان هذا التصرف ينطوى حتما وبطريق اللزوم العقلى على أمر ضمنى بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون ادخاله بعد ذلك متهما فى الدعوى. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبادانته يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
4 - من المقرر ان الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة..... و.... بأنهما الاول: شرع فى سرقة المسروقات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ... حاله كونه من العاملين لدى المجنى عليه. الثانى: اخفى المصوغات المبينة بالمحضر رغم علمه بانها متحصله من جريمة سرقة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 44 مكررا/ 1، 45، 47، 317، 321 من قانون العقوبات. وادعى.... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسة واربعين الف جنيها على سبيل التعويض النهائى. كما اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح الجمالية قيدت بجدولها برقم.... لسنة..... ضد..... "الطاعن" بوصف انه اخفى المصوغات المبينة بالمحضر مع علمه بانها متحصلة من جريمة سرقة وطلب عقابه بمواد الاتهام سالفة الذكر والزامه بان يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة ذاتها قضت حضوريا اعتباريا بجلسة 15 مايو سنة 1984 بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس الثانى والثالث "الطاعن" كل منهما ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لايقاف التنفيذ وفى الدعوى المدنية باحالتها الى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المتهم - الطاعن – ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بجلسة.... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى بجلسة..... بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة اخفاء أشياء مسروقة مع علمه بذلك قد شابه الخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى قبله لسبق صدور أمر ضمنى من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنْائية ما زال قائما لم يلغ، بيد ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع وأيد الحكم المستأنف لأسبابه التى جاءت غامضة مبهمة لا تنبئ عن ان المحكمة احاطت بظروف الدعوى.
وحيث انه يبين من محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة أول درجة ومدونات الحكم المستأنف أن الدفاع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى وبعدم جواز اتخاذ اجراءات الادعاء المباشر قبله اعمالا للمادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية. واذ عرض الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه لهذا الدفع رد عليه بقوله ان: "الحظر الوارد بالمادة 232 أ ج انه لا يجوز للمدعى المدنى اقامة دعواه المباشرة فى حالتين لا تنطبق ايهما على واقعة الدعوى، ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.. لما كان ذلك، وكان الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم جود وجه لاقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدرت فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للاحكام من قوة الأمر المقضى، والأصل ان الامر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة، الا انه قد يستفاد استنتاجا مع تصرف أو اجراء آخر اذا كان هذا التصرف أو الأجراء يترتب عليه حتما - وبطريق اللزوم العقلى - ذلك الامر لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - ان النيابة العامة اجرت تحقيقا بتاريخ 12 من اغسطس سنة 1983 استجوبت فيه.... ووجهت اليه تهمة السرقة، وقرر - فى استجوابه - بانه كان يبيع المسروقات للطاعن وآخر يدعى... اللذين كانا يعلمان أنها مسروقة فقررت النيابة العامة - ضمن ما قررته بعد استجواب المتهم سالف الذكر - ضبط واحضار الطاعن وآخرين، وبتاريخ 13 من اغسطس سنة 1983 أمرت النيابة العامة بقيد الواقعة جنحه شروع فى سرقة ضد.... وحدد وبتقديمه للمحاكمة عنها، الا أنها فى 16 من أغسطس سنة 1983 أجرت تحقيقا استجوبت فيه.... الذى تم ضبطه نفاذا لقرارها السابق اصداره، ووجهت اليه تهمة اخفاء اشياء متحصله من جريمة سرقة مع علمه بسرقتها وأمرت بقيد الواقعة جنحة شروع فى سرقة ضد.... واخفاء اشياء متحصله من جريمة سرقة ضد... وعاودت الأمر بضبط واحضار الطاعن، وبتاريخ 23 من أغسطس سنة 1983، عرض عليها الطاعن مقبوضا عليه، فأمرت باخلاء سبيله بضمان محل اقامته، وأقامت الدعوى الجنائية على المتهمين.... و..... وحدهما لمحاكمتهما عن جريمتى الشروع فى السرقة واخفاء اشياء متحصلة من جريمة سرقة، ولدى نظر الدعوى امام محكمة أول درجة أقام المدعى بالحقوق المدنية الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن عن تهمة اخفاء اشياء مسروقة مع علمه بسرقتها. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة، قد أمرت فى بادئ الأمر بضبط واحضار الطاعن بعدم استجواب المتهمين الاخرين لما قرره احدهما من أنه كان يبيع المسروقات للطاعن الذى يعلم بأنها مسروقة، الا انها عادت فقصرت الاتهام واقامة الدعوى الجنائية على المتهمين المذكورين وحدهما وأخلت سبيل الطاعن، فان هذا التصرف ينطوى حتما وبطريق اللزوم العقلى على أمر ضمنى بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون ادخاله بعد ذلك متهما فى الدعوى. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبادانته يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه. واذ كانت الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل الطاعن والزام المدعى بالحقوق المدنية بمصاريف دعواه المدنية.