مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الثاني (من فبراير سنة 1958 إلى آخر مايو سنة 1958) - صـ 693

(78)
جلسة أول فبراير سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 726 لسنة 3 القضائية

( أ ) مدة خدمة سابقة - قرار مجلس الوزراء في 5/ 10/ 1950 - عدم تنظيمه مدة الخدمة السابقة في جهة شبيهة بالحكومة أو الأشخاص الإدارية الإقليمية والمحلية - تنظيم تلك المدد بقراره الصادر في 11/ 5/ 1947 - كتاب المالية الدوري في 17/ 3/ 1951.
(ب) مدة خدمة سابقة - ضمها - قرار مجلس الوزراء في 11/ 5/ 1947 - وجوب اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته - الوظيفة الكتابية بإدارة المستخدمين بالأزهر لا تتفق في طبيعتها مع وظيفة التدريس بوزارة التربية والتعليم.
1 - إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 لا ينظم سوى ضم مدد الخدمة السابقة كلها التي قضيت في الوزارات أو في المصالح التابعة للحكومة المركزية، يستوي في ذلك أن يكون أرباب المؤهلات قد أمضوا مدد الخدمة السابقة على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية، أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي. فإذا قضيت الخدمة السابقة في إحدى الجهات الشبيهة بالحكومة كالمعاهد الدينية، أو في الأشخاص الإدارة الإقليمية والمحلية، امتنع تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950، ووجب إعمال قرار هذا المجلس الصادر في 11 من مايو سنة 1947، كما أفصح عن ذلك كتاب وزارة المالية رقم م 20/ 19/ 7 المؤرخ 17 من مارس سنة 1951.
2 - إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية يستلزم لتطبيقه توافر شروط منها أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته؛ ومن ثم إذا طلب المدعي - الذي يشغل وظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم - ضم مدة خدمته السابقة بإحدى الوظائف الكتابية بإدارة المستخدمين بالأزهر، فإن طلبه يكون في غير محله؛ إذ وظيفته السابقة لا تتفق طبيعتها مع وظيفة التدريس بوزارة التربية والتعليم.


إجراءات الطعن

في 6 من مايو سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 726 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "أ") بجلسة 11 من مارس سنة 1957 في القضية رقم 3603 لسنة 7 القضائية المقامة من وزارة التربية والتعليم ضد السيد/ أبو الفتوح حسن راشد، والقاضي: "بقبول الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً، وبعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وألزمت الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الدعوى شكلاً، وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها، مع إلزام المطعون ضده المصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة التربية والتعليم في 18 من مايو سنة 1957، وإلى المطعون عليه في 26 من مايو سنة 1957، وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 21 من ديسمبر سنة 1957. وقد انقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته. وفي 4 من نوفمبر سنة 1957 أبلغ الطرفان بمعاد الجلسة، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
( أ ) عن قبول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري:
من حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قد أقام قضاءه على "إن الثابت من محضر المناقشة الذي أجراه مفوض الدولة والمودع بملف الدعوى ومن باقي أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه أرسل من اللجنة القضائية إلى وزارة التربية والتعليم في 6 من يونيه سنة 1953 برقم 42 بالسركي، وقيد بدفتر الوارد للوزارة في 7 من يونيه سنة 1953، وسلم للمراقبة العامة للمستخدمين في 9 من يونيه سنة 1953، ولما كان الطعن قد أودع سكرتيرية المحكمة في 15 من أغسطس سنة 1953 أي بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار المطعون فيه للوزارة، سواء حسب تاريخ الإبلاغ من 7 من يونيه سنة 1953 أو من 9 من يونيه سنة 1953، فإن الطعن يكون قد تم بعد الميعاد، أو يتعين لذلك الحكم بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد مع إلزام الحكومة بالمصروفات".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الإعلان الذي يجرى ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن في قرارات اللجان القضائية هو الذي يعلن لوكيل الوزارة المختص، فلزم ألا يجرى الميعاد إلا من تاريخ إعلانه بالقرار. ولما كان غير ثابت من الأوراق أن وكيل الوزارة المختص قد أعلن بالقرار المطعون فيه؛ فمن ثم لم يجر ميعاد الطعن بعد، وبالتالي يكون الطعن قد قدم في الميعاد القانوني، مما يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه لئن بني الحكم المطعون فيه على أن وزارة التربية والتعليم أبلغت بقرار اللجنة القضائية في 9 من يونيه سنة 1953، وبرغم ذلك لم تودع صحيفة طعنها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري إلا في 15 من أغسطس سنة 1953، أي بعد فوات الميعاد، إلا أن القطع بانقضاء ميعاد الطعن أو عدم انقضائه يتوقف على تحديد الإعلان المطلوب الذي يجرى من تاريخه هذا الميعاد وفق الغرض الذي تغياه الشارع في هذا الشأن.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإعلان الذي يجرى منه ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن في مثل الحالة المعروضة - بحسب مقصود الشارع - هو الذي يعلن إلى وكيل الوزارة المختص. فقد نصت المادة الخامسة من قانون اللجان القضائية رقم 160 لسنة 1952 على أن "يرسل رئيس اللجنة صورة التظلم إلى وكيل الوزارة المختص في خلال ثلاثة أيام من وقت تسليمه إياه، ويجيب وكيل الوزارة عنه كتابة في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من وقت إبلاغه به...". ونصت المادة التاسعة منه على أنه لا يجوز "رفع المنازعات والطلبات المبينة بالمادة الثانية إلى محكمة القضاء الإداري إلا بطريق الطعن في هذه القرارات ولكل من الطرفين حق الطعن في الميعاد المبين في المادة 12 من قانون مجلس الدولة". وتنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 على أن "ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به". وظاهر من مجموع هذه النصوص أن الشارع أراد أن يحتاط للأمر فيما يتعلق بالتظلمات التي تقدم إلى اللجان القضائية أو الطعن في القرارات التي تصدر منها، فناط هذا الاختصاص بمن يتمكن من تحديد موقف الإدارة من التظلم والإجابة عنه، وكذا من القرار الصادر فيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد، فأفصح الشارع في المادة الخامسة بأنه هو وكيل الوزارة المختص، فلزم ألا يجرى الميعاد إلا من يوم إعلانه بالقرار.
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن الميعاد كان قد انقضى على أساس ما تقدم قبل إيداع الوزارة صحيفة طعنها في قرار اللجنة القضائية في 15 من أغسطس سنة 1953؛ فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه في غير محله ويتعين إلغاؤه.
(ب) عن الموضوع:
ومن حيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه قدم إلى اللجنة القضائية لوزارة المعارف تظلماً قيد بجدولها تحت رقم 1251 لسنة 1 القضائية، أبان فيه أنه عين صرافاً بمصلحة الأموال المقررة في الدرجة الثامنة بصفة مؤقتة في 9 من يناير سنة 1946، بعد أن حصل على ثانوية الأزهر في عام 1946، ثم حصل على الشهادة العالية من كلية الشريعة بالأزهر في يونيه سنة 1947، ثم نقل اعتباراً من 14 من فبراير سنة 1949 كاتباً بإدارة المستخدمين بالأزهر في الدرجة الثامنة الكتابية براتب شهري قدره عشرة جنيهات، وحصل في يونيه سنة 1949 على إجازة التدريس من كلية اللغة العربية، ثم ظل على وضعه حتى عين بوزارة المعارف في الدرجة السادسة في 31 من ديسمبر سنة 1949. وأنه تقدم إلى الوزارة لطلب ضم مدة خدمته السابقة من يونيه سنة 1947 تاريخ حصوله على مؤهله العالي الذي سبقت الإشارة إليه، وإرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى التاريخ المذكور، إلا أن الوزارة حسبت مدة خدمة بمصلحة الأموال المقررة، في أقدمية الدرجة السادسة دون مدة خدمته بالأزهر، بحجة أن الأزهر هيئة شبه حكومية، وختم تظلمه طالباً حساب مدة خدمته بالأزهر في أقدمية بالدرجة السادسة، وإرجاع هذه الأقدمية تبعاً لذلك إلى يونيه سنة 1947 تاريخ حصوله على الشهادة العالية لكلية الشريعة، وقد دفعت الحكومة الدعوى بالقول بأن المطعون علية كان معيناً في هيئة شبيهة بالحكومة وهي الأزهر، وأنه لا يستحق ضم مدة خدمته في هذه الهيئة، وبجلسة 18 من مايو سنة 1953 أصدرت اللجنة القضائية قرارها بحساب مدة خدمته بإدارة الأزهر في أقدميته في الدرجة السادسة، وإرجاعها إلى تاريخ حصوله على المؤهل العالي في يونيه سنة 1947. وقد طعنت الحكومة في قرار اللجنة القضائية سالف الذكر أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 3603 لسنة 7 القضائية بعريضة أودعتها سكرتيرية المحكمة في 15 من أغسطس سنة 1953، طلبت فيها "إلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية في التظلم رقم 1251 لسنة 1 قضائية الصادر لصالح الأستاذ أبو الفتوح حسن راشد مع، إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة"؛ وأسست طعنها - بعد استعراض الوقائع - على أنه "ليس في قواعد الإنصاف نص بإلزام الإداري بأن تمنح الدرجة المقررة للمؤهل الذي يحصل عليه الموظف أثناء الخدمة وبعد 9 من ديسمبر سنة 1944، وأنه تأسيساً على ذلك لا يجوز للمطعون ضده أن يطالب بإرجاع أقدميته في الدرجة السادسة التي عين عليها تعييناً جديداً في المعارف إلى تاريخ حصوله على المؤهل العالي سنة 1947. وينبني على ما تقدم أنه لا يجوز أيضاً حساب مدة خدمته بإدارة الأزهر في الدرجة الثامنة ضمن أقدميته في الدرجة السادسة"، وانتهت إلى أن قرار اللجنة القضائية قد قام على غير أساس سليم من القانون. وبجلسة 11 من مارس سنة 1953 حكمت المحكمة "بقبول الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً، وبعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وألزمت الحكومة بالمصروفات". وأقامت قضاءها على ما سلف إيراده فيما يتعلق بقبول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن الطعن يقوم على ما سبق أن قضت به هذه المحكمة من أن إعلان قرار اللجنة القضائية إلى وكيل الوزارة المختصة وتسلمه هذا الإعلان هو الذي يجري وحده ميعاد الطعن في القرار المذكور، اعتباراً بأن هذا الوكيل هو الذي يتمكن من تحديد موقف الجهة الإدارية من القرار الصادر من اللجنة القضائية من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد، وعلى أن قيام الحكم على غير هذا الأساس من ناحية بدء جريان ميعاد الطعن يجعله مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه يبين من استظهار حالة المطعون عليه، من واقع الأوراق، أنه حصل على الشهادة الثانوية للأزهر في عام 1943، ثم عين صرافاً بمصلحة الأموال المقررة خارج الهيئة (الدرجة الثانية الممتازة) في 9 من يناير سنة 1946، بمرتب شهري قدره خمسة جنيهات، وفي أول مايو سنة 1946 منح الدرجة الثانية المؤقتة براتب شهري قدره ثمانية جنيهات، ثم حصل في عام 1947 على الشهادة العالية لكلية الشريعة، وفي 13 من فبراير سنة 1949 فصل من وظيفته المتقدمة الذكر بسبب تعينه كاتباً بإدارة المستخدمين بالأزهر في الدرجة الثامنة الكتابية براتب شهري قدره عشرة جنيهات، وقد باشر عمله بالإدارة المذكورة في 14 من فبراير سنة 1949، ثم حصل بعد ذلك في 31 من أغسطس سنة 1949 على شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس، وظل في عمله الكتابي حتى صدر قرار مشيخة الأزهر في 31 من ديسمبر سنة 1949 بفصله من التاريخ الأخير نقلاً إلى إحدى وظائف التدريس بالتعليم الحر الخاضع لإشراف وزارة المعارف، ولما ضم هذا التعليم الحر إلى الحكومة في أول ديسمبر سنة 1950 ونقل نتيجة لذلك جميع موظفيه إلى وزارة المعارف، اعتبر تعيين المطعون عليه في الدرجة السادسة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1949، كما حدد هذا التاريخ أساساً للتعيين بالحكومة. كما تبين من الأوراق أيضاً أن المطعون عليه قدم في 7 من يوليه سنة 1952 طلباً بضم مدة خدمته السابقة ابتداء من شهر يوليه سنة 1947 عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950، ولكن الوزارة بموجب الإذن رقم 34697 سوت حالته على أساس رد أقدميته في الدرجة السادسة إلى 19 من يوليه سنة 1948، بناء على عدم جواز حساب مدة خدمته بإدارة المستخدمين بالأزهر في هذه الأقدمية لكونها جهة شبيهة بالحكومة، وعلى اعتبار أن المدة الجائز حسابها من خدمته بمصلحة الأموال المقررة وافق قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 لا تبدأ إلا من الشهر التالي لاعتماد مؤهله العالي، وذلك كله بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، وهذا القرار الصادر بتسوية حالة المطعون عليه على الأساس المتقدم هو الذي كان مثاراً لتظلمه رقم 1251 لسنة 1 ق الذي قدمه إلى اللجنة القضائية لوزارة المعارف على ما سلف البيان.
ومن حيث إن مثار المنازعة هو ما إذا كانت مدة خدمة المطعون عليه كاتباً في الدرجة الثامنة الكتابية بإدارة المستخدمين بالأزهر من 14 من فبراير سنة 1949 حتى 31 من ديسمبر سنة 1949، يجوز ضمها إلى خدمته الحالية بالحكومة؛ ومن ثم اعتبارها في أقدميته بالدرجة السادسة، أم لا يجوز ذلك؟
ومن حيث إن القرار التنظيمي العام الواجب التطبيق في خصوص الخدمة المتنازع على ضمها هو قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947، دون قرار هذا المجلس الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950؛ لأن القرار الأخير لا ينظم سوى ضم مدد الخدمة السابقة كلها التي قضيت في الوزارات أو في المصالح التابعة للحكومة المركزية، يستوي في ذلك أن يكون أرباب المؤهلات قد أمضوا مدد الخدمة السابقة على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية، أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي، فإذا قضيت الخدمة السابقة في إحدى الجهات الشبيهة بالحكومة كالمعاهد الدينية أو في الأشخاص الإدارية الإقليمية والمحلية امتنع تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950، ووجب إعمال قرار هذا المجلس الصادر في 11 من مايو سنة 1947، كما أفصح عن ذلك كتاب وزارة المالية رقم م 20/ 19/ 7 المؤرخ 17 من مارس سنة 1951.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947. بحساب مدة الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية، وهو الذي يحكم حالة المطعون عليه، يستلزم لتطبيقه توافر الشروط الآتية:
1 - ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات.
2 - أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته.
3 - ألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد.
4 - ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة، وذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة في الحكومة أو في المصالح الشبيهة بالحكومة التي بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة.
5 - ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك.
6 - ألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتي الخدمة السابقة والحالة على خمس سنوات. فإذا انتفى شرط من هذه الشروط كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد.
ومن حيث إنه على هدي الشروط التي يتطلبها قرار مجلس الوزراء المتقدم الذكر لا يعد المطعون عليه - طبقاً لما تبين لهذه المحكمة من واقع الأوراق - مستوفياً لشروط تطبيقه جميعاً؛ إذ هو يفتقد شرط اتحاد العمل السابق مع العمل الحالي من حيث طبيعته، كما يعوزه شرط تجانس الدرجة في الخدمتين، وأخيراً فإن مدة الخدمة بالأزهر المراد ضمها لا تبلغ الثلاث سنوات التي يشترطها القرار المذكور لجواز ضمها؛ ذلك لأن المطعون عليه - كما سبق بيانه - كان يشغل وظيفة كتابية في الدرجة الثامنة بإدارة المستخدمين بالأزهر فلا تتفق طبيعتها مع وظيفة التدريس التي عين فيها بوزارة المعارف في الدرجة السادسة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1949.
ومن حيث إنه واضح مما تقدم أن المطعون عليه قد تخلف في حقه أكثر من شرط من شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947، بالنسبة إلى طلب ضم مدة خدمته السابقة بإدارة المستخدمين بالأزهر؛ ومن ثم تكون الجهة الإدارية على حق إذ اقتصرت - إعمالاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 - على ضم مدة خدمته بمصلحة الأموال المقررة اللاحقة لتاريخ حصوله على الشهادة العالية لكلية الشريعة والمنتهية في 13 من فبراير سنة 1949، وإذ ردت بالتالي أقدميته في الدرجة السادسة إلى تاريخ تعيينه الفرضي بالحكومة في 19 من يوليه سنة 1948، بالتطبيق للمادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، معدلة بالقانون رقم 151 لسنة 1955، ومفسرة بالقانون رقم 78 لسنة 1956.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون تظلم المدعي غير قائم على أساس سليم، ويكون قرار اللجنة القضائية إذ أجابه إلى ما طلبه في التظلم المذكور قد وقع مخالفاً للقانون، ويتعين من ثم إلغاؤه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى، وبرفضها موضوعاً، وألزمت المدعي بالمصروفات.