مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الثاني (من فبراير سنة 1958 إلى آخر مايو سنة 1958) - صـ 729

(83)
جلسة 15 من فبراير سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

القضية 511 لسنة 3 القضائية

اختصاص - موظف - نقله من وزارة إلى أخرى - عدم تنفيذه قرار النقل - الجهة التي تملك توقيع الجزاء عليه هي الجهة المنقول إليها لا المنقول منها - المحكمة الإدارية المختصة بنظر الطعن في قرار الجزاء سالف الذكر - هي تلك التي تختص بنظر منازعات موظفي الجهة الإدارية التي نقل إليها لا التي تقل منها.
إن الأمر الصادر بنقل الموظف أو المستخدم أو العامل الحكومي من وزارة أو مصلحة أو إدارة إلى وزارة أو مصلحة أو إدارة أخرى، أو من وظيفة إلى أخرى، هو إفصاح عن إدارة الإدارة الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين هو إنهاء ولايته الوظيفية في دائرة الجهة أو في الوظيفة المنقول منها، وإسناد اختصاصات الوظيفة العامة إليه في دائرة الجهة أو في الوظيفة المنقول إليها. ويقع ناجزاً أثر النقل سواء كان مكانياً أو نوعياً بصدور القرار القاضي به وإبلاغه إلى صاحب الشأن، ما لم يكن مرجأ تنفيذه فيتراخى هذا الأثر إلى التاريخ المعين للتنفيذ. ومتى تحقق الأثر الناجز، أو حل الأجل المحدد، انقطعت تبعية الموظف للجهة الإدارية المنقول منها، وزايلته اختصاصات الوظيفة التي كان متولياً عملها، وانتقلت تبعيته إلى الجهة الإدارية المنقول إليها، وتولد له مركز قانوني في الوظيفة الجديدة، ووجب عليه تنفيذ الأمر الصادر بنقله إذا لم يكن في إجازة مرضية أو اعتيادية عند صدور هذا الأمر، وهذا هو الأصل العام الذي ردده التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 74 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، بالقرار بقانون رقم 73 لسنة 1957؛ إذ رؤى من المصلحة العامة النص عليه كما ورد ذلك بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، فإذا تخلف الموظف من تنفيذ النقل في موعده أو امتنع عن ذلك، وهو لا يملك اختيار الجهة أو الوظيفة التي يقوم بمباشرة اختصاصاته فيها أو بتولي عملها، فإنه بذلك يرتكب مخالفة إدارية، لا في حق الجهة الإدارية التي نقل منها والتي لا يمكن أن تعود صلته بها إلا بإلغاء قرار نقلة، بل في حق الجهة الجديدة التي أصبح يدين لها بالتبعية بحكم نقله إليها، ولم لم يقم بفعله بتنفيذ هذا النقل، والتي تملك مؤاخذته على هذا الفعل السلبي؛ ومن ثم فإن المنازعة التي تقوم بصدد الإجراء الذي تتخذه الإدارة حياله في هذه الحالة إنما تنعقد بينه وبين الجهة التي اتصلت بهذه المنازعة موضوعاً، وهي التي آل إليها التصرف في أمره بنقله إليها، وتكون ولاية الفصل في تلك المنازعة للمحكمة الإدارية المختصة بنظر منازعات موظفي الجهة الإدارية المذكورة، التي تم نقله إليها بأداة قانونية صحيحة من السلطة التي تملكه.


إجراءات الطعن

في 26 من فبراير سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 511 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل بجلسة 30 من ديسمبر سنة 1956 في الدعوى رقم 308 لسنة 3 القضائية المقامة من: محمود أحمد محمود ضد وزارة الداخلية، القاضي "بعدم اختصاصها بنظر الدعوى". وطلب السيد رئيس الهيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم باختصاص المحكمة الإدارية للرياسة والداخلية والخارجية والعدل بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الداخلية في 28 من أغسطس سنة 1957، و إلى المطعون لصالحه في 4 من سبتمبر سنة 1957، وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته، عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 4 من يناير سنة 1958. وفي 11 من نوفمبر سنة 1957، أبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون لصالحه قدم في 22 من فبراير ستة 1954، إلى السيد رئيس مجلس الدولة تظلماً، ذكر فيه أنه التحق بمعمل تكرير البترول الأميري بالسويس ضمن عمال القنال، وأنه تسلم في 8 من ديسمبر سنة 1953، أمراً بنقله إلى بلدية طنطا وتسلمه العمل بها ابتداء من 9 من ديسمبر سنة 1953، وقد تقدم فعلاً إلى البلدية المذكورة، فأخبره الموظف المختص بقلم المستخدمين، بأنه ليس لديه أي شيء بخصوصه؛ وعندئذ عاد واتصل في 12 من ديسمبر سنة 1953 بمعمل التكرير بالسويس فقيل له إنه لا تواجد له أوراق بالمعمل، وقد تكرر اتصاله بالمعمل دون جدوى، وهكذا أصبح بلا عمل دون مبرر، وانتهى من هذا إلى طلب النظر في شكواه، وبناء على القانون رقم 147 لسنة 1954 الصادر بإنشاء وتنظيم المحاكم الإدارية، أحيل هذا الطلب إلى المحكمة الإدارية لوزارات الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية والأوقاف، وقيد بجدولها تحت رقم 1742 لسنة 1 القضائية محاكم، وبجلسة 20 من يونيه سنة 1955 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة التجارة والصناعة للاختصاص. حيث قرر الحاضر عن الحكومة بالجلسة أن المدعي كان يعمل بمعمل تكرير البترول الأميري بالسويس وهو تابع لوزارة التجارة والصناعة، ولا علاقة له بوزارة الشئون البلدية والقروية، وقد قيدت الدعوى بجدول المحكمة الإدارية لوزارات المالية والتجارة والزراعة والتموين التي أحيلت إليها تحت رقم 460 لسنة 2 القضائية محاكم. وبجلسة 29 من فبراير سنة 1956 "حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للمنازعات الخاصة بالقصر الجمهوري ورياسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والعدل". واستندت في ذلك إلى أن معمل التكرير الحكومي بالسويس أجاب عن الدعوى بأن المدعي كان من عمال الجيش البريطاني ونقل إلى مجلس مديرية الغربية اعتباراً من 7 ديسمبر سنة 1953، وأن صلته انقطعت بالمعمل منذ نقله وتكليفه تقديم نفسه إلى الجهة التي أصبح تابعاً لها، وإلى أن الشارع إنما قصد بتوزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية بناء على نص المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مارس سنة 1955 بتعيين المحاكم الإدارية وتحديد دائرة اختصاص كل منها، أن يتم الفصل في الدعاوى التي ترفع إليها والتي تقوم على روابط القانون العام على نحو يحقق المصلحة العامة، ولذلك فإن هذا الاختصاص يكون متعلقاً بالنظام العام، ومتى تقرر هذا، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد انقطعت صلته بمعمل تكرير البترول الأميري بالسويس، منذ أن عين بمجلس مديرية الغربية اعتباراً من 7 من ديسمبر سنة 1953، وأنه لم يوجه إلى المعمل طلبات معينة، بل هدف إلى التظلم من قرار فصله الذي لم يصدر من المعمل، فإن المنازعة تكون موجهة في حقيقتها إلى مجلس مديرية الغربية الذي كان يتعبه المدعي قبل انقطاع علاقته بالحكومة، وتكون المحكمة المختصة بنظرها هي المحكمة الإدارية الخاصة بالقصر الجمهوري ورياسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والعدل، ويتعين القضاء بعدم الاختصاص في هذه الحالة لكونه من النظام العام، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المذكورة لاختصاصها استناداً إلى الرخصة المقررة للمحكمة بمقتضى المادة 135 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقد قيدت الدعوى بجدول المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل، بعد إحالتها إليها برقم 308 لسنة 3 القضائية. وبجلسة 30 من ديسمبر سنة 1956 قضت فيها المحكمة المذكورة "بعدم اختصاصها بنظر الدعوى" وأقامت قضاءها على ما استخلصته من ظروف الحال من أن المدعي لم ينفذ القرار الصادر بنقله إلى مجلس مديرية الغربية، وبذلك لا يكون قد أصبح تابعاً له؛ لأن العبرة في تبعية الموظف للمصلحة المنقول إليها إنما هي بتنفيذ قرار النقل، ولذا أعاد المجلس إلى المعمل الاستمارة رقم 66. ع. ح" الخاصة بالمدعي لصرف أجرته بوساطته باعتباره ما زال تابعاً له لعدم تنفيذه قرار النقل. وما دام الأمر كذلك فإن مصير المدعي يكون متعلقاً بالموقف الذي اتخذه حياله معمل تكرير البترول الأميري بالسويس التابع لوزارة التجارة والصناعة بعد أن امتنع عن تنفيذ قرار النقل، وهو الموقف الذي ينازع فيه المدعي منازعة تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التجارة والصناعة. وبعريضة مودعة سكرتيرية هذه المحكمة في 26 من فبراير سنة 1957، طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم الأخير طالباً "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم باختصاص المحكمة الإدارية للرياسة والداخلية والخارجية والعدل بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها"، واستند في أسباب طعنه إلى أنه لما كانت الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية تباعاً في هذه الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها هي أحكام انتهائية، فضلاً عن أن الحكمين الأولين قد انقضى ميعاد الطعن فيهما أمام المحكمة الإدارية العليا، فثمة حالة تنازع سلبي في الاختصاص، الأمر الذي أدى بالمدعي إلى موقف جامد يبلغ حد الحرمان من التقاضي من جانب، كما أنه أقحم المحكمة فيما يشبه الامتناع عن القضاء من جانب آخر. فالحكم بهذه المثابة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه الطعن فيه.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن "يكون لكل وزارة ومصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر يعين عددها وتحدد دائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة". وقد صدر هذا القرار في 29 من مارس سنة 1955 معيناً عدد تلك المحاكم ومحدداً دائرة اختصاص كل منها، وقد جعل المناط في تحديد هذه الدائرة هو اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة، أي اتصالها بها موضوعاً لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة أصلاً، وهذا هو الضابط الذي يتفق مع طبائع الأشياء ومع حسن سير المصلحة العامة، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع، أي المتصلة به موضوعاً، هي بطبيعة الحال التي تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بها وكذا بتسوية المنازعة صلحاً أو تنفيذ الحكم في ميزانيتها عند الاقتضاء، يؤكد كل ما تقدم، مع وضوحه، أن تلك الجهة الإدارية هي وحدها التي تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المشار إليه، باعتبار أن الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار والهيئات الرئيسية بالنسبة لهذه الهيئة الإدارية جميعها تتبع تلك الوزارة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع، كما يؤكده كذلك فحوى المواد 21، 22، 24، 27 من القانون سالف الذكر، إذ هي في تنظيمها للإجراءات إنما عنت بالجهة الإدارية التي تقام عليها الدعوى والتي تعلن إليها العريضة ومرفقاتها ويطلب إليها إيداع البيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى والمستندات والملفات الخاصة بها، والتي تتصل بها هيئة مفوضي الدولة للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق أو حضور مندوبيها لأخذ أقوالهم عنها أو تحقيق وقائع متصلة بها أو عرض تسوية المنازعات عليها - إن فحوى تلك النصوص في خصوص ما تقدم جميعه إنما تعني بداهة الوزارة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع فعلاً حسبما سلف بيانه.
ومن حيث إن الأمر الصادر بنقل الموظف أو المستخدم أو العامل الحكومي من وزارة أو مصلحة أو إدارة إلى وزارة أو مصلحة أو إدارة أخرى، أو من وظيفة إلى أخرى، هو إفصاح عن إرادة الإدارة الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين هو إنهاء ولايته الوظيفية في دائرة الجهة أو في الوظيفة المنقول منها وإسناد اختصاصات الوظيفة العامة إليه في دائرة الجهة أو في الوظيفة المنقول إليها. ويقع ناجزاً أثر النقل سواء كان مكانياً أو نوعياً بصدور القرار القاضي به وإبلاغه إلى صاحب الشأن، ما لم يكن مرجأ تنفيذه فيتراخى هذا الأثر إلى التاريخ المعين للتنفيذ. ومتى تحقق الأثر الناجز، أو حل الأجل المحدد، انقطعت تبعية الموظف للجهة الإدارية المنقول منها، وزايلته اختصاصات الوظيفة التي كان متولياً عملها، وانتقلت تبعيته إلى الجهة الإدارية المنقول إليها، وتولد له مركز قانوني في الوظيفة الجديدة، ووجب عليه تنفيذ الأمر الصادر بنقله إذا لم يكن في إجازة مرضية أو اعتيادية عند صدور هذا الأمر. وهذا هو الأصل العام الذي ردده التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 74 من القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفي الدولة بالقرار بقانون رقم 73 لسنة 1957، إذ رؤى من المصلحة العامة النص عليه كما ورد ذلك بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، فإذا تختلف الموظف عن تنفيذ النقل في موعده أو امتنع عن ذلك - وهو لا يملك اختيار الجهة أو الوظيفة التي يقوم بمباشرة اختصاصاته فيها أو بتولي عملها - فإنه بذلك يرتكب مخالفة إدارية، لا في حق الجهة الإدارية التي نقل منها والتي لا يمكن أن تعود صلته بها إلا بإلغاء قرار نقله، بل في حق الجهة الجديدة التي أصبح يدين لها بالتبعية بحكم نقله إليها، ولو لم يقم بفعله بتنفيذ هذا النقل، والتي تملك مؤاخذته على هذا الفعل السلبي؛ ومن ثم فإن المنازعة التي تقوم بصدد الإجراء الذي تتخذه الإدارة حياله في هذه الحالة إنما تنعقد بينه وبين الجهة التي اتصلت بهذه المنازعة موضوعاً، وهي التي آل إليها التصرف في أمره بنقله إليها، وتكون ولاية الفصل في تلك المنازعة للمحكمة الإدارية المختصة بنظر منازعات موظفي الجهة الإدارية المذكورة التي تم نقله إليها بأداة قانونية صحيحة من السلطة التي تملكه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي كان يعمل بالجيش البريطاني، ثم التحق بجمرك السويس ونقل بعد ذلك إلى معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس بمهنة عامل عادي بالقسم الهندسي اعتباراً من 16 من يونيه سنة 1953 بأجر يومي قدره 120 مليماً. وبناء على كتاب مراقبة القوى العاملة بوزارة الشئون الاجتماعية، الذي جاء به أن مجلس مديرية الغربية أخطره بأن وزارة الداخلية وافقت على تعيين ثلاثين عاملاً من عمال القنال غير الفنيين بطرق المجلس، تقرر نقل المدعي مع آخرين إلى مجلس المديرية المشار إليه، وذلك بكتاب المعمل رقم 2 - 2/ 7 م/ 2899 المؤرخ 29 من نوفمبر سنة 1953 وتنبه عليه بتسليم نفسه اعتباراً من 7 ديسمبر سنة 1953، بيد أن المجلس أبلغ معمل التكرير في 29 من ديسمبر سنة 1953 بأن المذكور وزميلاً له لم يحضرا إلى المجلس لتسلم عملهما به حتى ذلك التاريخ وطلب بديلين عنهما، ويتضح من هذا أن المدعي نقل إلى مجلس الغربية بطنطا بكتاب المعمل المؤرخ 29 من نوفمبر سنة 1953 وذلك اعتباراً من 7 من ديسمبر سنة 1953. وأنه بمجرد نقله انقطعت علاقته بالمعمل ولو أنه يقم بتنفيذ هذا النقل، ومن ذلك التاريخ بدأت تبعيته لمجلس المديرية المذكور، وهو في الوقت ذاته الجهة الإدارية التي اتصلت بموضوع النزاع الحالي، الذي يهدف به المدعي إلى التظلم من قرار الاستغناء عنه الذي لم يصدر من معمل التكرير، بل صدر من مجلس المديرية الذي أصبح تابعاً له وقت انتهاء علاقته بالحكومة؛ ومن ثم فإن المحكمة المختصة بنظر النزاع تكون هي المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل. ويكون الحكم الصادر من هذه الأخيرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين إلغاؤه والقضاء باختصاصها بنظرها وإحالتها إليها للفصل في موضوعها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل في موضوعها.