مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الثاني (من فبراير سنة 1958 إلى آخر مايو سنة 1958) - صـ 744

(85)
جلسة 15 من فبراير سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 744 لسنة 3 القضائية

مدة خدمة سابقة - ضمها - قرار مجلس الوزراء في 11/ 5/ 1947 - اشتراطه اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته - تخلف هذا الشرط إذا كان العمل الجديد هو تدريس السباكة بإحدى المدارس الصناعية والعمل السابق هو السباكة بورشة إحدى شركات النسيج - اختلاف العمليتين في المستوى والاختصاص.
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1974 بحساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية - وهو الذي يحكم ضم مدد الخدمة التي قضيت في الشركات - يستلزم توافر شروط منها أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته. فإذا طلب المدعي - الذي يعمل مدرساً للسباكة بإحدى مدارس الصناعات - ضم مدة خدمته كعامل بقسم السبك وكسباك بورشة المسبك بمصنع شركة مصر للغزل والنسيج، كان طلبه في غير محله؛ إذ أن الحرفتين سالفتى الذكر لا تتطلبان من ناحية الاستعداد والتأهيل ما تحتاج إليه وظيفة المدرس العملي للسباكة بإحدى مدارس الصناعات. فبينا يلاحظ في طبيعة العمل بالمصنع أنه آلي محض لا يفتقر العامل في أدائه إلى استعداد عقلي أو علمي منهاجي؛ إذ بوظيفة التدريس تقتضي بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطاً من السيطرة على الناشئة وقدرة على سبر أغوارهم وتفهم شكاتهم لإحساس توجيههم وتبصيرهم في يسر بالأصول العلمية، فمستوى المدرس لا شك في أنه أرفع في طبيعته، ودائرة اختصاصه أشمل وأعم، فالعملان وإن تشاركا في بعض النواحي العملية، إلا أنهما متباعدان في المستوى والاختصاص.


إجراءات الطعن

في 15 من مايو سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 744 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة "ب") بجلسة 18 من مارس سنة 1957 في الدعوى رقم 65 لسنة 9 القضائية المقامة من وزارة التربية والتعليم ضد السيد/ أحمد السيد الدسوقي، والقاضي "بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى المحكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها، مع إلزام المطعون ضده المصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة التربية والتعليم في 3 من يونيه سنة 1957، وإلى المطعون عليه في 10 من يونيه سنة 1957، وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 21 من ديسمبر سنة 1957. وقد انقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته. وفي 4 من نوفمبر سنة 1957 أبلغ الطرفان بميعاد الجلسة، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
( أ ) عن قبول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري:
المبدأ المقرر في صدد هذا الدفع سبق وروده في أحكام أخرى سبق نشرها(1).
(ب) عن موضوع الدعوى:
ومن حيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المطعون عليه قدم إلى اللجنة القضائية لوزارة المعارف تظلماً قيد بجدولها تحت رقم 117 لسنة 2 القضائية، أبان فيه أنه تخرج في مدرسة طنطا الصناعية في عام 1926، وعين مدرساً للسباكة بالمدرسة المذكورة في 28 من يناير سنة 1950. وفي 23 من أغسطس سنة 1951 قدم طلباً إلى الوزارة في خصوص ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الحالية، وأورد تفصيلاً لهذه المدد المطلوب ضمها جاء فيه أنه قضى في شركة مصر بالمحلة الكبرى خدمة في المدة ما بين 15 من يوليه سنة 1932 و24 من فبراير سنة 1940، واشتغل بمصلحة السجون في الفترة ما بين 29 من فبراير سنة 1940 إلى 24 من يونيه سنة 1942، ثم عمل بالمسبك السويسري في المدة ما بين 25 من يونيه سنة 1942 و16 من أكتوبر سنة 1942، ثم بورشة فيكتور مزراحي من 18 من أكتوبر سنة 1942 إلى 15 من أغسطس سنة 1945 ثم بشركة مصر بكفر الدوار في المدة ما بين 24 من أغسطس سنة 1945 و27 من ديسمبر سنة 1946، ثم بشركة مصر للهندسة والسيارات من 28 من نوفمبر سنة 1946 حتى 15 من ديسمبر سنة 1948، وأخيراً عين بمصلحة الأسلحة والمهمات، ولبث في خدمتها في الفترة ما بين 16 من ديسمبر سنة 1948 و28 من يناير سنة 1950، وقال إن هذه المدد كلها متصلة، والعمل فيها متعلق بصميم المهنة التي يقوم بتدريسها، وأنه قدم الشهادات الدالة على ذلك، وهي موجودة بملف خدمته. وأنه جاءه رد إدارة المستخدمين بوزارة المعارف في 5 من مايو سنة 1953، يخبره بأنه مدد الخدمة في الشركات لا يجوز حسابها لأنها كانت باليومية، ومدة الخدمة بمصلحة السجون لا تحسب كذلك؛ لأن الفاصل بينهما وبين تاريخ تعيينه بالحكومة سنة 1948 يزيد على خمس سنوات، أما مدة خدمته بمصلحة الأسلحة والمهمات فقد تم حسابها، وقال إنه متنازل عن طلب ضم مدد الخدمة التي قضاها في شركات لم يصدر بإنشائها مرسوم، وهي المدة من 25 من يونيه سنة 1942 حتى 15 من أغسطس سنة 1945 التي قضاها بالمسبك السويسري وبورشة مزراحي، أما باقي الشركات فقد صدر بها مرسوم، ومن ثم يحق له حساب نصف مدة الخدمة التي قضاها فيها، وقد دفعت الوزارة الدعوى بأن حساب خدمة المطعون عليه بالشركات ممتنع؛ لأنه كان مستخدماً فيها باليومية، ولا سبيل أيضاً إلى حساب خدمته بمصلحة السجون؛ لأن المدة الفاصلة بين هذه المدة وبين تاريخ التعيين في الحكومة تزيد على خمس سنوات. وبجلسة 6 من يناير سنة 1954، أصدرت اللجنة القضائية قرارها بـ "ضم نصف مدة الخدمة الفعلية للمتظلم في شركة مصر بالمحلة الكبرى، وشركة مصر بكفر الدوار، وشركة مصر للهندسة والسيارات، وضم مدة خدمته بمصلحة السجون كاملة، واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لمدة خدمته بمصلحة الأسلحة والمهمات، ورفض طلب ضم مدة خدمته بالمسبك السويسري وورشة فيكتور مزراحي". واستندت في أسباب قرارها إلى أنه لا اعتداد بما تدفع به الوزارة من أن المدد التي قضاها المتظلم في هذه الشركات كانت باليومية؛ لأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 لم يتعرض لليومية أو الماهية، وإلى أن الشركات لها نظم خاصة تختلف عن النظم المتبعة في الحكومة بالنسبة لموظفيها، وإلى أنه ما دام ضم مدتي شركة مصر بكفر الدوار وشركة مصر للهندسة والسيارات ممكناً قانوناً، فلا وجه للتحدي لعدم ضم مدة الخدمة بمصلحة السجون، بأنه مضى على انقضائها أكثر من خمس سنوات قبل التحاقه بالحكومة، ثم ختمت أسبابها بأن المدة التي قضيت في ورشة مزراحي، وبالمسبك السويسري لا ينطبق عليها شروط القرار الصادر في 11 من مايو سنة 1947؛ أو من ثم فلا حق للمتظلم في طلب ضمها، وقد طعنت الحكومة في قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 65 لسنة 9 القضائية بعريضة أودعتها سكرتيرية المحكمة في 7 من أكتوبر سنة 1954 طلبت فيها "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة". وأسست طعنها على أن "المطعون ضده قدم طلبه الخاص بضم تلك المدد بعد الميعاد القانوني؛ لأنه عين بالوزارة في 26 من ديسمبر سنة 1950 ولم يقدم طلباً بحساب مدد الخدمة السابقة إلا في 26 من أغسطس سنة 1951، مع أنه كان يتعين عليه أن يشير إلى هذا الطلب، إما في طلب استخدامه أو في الاستمارة رقم 103 ع. ح الخاصة بمدد الخدمة السابقة"، كما بني الطعن على أن خدمته السابقة في الشركات كانت باليومية، والقواعد المالية لا تجيز ضم مدد اليومية بالشركات. وأنه يترتب على إسقاط هذه المدد امتناع حساب مدة الخدمة بمصلحة السجون؛ لأن الفاصل الزمني بينها وبين بدء التعيين يزيد على خمس سنوات. وبجلسة 18 من مارس سنة 1957 حكمت المحكمة "بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، وإلزام الحكومة بالمصروفات".
ومن حيث إنه يبين من استظهار حالة المطعون عليه، من واقع الأوراق، أنه حصل على شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية في عام 1926، وأنه التحق في 28 من يناير سنة 1950 في وظيفة مدرس عملي السباكة بالمدرسة الجامعة للصناعات التابعة لديوان الأوقاف الخصوصية بمرتب شهري قدره 500 م 8 ج في الدرجة الثامنة، ثم عين بوزارة المعارف (إدارة التعليم الحر) في 16 من ديسمبر سنة 1950 في نفس الدرجة بعد أن تم تحويل الإدارة المذكورة إلى الوزارة. وفي 29 من ديسمبر سنة 1951 قدم المطعون عليه طلباً إلى مراقب عام المستخدمين بالوزارة بضم مدد خدمته السابقة باليومية التي قضاها في الشركات وبمصلحة السجون، وقد أوضح في الطلب المذكور أنه عين من 15 من يوليه سنة 1932 إلى 24 من فبراير سنة 1940 بشركة الغزل بالمحلة الكبرى باليومية، وفي 29 من فبراير سنة 1940 التحق بمصلحة السجون ولبث فيها حتى 24 من يونيه سنة 1942، وفي 5 من يونيه سنة 1942 اشتغل بالمسبك السويسري إلى 16 من أكتوبر سنة 1942، وفي 18 من أكتوبر سنة 1942 ألحق نفسه بورشة فيكتور مزراحي وظل بها حتى 15 من أغسطس سنة 1945، وفي 24 من أغسطس سنة 1945 التحق بشركة الغزل بكفر الدوار حتى ترك العمل فيها في 27 من سبتمبر سنة 1946، ثم عمل في شركة مصر للهندسة والسيارات في المدة من 28 من نوفمبر سنة 1946 إلى 15 من ديسمبر سنة 1948، وأخيراً التحق بمصلحة الأسلحة والمهمات في المدة ما بين 16 من ديسمبر سنة 1948، حتى 28 من يناير سنة 1950، وقدم الوثائق المؤيدة لهذا الطلب، سواء من حيث اشتغاله فعلاً في هذه الشركات على نحو متصل الحلقات أو من ناحية عدم انتهاء الخدمة في كل منها بسبب تأديبي أو لسوء السلوك، وقد سبق هذا الطلب طلب مماثل قدمه المطعون عليه إلى مراقب عام منطقة القاهرة الشمالية في 26 من أغسطس سنة 1951.
ومن حيث إنه قد تبين لهذه المحكمة من واقع الأوراق أن المطعون عليه كان يعمل في المدة من 15 من يوليه سنة 1932 لغاية 24 من فبراير سنة 1940 بمصنع شركة مصر للغزل والنسيج في وظيفة عامل بقسم السباكة، وفي المدة من 29 من فبراير سنة 1940 حتى 24 من يونيه سنة 1942 باشر وظيفة سباك خارج الهيئة بمصلحة السجون، وفي المدة من 18 من أكتوبر سنة 1942 حتى 15 من أغسطس سنة 1945 عمل على التعاقب بالمسبك السويسري وبورشة فيكتور مزراحي، وفي المدة ما بين 24 من أغسطس سنة 1945 و27 من سبتمبر سنة 1946 اشتغل بمصانع كفر الدوار التابعة لشركة مصر للغزل في وظيفة ملاحظ بالمسبك، وفي المدة من 28 من نوفمبر سنة 1946 لغاية 28 من ديسمبر سنة 1948 بشركة مصر للهندسة والسيارات في وظيفة سباك بورشة المسبك بالشركة المذكورة، ثم اشتعل في المدة من 16 من ديسمبر سنة 1948 حتى 28 من يناير سنة 1950 سباكاً باليومية على اعتماد حملة فلسطين. وفي 28 من يناير سنة 1950 عين في وظيفة مدرس عملي السباكة بالمدرسة الجامعة للصناعات التابعة للأوقاف الخصوصية. ولما ضمت هذه المدرسة إلى وزارة المعارف في 16 من ديسمبر سنة 1950 قدم المطعون عليه طلباً لضم مدد خدمته السابقة على ما سلف إيضاحه. وقد قبلت الوزارة ضم مدة الخدمة التي قضاها بمصلحة الأسلحة والمهمات، وانتهت الخصومة في خصوصها بعد حسابها كاملة في أقدميته.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية - وهو الذي يحكم ضم مدد الخدمة التي قضيت في الشركات - يستلزم توافر الشروط الآتية: (1) ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات. (2) أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته. (3) ألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد.(4) ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة. (5) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك. (6) ألا يزيد مدة ترك العمل بين مدتي الخدمة السابقة والحالية على خمس سنوات. فإذا انتفى شرط من هذه الشروط كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد.
ومن حيث إنه يقتضي الأمر بحث ما إذا كانت طبيعة عمله كعامل بقسم السبك أو سباك بورشة المسبك أو ملاحظ بالمسبك في شركات المساهمة - وهي وحدها التي يجوز ضم مدة العمل فيها إن توافرت فيها الشروط القانونية - تتفق مع طبيعة وظيفته بوزارة المعارف كمدرس عملي للسباكة بمدرسة الصناعات الجامعة، وأن المؤهلات التي تلزم للعمل الأول لا تقل عن المؤهلات التي تلزم للعمل الثاني أم لا، وذلك على ضوء ما قصد إلية قرار مجلس الوزراء المتقدم الذكر.
ومن حيث إنه لا جدال في أن العامل بقسم السبك والسباك بورشة المسبك. وهما الحرفتان اللتان كان يمارسهما المطعون عليه في مصنع شركة مصر للغزل والنسيج وورشة شركة مصر للهندسة والسيارات، لا يتطلبان من ناحية الاستعداد والتأهيل ما تحتاج إليه وظيفة المدرس العملي للسباكة بإحدى مدارس الصناعات، فبينما يلاحظ في طبيعة العمل بالمصنع أنه آلي محض لا يفتقر العامل في أدائه إلى استعداد عقلي أو علمي منهاجي، فإن وظيفة التدريس تقتضي بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطاً من السيطرة على الناشئة، وقدرة على سبر أغوارهم، وهم أنماط من الخلق والاستعداد، وتفهم شكاتهم لإحسان توجيههم وتبصيرهم في يسر بالأصول العلمية فمستوى المدارس لا شك في أنه أرفع في طبيعته، ودائرة اختصاصه أشمل وأعم، فالعملان وإن تشاركا في بعض النواحي العملية، إلا أنهما متباعدان في المستوى والاختصاص.
ومن حيث إنه على مقتضى هذا التحديد، يكون شرط تجانس العمل السابق مع وظيفة المطعون عليه الحالية مفقوداً، الأمر الذي يحول دون الاعتداد بخدمته في شركتي مصر للغزل والنسيج ومصر للهندسة والسيارات.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بمدة خدمة المطعون عليه بمصلحة السجون في المدة ما بين 29 من فبراير سنة 1940 و24 من يونيه سنة 1942، فقد تبين على هدي الأوراق أنه التحق بوزارة المعارف العمومية في 16 من ديسمبر سنة 1950 في وظيفة خارج الهيئة بمرتب شهري قدره خمسة جنيهات؛ ومن ثم فإن ضم هذه المدة لا تتوافر بالنسبة إليه شروط قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947، وإنما يحكمه قرار هذا المجلس في 15 من أكتوبر سنة 1950 بحساب مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة لأصحاب المؤهلات الدراسية، سواء قضيت تلك المدد على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أدنى من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي.
ومن حيث إن أحد الشروط التي يتطلبها القرار السالف الذكر لإمكان ضم هذه المدد اختلافها متخلف في حق المطعون عليه؛ ذلك لأن إهدار مدد خدمته في الشركات - على ما سلف الإيضاح - يجعل خدمته بمصلحة السجون منفصلة بما يجاوز خمس سنوات عن تاريخ تعيينه بوزارة المعارف.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم لا يحق للمطعون عليه أن يطالب بحساب مدة خدمته السابقة بمصلحة السجون في أقدميته، ولا بحساب نصف مدد خدمته السابقة بشركات مصر للهندسة والسيارات ومصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى ومصر للغزل والنسج الرفيع بكفر الدوار، ويكون قرار اللجنة القضائية، إذ قضى بغير ذلك، قد بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويتعين من ثم إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى، وبرفضها موضوعاً.


(1) تراجع هذه المجموعة بند (79).