مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الثاني (من فبراير سنة 1958 إلى آخر مايو سنة 1958) - صـ 784

(89)
جلسة أول مارس سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 477 لسنة 3 القضائية

( أ ) موظف - انقطاعه عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية - عدم تقديم أسباب تبرر الانقطاع أو تقديم أسباب رفضتها الإدارة - اعتبار خدمته منتهية بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل.
(ب) موظف - نقله - تراخيه في تسلم عمله الجديد مدة خمسة عشر يوماً بغير عذر مقبول - فصله - قيام القرار على سبب مطابق للقانون.
(جـ) سبب جديد - عدم تقيد المحكمة الإدارية العليا بطلبات هيئة المفوضين أو الأسباب التي تبديها في الطعن - عدم إعمال هذه القاعدة بالنسبة للطلبات المستقلة وغير المرتبطة بالطلب الذي اقتصر عليه طعن هيئة المفوضين.
1 - إن المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تنص على أن "يعتبر الموظف مستقيلاً في الحالتين الآتيتين: (1) إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية، ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع. (2).. - وفي الحالة الأولى إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع، أو قدم هذه الأسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل...". ومفاد هذه المادة أن خدمة الموظف الخاضع لحكمها تنتهي، بما يعتبر استقالة ضمنية أو جزاء في حكمها غايته المصلحة العامة، في حالتين: إحداهما أن ينقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى خمسة عشر يوماً متعاقبة أي غير منقطعة، وهي المدة التي عد المشرع انقضاءها في هذه الحالة قرينة على اعتزال الموظف العمل، ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة من أي نوع كانت عارضة أو اعتيادية أو مرضية مرخص له فيها؛ إذ تنص المادة 57 من القانون المشار إليه على أنه "لا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في الحدود المسموح بها لمنح الإجازات"، فمجاوزة مدة الإجازة المرخص فيها في الحدود المسموح بها - شأنه شأن الانقطاع عن العمل بدون إجازة مرخص فيها - يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة، وإنما ترتفع هذه القرينة إذا انتفى الافتراض القائمة عليه، بتقديم الموظف خلال الخمسة عشر يوماً التالية، لا بعد ذلك، ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول تقدره جهة الإدارة، وفي هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع، فإذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع. أو قدم أسباباً رفضتها الإدارة، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 - متى ثبت أن الموظف لم ينفذ الأمر الصادر بنقله، ولم يقم بتسلم عمله الجديد في الجهة المنقول إليها، واستمر على ذلك مدة خمسة عشر يوماً ولم يقدم عذراً مقبولاً، فإن هذه الوقائع تكون ركن السبب في القرار الصادر بفصله من الخدمة، وما دام لها أصل ثابت بالأوراق، فإن القرار المذكور المستند إلى المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، والصادر مما يملكه في حدود اختصاصه، إذا استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً يكون قد قام على سببه وجاء مطابقاً للقانون. وليس يغني عن ذلك إرسال الموظف كتاباً إلى رئيسه يبدي فيه استعداده لتنفيذ قرار نقله، دون أن يقوم من جانبه بأي عمل إيجابي لتنفيذ هذا النقل بالفعل - فهذا الكتاب يدل على إمعانه في موقفه السلبي من قرار النقل.
3 - إن الطعن أمام المحكمة العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، ثم تنزل حكمه في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بطلبات هيئة مفوضي الدولة أو الأسباب التي تبديها، إلا أن هذا الأثر لا يمتد إلى المنازعات المستقلة وغير المرتبطة بالطلب الذي اقتصر عليه طعن هيئة مفوضي الدولة.


إجراءات الطعن

في 24 من فبراير سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 477 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والتموين بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1956 في الدعوى رقم 483 لسنة 2 القضائية "محاكم" المقامة من: جلال الدين شوقي علي عوف ضد وزارة المالية والاقتصاد، القاضي "بعدم قبول طلب الإلغاء، وبأحقية المدعي في راتبه عن المدة من أول سبتمبر سنة 1952 إلى أول أكتوبر سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض ما عدا ذلك، وألزمت المدعي بمصاريف طلب الإلغاء - والحكومة بمصاريف الطلب الخاص بالراتب المقضى به، ورفضت مقابل أتعاب المحاماة". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه، "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب الإلغاء والقضاء بقبوله وإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية للفصل في الموضوع". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة المالية في 28 من مارس سنة 1957، وإلى المطعون لصالحه في 4 من إبريل سنة 1957. وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته، عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 18 من يناير سنة 1958. وفي 20 من نوفمبر سنة 1957 أبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة. وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
( أ ) عن عدم قبول طلب الإلغاء.
من حيث إنه يبين من أوراق الطعن أن المدعي كان يشتغل بوظيفة مساعد صراف من الدرجة الثامنة بمراقبة الخزانة العامة بوزارة المالية، وفي 13 من ديسمبر سنة 1952 صدر قرار وكيل وزارة المالية والاقتصاد بفصله من الخدمة اعتباراً من 2 من أكتوبر سنة 1952 لانقطاعه عن العمل بعد انتهاء إجازته المرضية المرخص له فيها، وفي 27 من ديسمبر سنة 1952 قدم المدعي إلى اللجنة القضائية لوزارة المالية والاقتصاد التظلم رقم 436 لسنة 1 القضائية، طالباً إلغاء قرار فصله هذا مع استعداده لتنفيذ الأمر السابق صدوره من الوزارة بنقله إلى أسيوط. وبجلسة 12 من مايو سنة 1953، أصدرت اللجنة قرارها بعدم اختصاصها بنظر التظلم. وعلى إثر ذلك تقدم في 4 من يوليه سنة 1953 إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة القضاء الإداري بطلب الإعفاء رقم 545 لسنة 7 القضائية لإعفائه من رسوم الدعوى التي يرغب في رفعها ضد وزارة المالية بطلب إلغاء قرار فصله وصرف مرتبه المعلي بالأمانات عن شهر سبتمبر سنة 1952، وكذا عن الشهور التالية لحين إعادته إلى العمل بالوزارة مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 4 من أكتوبر سنة 1953 قررت اللجنة قبول هذا الطلب وندب المحامي الذي عليه الدور لمباشرة الدعوى. وبناء على ذلك أقام الدعوى رقم 832 لسنة 8 القضائية ضد وزارة المالية بالطلبات عينها أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة في 15 من نوفمبر سنة 1953. وفي 15 من سبتمبر سنة 1955 أصدر السيد رئيس محكمة القضاء الإداري قراراً بإحالة هذه الدعوى عملاً بنص المادة 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية والاقتصاد، حيث قيدت بجدولها تحت رقم 483 لسنة 2 القضائية "محاكم". وقد دفعت وزارة المالية بعدم قبول دعوى الإلغاء استناداً إلى أن المدعي سبق أن تقدم بطلباته إلى اللجنة القضائية، التي أصدرت قرارها بجلسة 12 من مايو سنة 1953 بعدم اختصاصها بنظرها. ولما كان هذا القرار قراراً إدارياً نهائياً ولم يطعن فيه بالإلغاء إلا في 15 من نوفمبر سنة 1953، أي بعد مضي الستين يوماً المقررة قانوناً، فإن دعوى الإلغاء تكون غير مقبولة. وفي 24 من يوليه سنة 1956 قدم السيد مفوض الدولة أمام المحكمة مذكرة بالرأي القانوني مسبباً، انتهى فيها إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب إلغاء قرار الفصل المطعون فيه، بمقولة إن التظلم المقدم من المدعي إلى اللجنة القضائية لا يعدو أن يكون تظلماً إدارياً قاطعاً لسريان ميعاد رفع الدعوى وإذ فصلت اللجنة في هذا التظلم بجلسة 12 من مايو سنة 1953 بعدم اختصاصها بنظره، فإنه كان يتعين على المدعي أن يرفع دعواه خلال الستين يوماً التالية لهذا التاريخ عملاً بالمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة، أي في ميعاد أقصاه 11 من يوليه سنة 1953، أما وأنه لم يقم هذه الدعوى إلا في 15 من نوفمبر سنة 1953 فإنها تكون بالنسبة إلى طلب الإلغاء غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد. وبجلسة 26 من ديسمبر سنة 1956 قضت المحكمة الإدارية "بعدم قبول طلب الإلغاء..". واعتنقت في قضائها هذا رأي السيد مفوض الدولة. وردت على دفاع المدعي الذي كان قد سبق أن أبداه من أن تقديم طلب المساعدة القضائية له أثر قاطع لميعاد رفع دعوى الإلغاء، بأن هذا الطلب لا يعدو أن يكون تظلماً آخر لا أثر له في قطع سريان الميعاد. إذ العبرة بالتظلم الأول وحده في حالة ما إذا توالت التظلمات، وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 24 من فبراير سنة 1957 طلب فيها، "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من عدم قبول طلب الإلغاء والقضاء بقبوله، وإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية للفصل في الموضوع". واستند في أسباب طعنه إلى أن الاعتداء بأثر طلب الإعفاء في قطع المواعيد أصبح قاعدة قضائية مستقرة تقوم إلى جانب النصوص القانونية فيما يتعلق بتقرير هذا الأثر. وإذا ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين الطعن فيه.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن مقتضيات النظام الإداري قد مالت بالقضاء الإداري إلى تقرير أنه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم، الطلب أو التظلم الذي يوجهه الموظف إلى السلطة الإدارية المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه، وأن هذا يصدق من باب أولى على الطلب المساعدة القضائية للدعوى التي يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة، إذ هو أبلغ في معنى الاستمساك بالحق والمطالبة بأدائه، وأمعن في طلب الانتصاف من مجرد الطلب أو التظلم الذي يقدمه الموظف إلى الجهة الإدارية، بل هو في الحق يجمع بين طبيعة التظلم الإداري من حيث الإفصاح بالشكوى من التصرف الإداري، وبين طبيعة التظلم القضائي من حيث الاتجاه إلى القضاء طلباً للانتصاف، فلا أقل - والحالة هذه - من أن يترتب عليه ذات الأثر المترتب على مجرد الطلب أو التظلم الإداري من حيث قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء. ويظل هذا الأثر قائماً ويقف سريان التقادم أو الميعاد لحين صدور القرار في الطلب سواء بالقبول أو الرفض، طالما كان الأمر بين الجهة القضائية المختصة بنظره. ولكن إذا ما صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانوني محسوباً من تاريخ صدوره، فإذا كانت دعوى إلغاء، تعين أن يكون خلال الستين يوماً التالية.
ومن حيث إنه ثابت مما تقدم أن المدعي قدم تظلمه الأول إلى اللجنة القضائية في 27 من ديسمبر سنة 1952 من قرار فصله الصادر في 13 من ديسمبر سنة 1952؛ ومن ثم فإنه يكون مقدماً في الميعاد القانوني، وقاطعاً لسريان ميعاد رفع الدعوى، ولو كانت اللجنة غير مختصة بنظره، كما أصدرت قرارها بذلك في 12 من مايو سنة 1953، ويظل هذا الأثر قائماً حتى تاريخ صدور هذا القرار. ولما كان المدعي قد قدم طلب المساعدة القضائية في 4 من يوليه سنة 1953، أي في ميعاد الستين يوماً، فانقطع بذلك ميعاد رفع دعوى الإلغاء، وظل هذا الأثر قائماً حتى صدور القرار بقبول الطلب في 4 من أكتوبر ستة 1953، على نحو ما سلف بيانه، وكان المذكور قد رفع دعواه الحالية بإيداع صحيفتها سكرتيرية المحكمة في 15 من نوفمبر سنة 1953، أي خلال الستين يوماً التالية، فإن دعواه تكون مقبولة شكلاً لرفعها في الميعاد القانوني؛ ومن ثم فإن طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة يكون في محله، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قضى به من عدم قبول طلب الإلغاء، ويتعين القضاء بإلغائه في هذا الشق منه وبقبول الدعوى.
(ب) عن الموضوع:
من حيث إن الدعوى صالحة للفصل في موضوعها.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يتضح من الأوراق، في أن المدعي يطلب الحكم الآتي:
أولاً: إلغاء قرار فصله من إدارة الخزينة العامة التابعة لوزارة المالية الصادر بتاريخ 21 مارس سنة 1953 والمبلغ إليه بتاريخ 22 مارس سنة 1953 والمؤسس على المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وصرف مرتبه المعلي بالأمانات عن شهر سبتمبر سنة 1952. ثانياً: استحقاقه لصرف مرتبه عن المدة من أول أكتوبر سنة 1952 والشهور التالية له حتى تاريخ إعادته إلى العمل بعد إلغاء قرار الفصل. ثالثاً: إلزام الحكومة بالمصروفات والأتعاب". وقد ذكر المدعي شرحاً لدعواه في صحيفة افتتاحها وفي مذكرته المودعة في 26 من نوفمبر ستة 1956 أنه التحق بخدمة وزارة المالية في وظيفة مساعد صراف بالخزانة العامة بالدرجة الثامنة، حيث أسندت إليه عملية أوراق النقد القديمة المعدة للحريق التي تتم تحت إشراف ومراجعة أحد الصيارف وتخضع لعمل جشنى بوساطة المفتشين الذين يمرون لهذا الغرض يومياً. وقد حدث أن ظهر عجز في الباكوات التي تم عددها وهي في حيازة الباشصراف ووكيله، فأراد هذا الأخير أن يلزم المدعي وزملاءه بدفع هذا العجز، بيد أن المدعي كان أول من رفض ذلك بحجة أن هذه الباكوات ليست في عهدته، وأن مهمته تنتهي عند حد عدها والتأشير برقمها، ثم يعمل جشنى عن عملية العد، وتنتقل حيازتها إلى يد الصراف ثم إلى وكيل الباشصراف. وقد أوغر هذا الرفض صدر وكيل الباشصراف الذي أخذ في اضطهاد المدعي وتقديم شكاوى جائرة في حقه للإدارة، الأمر الذي حمل هذا الأخير على تقديم شكويين ضد المذكور في 21 يونيه و11 من سبتمبر سنة 1952 التمس فيهما نقله إلى عمل بعيد عن إدارته. ولما كان وكيل الباشصراف وهو صاحب الأمر والنهي في الخزانة نظراً إلى غياب الباشصراف يعلم أن المدعي طالب بكلية الحقوق مقيد في دراسته بوجوده في القاهرة، فقد عمل على نقله إلى أسيوط، وصدر قرار النقل هذا اعتباراً من 18 من أغسطس سنة 1952، ولكن إدارة الخزانة بالقاهرة استبقته للعمل بها إلى 30 من أغسطس سنة 1952. ولما كان يوم 31 من أغسطس سنة 1952 يوافق أول أيام عيد الأضحى فقد تغيب عن العمل بطبيعة الحال، وكان المفروض أن يقوم بتنفيذ قرار النقل في اليوم التالي لانتهاء إجازة العيد، إلا أنه أصيب بمرض جعله يطلب إحالته إلى القومسيون الطبي الذي منحه إجازة مرضية لمدة سبعة أيام، ثم مدها بعد ذلك حتى يوم 2 أكتوبر سنة 1952. وعندما عاد من هذه الإجازة في ذلك التاريخ وتقدم لتسلم عمله بالخزانة رفض وكيل الباشصراف تسليمه إياه وأفهمه بضرورة تنفيذ قرار النقل إلى أسيوط. وقد تغيب المدعي بعد ذلك أسبوعاً قضاه في محاولات لإلغاء قرار نقله دون جدوى. وفي يوم 9 من أكتوبر سنة 1952 قدم طلباً باليد إلى إدارة الخزانة أبدى فيه استعداده لتنفيذ قرار النقل طالباً تسليمه استمارات السفر مشفوعة بخطاب من إدارة الخزانة يستطيع بمقتضاه تسلم العهدة من الصراف الذي سوف يحل محله بأسيوط. ولكن الإدارة المذكورة استبعدت طلبه هذا بحجة أن قراراً قد صدر من الوزارة بوقف جميع الصيارف ومساعديهم المنسوب إليهم عجز بعهدتهم لم يسددوه. ولما كان المدعي قد رفض سداد العجز المنسوب إليه، فقد اعتبرته الخزانة موقوفاً عن العمل بموجب هذا القرار، ولم تمكنه من تنفيذ قرار نقله الأمر الذي اضطره إلى إرسال خطاب بالبريد المستعجل في 12 من أكتوبر سنة 1952 قيد بسجل الوارد بالوزارة في 13 منه، يؤيد فيه ما سبق أن أبداه من استعداده لتنفيذ قرار النقل إلى أسيوط حتى لا يقع تحت طائلة المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951. بيد أن الوزارة أشرت على هذا الخطاب بأنه "إزاء إصرار الموظف المذكور على عدم الدفع نقترح إيقافه عن العمل حتى يبت في أمره". وفعلاً صدر قرار الوقف في 25 من أكتوبر سنة 1952. وإزاء هذا لم يسعه سوى الانتظار حتى تصدر الوزارة قراراً آخر بإلغاء وقفه وتمكينه من مباشرة عمله. ولكنه فوجئ بصدور قرار فصله من الخدمة في يوم 13 من ديسمبر سنة 1952، استناداً إلى أنه انقطع عن عمله بدون إذن عقب انتهاء إجازته المرضية في 2 من أكتوبر سنة 1952 مدة تزيد على خمسة عشرة يوماً؛ وذلك بالتطبيق لحكم المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951. مع أن الواقع أنه لم ينقطع عن عمله سوى عشرة أيام فقط من 2 من أكتوبر سنة 1952 حتى يوم 12 منه، وهو تاريخ إرساله الخطاب المسجل الذي قرر فيه استعداده لتنفيذ قرار النقل حيث قامت حالة استحالة مطلقة حالت دون تسلمه عمله وهي استحالة تمنع من تطبيق حكم المادة 112 سالفة الذكر. وقد لجأت الوزارة إلى وقف صرف مرتبه عن شهر سبتمبر سنة 1952 الذي كان مريضاً خلاله، وذلك دون سند قانوني وخلافاً لما نصت عليه المادة 46 من القانون رقم 210 لسنة 1951 من عدم جواز استيفاء مطلوبات الحكومة من الموظف إلا برضائه أو باتخاذ الإجراءات القانونية ضده. هذا وقد صدر حكم في القضية رقم 8787 لسنة 1952 جنح السيدة، ببراءة المدعي مما نسب إليه من العجز أو الإهمال؛ ومن ثم فإن تصرف الوزارة معه يكون قد وقع مشوباً بسوء استعمال السلطة.
ومن حيث إن وزارة المالية ردت على هذه الدعوى بأنه في 7 من أغسطس سنة 1952 صدر قرار بنقل المدعي من الخزانة العامة إلى خزانة مديرية أسيوط اعتباراً من 18 من أغسطس سنة 1952، ولكنه انقطع عن العمل في 7 من سبتمبر سنة 1952 وطلب إحالته إلى القومسيون الطبي لمرضه، فتقرر منحه إجازة مرضية قدرها سبعة أيام من 25 من سبتمبر سنة 1952 إلى أول أكتوبر سنة 1952، ولم يعد إلى عمله بعد ذلك ولم يطلب توقيع الكشف الطبي عليه ولم ينفذ قرار النقل. وتقضي المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن قانون نظام موظفي الدولة بأن يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول. وفي هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع. ولما كان المدعي لم يقدم أي مبرر لانقطاعه عن العمل بعد انتهاء إجازته المرضية، ولم يطلب إعادة الكشف الطبي عليه فقد قررت الوزارة في 13 من ديسمبر سنة 1952 فصله من الخدمة اعتباراً من 2 من أكتوبر سنة 1952 التاريخ التالي لنهاية إجازته المرضية، إذ أنه لم يعد لعمله بعدها، وزاد انقطاعه عن العمل على خمس عشر يوماً وذلك بالتطبيق لحكم المادة 112 آنفة الذكر. وقد ظهر بعهدته عجز قدره 88.200 مجـ امتنع عن دفعه عندما طولب بسداده، فقدم للنيابة العامة بجريمة اختلاس أموال أميرية. ونظراً إلى ظهور هذا العجز في عهدته من ورق النقد القديم الذي كان يقوم بعده، فقد أوقف صرف راتبه عن المدة من أول سبتمبر سنة 1952 إلى أول أكتوبر سنة 1952، وجملة هذا الراتب بما فيه إعانة غلاء المعيشة 9.913 مجـ، وهذا المبلغ يقل عن قيمة العجز المكتشف بعهدته؛ ولذا لم يصرف إليه هذا إلى أنه قد تقرر إحالة المدعي وزملائه ممن ظهر بعهدتهم عجز مماثل إلى المجلس التأديبي للمخالفات المالية، وخلصت الوزارة من هذا إلى طلب الحكم برفض الدعوى لعدم استنادها إلى أساس سليم من القانون مع إلزام رافعها بالمصروفات.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه عين بقرار وزير المالية الصادر في 9 من نوفمبر سنة 1950 بصفة مؤقتة في وظيفة مساعد صراف من الدرجة الثامنة الدائمة بمراقبة الخزانة العامة بعقد لمدة سنة قابل للتجديد اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل في 11 من نوفمبر سنة 1950، وفي 7 من أغسطس سنة 1952 صدر قرار وكيل وزارة المالية والاقتصاد بنقله من الخزانة العامة إلى خزانة مديرية أسيوط على أن ينفذ هذا النقل اعتباراً من 18 من أغسطس سنة 1952. وفي 7 من سبتمبر سنة 1952 انقطع عن العمل وأرسل كتاباً في ذات التاريخ يطلب فيه إحالته إلى القومسيون الطبي لمرضه - وكان قد سبق له أن انقطع عن العمل في 2 من أغسطس سنة 1952 بإجازة من القومسيون ثم عاد إليه في 21 من أغسطس سنة 1952 - فتقرر منحه إجازة مرضية قدرها سبعة أيام من 25 من سبتمبر سنة 1952 إلى أول أكتوبر سنة 1952 بقرار من القومسيون الطبي العام، ولكنه لم يعد إلى عمله ولم يطلب توقيع الكشف الطبي عليه. ولما كان لم ينفذ أمر النقل الصادر إليه فقد قررت الوزارة وقف صرف مرتبه اعتباراً من مرتب شهر سبتمبر سنة 1952 لعدم قيامه بتنفيذ هذا النقل. كما أنه ظهر في عهدته فيما قام بعده من أوراق النقد القديم عجز مقداره 89.550 مجـ، فلما امتنع عن دفع قيمة هذا العجز بعد مطالبته به صدر قرار وكيل وزارة المالية والاقتصاد في 19 من نوفمبر سنة 1952 بوقفه عن العمل اعتباراً من 2 من أكتوبر سنة 1952 التاريخ التالي لنهاية إجازته المرضية، وفي 13 من ديسمبر سنة 1952 صدر قرار وكيل الوزارة بفصله من الخدمة اعتباراً من هذا التاريخ، وذلك بناء على مذكرتي مراقبة الخزانة العامة والمراقبة العامة لمستخدمي المالية والاقتصاد المؤرختين 19 و23 من نوفمبر سنة 1952 الخاصتين بانقطاعه عن العمل بدون إذن أكثر من خمسة عشر يوماً عقب انتهاء إجازته المرضية المرخص له فيها من القومسيون الطبي العام وعدم تقديمه أي مبرر لهذا الانقطاع، أو طلبه إعارة الكشف الطبي عليه، واستناداً إلى نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
ومن حيث إن المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تنص على أن "يعتبر الموظف مستقيلاً في الحالتين الآتيتين: (1) إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع (2)... وفي الحالة الأولى إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.." ومفاد هذه المادة التي تنطق في حق المدعي بوصفه من الموظفين المعينين على وظائف دائمة أن خدمة الموظف الخاضع لحكمها تنتهي، بما يعتبر استقالة ضمنية أو جزاء في حكمها غايته المصلحة العامة، في حالتين إحداهما - وهي التي تعني في خصوصية هذه المنازعة - أن ينقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى خمسة عشر يوماً متعاقبة أي غير متقطعة، وهي المدة التي عد المشرع انقضاءها في هذه الحالة قرينة على اعتزال الموظف العمل ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة من أي نوع كانت، عارضة أو اعتيادية أو مرضية، مرخص له فيها. إذ تنص المادة 57 من القانون المشار إليه على أنه "لا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في الحدود المسموح بها لمنح الإجازات". فمجاوزة مدة الإجازة المرخص فيها في الحدود المسموح بها شأنه شأن الانقطاع عن العمل بدون إجازة مرخص فيها يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة، وإنما ترتفع هذه القرينة إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بتقديم الموظف خلال الخمسة عشر يوماً التالية، لا بعد ذلك، ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول تقدره جهة الإدارة، وفي هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع، فإذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع، أو قدم أسباباً رفضتها الإدارة، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه بطلب إلغائه صدر من وكيل وزارة المالية في 13 من ديسمبر سنة 1952 بفصل المدعي من الخدمة اعتباراً من 2 من أكتوبر سنة 1952، وهو التاريخ التالي لانتهاء إجازته المرضية المرخص له فيها من القومسيون الطبي العام. وكان المدعي قد انقطع عن العمل منذ ذلك التاريخ بدون إذن ولم يعد إليه حتى 19 من نوفمبر سنة 1952 تاريخ صدور قرار وكيل الوزارة بوقفه عن العمل، وهي مدة تجاوز الخمسة عشر يوماً، ولم يقدم ما يثبت أن انقطاعه هذا كان لعذر مقبول كما لم يبد أسباباً تبرر هذا الانقطاع. ولا صحة لدعواه بأن الوزارة لم تمكنه من تسلم عمله، إذ الثابت من ملف خدمته أنه لم ينفذ الأمر الصادر بنقله إلى خزانة مديرية أسيوط، ولم يقم بتسلم عمله الجديد في الجهة المنقول إليها، بعد إذ لم يعد له عمل بالوزارة، وذلك قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل، وليس يغني في هذا إرساله كتاباً من القاهرة إلى السيد وكيل المراقب للخزانة العامة بالوزارة في 12 من أكتوبر سنة 1952 وقبل صدور قرار وقفه عن العمل يبدي فيه استعداده لتنفيذ قرار نقله إلى أسيوط، دون أن يقوم من جانبه بأي عمل إيجابي لتنفيذ هذا النقل بالفعل بعد إذا أبلغ به في حينه، إذ أن هذا الكتاب لا يدل إلا على إمعانه في موقفه السلبي وهو الاستمرار في التخلف عن عمله بدون عذر مقبول أو سبب مبرر لهذا التخلف سوى عدم رضائه عن النقل. وإذ كان قيام هذه الوقائع المادية التي تكون ركن السبب في القرار الصادر بفصله من الخدمة له أصل صحيح ثابت بالأوراق، فإن القرار المذكور المستند إلى المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، والصادر ممن يملكه في حدود اختصاصه، إذ استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً، يكون قد قام على سببه وجاء مطابقاً للقانون؛ ومن ثم فإن طلب إلغاء هذا القرار يكون في غير محله ويتعين القضاء برفضه مع إلزام المدعي بمصروفاته.
ومن حيث إنه متى تقرر رفض طلب إلغاء قرار فصل المدعي، فإن صلته بالوظيفة تنقطع وخدمته تنتهي من التاريخ الذي أسند إليه هذا الفصل وهو 2 من أكتوبر سنة 1952. وإذ كان استحقاقه لصرف مرتبه عن المدة من تاريخ فصله حتى تاريخ إعادته إلى الخدمة أثراً من الآثار التي تترتب على بقائه في الخدمة واستمرار رابطة التوظف، فإن تقرير انتهاء هذه الخدمة وانقطاع رابطة التوظف منذ 2 من أكتوبر سنة 1952 يستتبع بحكم اللزوم سقوط هذا الأثر، وبالتالي عدم استحقاق المدعي للراتب المقرر للوظيفة اعتباراً من التاريخ المذكور؛ ومن ثم فإن طلبه صرف مرتبه عن المدة المشار إليها يكون غير مستند إلى أساس سليم من القانون، ويتعين القضاء برفضه مع إلزامه بمصروفاته، ويكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى برفض هذا الطلب للسبب الذي استند إليه وهو اعتباره قرار الفصل نهائياً لعدم قبول المحكمة طلب إلغائه، قد صادف الصواب في النتيجة التي انتهى إليها في شأنه.
ومن حيث إنه ولئن كان الطعن أمام المحكمة العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، ثم تنزل حكمه في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بطلبات هيئة مفوضي الدولة أو الأسباب التي تبديها، لكون المرد في ذلك هو إلى مبدأ المشروعية، نزولاً على سيادة القانون في روابط هي من روابط القانون العام التي تختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص، إلا أن هذا الأثر إذا صح بالنسبة إلى ما تثيره المنازعة من طلبات ترتبط ارتباطاً جوهرياً بمشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري الصادر بفصل المدعي ويعتبر نتيجة مترتبة على ذات الأساس القانوني الذي قام عليه الطعن في هذا القرار، بحيث إن الحكم في أحد هذه الطلبات يؤثر في نتيجة الحكم في الآخر، الأمر الذي لا مندوحة معه من أن يعتبر الطعن في شق من الحكم مثيراً للطعن في شقه الآخر، إذا كان الشقان مرتبطين أحدهما بالآخر ارتباطاً جوهرياً، حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، كما هو الحال بالنسبة إلى طلب المدعي المتقدم ذكره الخاص بتقرير أحقيته في مرتبه من تاريخ فصله لحين إعادته إلى الخدمة. إذا صح هذا الأثر بالنسبة إلى الطلب المذكور، وإن قصر عنه الطعن - فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى طلب تقرير أحقيته في راتبه المعلي بالأمانات عن المدة من أول سبتمبر سنة 1952 حتى أول أكتوبر سنة 1952 وهي السابقة على تاريخ وقفه عن العمل وفصله من الخدمة، والتي قضى الحكم المطعون فيه باستحقاقه راتبه عنها دون أن يتناوله طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة أو يثير المنازعة فيه من تلقاء ذاته أمام هذه المحكمة، لاستقلال موضوعه عن طلب الإلغاء الذي اقتصر عليه الطعن وعدم ارتباطه به؛ ومن ثم فلا وجه للتعقيب على الحكم في هذا الشق منه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب الإلغاء، وبقبول هذا الطلب وبرفضه موضوعاً، وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك.