مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الثاني (من فبراير سنة 1958 إلى آخر مايو سنة 1958) - صـ 829

(93)
جلسة 8 من مارس سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 1675 لسنة 2 القضائية

بدل التخصص - عدم منحه لمهندسي الدرجة السابعة.
إن القواعد المتعلقة ببدل التخصص للمهندسين إنما تستمد وجودها من تشريع خاص، قصد أن لا يمنح هذا البدل إلا لطائفة المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحتة والحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها وهي ما تؤهل للتعيين في الدرجة السادسة، أو الحاصلين على لقب مهندس. وقد نص القانون رقم 67 لسنة 1950 على أن منح بدل التخصص لمن حددهم القانون يكون وفقاً للفئات التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يوليه سنة 1949، وهذا القرار لم يحدد فئة بدل تخصص إلا لمن كان من المهندسين في الدرجة السادسة فما يعلوها، وجاء القرار خلواً من فئة بدل لمهندسي الدرجة السابعة، لعدم توفر علة تقريره في نظر مجلس الوزراء بالنسبة لهذه الطائفة من المهندسين. فإذا ثبت أن المدعي لم يعتبر مهندساً بالدرجة السادسة إلا بعد تسوية حالته بالتطبيق للقواعد الوارد ذكرها في قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951، فإنه لا يستحق بدل التخصص إلا من تاريخ وضعه في الدرجة السادسة المحدد فئة البدل المخصص لها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من يوليه سنة 1949.


إجراءات الطعن

في يوم 22 من يوليه سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 22 من مايو سنة 1956 في القضية رقم 1675 لسنة 2 القضائية المرفوعة من محمد محرم ضد وزارتي الأشغال والشئون البلدية والقروية، والقاضي "باستحقاق المدعي لبدل التخصص المقرر للمهندسين على أساس منحه الدرجة السادسة وذلك اعتباراً من أول فبراير سنة 1950 حتى آخر ديسمبر سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة"، وقد طلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصاريف" وقد أعلن الطعن للمدعي في 18 من أغسطس سنة 1956 وللحكومة في 6 و9 من سبتمبر سنة 1956، وعين لنظره جلسة 22 من يونيه سنة 1957 وتأجل لجلسة 9 من نوفمبر سنة 1957 ثم لجلسة 11 من يناير سنة 1958 للسبب المبين بالمحضر وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المدعي أقام هذه الدعوى بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 21 من إبريل سنة 1955، تضمنت أنه حصل على دبلوم مدرسة الفنون والصنائع سنة 1935، والتحق بخدمة مصلحة المباني في 24 من مارس سنة 1936، ثم حصل على لقب مهندس اعتباراً من أول يناير سنة 1949، وسويت حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 بالقرار الصادر من وزير الأشغال في 29 من أغسطس سنة 1953، واعتبرت أقدميته في الدرجة السادسة الشخصية راجعة إلى أول إبريل سنة 1939، وصدر قرار بصرف بدل التخصص إليه اعتباراً من أول يناير سنة 1953. وذهب المدعي إلى أنه لما كان القانون رقم 67 لسنة 1950 ينص على صرف بدل التخصص طبقاً للفئات التي أقرها مجلس الوزراء في 3 من يوليه سنة 1949، وأن شروط استحقاق هذا البدل متوفرة فيه، فهو يطلب الحكم باستحقاقه لصرف هذا البدل اعتباراً من أول يناير سنة 1950، التاريخ المحدد في القانون لصرفه، حتى أول يناير سنة 1953، وهو التاريخ الذي تقرر صرف هذا البدل له فيه، وقد ردت مصلحة المباني على ذلك بأن المدعي كان يشغل الدرجة السابعة، ومنح الدرجة السادسة في 18 من ديسمبر سنة 1952، ثم سويت حالته طبقاً لقرارات المعادلات الصادرة في سنة 1951 بموجب قرار صادر من اللجنة القضائية المختصة، فاعتبر في الدرجة السادسة الشخصية من 14 من مارس سنة 1939 مع صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية اعتباراً من 18 من أغسطس سنة 1952. ثم استطردت فقالت إنها لم تمنح المدعي بدل التخصص المقرر للمهندسين عند صدور القانون رقم 67 لسنة 1950 رغم أنه كان حاصلاً على لقب مهندس في ذلك الوقت، لأنه كان في الدرجة السابعة عند صدور قرار مجلس الوزراء في عام 1949. وقد حدد هذا القرار فئات البدل المقتضى صرفها للمهندسين ما عدا المهندسين الذين يشغلون الدرجة السابعة. ولذلك منح بدل التخصص من تاريخ ترقيته إلى الدرجة السادسة أي من أول يناير سنة 1953، ونظراً لأن مركزه القانوني قد تعدل بموجب قرار اللجنة القضائية السالف الذكر فستقوم المصلحة بصرف البدل المستحق له من 18 من أغسطس سنة 1952 لغاية 31 من ديسمبر سنة 1952، وأثناء نظر الدعوى عدل المدعي طلباته إلى الحكم بصفة احتياطية باستحقاقه لتعويض عن عدم صرف بدل التخصص. وبجلسة 19 من ديسمبر سنة 1955 حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، فطعن رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بالطعن رقم 347 لسنة 1 القضائية، فصدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى، فأعيدت إليها للفصل فيها من جديد. وعندئذ عدل المدعي طلباته إلى طلب الحكم بصفة أصلية باستحقاقه لصرف البدل المشار إليه من عام سنة 1950، وبصفة احتياطية من 18 من أغسطس سنة 1952 أي من التاريخ المحدد لصرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته طبقاً لقرار اللجنة القضائية. وبجلسة 22 من مايو سنة 1956 قضت "باستحقاق المدعي لبدل التخصص المقرر للمهندسين على أساس منحه الدرجة السادسة وذلك اعتباراً من أول فبراير سنة 1950 حتى آخر ديسمبر سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأسست قضاءها على أن المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1950. تقضي بأن يمنح اعتباراً من أول فبراير سنة 1950، بدل التخصص، طبقاً للفئات التي أقرها مجلس الوزراء في 30 من يوليه سنة 1949، لجميع المهندسين المشغلين بأعمال هندسية بحتة الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وهي ما تؤهل للتعيين في الدرجة السادسة أو الحاصلين على لقب مهندس. ولما كان المدعي قد سويت حالته بموجب القرار الصادر من اللجنة القضائية بتاريخ 24 من فبراير سنة 1953، تأسيساً على قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951، واستحق الدرجة السادسة من 14 من مارس سنة 1939، فتكون قد توافرت فيه الشروط المتطلبة لاستحقاق بدل التخصص عملاً بالقانون رقم 67 لسنة 1950، وذلك في تاريخ سابق على العمل بأحكام هذا القانون في أول فبراير سنة 1950، وإذ كان يباشر أعمالاً هندسية قبل هذا التاريخ واستمر كذلك حتى تاريخ منحه بدل التخصص في أول يناير سنة 1953؛ فمن ثم يكون مستحقاً لهذا البدل في المدة من أول فبراير سنة 1950، حتى 31 من ديسمبر سنة 1952.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القانون رقم 67 لسنة 1950، السالف الذكر، قد أحال في شأن الفئات المقتضى صرفها للمستوفين شروطه إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1949، بتحديد فئات البدل، كما أجاز هذا القانون وقف صرف هذا البدل إذا زالت مبررات تقريره، وبالرجوع إلى القرار المذكور يتبين أنه لم يحدد فئة البدل لمهندسي الدرجة السابعة، ولما كان القانون قد خول لمجلس الوزراء وقف صرف البدل، فلا جناح عليه إذا لم يقرره ابتداء للمهندسين في الدرجة السابعة، لعدم توافر علة تقريره في نظره بالنسبة إليهم؛ فمن ثم لا يستحق المدعي - بوصفه من الحاصلين على لقب مهندس، طبقاً للقانون رقم 89 لسنة 1946 بشأن نقابة المهن الهندسية - هذا البدل إلا من تاريخ وضعه في الدرجة السادسة المحددة فئة البدل المخصص لها في القرار المشار إليه. ولما كان المدعي لم يعتبر في الدرجة السادسة إلا بموجب قرار اللجنة القضائية بالاستناد إلى قرارات سنة 1951، فإنه لا يستحق صرف البدل - باعتباره أحد ملحقات المرتب - على التسوية التي تمت بالتطبيق لهذه القرارات، إلا من التاريخ المحدد فيها في حدود الاعتمادات المقررة أي من 8 من أغسطس سنة 1952، الأمر الذي لم تنازع فيه جهة الإدارة، ولذا كان واجباً رفض طلب المدعي صرف هذا البدل عن مدة سابقة على ذلك التاريخ.
ومن حيث إن مجلس الوزراء وافق بجلسة 3 من يوليه سنة 1949 على منح بدل تخصص لمهندسي مصلحة الري ومهندسي طلبات الري والصرف التابعين لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بواقع الفئات التي حددها وهي 9 ج شهرياً لمهندسي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و11 ج شهرياً لمهندسي الدرجتين الثالثة والثانية، و13 ج شهرياً لمهندسي الدرجة الأولى، و15 ج شهرياً لمهندسي درجة مدير عام، على أن يكون الصرف من أول الشهر التالي للشهر الذي يصدر فيه قانون ربط الميزانية. ونص البند الثالث والأخير من هذا القرار على تكليف الوزارات والمصالح المختلفة بأن تدرس حالة المهندسين الذين في حكم مهندسي الري سالفي الذكر بالوزارات والمصالح الأخرى وتقديم نتيجة البحث لمجلس الوزراء للنظر في حالتهم. وفي أول يونيه سنة 1950 صدر القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير بدل تخصص للمهندسين وبفتح اعتمادات إضافية في ميزانية السنة المالية 1949/ 1950، ونص في مادته الأولى على أنه "اعتباراً من أول فبراير سنة 1950 يمنح بدل تخصص طبقاً للفئات التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يوليه سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحتة الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها وهي ما تؤهل للتعيين في الدرجة السادسة، أو الحاصلين على لقب مهندس، وذلك مع مراعاة الشروط التي فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من ديسمبر سنة 1949 بخصوص وقف صرف بدل التفتيش والمكافأة عن ساعات العمل الإضافية، والقرار الصادر من المجلس المذكور بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة ووجوب خصم هذه الزيادة من بدل التخصص، وعلى ألا يجمع بين مرتب التخصص ومرتب الفن. ولمجلس الوزراء أن يضم إلى الكشف المرافق المهندسين الذين تنطبق عليهم هذه الأحكام، وله أن يوقف صرف هذا البدل عند زوال الأسباب التي أوجبت تقريره". ونصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه "يفتح في الباب الأول من ميزانيات المصالح المبينة بالجدول المرافق للسنة المالية 1949/ 1950 اعتمادات إضافية جملتها 19759 ج لصرف بدل التخصص للمهندسين عن شهر فبراير سنة 1950".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القواعد المتعلقة ببدل التخصص للمهندسين إنما تستمد وجودها من تشريع خاص، قصد أن لا يمنح هذا البدل إلا لطائفة المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحتة والحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها وهي ما تؤهل للتعيين في الدرجة السادسة، أو الحاصلين على لقب مهندس. وقد نص القانون على ألا يمنح بدل التخصص لمن حددهم القانون على النحو السالف ذكره إلا وفقاً للفئات التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يوليه سنة 1949، وهذا القرار لم يحدد فئة بدل تخصص إلا لمن كان من المهندسين في الدرجة السادسة فما يعلوها، وجاء القرار خلواً من فئة بدل لمهندسي الدرجة السابعة، لعدم توفر علة تقريره في نظر مجلس الوزراء بالنسبة لهذه الطائفة من المهندسين.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي حصل على دبلوم مدرسة الفنون والصناعات في عام 1935، وعين بمصلحة المباني بوظيفة ملاحظ باليومية اعتباراً من 14 من مارس سنة 1936، ثم عين بالدرجة الثامنة الفنية من أول فبراير سنة 1944، ثم طبقت عليه قواعد الإنصاف فاعتبر في الدرجة السابعة الشخصية من 14 من مارس سنة 1936. وقد منح لقب مهندس اعتباراً من 21 من يناير سنة 1950 بموجب الشهادة المعطاة له من نقابة المهن الهندسية رقم (22908) شعبة الهندسة المعمارية، ثم رقي إلى الدرجة السادسة الفنية الشخصية اعتباراً من 18 من ديسمبر سنة 1952، ثم سويت حالته تنفيذاً لقرار اللجنة القضائية السالف الذكر، واعتبرت أقدميته في الدرجة السادسة الفنية الشخصية من 14 من مارس سنة 1939، على ألا يصرف إليه الفرق الناتج عن هذه التسوية إلا من 18 من أغسطس سنة 1952 تاريخ اعتماد ميزانية السنة المالية 1952/ 1953، ثم رقي إلى الدرجة الخامسة الفنية الشخصية اعتباراً من أول إبريل سنة 1954.
ومن حيث إنه ظاهر مما تقدم أن المدعي لم يعتبر مهندساً بالدرجة السادسة إلا بعد تسوية حالته بالتطبيق للقواعد الوارد ذكرها في قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951؛ ومن ثم فإنه لا يستحق بدل التخصص إلا من تاريخ وضعه في الدرجة السادسة المحدد فئة البدل المخصص لها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من يوليه سنة 1949، والمدعي لم يعتبر في الدرجة السادسة إلا بمقتضى قرار اللجنة القضائية المختصة في 24 من فبراير سنة 1953، والذي قرر بأن تسوى حالته وفقاً للقواعد المشار إليها في قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951، مع صرف الفروق اعتباراً من تاريخ العمل بقانون الميزانية الصادر في أغسطس سنة 1952 وما قد يترتب على ذلك من آثار. وقصد المشرع في القرارات المشار إليها واضح الدلالة في عدم صرف الفروق المالية عن التسويات المطلوبة إلا من تاريخ صدور القانون الخاص بفتح الاعتماد الإضافي اللازم أي في 18 من أغسطس سنة 1952. ومن ثم فلا يحق للمدعي أن يطالب ببدل تخصص عن الفترة السابقة لهذا التاريخ، والتي ترجع إلى تاريخ حصوله على لقب مهندس في يناير سنة 1950.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضي به من استحقاق المدعي لبدل التخصص عن المدة من أول فبراير سنة 1950 حتى 7 من أغسطس سنة 1952، والقضاء باستحقاقه صرف هذا البدل اعتباراً من 18 من أغسطس سنة 1952 لغاية 31 من ديسمبر سنة 1952، وهو ما طلب الحكم له به بصفة احتياطية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من استحقاق المدعي لبدل التخصص عن المدة من أول فبراير سنة 1950 لغاية 7 من أغسطس سنة 1952 وبرفض هذا الطلب، وألزمت المدعي بالمصروفات الخاصة به، وبتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.