مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الثاني (من فبراير سنة 1958 إلى آخر مايو سنة 1958) - صـ 1039

(111)
جلسة 5 من إبريل سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

القضية رقم 118 لسنة 3 القضائية

( أ ) مؤهل دراسي - معادلات دراسية - قانون المعادلات الدراسية قصد التمييز في التقدير بين شهادتي البكالوريا والتوجيهية، وبين شهادتي الثقافة والكفاءة - دليل ذلك.
(ب) مؤهل دراسي - عدم التساوي في التقدير بين شهادتي البكالوريا والثانوية القسم العام ليس بمستحدث في قانون المعادلات الدراسية، بل ترديد لما نصت عليه التشريعات واللوائح السابقة المتصلة بتقدير المؤهلات العلمية.
1 - يبين من استقراء نصوص قانون المعادلات الدراسية والجدول الملحق به أن الشارع قصد التمييز في التقدير بين شهادتي البكالوريا (بند 38 من الجدول) والتوجيهية (بند 39) من جهة، وبين شهادتي الثقافة (بند 40) والكفاءة الثانوية قسم أول من جهة أخرى؛ فقد جمع الجدول بين رقمي 38 و39، وهما الدالان على البكالوريا والتوجيهية، وقدر لكل من هذين المؤهلين المتعادلين مبلغ 7.5 ج في الدرجة الثامنة مع الترقية للسابعة بعد ست سنوات، وهي عبارة توحي بوجوب الترقية بعد انقضاء تلك المدة لزاماً، في حين أن البند 40 الدال على شهادة الثقافة لا يقرر لها إلا سبعة جنيهات فقط في الدرجة الثامنة، وتزاد هذه الماهية إلى ثمانية جنيهات بعد سنتين، دون أن يشير الشارع إلى وجوب الترقية إلى الدرجة السابعة. ونص البند 42 من الجدول على شهادة الكفاءة (الثانوية قسم أول) وهي ما كان يطلق عليها قديماً (القسم العام)؛ فنص الشارع على أن يكون تقديرها 500 م و6 ج في الدرجة الثامنة تزاد إلى 500 م و7 ج بعد سنتين. ويتضح جلياً من هذه المقارنة بين النصوص أن قانون المعادلات الدراسية لم يتجه إلى معادلة شهادة الدراسة الثانوية القسم العام (الثقافة) بشهادة البكالوريا.
2 - إن عدم التساوي في التقدير بين شهادة البكالوريا من جهة، وبين شهادة الدراسة الثانوية القسم العام من جهة أخرى، ليس في حقيقة الأمر بمستحدث في القانون رقم 371 لسنة 1953 الصادر في 22 من يوليه سنة 1953، وإنما هو بالأحرى ترديد لما نصت عليه التشريعات واللوائح السابقة عليه المتصلة بتقدير المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون حاصلاً عليها المرشح لشغل الوظائف العمومية.


إجراءات الطعن

في 3 من يناير سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والإرشاد القومي بجلسة 20 من نوفمبر سنة 1956 في الدعوى رقم 1947 لسنة 2 ق المرفوعة من عبد العزيز محمد حسب الله ضد وزارة التربية والتعليم، والذي يقضي "بأحقية المدعي في تسوية حالته بوضعه في الدرجة السادسة بماهية 12 جنيهاً من تاريخ حصوله على دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل العربي طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار". وطلب رئيس هيئة المفوضين للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة التربية والتعليم في 9 من يناير سنة 1957، وإلى الخصم في 22 من يناير سنة 1957، وعين لنظره جلسة 25 من يناير سنة 1958، وأبلغ الطرفان بميعاد الجلسة في 28 من نوفمبر سنة 1957، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بالمحضر، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي قدم تظلماً إلى اللجنة القضائية لوزارة التربية والتعليم في 29 من ديسمبر سنة 1953 طالباً تسوية حالته بوضعه في الدرجة السادسة من مايو سنة 1950 تاريخ حصوله على دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل العربي عملاً بأحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لذلك إنه التحق بالخدمة في سنة 1938 وكان حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام واعتبرت الإدارة أقدميته في الدرجة الثامنة من تاريخ التعيين، ثم رقي إلى الدرجة السابعة في سنة 1947، ونقل إلى وزارة المعارف حيث رقي إلى الدرجة السادسة الفنية في سنة 1952، وقد حصل على دبلوم في النقد والبحوث الفنية من المعهد العالي لفن التمثيل العربي في مايو سنة 1950. ولما صدر قانون المعادلات الدراسية ورد التقدير الخاص بدبلوم المعهد العالي لفن التمثيل العربي عشرة جنيهات في الدرجة السابعة لغير الحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها و12 ج في السادسة للحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها؛ وإذ كانت شهادة الدراسة الثانوية القسم العام التي حصل عليها تعتبر معادلة لشهادة البكالوريا طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 وقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944، فقد كان يتعين على الوزارة أن تعتبره في الدرجة السادسة من تاريخ حصوله على دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل العربي طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية، وإذ لم تفعل فإنه يطلب الحكم بتسوية حالته وفق أحكام هذا القانون. أحيل التظلم إلى المحكمة الإدارية لوزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والإرشاد القومي عملاً بالقانون رقم 147 لسنة 1954، وبقي في اختصاصها عملاً بالقانون رقم 156 لسنة 1955، وأودعت الوزارة كتاباً طلبت فيه رفض الدعوى؛ لأن المدعي غير حاصل على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها. وقدم مفوض الدولة أمام تلك المحكمة تقريراً قال فيه إن الزعم بأن شهادة الدراسة الثانوية (القسم العام) تعادل البكالوريا لم يقم عليه دليل؛ ذلك أن المشرع في قانون المعادلات الدراسية قد فرق بين شهادة البكالوريا ومقرر لها 7.5 ج في الثامنة يرقى حاملها للسابعة بعد مضي ست سنوات، وبين شهادة الدراسة الثانوية القسم العام ومقرر لها 7 ج في الثامنة تزاد إلى 8 ج بعد مضي سنتين، وانتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى. وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 1956، أصدرت المحكمة حكمها "بأحقية المدعي في تسوية حالته بوضعه في الدرجة السادسة بماهية 12 ج من تاريخ حصوله على دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل العربي طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار". وأسست المحكمة قضاءها على أن لكل من قانون المعادلات الدراسية وقانون نظام موظفي الدولة معاييره الذاتية ومجاله الخاص، فلا يتأتى الخلط بينهما في تفسير اصطلاحات كان منهما؛ ومن ثم فإنه يتعين للوقوف على المقصود بمعادلات شهادة البكالوريا في حكم تقويم مؤهل المدعي في القانون رقم 371 لسنة 1953 تأصيل هذا التقويم تأصيلاً يلقي الضوء على ما استهدفه الشارع منه، ويبين أن تقويم دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل العربي على الوضع الوارد به في هذا القانون إن هو إلا استصحاب للتقويم الوارد بقرار مجلس الوزراء الصادرة في يوليه وديسمبر سنة 1951، وقد صدرت هذه القرارات قبل العمل بقانون نظام موظفي الدولة وفي ظل أحكام كادر سنة 1939 وقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944. ويبين من الاطلاع على أحكام كادر سنة 1939 أنه نص في المادة الخامسة منه على أنه "يشترط للتعيين في وظائف الدرجة الثامنة الكتابية حصول المرشح على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها"، وقد بين الكادر في التفسير الهامشي الملحق به أن شهادة إتمام الدراسة الثانوية المشار إليها هي شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان (نظام قديم) وشهادة الدراسة الثانوية قسم عام (نظام حديث)، ثم أضاف بعض شهادات تعتبر متعادلة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية، منها شهادة مدرسة المحاسبة، والتجارة المتوسطة، ودبلوم دار العلوم، ودبلوم مدرسة المعلمين الثانوية. ويستفاد من قيام التعادل بين هذه الشهادات وشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان والدراسة الثانوية قسم عام، أن الشهادتين الأخيرتين متعادلتان. وقد تأكد هذا التعادل بمقتضى قواعد الإنصاف؛ إذ جاء بها أن الشهادات المبينة بالكشف رقم 2 من الكشوف الملحقة بها تعتبر معادلة لشهادة الدراسة الثانوية بقسميها الأول والثاني، وقد ورد بهذا الكشف شهادة الدراسة الثانوية قسم عام.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قدر للبكالوريا 7.5 ج في الدرجة الثامنة ويرقى حاملها إلى الدرجة السابعة بعد ست سنوات، بينما قدر لشهادة الدراسة الثانوية قسم عام (الثقافة) سبعة جنيهات فقط في الدرجة الثامنة تزاد إلى 8 ج بعد سنتين دون الإشارة إلى الترقية الوجوبية بعد ست سنوات إلى الدرجة السابعة. كما أن الجدول المذكور قدر بالنسبة إلى دبلوم التلغراف مثلاً الدرجة السابعة الفنية بماهية عشرة جنيهات ابتداء للحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها، أما حملة الثقافة أو ما يعادلها فيمنحون السابعة بعد سنة بماهية قدرها عشرة جنيهات؛ ومن ثم يكون هذا وما جرى مجراه قاطع الدلالة على أن الثقافة في مفهوم قانون المعادلات الدراسية لا تعتبر معادلة لشهادة البكالوريا.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مثار المنازعة هو ما إذا كانت شهادة الدراسة الثانوية (القسم العام) التي حصل عليها المدعي عام 1938 قبل حصوله على دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل في مايو سنة 1950 يمكن اعتبارها بمثابة شهادة البكالوريا أو ما يعادلها في مجال تطبيق قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 أم لا.
ومن حيث إن الفيصل في ذلك هو الرجوع إلى أحكام قانون المعادلات الدراسية ذاتها والتقديرات الواردة بالجدول الملحق به الذي أشارت إليه المادة الأولى من القانون، فنصت على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول"، وقد نص البند 46 منه على شهادة المعهد العالي لفن التمثيل العربي وقدرها بمبلغ عشرة جنيهات شهرياً في الدرجة السابعة لغير الحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها، وبمبلغ اثني عشر جنيهاً شهرياً في الدرجة السادسة للحاصلين على البكالوريا أو ما يعادلها. ويبين من استقراء البنود السابقة على البند 46 من الجدول المذكور وخاصة من البند 38 إلى البند 42 أن الشارع قصد التمييز الواضح في التقدير بين شهادتي البكالوريا (بند 38) والتوجيهية (بند 39) من جهة، وبين شهادتي الثقافة (بند 40) والكفاءة (الثانوية قسم أول) من جهة أخرى؛ فقد جمع الجدول بين رقمي 38 و39 وهما الدالان على البكالوريا والتوجيهية وقدر لكل من هذين المؤهلين المتعادلين مبلغ 7.5 ج في الدرجة الثامنة مع الترقية للسابعة بعد ست سنوات، وهي عبارة توحي بوجوب الترقية بعد انقضاء تلك المدة لزاماً، على حين أن البند 40 الدال على شهادة الثقافة لا يقرر لها إلا سبعة جنيهات فقط في الدرجة الثامنة وتزاد هذه الماهية إلى ثمانية جنيهات بعد سنتين، دون أن يشير الشارع إلى وجوب الترقية إلى الدرجة السابعة. ونص البند 42 من الجدول على شهادة الكفاءة (الثانوية قسم أول) وهي ما كان يطلق عليها قديماً (القسم العام)؛ فنص الشارع على أن يكون تقديرها 6.500 مجـ في الدرجة الثامنة تزاد إلى 7.500 مجـ بعد سنتين، ويتضح جلياً من هذه المقارنة بين النصوص أن قانون المعادلات الدراسية لم يتجه إلى معادلة شهادة الدراسة الثانوية القسم العام (الثقافة) بشهادة البكالوريا. وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون (.... وعليه تتقدم وزارة المالية والاقتصاد بمشروع قانون المعادلات المرافق، وفي مادته الأولى والجدول الملحق بها تعداد للمؤهلات والشهادات مع تقدير اللجنة الوزارية التي رؤى تشكيلها لبحث الموضوع بالنسبة لكل شهادة، ومن المتفق عليه أن التقدير المنصوص عليه أمام كل شهادة هو ما يعتبر أساساً لقيمتها المالية عند التعيين وتسوى على أساسه حالات الموظفين).
ومن حيث إن عدم التساوي في التقدير بين شهادة البكالوريا من جهة، وبين شهادة الدراسة الثانوية القسم العام من جهة أخرى، ليس في حقيقة الأمر بمستحدث في القانون رقم 371 لسنة 1953 الصادر في 22 من يوليه سنة 1953، وإنما هو بالأحرى ترديد لما نصت عليه التشريعات واللوائح السابقة عليه المتصلة بتقدير المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون حاصلاً عليها المرشح لشغل الوظائف العمومية؛ فقد نصت المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على أن "المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح حاصلاً عليها هي: (1) دبلوم عال (2) شهادة فنية (3) شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها إذا كان التعيين في وظيفة كتابية، أو شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها إذا كان التعيين في وظيفة من الدرجة التاسعة، وتعين هذه المعادلات بقرار من ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم". وفي 20 من نوفمبر سنة 1952 صدر مرسوم بتعيين الشهادات المعادلة بشهادة الدراسة الثانوية وشهادة الدراسة الابتدائية للتعيين في الوظائف الكتابية ونص على ما يأتي: "مادة (1) تعتبر الشهادات المبينة في البند الأول من الجدول المرافق معادلة لشهادة الدراسة الثانوية"، وجاء في البند أولاً شهادات الدراسة التي تعادل شهادة الدراسة الثانوية وهي: 1 - شهادة الدراسة الثانوية (قسم خاص) 2 - شهادة الدراسة الثانوية (قسم أول - كفاءة قديم) 3 - شهادة الدراسة الثانوية (قسم ثان).. إلخ. وفي 6 من أغسطس سنة 1953 صدر المرسوم بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في وظائف الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة في الكادرين الفني المتوسط والكتابي، والمؤهلات التي يعتمد عليها للتعيين في وظائف الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري، وبتحديد معادلات شهادتي الدراسة الثانوية قسم ثان والتجارة المتوسطة. فجاء في المادة الأولى من هذا المرسوم أنه في تطبيق نص المادة 135 فقرة رابعة من نظام موظفي الدولة تعتبر الشهادات والمؤهلات الآتية معادلة لشهادتي الدراسة الثانوية قسم ثان (توجيهية)، والتجارة المتوسطة (قديم وحديث)، وذلك دون إخلال بنص البند 2 من المادة الثالثة من هذا المرسوم: ( أ ) شهادة البكالوريا (الدراسة الثانوية قسم خاص). (ب) بكالوريا دار العلوم (تجهيزية دار العلوم قسم ثان) (جـ) الشهادة الثانوية والأزهرية (الحالية). وظاهر من نصوص هذه البنود أن المشرع لم يسو في التقدير بين شهادة الدراسة الثانوية القسم العام (الثقافة)، وشهادة البكالوريا أو ما يعادلها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وزارة التربية والتعليم قد قامت بتسوية المطعون عليه على أساس الأصول والقواعد المتقدمة؛ فمن ثم يكون الطعن قد قام على وجه سليم من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب، قد خالف القانون، ويتعين إلغاؤه، ورفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات".