مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الثاني (من فبراير سنة 1958 إلى آخر مايو 1958) - صـ 1222

(131)
جلسة 17 من مايو سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

القضية رقم 163 لسنة 3 القضائية

( أ ) جنسية – العثمانيون في حكم القانونين رقمي 19 لسنة 1929 و160 لسنة 1950 هم العثمانيون قبل العمل بأحكام معاهدة لوزان التي نفذت في 31/ 8/ 1924 - لا يعتبر عثمانياً في حكم هذين القانونين إلا من حضر إلى مصر قبل 31/ 8/ 1924.
(ب) جنسية - الاتفاق المعقود بين مصر وتركيا في 7/ 4/ 1937 - احتفاظ العثمانيين الذين قدموا مصر بعد 5/ 11/ 1914 بجنسيتهم التركية - لا يعتبر منهم مصرياً إلا من لم يكن من أصل تركي وبشرط أن يكون قد اكتسب الجنسية المصرية بحكم التشريع المصري.
1 - يبين من استظهار نصوص المادة الثالثة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 والمادة الثانية والعشرين من القانون رقم 160 لسنة 1950 أنها قاطعة في أن العثمانيين - في حكم القانونين المذكورين - هم العثمانيون قبل العمل بأحكام معاهدة لوزان المعقودة في 14 من يوليه سنة 1923 والتي نفذت من 31 من أغسطس سنة 1924، أي أنه لا يعتبر عثمانياً في حكم القانونين المذكورين إلا من حضر إلى مصر قبل 31 من أغسطس سنة 1924، أي حضر إلى البلاد متصفاً بالجنسية العثمانية القديمة، وهي الجنسية التي كانت تشمل جميع رعايا الدولة العثمانية القديمة، أما من حضر إلى مصر بعد أن زال عنه هذا الوصف، فالنص صريح في أنه لا يدخل في عداد العثمانيين في حكم تطبيق القانونين المشار إليهما والحكمة التشريعية لهذا التخصيص واضحة؛ ذلك أن الجنسية العثمانية القديمة التي كانت تنسحب على البلاد العثمانية بما فيها البلاد والأقطار الأخرى التي كانت تتبعها قد انقضت، وتغيرت أوضاع الجنسية تبعاً لتغير الأوضاع السياسية، منذ عقدت معاهدة لوزان وترتب عليها وجود تركيا الحديثة وانفصال البلاد الأخرى عن الدولة العثمانية القديمة بمقتضى المعاهدة المذكورة، بحيث لم يعد يصدق على رعايا تركيا الحديثة والبلاد الأخرى اصطلاح الرعايا العثمانيين، وأصبح هناك منذ تاريخ العمل بتلك المعاهدة جنسيات أخرى مختلفة هي الجنسية التركية وجنسية البلاد الأخرى المنفصلة عن الدولة العثمانية. وبهذا قضت المادة 30 من معاهدة لوزان؛ إذ نصت على أن الرعايا الأتراك المقيمين في الأقاليم التي سلخت من تركيا يصبحون حتماً (بحكم قانون) من رعايا الدولة التي ضم إليها بلدهم طبقاً للشروط المنصوص عليها في التشريع المحلي.
2 - إن المادة الثانية من الاتفاق المعقود بين مصر وتركيا في 7 من إبريل سنة 1937 تنص على أن "يحتفظ الرعايا العثمانيون سابقاً الذين قدموا مصر بعد 5 من نوفمبر سنة 1914 بجنسيتهم التركية، على أنه يعتبر مصرياً من هؤلاء الأشخاص من لم يكن من أصل تركي ويكون قد اكتسب الجنسية المصرية قبل العمل بهذا الاتفاق" فالأصل أن يحتفظ هؤلاء بجنسيتهم العثمانية، ولا يعتبر منهم مصرياً إلا من لم يكن من أصل تركي، وبشرط آخر هو أن يكون قد اكتسب الجنسية المصرية بحكم التشريع المصري.


إجراءات الطعن

في 17 من يناير سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الأولى) بجلسة 20 من نوفمبر سنة 1956 في الدعوى رقم 1072 سنة 7 ق المرفوعة من اسطفان شاهباز ضد وزارة الداخلية، القاضي "بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية برفض اعتبار المدعي داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون والمبلغ إليه في 8 من مارس سنة 1953، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة". وطلب رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة في 20 من يناير سنة 1957، وللمدعي في 24 من يناير سنة 1957، وعين لنظره جلسة 8 من مارس سنة 1958، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 18 من إبريل سنة 1953 أقام المدعي الدعوى رقم 1072 سنة 7 ق ضد وزارة الداخلية طالباً الحكم "بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية برفض اعتباره داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون وهو المبلغ له بخطاب الوزارة المؤرخ في 8 من مارس سنة 1953، وإثبات حق الطالب في تلك الجنسية، مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقال في بيان ذلك إنه عثماني الأصل تابع للديانة الأرمنية الأرثوذكسية، ولد في عدنا بتركيا سنة 1900 وتزوج من مصرية وله منها أولاد، وقد حضر إلى مصر سنة 1926 حيث قيد اسمه في جدول المحامين أمام المحاكم المختلطة، وما زال يباشر مهنته إلى اليوم. وبعد أن صدر قانون الجنسية المصرية رقم 19 لسنة 1929 قدم المدعي في 4 من فبراير سنة 1929 طلباً إلى وزارة الداخلية لحصوله على شهادة باعتباره داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون، وأرفق بهذا الطلب جميع المستندات المؤيدة له. وفي 13 من سبتمبر سنة 1950 صدر القانون رقم 160 لسنة 1950 الذي أعاد تنظيم الجنسية المصرية، وتناولت المادة الأولى منه بيان الأشخاص المعتبرين مصريين بحكم القانون. ولما كانت حالة المدعي تتوافر فيها جميع الشروط المقررة في الفقرة السادسة من المادة الأولى من القانون المشار إليه، فقد جدد السعي لدى الوزارة لتسليمه الشهادة المثبتة لجنسيته المصرية، وكان ذلك الطلب في 18 من أكتوبر سنة 1950، ولما لم ترد للمدعي أية إشارة من الوزارة عن مصير طلبه فقد جدد الطلب في صورة إنذار على يد محضر في 16 من سبتمبر سنة 1951، وفي إبريل سنة 1952 توجه المدعي إلى وزارة الداخلية وقابل الموظف المختص فأفهم بأن يقدم التماساً آخر يذكر فيه أنه حضر إلى البلاد بعد سنة 1923، فانصاع إلى هذا التوجيه، وتقدم في 6 من إبريل سنة 1952 بطلب جديد يؤكد فيه طلبه السابق، وأضاف إليه العبارة التالية "ومع تمسكي بالطلبين المذكورين، فإنني - رغبة في رجاء سرعة إجابة طلبي - أرجو من باب الاحتياط سرعة الموافقة على طلبي ولو في ضوء المادة الخامسة من القانون رقم 160 لسنة 1950"، وفي 21 من أكتوبر سنة 1952 تقدم بطلب جديد أشار فيه إلى ما نمى إلى علمه من وصول بعض الوشايات إلى الوزارة، وفي 18 من يناير سنة 1953 دعي إلى المحافظة وأجري سؤاله ولكن في أمور عادية، وفي 8 من مارس سنة 1953 أخطر برفض طلبه. ولما كان القرار المذكور مجحفاً بحق الطالب الصريح في الجنسية المصرية، ذلك الحق الذي تؤيده المستندات الموجودة بملف الوزارة؛ فمن أجل ذلك أقام المدعي هذه الدعوى. وقد ردت الوزارة على الدعوى أولاً بأن المدعي قدم طلباً للوزارة في 4 من فبراير سنة 1930 للاعتراف له بالجنسية المصرية باعتباره عثماني الأصل مسيحي الديانة وأنه ولد بتركيا في سنة 1900 ووفد إلى مصر في سنة 1926، فأخطرته الوزارة بعدم إمكان الاعتراف له بالجنسية بحكم القانون؛ لأنه حضر إلى مصر بعد 30 من أغسطس سنة 1924 وهو تاريخ العمل بمعاهدة لوزان. وفي 20 من أغسطس سنة 1931 جدد المدعي محاولته والتمس منحه الجنسية بمرسوم فلم تجبه الوزارة إلى طلبه، حيث تبين من معلومات القسم المخصوص أنه ذو نشاط ملحوظ في تنظيم هجرة الأرمن إلى أرمينيا السوفيتية، ثم أعاد المدعي الكرة في 28 من أكتوبر سنة 1953 فرأت إدارة الأمن العام عدم الموافقة على منحه الجنسية؛ لأنه من المعروفين بميولهم الشيوعية، ثم قالت الوزارة إن الثابت من صحيفة الدعوى أن المدعي حضر إلى مصر سنة 1926، أي بعد تاريخ العمل بمعاهدة لوزان، فلا يمكن اعتباره مصرياً طبقاً لنص المادة الأولى فقرة سادسة من القانون رقم 160 لسنة 1950؛ لأن المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 تنص على أن الرعايا العثمانيين في أحكام هذا القانون هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان في 24 من يوليه سنة 1923. وقد صدر قرار من المحكمة بتكليف الوزارة بتقديم ملف الجنسية الخاص بمانوك قرة بت شاهبازيان الذي يزعم المدعي أنه أبوه. فقدمته الوزارة مع مذكرة تكميلية حاصلها أن مانوك المذكور طلب التجنس بالجنسية المصرية طبقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1929 باعتباره رعية عثمانية مولود بتركيا ووفد إلى مصر ابتداء من سنة 1923، وقدم تأييداً لذلك ورقة نفوس عثمانية تفيد أنه عثماني الجنس وإيصالات دفع عوائد الخفر ورسوم البلدية وبعض أوراق أخرى تفيد وجوده في مصر من سنة 1923 إلى سنة 1929، وقد أعطي المذكور شهادة باعتباره داخلاً في الجنسية المصرية بالتطبيق للمادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1929، ثم قالت الوزارة إنه على فرض أن مانوك هذا هو والد المدعي، فإن المدعي لا يستفيد من اعتبار أبيه داخلاً في الجنسية المصرية؛ ذلك أن المستفاد من المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1929 أنها وضعت قاعدة منشئة من مقتضاها ألا يدخل في الجنسية من يطلبها بالتطبيق لأحكام هذه المادة إلا من تاريخ قبول الطلب، وذلك طبقاً لما نص عليه في المادة الثامنة عشرة من أنه "ليس لدخول الجنسية المصرية وفقدها واستردادها أي تأثير في الماضي ما لم ينص على غير ذلك"، كما أن الدخول في الجنسية لا يشمل أبناء الداخل فيها ممن بلغوا سن الرشد؛ ومن ثم فإن المدعي لا يدخل الجنسية المصرية بدخول مانوك قرة بت شاهبازيان إذا صح أنه ابنه؛ لأنه لم يكن قاصراً في سنة 1930. ثم ردت الوزارة، على ما جاء بدفاع المدعي من أن أحكام المادتين الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1929 والأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 لا تقضي بوجوب أن تكون إقامة العثماني سابقة ليوم 24 من يوليه سنة 1923، تاريخ العمل بمعاهدة لوزان - ردت بأن الإقامة يجب أن تسبق هذا التاريخ؛ لأنه لم تعد هناك رعوية عثمانية بعد العمل بمعاهدة لوزان؛ ومن ثم فإن من جعل إقامته في مصر بعد التاريخ المذكور لا يمكن اعتباره رعية عثمانية؛ فقد يكون تركياً أو عراقياً أو سورياً، وقد يكون لا جنسية له، والقول بغير ذلك مؤداه أن كل من كان من رعايا الدولة العثمانية القديمة ثم جعل إقامته في مصر يوم 9 من مارس سنة 1929 أي قبل العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1929 في 10 من مارس سنة 1929 يسوغ له أن يطلب الدخول في الجنسية المصرية، وهو قول غير مقبول. ثم ردت الوزارة على ما ذهب إليه المدعي من أنه كان يتلقى العلم في باريس عندما وفد أبواه إلى مصر في سنة 1929 وأنه ما دام أنه كان وقتذاك في كفالة أبيه فإنه يعتبر أنه مقيم معهما في مصر - ردت بأن المدعي كان قد بلغ سن الرشد طبقاً للقانون المصري؛ ومن ثم فلا يعتبر محل إقامة والده محلاً له، هذا فضلاً عن أن المشرع حين نص على الدخول في الجنسية المصرية لم يدخل مع من توافرت فيه الشروط غير زوجته وأولاده القصر. وخلصت الحكومة من كل ذلك إلى أن دعوى المدعي لا تستند إلى أساس سليم، ويتعين من أجل ذلك رفضها. وعقب المدعي على مذكرة الحكومة بأن نسبه إلى والده مانوك ثابت من المستندات المقدمة، وأنه يعتبر مقيماً في مصر حكماً منذ قدوم والده إلى مصر في سنة 1923، لأنه كان لا يزال في عهد الدراسة وما زال والده ينفق عليه؛ ومن ثم فإنه يعتبر مع والده في موطن واحد، ثم أشار إلى ما أثارته الحكومة من ضرورة الإقامة في مصر قبل 24 من يوليه سنة 1923، وقال إن هذا القول لا سند له من القانون؛ ذلك أن الجدل حول هذه المسألة كان قائماً عند صدور قانون سنة 1929، ولو أن الاتجاه كان إلى الأخذ برأي الوزارة لما تردد المشرع سنة 1950 عن تسجيله في النصوص الجديدة. وقد قدم مفوض الدولة مذكرة بالرأي القانوني اعتنق فيها نظرية الوزارة من ضرورة الإقامة في مصر قبل نفاذ معاهدة لوزان؛ إذ لم يعد بعد هذا التاريخ رعوية عثمانية، كما قدم المدعي مذكرتين بالتعقيب على مذكرة مفوض الدولة، ثم تبادل الجميع المذكرات التكميلية حول هذا البحث. وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 1956 حكمت المحكمة "بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية برفض اعتبار المدعي داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون والمبلغ إليه في 8 من مارس سنة 1953، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت المحكمة قضاءها على أنه "بالرجوع إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1929 يبين أنها لم تعلق الاعتراف بالجنسية المصرية للرعايا العثمانيين الذين جعلوا إقامتهم بالقطر المصري بعد 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون متى طلبوا ذلك خلال سنة من تاريخ هذا النشر - لم تعلق هذا الاعتراف على أي شرط آخر، ولم تحدد غير تاريخ واحد لدخول القطر المصري للإقامة فيه، وهو أن يكون بعد 5 من نوفمبر سنة 1914؛ وعلى ذلك فليس هناك من سند في القانون لاشتراطه أن يكون الدخول للقطر المصري قبل 31 من يوليه سنة 1924 تاريخ نفاذ معاهدة لوزان إلا أن يكون ذلك عن طريق افتراض أن الجنسية العثمانية قد زالت دولياً، ولم يعد لها وجود بعد هذا التاريخ، وأن كلاً من العثمانيين القدامى قد اكتسب منذ ذلك التاريخ أيضاً جنسية جديدة هي جنسية إحدى الدول التي تفككت إليها الدولة العثمانية القديمة والتي ينتمي إليها أصلاً بسبب جنسه أو مولده أو إقامته بها، أي أن المقصود من هذا الشرط ألا يكون العثماني طالب الجنسية قد ثبتت له جنسية جديدة في ذلك التاريخ، فيكون دخوله القطر المصري عندئذ قد تم وهو صاحب جنسية جديدة غير الجنسية العثمانية القديمة. غير أن هذا الشرط لا يلزم لتحققه أن تبدأ الإقامة بمصر قبل 31 من أغسطس سنة 1924 لأن افتراض زوال الجنسية العثمانية القديمة منذ ذلك التاريخ واكتساب كل عثماني جنسية جديدة ليس على إطلاقه؛ إذ ظل مع ذلك أشخاص على جنسيتهم العثمانية القديمة بعد ذلك التاريخ دون أن يكتسبوا جنسية أخرى من جنسيات الدول التي قامت على أنقاض الإمبراطورية العثمانية إما لإقامتهم خارج بلادهم وعدم ممارستهم حق الاختيار المنوه عنه بالمادة 34 من معاهدة لوزان والذي يخولهم اختيار جنسية الإقليم الذين هم من أهله إذا كانوا ينتمون بجنسيتهم لغالبية السكان في هذا الإقليم ووافقت الحكومة التي لها الولاية فيه وتم هذا الاختيار خلال سنتين من تاريخ المعاهدة، إذ يبدو أن هناك كثيرين لم يتمكنوا من كسب جنسية معينة وفق معاهدة لوزان، وإما لأن اختيارهم لم يقع نافداً بحسب تشريع البلد الذي اختاروا جنسيته؛ وعلى ذلك يكون القول بانعدام الجنسية العثمانية القديمة بعد 31 من أغسطس سنة 1924 إنما هو محض افتراض لا يتفق مع الواقع في بعض الحالات؛ ومن ثم لا يصح أن يكون حضور رعايا الدولة العثمانية القديمة إلى مصر قبل 31 من يوليه سنة 1924 شرطاً لدخولهم في الجنسية المصرية طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1929 وإنما يصح أن يكون الشرط هو ألا يكونوا قد حضروا إلى البلاد بعد أن اكتسبوا جنسية إحدى الدول التي تفككت إليها الدولة العثمانية القديمة وعلى هذا الأساس، يتعين البحث فيما إذا كان المدعي عند حضوره إلى مصر في سنة 1926 كان باقياً على جنسيته العثمانية القديمة أم أنه اكتسب الجنسية التركية على أساس أنه مولود ببلدة أطنة من أعمال آسيا الصغرى والتي دخلت في تكوين الجمهورية التركية"، وبعد أن بحثت المحكمة حالة المدعي ووالده قالت إنه "يبين من ذلك أن المدعي وعائلته قد قطعا صلتيهما ببلدهما الأصلية بغير رجعة قبلما تبرم معاهدة لوزان في 31 من يوليه سنة 1923 وقبلما يتحدد الكيان الدولي للجمهورية التركية الحديثة وقواعد الجنسية فيها؛ إذ لم يصدر قانون الجنسية التركية إلا في سنة 1927، بل إنه ليس هناك من دليل يفصح عن نية المدعي أو والده في الانتماء إلى هذه الدولة الجديدة؛ ومن ثم يكون قد دخل البلاد في سنة 1926 وهو لا يحمل غير جنسيته العثمانية القديمة؛ وعلى هذا الأساس يكون داخلاً في الجنسية المصرية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1929 والمادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 لأنه استوفى الشروط التي اشترطها القانون لذلك، إذ أنه جعل إقامته العادية بمصر منذ سنة 1926 حتى تاريخ نشر القانون رقم 19 لسنة 1929 في مارس سنة 1929 وطلب دخوله الجنسية المصرية خلال سنة من ذلك التاريخ، ثم أضافت المحكمة أنه "لا وجه للتحدي بأحكام الاتفاقية التي عقدت بين مصر وتركيا في 17 من إبريل سنة 1937 الصادر بها القانون رقم 35 لسنة 1937 والتي نصت المادة الثانية منها على أن يحتفظ الرعايا العثمانيون سابقاً الذين قدموا مصر بعد 5 من نوفمبر سنة 1914 بجنسيتهم التركية على أن يعتبر مصرياً من هؤلاء الأشخاص من لم يكن من أصل تركي ويكون قد اكتسب الجنسية المصرية قبل العمل بهذا الاتفاق - لا وجه للتحدي بذلك في حق المدعي لأن أصله أرمني وكما سبق القول لم يكتسب الجنسية التركية أصلاً لأنه هاجر من بلدة الأصلية بتركيا قبل صدور قانون الجنسية التركية رقم 1312 لسنة 1928 ولم يعد إليهم حتى الآن بل إن الراجح - وبفرض ثبوت هذه الجنسية له بحكم مولده ببلدة أطنة من أعمال آسيا الصغرى طبقاً لقانون الجنسية التركية سالف الذكر - إن الراجح أن تكون هذه الجنسية قد سقطت عنه عملاً بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 1041 الصادر في 23 من مايو سنة 1927 التي خولت مجلس الوزراء إسقاط الجنسية التركية عن كل شخص من الرعايا العثمانيين الذين لم يشتركوا في الحركة الوطنية أو في حرب الاستقلال وأقاموا في البلاد الأجنبية ولم يعودوا إلى تركيا في المدة ما بين 24 من يوليه سنة 1924 حتى تاريخ نشر هذا القانون في 23 من مايو سنة 1927، على أن لا يسري هذا الحكم على الأشخاص الذين اختاروا الجنسية التركية وفقاً لأحكام معاهدة لوزان؛ ذلك لأن المدعي هاجر من تركيا ولم يشترك في الحركة أو حرب الاستقلال وأقام في البلاد الأجنبية ولم يعد لتركيا حتى الآن؛ ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة الثانية المذكورة لأن مناط العمل بها هو أن تكون الجنسية التركية ثابتة من قبل للعثماني الذي كسب الجنسية المصرية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1929 فتسقط عنه الجنسية المصرية ويحتفظ بجنسيته التركية الأصلية".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه ظاهر من نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 أنه يشترط لتطبيق حكم تلك المادة توافر ثلاثة شروط: (الأول) أن يكون الشخص من الرعايا العثمانيين. (الثاني) أن يكون قد جعل إقامته العادية في القطر المصري بعد 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظ عليها حتى 10 من مارس سنة 1929 تاريخ نشر القانون رقم 19 لسنة 1929. (الثالث) أن يكون قد قدم طلباً لوزارة الداخلية خلال سنة من تاريخ نشر القانون. وقد حددت المادة 23 من المرسوم بقانون سالف الذكر الرعايا العثمانيين في تأويل قانون الجنسية، فنصت على أن "الرعايا العثمانيين في تأويل أحكام هذا القانون هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المعقودة في 24 من يوليه سنة 1923". ومفاد ذلك أنه منذ نفاذ هذه المعاهدة في 31 من أغسطس سنة 1924 وانقضاء الدولة العثمانية القديمة وبدء حياة تركيا الحديثة لم تعد هناك رعية عثمانية ولا يصدق اصطلاح الرعايا العثمانيين على رعايا تركيا أو الدول الأخرى التي فصلت عن الدولة العثمانية بمقتضى تلك المعاهدة؛ وعلى ذلك فمن جعل إقامته في مصر بعد نفاذ معاهدة لوزان فإنه لا يعتبر من الرعايا العثمانيين ولو كان من إحدى البلاد التي كانت تتكون منها الدولة العثمانية القديمة. ولما كان المدعي قد قدم إلى مصر في سنة 1926 أي بعد نفاذ معاهدة لوزان فإنه لا يعتبر من الرعايا العثمانيين في تأويل أحكام قانون الجنسية، وبالتالي لا يعتبر مصرياً بالتطبيق لنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929؛ ولا اعتداد بما قد يقال من أن هذا التغيير لم يعد له محل بعد صدور قانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950؛ ذلك لأن نصوص هذا القانون في شأن الرعايا العثمانيين الذين أقاموا في القطر المصري بعد 5 من نوفمبر سنة 1914 هي بذاتها نصوص المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929؛ وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون. قد رد المدعي على الطعن بمذكرة أشار فيها أولاً إلى الأسس التي قام عليها الحكم المطعون فيه ثم عرض للطلبات التي قدمها لإعطائه شهادة باعتباره داخلاً في الجنسية المصرية وإلى نصوص القانونين رقمي 19 لسنة 1929 و160 لسنة 1950 المؤيدة لطلبه، ورد على ما اتهم به من ميول شيوعية، فقال إنه كان عضواً في لجنة ترحيل الأرمن الأرثوذكس إلى أرمينيا السوفيتية وكان تأليف هذه اللجنة وما قامت به من أعمال بعلم الوزارة وموافقتها، ثم تكلم عن التطبيق القانوني بما لا يخرج عما ورد بالحكم المطعون فيه، وانتهى من كل ذلك إلى طلب رفض الطعن.
ومن حيث إنه لا نزاع بين الحكومة وبين المدعي على وقائع الدعوى، وإنما يدور الخلاف حول ما إذا كان يشترط لانطباق حكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 والمادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 في حق المدعي أن يكون قد جعل إقامته العادية في مصر قبل 31 من أغسطس سنة 1924 تاريخ نفاذ معاهدة لوزان، أم أنه يكفي لانطباق حكم المادتين المذكورتين أن يكون قد جعل إقامته العادية بعد 5 من نوفمبر سنة 1914، سواء تم ذلك قبل 31 من أغسطس سنة 1924 أم بعده.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية أن المادة الثالثة منه قد نصت على أنه "يسوغ للرعايا العثمانيين الذين جعلوا إقامتهم العادية في القطر المصري بعد تاريخ 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون أن يطلبوا في خلال سنة من تاريخ هذا النشر اعتبارهم داخلين في الجنسية المصرية، فإذا لم يطلبوا ذلك جاز أن يوجب عليهم مغادرة الأراضي المصرية بحسب أحكام المادة السابقة"، كما نصت المادة 23 منه على أن "الرعايا العثمانيون في تأويل أحكام هذا القانون هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المعقودة في 24 من يوليه سنة 1923"، ونصت المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية على من هم المصريون، فذكرت أولاً أعضاء الأسرة المالكة ثم المستوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1848 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى 10 من مارس سنة 1929 ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية، وفي الفقرتين الثالثة والرابعة ذكرت الرعايا العثمانيين المولودين في الأراضي المصرية على التفصيل الوارد بهما، ثم تضمنت الفقرة الخامسة الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929، ثم جرى نص الفقرة السادسة كما يلي "الرعايا العثمانيون الذين جعلوا إقامتهم العادية في الأراضي المصرية بعد تاريخ 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ 10 مارس سنة 1929 وطلبوا خلال سنة من هذا التاريخ اعتبارهم داخلين في الجنسية المصرية"، وذكرت الفقرة السابعة "الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية من تاريخ 5 من نوفمبر سنة 1914 ولم يحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ 10 من مارس سنة 1929 وطلبوا خلال سنة من هذا التاريخ دخولهم في الجنسية المصرية واعترف لهم وزير الداخلية بدخولهم فيها". ونصت الفقرة التالية مباشرة على أن "المقصود بالرعايا العثمانيين في الفقرات الثلاث المتقدمة هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المعقودة في 24 من يوليه سنة 1923"، وجرى نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى كما يلي "ولا تسري الأحكام الخاصة باعتبار الرعايا العثمانيين داخلين في الجنسية المصرية على من اختار منهم الجنسية التركية أو جنسية إحدى البلاد التي فصلت عن الدولة العثمانية بمقتضى معاهدة لوزان المعقودة في 24 يوليه سنة 1923". ونصت المادة 22 على أن "يعمل بأحكام جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين المملكة المصرية والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون".
ومن حيث إن المادة 30 من معاهدة لوزان المعقودة في 14 من يوليه سنة 1923 والتي أصبحت نافذة منذ 31 من أغسطس سنة 1924 تقضي بأن الرعايا الأتراك المقيمين في الأقاليم التي سلخت من تركيا يصبحون حتماً (بحكم القانون) من رعايا الدولة التي ضم إليها بلدهم طبقاً للشروط المنصوص عليها في التشريع المحلي، كما تقضي المادة 34 من المعاهدة المشار إليها بأن الأتراك الذين يزيد عمرهم على 18 سنة ويكون أصلهم من إحدى البلاد التي فصلت عن تركيا بمقتضى معاهدة لوزان ويكونون مقيمين خارج بلدهم الأصلي عند نفاذ المعاهدة يحق لهم في مدى سنتين من تاريخ نفاذ معاهدة لوزان اختيار جنسية بلدهم الأصلي إذا كانوا ينتمون بجنسهم لغالبية السكان في البلد المذكور وبشرط قبول حكومته.
ومن حيث إنه في 23 من مايو سنة 1927 صدر في تركيا القانون رقم 1041، وقد نص في مادته الأولى على تخويل مجلس الوزراء سلطة إسقاط الجنسية عن كل شخص من الرعايا العثمانيين الذين لم يشتركوا في الحركة الوطنية أو في حرب الاستقلال وأقاموا في البلاد الأجنبية ولم يعودوا إلى تركيا في المدة من 24 من يوليه سنة 1924 حتى تاريخ نشر هذا القانون في 23 من مايو سنة 1927، على ألا يسري هذا الحكم على الأشخاص الذين اختاروا الجنسية التركية وفقاً لأحكام معاهدة لوزان، كما صدر قانون الجنسية التركي رقم 1312 المنشور في 4 من يونيه سنة 1928 مبيناً أحكام الجنسية التركية، ونص في المادة 15 منه على أن تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون عدا ما هو منصوص عليه في القانون رقم 1041 الصادر في 23 من مايو سنة 1927.
ومن حيث إن المادة الثانية من الاتفاق المعقود بين مصر وتركيا في 7 من إبريل سنة 1937 بشأن الجنسية تنص على أن "يحتفظ الرعايا العثمانيون سابقاً الذين قدموا مصر بعده نوفمبر سنة 1914 بجنسيتهم التركية، على أنه يعتبر مصرياً من هؤلاء الأشخاص من لم يكن من أصل تركي ويكون قد اكتسب الجنسية المصرية قبل العمل بهذا الاتفاق".
ومن حيث إنه يبين من استظهار نصوص المادة الثالثة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 والمادة الثانية والعشرين من القانون رقم 160 لسنة 1950 أنها قاطعة في أن العثمانيين في حكم القانونين المذكورين هم العثمانيون قبل العمل بأحكام معاهدة لوزان المعقودة في 14 من يوليه سنة 1923 والتي نفذت من 31 من أغسطس سنة 1924، أي أنه لا يعتبر عثمانياً في حكم القانونين المذكورين إلا من حضر إلى مصر قبل 31 من أغسطس سنة 1924 أي حضر إلى البلاد متصفاً بالجنسية العثمانية القديمة وهي الجنسية التي كانت تشمل جميع رعايا الدولة العثمانية القديمة، أما من حضر إلى مصر بعد أن زال عنه هذا الوصف فالنص صريح في أنه لا يدخل في عداد العثمانيين في حكم تطبيق القانونين المشار إليهما. والحكمة التشريعية لهذا التخصيص واضحة؛ ذلك أن الجنسية العثمانية القديمة التي كانت تنسحب على البلاد العثمانية بما فيها البلاد والأقطار الأخرى التي كانت تتبعها قد انقضت منذ عقدت معاهدة لوزان وتغيرت أوضاع الجنسية تبعاً لتغير الأوضاع السياسية منذ عقدت معاهدة لوزان وترتب عليها وجود تركيا الحديثة وانفصال البلاد الأخرى عن الدولة العثمانية القديمة بمقتضى المعاهدة المذكورة بحيث لم يعد يصدق على رعايا تركيا الحديثة والبلاد الأخرى اصطلاح الرعايا العثمانيين، وأصبح هناك منذ تاريخ العمل بتلك المعاهدة جنسيات أخرى مختلفة هي الجنسية التركية وجنسية البلاد الأخرى المنفصلة عن الدولة العثمانية، وبهذا قضت المادة 30 من معاهدة لوزان إذ نصت على أن الرعايا الأتراك المقيمين في الأقاليم التي سلخت من تركيا يصبحون حتماً (بحكم القانون) من رعايا الدولة التي ضم إليها بلدهم طبقاً للشروط المنصوص عليها في التشريع المحلي. وبناء على ذلك كله لم يعد المدعي منذ 31 من أغسطس سنة 1924 متصفاً بالجنسية العثمانية القديمة، ويكون إذ حضر إلى مصر بعد هذا التاريخ قد حضر غير متصف بهذه الجنسية العثمانية القديمة، يستوي في ذلك أن تكون له الجنسية التركية الحديثة أو جنسية أي بلد آخر من البلاد التي سلخت من تركيا طبقاً لتشريعها المحلي أو غير متصف بجنسية أصلاً، ما دام المناط لاكتساب الجنسية المصرية في حكم تطبيق القانونين المشار إليهما هو أن يكون قد حضر إلى مصر في وقت كان يتصف فيه بالجنسية العثمانية القديمة، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان حضوره بتلك الصفة قد حصل قبل 31 من أغسطس سنة 1924 كما سلف البيان. على أنه من جهة أخرى يجب التنبيه إلى أن المادة الثانية من الاتفاق المعقود بين مصر وتركيا في 7 من إبريل سنة 1937 تنص على أن "يحتفظ الرعايا العثمانيون سابقاً الذين قدموا مصر بعد 5 من نوفمبر سنة 1914 بجنسيتهم التركية، على أنه يعتبر مصرياً من هؤلاء الأشخاص من لم يكن من أصل تركي، ويكون قد اكتسب الجنسية المصرية قبل العمل بهذا الاتفاق"، فالأصل أن يحتفظ هؤلاء بجنسيتهم العثمانية ولا يعتبر منهم مصرياً إلا من لم يكن من أصل تركي وبشرط آخر هو أن يكون اكتسب الجنسية المصرية بحكم التشريع المصري، والمدعي لا يعتبر أنه اكتسب الجنسية المصرية بحكم هذا التشريع، فسواء اعتبر المدعي تركياً أو لم يعتبر كذلك، وسواء أسقطت عنه الجنسية التركية بموجب القوانين التركية أو لم تسقط - كل هذا لا يغير من الواقع شيئاً في خصوص تطبيق أحكام قوانين الجنسية المصرية في حق المدعي على ما سبق تفصيله.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه، والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.