مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الثالث (من أول يونيه إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 1382

(146)
جلسة 14 من يونيه سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

القضية رقم 230 لسنة 3 القضائية

عمد ومشايخ - القانون رقم 141 لسنة 1947 - اختيار المشايخ بطريق الترغيب - سلطة لجنة الشياخات في العدول عن حائز الأغلبية في الترغيب الأول - ترخصها في ذلك على مقتضى ما تطمئن إليه من قرائن وأمارات، ومن ذلك تقرير من إدارة المباحث العامة.
إن المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظله كانت تنص في فقرتها السادسة على أن "يكون اختيار الشيخ بطريق الترغيب على الوجه المبين بقرار من وزير الداخلية وتعرض النتيجة على لجنة الشياخات لإقرارها، فإذا رأت اللجنة أن تعدل عن حائز الأغلبية وجب عليها أن تقرر إعادة أخذ رأي أهل الحصة، وفي هذه الحالة يصدر المدير قراراً بتحديد موعد الاختيار الجديد، ويذيله بأسماء المرشحين، وتعلق صورة من هذا القرار قبل موعد الاختيار بأسبوع على الأقل في مقر العمدية وفي الأماكن المطروقة في القرية. ورأي أهل الحصة في هذه الحالة ملزم للجنة"، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من القانون المذكور على أن "يرفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده، وله أن لا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته، وعلى اللجنة في هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لانتخاب العمدة، ويعير من يحوز أغلبية أصوات الناخبين". ويتبين من هذه النصوص أن للجنة الشياخات أن تعدل عن حائز الأغلبية في الترغيب الأول، كما أن لوزير الداخلية ألا يوافق على قرار اللجنة بانتخاب حائز الأغلبية في هذا الترغيب، وعدول اللجنة عن حائز الأغلبية وعدم موافقة الوزير على قرار اللجنة إن انتخبته متروك لتقدير أيهما للأسباب التي ترتئيها اللجنة أو يرتئيها الوزير، بما لا معقب عليها أو عليه في هذا الشأن خلا إساءة استعمال السلطة، وإنما مؤدى ذلك أن يعاد الترغيب، فإن حاز الأغلبية في المرة الثانية وجب تعيينه. فإذا كان الثابت أن المدعي، وإن حاز جميع أصوات الناخبين في الترغيب الأول، إلا أن اللجنة عدلت عن انتخابه وقررت إعادة الترغيب لما رأته من عدم ملاءمة تقليده هذا المنصب المتصل بالأمن العام، بناءً على ما اطمأنت إليه من تقرير إدارة المباحث العامة بوزرة الداخلية الذي أبان فيه أن المدعي كان من جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وما عساه يخشى من خطورة ذلك على الأمن العام بتقليد مثل هذا المنصب لمن كان منتمياً لذلك الجماعة التي حلت بسبب ما ارتكبه بعض أعضائها من حوادث إجرامية بالغة العنف والخطر والضرر، وليس من شك في أن ذلك أمر متروك لمحض تقدير اللجنة كما سلف القول، تترخص فيه على مقتضى ما تطمئن إليه من قرائن ودلائل وأمارات، ومن ذلك تقرير إدارة المباحث العامة، وهي جهاز رسمي من أغراضه معاونة الجهات المختصة في استجماع المعلومات والبيانات والدلائل الخاصة بمثل هذه الأمور. وغني عن البيانات أن لتلك الجهات أن تعتمد عليها وتكون عقيدتها مما تطمئن إليه منها بلا معقب عليها. ما دامت تتوخى وجه الصالح العام، حتى ولو لم يثبت أن المدعي كان ضالعاً شخصياً فيما ارتكبه بعض أفراد هذه الجماعة من حوادث إجرامية؛ إذ يكفي في هذا المقام، وهو مقام ملاءمة أو عدم ملاءمة تقليد مثل هذا المنصب المتصل بالأمن العام لمثل هذا الشخص، أن يثبت أنه كان منتمياً فعلاً إلى هذه الجماعة، وأن من المجازفة على هذا الأساس إسناد هذا المنصب إليه؛ لما قد ينطوي عليه ذلك من احتمالات قد تضر بالأمن العام، وهذه الملاءمة قد تركها القانون لتقدير اللجنة.


إجراءات الطعن

في 5 من فبراير سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 230 لسنة 3 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1956 في الدعوى رقم 168 لسنة 3 القضائية المقامة من السيد/ راضي حسن علي حسنين ضد وزارة الداخلية، القاضي "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها بصفتها المصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب محاماة للمدعي". وطلب السيد رئيس المفوضين - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الداخلية في 18 من فبراير سنة 1957، وإلى المطعون عليه في 24 من فبراير سنة 1957، وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 3 من مايو سنة 1958. وقد انقضت المواعيد القانونية دون أن تقدم الحكومة مذكرة ما بملاحظاتها، وقدم المطعون فيه مذكرة بملاحظاته، كما قدم مذكره ختامية بهذه الملاحظات، وأبلغ الطرفان بميعاد الجلسة، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ملاحظات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 168 لسنة 3 القضائية ضد وزارة الداخلية أمام المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 4 من فبراير سنة 1956، وطلب فيها "الحكم بإلغاء القرار الصادر في 5 من ديسمبر سنة 1955 من لجنة شياخات مركز سمالوط بعدم الموافقة على تعيينه شيخاً بحصة إطسا مركز سمالوط، وما يترتب على ذلك من استبعاد اسمه من كشف المرشحين لهذه الحصة، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقال بياناً للدعوى إنه قد أجرى ترغيب لشياخة خلت بإطسا مركز سمالوط في 25 من أكتوبر سنة 1955، وكان عدد الناخبين مائه وسبعة وعشرين ناخباً، حضر منهم مائه وسبعة عشر، وأنه تقدم بترشيح نفسه فانتخب بالإجماع، وكان المنتظر بعد أن أعلن الناخبون عن رأيهم أن تستجيب لجنة شياخات المديرية لهذه الرغبة فتصدق على انتخابه، وقد تحدد لانعقاد اللجنة يوم 5 من ديسمبر سنة 1955، واستدعى للحضور أمامها، وقد فوجئ بأن اللجنة لا توافق على انتخابه. وقال إن قرار اللجنة برفض التصديق على انتخابه مخالف للقانون لعدة أسباب منها: أنه ما كان يجوز بعد أن أجمع الناخبون على انتخابه أن لا تستجيب لجنة الشياخات لهذه الرغبة الإجماعية إلا لسبب قوى يتصل بقدرته على تمثيل ناخبيه، وما ثبت من برقيات الاحتجاج من أنه لا يقوم به سبب من أسباب عدم الصلاحية يقطع بتعسف الإدارة في تصرفها، بعد إذ قررت استبعاده من كشف المرشحين مع أنها لا تملك هذا الحق ما دام يستمده من القوانين. وقد دفعت الوزارة الدعوى - بعد سرد ملابسات إنشاء حصة جديدة تسلخ من شياخة بناحية إطسا وتصديق الوزارة على قرار لجنة الشياخات بإنشائها وذلك في 22 من أغسطس سنة 1955 - بأن المدعي راضي حسن علي حسنين هو الذي فاز في الترغيب بعد إتمام إجراءاته القانونية بحصوله على مائة وسبعة عشر صوتاً في 25 من أكتوبر سنة 1955، وهي أصوات إجماع الحاضرين. وفي 30 من أكتوبر سنة 1955 حرر لإدارة المباحث العامة بالوزارة لاستطلاع رأيها في الفائز بالترغيب أسوة بما هو متبع لشغل الوظائف العامة ضماناً لحسن سير العمل وحرصاً على صالح الأمن العام، فأفادت بكتابها في 29 من نوفمبر سنة 1955 أنها لا توافق على تعيين راضي حسن علي حسنين في وظيفة الشياخة المرشح لها، ولما طرحت المادة على لجنة الشياخات بجلستها المنعقدة في 5 من ديسمبر سنة 1955 اطلعت على أوراق المادة وعلى كتاب إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية، ثم قررت بالإجماع عدم الموافقة على انتخابه، وإعادة الترغيب في هذه الشياخة لانتخاب خلافه. وقد أعلن بذلك القرار وهو حاضر بها. وقالت الوزارة إن هذا التصرف من جانب اللجنة إنما هو استعمال لحق مقرر بموجب الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947. وبجلسة 9 من ديسمبر سنة 1956 حكمت المحكمة الإدارية "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها بصفتها المصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أن "كتاب إدارة المباحث لم يفصح عن المصادر التي استقيت منها الحريات الواردة به"، وعلى أن المدعي "قد أرفق بظلامته المقدمة للسيد مدير المنيا في 15 من ديسمبر سنة 1955 شهادة موقعاً عليها من عمدة ومشايخ الناحية بأنه لم ينتمِ لأي حزب من الأحزاب السياسية ولا للإخوان المسلمين المنحلة، بل إنه من طليعة جنود الثورة"، وعلى أنه "لما اتضح موقف الإخوان من الحكومة انقطعت صلة المدعي بالإخوان"، وعلى أنه "يبين من سياق ما تقدم أن الأوراق حافلة بالأدلة الصادرة من جهات رسمية على أن المدعي لم يكن منتمياً لجماعة الإخوان المسلمين، وأن شعبة هذه الجماعة قد حلت تلقائياً لخلاف بين أعضائها قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة، وأنه لم يكن لأعضائها نشاط ضار، وأن أطراف الخلاف كانوا يقدمون الشكاوى ضد خصومهم مبلغين عن انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين كيداً لهم"، وعلى "أن هذه الأدلة تتهاتر بالأقل مع ما ورد في المذكرة المرفقة بكتاب إدارة المباحث العامة لوزارة الداخلية رقم 24084/ 1955، والتي جاء فيها أن المدعي كان عضواً لشعبة إطسا البلد لجماعة الإخوان المنحلة وبذلك تكون واقعة انتماء المدعي إلى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة مشكوكاً في صحة قيامها مادياً"، وعلى "أن القرار المطعون فيه إذ قام على صحة قيام هذه الواقعة فإنه لا يكون قد قام على سببه، ويتعين الحكم بإلغائه".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن "الثابت أن المدعي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنه كان بين أعضاء الشعبة التي أنشئت في ناحيته"، وعلى "أنه لا وجه بعد ذلك للتحدي بأنه لم يكن له نشاط؛ ذلك لأن الانتماء إلى هذه الجماعة كان يحمل في طياته الإيمان بفكرة معينة تشتد حتى تصير عقيدة دفعت بعض أفرادها إلى العنف، فالأمر إذن ليس مجرد انتماء إلى حزب أو منظمة، وإنما يكفي أن يؤمن الشخص بالعقيدة التي تدعو إليها الجماعة حتى تقف جهة الإدارة لتراجع نفسها في مدى صلاحيته لتولي الوظائف الإدارية... لأن هذه الوظائف يجب أن يتاح للدولة اختيار القائمين بها وأن تتوسم فيهم صفات معينة من أهمها بعدهم عن المبادئ التي تدعوهم إلى هدم الدولة العاملين في خدمتها"، وعلى أن "عدم الاهتداء إلى أعمال معينة للمدعي لا ينهض دليلاً على عدم قبوله القيام بما قد يطلب إليه من جماعته إذا دعته إلى ذلك، ما دام يؤمن بعقيدتها". وخلص الطعن من ذلك إلى أن اعتماد الحكم المطعون فيه على غير هذه المبادئ يجعله مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ - الذي صدر القرار المطعون فيه في ظله - كانت تنص في فقرتها السادسة على أن "يكون اختيار الشيخ بطريق الترغيب على الوجه المبين بقرار من وزير الداخلية، وتعرض النتيجة على لجنة الشياخات لإقرارها، فإذا رأت اللجنة أن تعدل عن حائز الأغلبية وجب عليها أن تقرر إعادة أخذ رأي أهل الحصة، وفي هذه الحالة يصدر المدير قراراً بتحديد موعد الاختيار الجديد ويذيله بأسماء المرشحين، وتعلق صورة من هذا القرار قبل موعد الاختيار بأسبوع على الأقل في مقر العمدية وفي الأماكن المطروقة في القرية، ورأي أهل الحصة في هذه الحالة ملزم للجنة"، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من القانون المذكور على أن "يرفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده، وله ألا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته، وعلى اللجنة في هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لانتخاب العمدة، ويعين من يحوز أغلبية أصوات الناخبين". ويتبين من هذه النصوص أن للجنة الشياخات أن تعدل عن حائز الأغلبية في الترغيب الأول، كما أن لوزير الداخلية ألا يوافق على قرار اللجنة بانتخاب حائز الأغلبية في هذا الترغيب، وعدول اللجنة عن حائز الأغلبية وعدم موافقة الوزير على قرار اللجنة إن انتخبته متروك لتقدير أيهما: للأسباب التي ترتئيها اللجنة أو يرتئيها الوزير بما لا معقب عليها أو عليه في هذا الشأن خلا إساءة استعمال السلطة، وإنما مؤدى ذلك أن يعاد الترغيب، فإن حاز الأغلبية في المرة الثانية وجب تعيينه.
ومن حيث إنه قد بان للمحكمة من الأوراق أن المدعي، وإن حاز جميع أصوات الناخبين في الترغيب الأول، إلا أن اللجنة عدلت عن انتخابه وقررت إعادة الترغيب لما ارتأته من عدم ملاءمة تقليده هذا المنصب المتصل بالأمن العام بناءً على ما اطمأنت إليه من تقرير إدارة المباحث العامة لوزارة الداخلية الذي أبان فيه أن المدعي كان من جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وما عساه يخشى من خطورة ذلك على الأمن العام بتقليد مثل هذا المنصب لمن كان منتمياً لتلك الجماعة التي حلت بسبب ما ارتكبه بعض أعضائها من حوادث إجرامية بالغة العنف والخطر والضرر. وليس من شك في أن ذلك أمر متروك لمحض تقدير اللجنة كما سلف القول، تترخص فيه على مقتضى ما تطمئن إليه من قرائن ودلائل وأمارات، ومن ذلك تقرير إدارة المباحث العامة، وهي جهاز رسمي من أغراضه معاونة الجهات المختصة في استجماع المعلومات والبيانات والدلائل الخاصة بمثل هذه الأمور. وغني عن البيان أن لتلك الجهات أن تعتمد عليها وتكون عقيدتها مما تطمئن إليه منها بلا معقب عليها، ما دامت تتوخى وجه الصالح العام، حتى ولو لم يثبت أن المدعي كان ضالعاً شخصياً فيما ارتكبه بعض أفراد هذه الجماعة من حوادث إجرامية؛ إذ يكفي في هذا المقام - وهو مقام ملاءمة أو عدم ملاءمة تقليد مثل هذا المنصب المتصل بالأمن العام لمثل هذا الشخص - أن يثبت أنه كان منتمياً فعلاً إلى هذه الجماعة، وأن من المجازفة على هذا الأساس إسناد هذا المنصب إليه، لما قد ينطوي عليه ذلك من احتمالات قد تضر بالأمن العام، وهذه الملاءمة قد تركها القانون لتقدير اللجنة حسبما سلف الإيضاح.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، فيتعين إلغاؤه، والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.