مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة - العدد الثالث (من أول يونيه إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 1450

(154)
جلسة 21 من يونيه سنة 1958

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 779 لسنة 3 القضائية

معاشات - القانون رقم 114 لسنة 1950 - حساب مدة الاشتغال بالمحاماة في المعاش بمقتضاه - مشروط بأن تكون هذه المدة مساوية لمدة خدمة الموظف الفعلية - مدة الخدمة التي تضم في حساب معاش الموظف المفصول من الخدمة بالتطبيق للقانون رقم 600 لسنة 1953 - مدة افتراضية لا يجوز ضم مثلها من مدة الاشتغال بالمحاماة إلى المعاش.
إن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1950 بشأن وجوب احتساب مدة الاشتغال بالمحاماة في معاش الموظف الفني، ألا تحسب للموظف في المعاش من مدة الاشتغال بالمحاماة إلا مدة مساوية لمدة خدمته في الوظيفة. والمقصود من ذلك هو مدة الخدمة الفعلية التي قضاها في إحدى الوظائف المشار إليها في هذه المادة؛ ذلك لأن شرط ضم المدة في نطاق تطبيق هذا القانون هو الخدمة في الوظيفة، أي يجب أن تكون هذه المدة مدة خدمة فعلية، أما مدة الخدمة التي لا تجاوز السنة والتي تضم في حساب معاش الموظف المفصول من الخدمة على مقتضى القانون رقم 600 لسنة 1953 فهي ليست مدة خدمة فعلية في الوظيفة، وإنما هي مدة خدمة اعتبارية تضم فرضاً في حساب المعاش، على أن يؤدي له خلالها - مشاهرة - الفرق بين المرتب مضافاً إليه إعانة الغلاء، والمعاش مضافاً إليه إعانة الغلاء، مع عدم إدخال العلاوات التي تستحق أثناء المدة المضافة في حساب المعاش، وعلى ألا يقل مجموع ما يصرف للموظف عما كان يصرف له قبل إحالته إلى المعاش، فهي بمثابة تعويض عن الفصل لعدم الصلاحية قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة؛ ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1950 السالف الذكر، والقول بغير ذلك يخالف صريح النص ويخرج عن قصد الشارع ويؤدي إلى ازدواج حساب مدة السنة المضمومة فرضاً بموجب القانون رقم 600 لسنة 1953، عن طريق حساب ما يقابلها من مدة الاشتغال بالمحاماة استناداً إلى القانون رقم 114 لسنة 1950، بينما القانون الأخير لا يتخذ أساساً لضم المدة المقابلة إلا إذا قضيت في الخدمة في الوظيفة.


إجراءات الطعن

في يوم السبت 25 من مايو سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25 من مارس سنة 1957 في القضية رقم 2762 لسنة 9 القضائية المرفوعة من الأستاذ إبراهيم العروسي ضد وزارة العدل، والقاضي "باستحقاق المدعي لتسوية مكافأته على أساس أن مدة خدمته أربع عشرة سنة وستة وخمسون يوماً، مع إلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب الواردة في عريضة طعنه - "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض دعوى المدعي، مع إلزامه بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للمدعي في 2 من يونيه سنة 1957، وللحكومة في 6 منه، وعين لنظره جلسة 21 من يونيه سنة 1958، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة العدل في 14 من إبريل سنة 1954، وأحيلت إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص على إثر صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة، طلب فيها الحكم باعتبار مدة خدمته أربع عشرة سنة وستة وخمسين يوماً، وتسوية مكافأته على هذا الأساس، مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه إنه عين قاضياً بالمحاكم الوطنية في عام 1947، ثم نقل إلى إدارة قضايا الحكومة، وظل يتدرج في وظائفها إلى أن وصل إلى وظيفة نائب أول. وفي 7 من يناير سنة 1954 صدر قرار مجلس الوزراء بإحالته إلى المعاش استناداً إلى القانون رقم 600 لسنة 1953، وكانت مدة خدمته وقتئذٍ قد بلغت ست سنوات وثمانية وعشرين يوماً. وأنه بالتطبيق لحكم المادة الأولى من القانون المذكور تضم إلى هذه المدة مدة لا تجاوز السنة؛ وبذلك تصبح هذه المدة سبع سنوات وثمانية وعشرين يوماً تقابلها مدة مثلها من مدة اشتغاله بالمحاماة تطبيقاً للقانون رقم 114 لسنة 1950، فتكون المدة كلها أربع عشرة سنة وستة وخمسين يوماً، ولكن وزارة العدل أخطأت في تسوية مكافأته، فحسبت له السنة في مدة الخدمة ولم تحسب ما يقابلها من مدة اشتغاله بالمحاماة، فسوت مكافأته على أساس أن مدة خدمته ثلاث عشرة سنة وستة وخمسون يوماً. وقد ردت الوزارة على ذلك بأن القانون رقم 600 لسنة 1953 الخاص بإحالة الموظفين إلى المعاش قبل بلوغ السن القانونية قد عنى بتعويض هؤلاء الموظفين تعويضاً عادلاً بما نص عليه من أن تكون الإحالة إلى المعاش على أساس ضم مدة خدمة لا تجاوز سنة مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة، الأمر الذي ترى الوزارة أنه ينفي ما قد يتطرق إلى الذهن من اعتبار هذه السنة مدة خدمة فعلية في الوظيفة؛ وآية ذلك أنه بمجرد إعلان الموظف بقرار مجلس الوزراء يرفع اسمه من عداد الموظفين فلا يفيد من أحكام قوانين التوظف، ويغدو ولا سلطان للجهة الإدارية عليه، كما أنه لا يستحق علاواته الدورية في هذه المدة المضمومة ولا يرقى إلى الوظائف التي تخلو خلالها، هذا فضلاً عن أن طلب ضم مدة خدمة سنة مقابل المدة المضمومة حكماً إعمالاً لأحكام القانون رقم 600 لسنة 1953 فيه خروج صريح على تلك الأحكام؛ إذ جعل المشرع مدة السنة حداً أقصى لإمكان الضم، في حين أن المدعي ينتهي في طلباته إلى ضم سنتين، كما لا يصح له أن يقيم دعواه على أساس من القانون رقم 114 لسنة 1950 السالف الذكر التي تنص المادة الأولى منه على ما يأتي "تحسب في المعاش مدة الاشتغال بالمحاماة لكل من سبق له الاشتغال بهذه المهنة إذا عين في إحدى الوظائف الآتية... وذلك على أن تكون المدة المحسوبة في المعاش مساوية لمدة الخدمة في الوظيفة"، كما تنص المادة الثانية على أن "يسري حكم المادة الأولى على من يشغل الآن وظيفة من الوظائف سالفة الذكر أو كان شاغلاً لها من الموظفين الحاليين إذا طلب ذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون". ولذلك فإن الإفادة من هذا التشريع مقصورة على الموظف الشاغل لإحدى الوظائف المدرجة بالميزانية والذي يصرف أجره فيها وتقوم بينه وبين الحكومة علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح، أما إذا انقطعت صلته بالحكومة امتنعت عليه الإفادة من هذا القانون، ولما كان المدعي قد أحيل إلى المعاش اعتباراً من 17 من يناير سنة 1954، تاريخ إبلاغه بقرار مجلس الوزراء، فقد انقطعت صلته بالوظيفة اعتباراً من هذا التاريخ، فلا هو شاغل لوظيفة من الوظائف التي أشار إليها القانون رقم 114 لسنة 1950، ولا هو من الموظفين الحاليين. وخلصت الحكومة من ذلك إلى أن دعوى المدعي على سند غير سليم من القانون، ويتعين رفضها، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 25 من مارس سنة 1957 حكمت محكمة القضاء الإداري باستحقاق المدعي لتسوية مكافأته على أساس أن مدة خدمته أربع عشرة سنة وستة وخمسون يوماً، مع إلزام الحكومة بالمصروفات. وأسست قضاءها على أن القرار الصادر بفصل المدعي من الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 600 لسنة 1953 يتضمن أمرين: أولهما إنهاء رابطة التوظف بين الوزارة وبين المدعي من تاريخ إبلاغه هذا القرار كتابة، والثاني ضم مدة سنة إلى خدمته ينال خلالها الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة مع احتساب هذه السنة في المعاش، كما وأن القانون رقم 600 لسنة 1953 صريح في نصه على أن تكون هذه السنة المضمومة تعتبر مدة خدمة؛ بدليل أن المدعي تقاضى مرتبه خلالها، وقد اعتبرت مدة خدمته عند احتساب مكافأته على أساس مدة خدمته في الوظيفة التي كان يشغلها؛ ومن ثم تكون مدة خدمة المدعي سبع سنوات وثمانية وعشرين يوماً، تضم إليها مدة خدمة عن مدة اشتغاله بالمحاماة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1950، فتسوى مكافأته على أساس أربع عشرة سنة وستة وخمسين يوماً. ولا اعتداد بما تدفع به الحكومة من أن القانون رقم 600 لسنة 1953 قد جعل إضافة مدة السنة حداً أقصى وفي منح المدعي سنة مماثلة مخالفة لأحكام هذا القانون - لا اعتداد بذلك؛ لأن ضم مدة السنة المماثلة عن مدة الاشتغال بالمحاماة إنما يتم تنفيذاً لتشريع آخر وهو القانون رقم 114 لسنة 1950، وهو غير القانون رقم 600 لسنة 1953، وكل من القانونين يجرى في مجاله وينتج آثاره. فإذا أضيفت سنة نظير السنة التي اعتبرت مدة خدمة، فهي تضاف على أنها مدة اشتغال بالمحاماة قضى القانون رقم 114 لسنة 1950 بضمها، ما دامت السنة التي تقابلها اعتبرت بحكم القانون مدة خدمة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن هذه المنازعة يحكمها نص المادة الأولى من القانون رقم 600 لسنة 1953 ونص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1950، والنص الأول يقضي بأنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة وزارية يشكلها أن يحيل إلى المعاش من يتبين عدم صلاحيته لوظيفة من وظائف الدرجة الثانية فما فوقها قبل بلوغه السن المقررة لترك الخدمة، على أساس ضم مدة خدمة لا تجاوز السنة مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش، أما الثاني فينص على أنه استثناءً من حكم المادتين 13 و44 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية تحسب في المعاش مدة الاشتغال بالمحاماة لكل من سبق له الاشتغال بهذه المهنة إذ عين في وظائف نص عليها، ومنها وظائف إدارة قضايا الحكومة من درجة محام من الدرجة الثالثة فما فوقها، وذلك على أن تكون المدة التي تحسب في المعاش مساوية لمدة خدمته في الوظيفة، بشرط أن لا تجاوز عشر سنوات إلا في حالة الوفاة أو التقاعد بسبب العجز عن العمل، فتحسب في المعاش مدة اشتغاله بالمحاماة على ألا تجاوز عشر سنوات. ولا خلاف في أن مفاد النص الأول أن يفصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء، فتقطع علاقته الوظيفية منذ تبليغه بهذا القرار، ثم تحسب له مدة خدمة فرضية لا تجاوز السنة يؤدي له خلالها الفرق بين المرتب والمعاش، وهذا استثناءً من القواعد العامة في قوانين المعاشات التي تقضي دائماً بأن لا تضم في حساب المعاش إلا مدة الخدمة الفعلية بشروط تتسع وتضيق بحسب اختلاف هذه القوانين، كما أن مفاد النص الثاني من القانون رقم 114 لسنة 1950 أن تكون المدة المحسوبة في المعاش مساوية لمدة الخدمة في الوظيفة، ومؤدى هذا ألا يجتمع النصان في مجال التطبيق؛ لأن مدة الخدمة التي لا ينبغي أن تجاوز سنة، والتي تضم في معاش الموظف المفصول من الخدمة على مقتضى القانون رقم 600 لسنة 1953، ليست مدة خدمة في الوظيفة، وإنما هي مدة خدمة فرضية تضم في حساب المعاش كتعويض عن الفصل لعدم الصلاحية قبل بلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش؛ ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1950، ويكون الجمع بينهما في التطبيق توسعاً في التفسير من شأنه إهدار أصل عام من مقتضاه الوقوف بتفسير الأحكام الاستثنائية في التشريع في أضيق الحدود، هذا فضلاً عن أن هذا الازدواج الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه خروج على قصد مشرع القانون رقم 114 لسنة 1950 روحاً ونصاً. ولما كان الأمر كذلك فإنه على مقتضى القانون المذكور لا تحسب للمدعي في حساب المعاش إلا مدة مساوية لمدة خدمته الفعلية في الوظيفة بإدارة قضايا الحكومة، وبالتالي تكون التسوية التي أجرتها جهة الإدارة مطابقة للقانون، وتكون الدعوى - والحالة هذه - متعينة الرفض، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون، ويتعين الطعن فيه.
ومن حيث إنه يبين من استقراء النصوص القانونية التي تحكم هذه المنازعة أن المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1950 نصت على ما يأتي: "استثناءً من حكم المادتين 13 و44 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية تحسب في المعاش مدة الاشتغال بالمحاماة لكل من سبق له الاشتغال بهذه المهنة إذا عين في إحدى الوظائف الآتية: ( أ ) وظائف القضاء أو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة فما فوقها. (ب) وظائف مجلس الدولة من درجة مندوب من الدرجة الثالثة فما فوقها. (جـ) وظائف إدارة قضايا الحكومة من درجة محام من الدرجة الثالثة فما فوقها... وذلك على أن تكون المدة المحتسبة في المعاش مساوية لمدة خدمته في الوظيفة وبشرط ألا تتجاوز عشر سنوات إلا في حالة الوفاة أو التقاعد بسبب العجز عن العمل فتحسب في المعاش مدة اشتغاله بالمحاماة على ألا تتجاوز عشر سنوات". وتنص المادة 13 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 على أنه "يستحق الموظف أو المستخدم معاش التقاعد بعد مضي خمس وعشرين سنة كاملة في الخدمة أو عند بلوغه سن الخمسين من عمره مع قضائه خمس وعشرين سنة كاملة في الخدمة"، كما تنص المادة 44 من القانون المشار إليه على أن "تسوية المعاشات أو المكافآت تكون على حسب مدة خدمة الموظف أو المستخدم بعد إسقاط المدد الآتية: 1 - مدد الخلو. 2 - مدد الغياب والإجازات الاعتيادية التي لا يكون صاحب الشأن استولى فيها على ماهيته بالكامل. 3 - مدد الإيقاف الذي ترتب عليه الحرمان من كامل الماهية أو من جزء منها"، وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 600 لسنة 1953 على أنه "يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة وزارية يشكلها أن يحيل إلى المعاش من تتبين عدم صلاحيته لوظيفته من الموظفين من الدرجة الثانية فما فوقها قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة على أساس ضم مدة خدمة لا تجاوز السنة مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة وذلك خلال مدة تبدأ من 3 من يناير سنة 1954 وتنتهي في 14 من يناير سنة 1954". وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه سيراعى بالنسبة للموظفين الذين يفصلون أن يصرف لهم المعاش بالإضافة إلى الفرق بين المرتب مضافاً إليه إعانة الغلاء، والمعاش مضافاً إليه إعانة الغلاء، مع عدم إدخال العلاوات التي تستحق أثناء المدة المضافة في حساب المعاش، وعلى ألا يقل مجموع ما يصرف للموظف عما كان يصرف له قبل إحالته إلى المعاش.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1950 ألا تحسب للموظف في المعاش من مدة الاشتغال بالمحاماة إلا مدة مساوية لمدة خدمته في الوظيفة، وواضح أن المقصود من ذلك هو مدة الخدمة الفعلية التي قضاها في إحدى الوظائف المشار إليها في هذه المادة؛ ذلك لأن شرط ضم المدة في نطاق تطبيق هذا القانون هو الخدمة في الوظيفة، أي يجب أن تكون هذه المدة مدة خدمة فعلية، أما مدة الخدمة التي لا تجاوز السنة والتي تضم في حساب معاش الموظف المفصول من الخدمة على مقتضى القانون رقم 600 لسنة 1953، فهي ليست مدة خدمة فعلية في الوظيفة، وإنما هي مدة خدمة اعتبارية تضم فرضاً في حساب المعاش، على أن يؤدي له خلالها - مشاهرة - الفرق بين المرتب مضافاً إليه إعانة الغلاء والمعاش مضافاً إليه إعانة الغلاء، مع عدم إدخال العلاوات التي تستحق أثناء المدة المضافة في حساب المعاش وعلى ألا يقل مجموع ما يصرف للموظف عما كان يصرف له قبل إحالته إلى المعاش؛ فهي بمثابة تعويض عن الفصل لعدم الصلاحية قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة؛ ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1950 السالف الذكر، والقول بغير ذلك يخالف صريح النص ويخرج عن قصد الشارع ويؤدي إلى ازدواج حساب مدة السنة المضمومة فرضاً بموجب القانون رقم 600 لسنة 1953 عن طريق حساب ما يقابلها من مدة الاشتغال بالمحاماة استناداً إلى القانون رقم 114 لسنة 1950، بينما أن للقانون الأخير لا يتخذ أساساً لضم المدة المقابلة إلا إذا قضيت في الخدمة في الوظيفة كما سلف البيان، والمدعي قد زايلته الخدمة في الوظيفة منذ أحيل إلى المعاش فعلاً، وفرق بين الخدمة الفعلية في الوظيفة وحساب مدة خدمة فرضاً في المعاش، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ذلك فيكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين إلغاؤه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعي بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.