أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1387

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، ومحمد أبو حمزه مندور.

(215)
الطعن رقم 387 لسنة 31 القضائية

ضرائب. "رسم الدمغة". "نشر الإعلانات مجاناً".
نشر الإعلان في الصحف بمقابل أو بغير مقابل. عبء رسم الدمغة على الإعلان في الحالتين يقع على عاتق الناشر.
مؤدى نص البند 13 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة أن الإعلانات وكافة ما ينشر في الصحف لهذه الأغراض تفرض عليها دمغة قدرها ثلاثون مليماً عن كل جنيه أو كسور الجنيه من الأجرة المقررة للنشر سواء قبضها الناشر أو لم يقبضها، ذلك أن النشر بغير مقابل يعتبر في الأصل تبرعاً من الناشر والتبرع استعمال للدخل فإن انتفت عنه نية التبرع، كان الإعلان لمصلحته هو فيقع عليه عبء الدمغة المقررة، يؤيد ذلك ما قررته الحكومة في مجلس الشيوخ عند مناقشته لمشروع القانون رقم 224 لسنة 1951 من أن نشر الإعلانات في الصحف بلا مقابل، يعتبر تبرعاً ويحصل عليه رسم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن فاسيلي تنيوس أقام الدعوى رقم 180 سنة 1960 الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب يطلب الحكم (أولاً) بسقوط حق الحكومة في اقتضاء رسم الدمغة عن المدة من أول يناير سنة 1954 إلى 5 ديسمبر سنة 1954 بالتقادم (ثانياً) بعدم خضوع الإعلانات التي نشرها في جريدته لرسم الدمغة وبراءة ذمته من المبلغ المطالب به وقدره 1597 ج و500 م مع إلزام المصلحة بالمصروفات. وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 5/ 12/ 1959 تلقى من مصلحة الضرائب كتاباً تطالبه فيه بسداد مبلغ 1597 ج و500 م قيمة رسم دمغة على الإعلانات التي نشرها في جريدته "تاشيد روموس" خلال المدة من 1/ 1/ 1954 إلى 31/ 10/ 1959 تحت عنوان "أين تذهب هذا المساء" ولما كان استحقاق رسم الدمغة على الإعلانات منوطاً باقتضاء التأشيرة أجراً عن نشرها وهو لم يتقاض عنها أجراً بل نشرها مجاناً باعتبارها أخباراً اجتماعية ودون طلب من أصحاب دور السينما التي أعلن عنها، فضلاً عن أن رسم الدمغة على الإعلانات التي نشرت خلال المدة من أول يناير سنة 1954 إلى 5 ديسمبر سنة 1954 قد سقط الحق في المطالبة به بمضي المدة مما يجعل الرسم المطالب به غير مستحق، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. ودفعت المصلحة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وطلبت في الموضوع الحكم برفضها. وبتاريخ 28/ 6/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها (ثانياً) بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء رسم الدمغة عن الإعلانات التي نشرها المدعي في جريدته "تاشيد روموس" في المدة من أول يناير سنة 1954 إلى 5 ديسمبر سنة 1954 (ثالثاً) بإلزام مصلحة الضرائب بربع المصروفات والمدعي بالباقي وأمرت بالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة (رابعاً) برفض ما خالف ذلك من الطلبات. واستأنف فاسيلي تنيوس هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد هذا الاستئناف برقم 357 سنة 16 تجاري. وبتاريخ 19/ 6/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بخضوع الإعلانات التي نشرها الطاعن في جريدته لرسم الدمغة مستنداً في ذلك إلى أنه عند نشر الإعلانات في الصحف بالمجان فإن صاحب الجريدة نفسه يعتبر هو صاحب الإعلان ويتحمل رسم الدمغة، وأن المشرع وعلى ما توحي به الأعمال التحضيرية للقانون رقم 224 سنة 1951 قصد استحقاق هذا الرسم سواء تم النشر لقاء أجر أم بغير أجر لأن نشر الإعلان بالمجان يعد تبرعاً من صاحب الجريدة والتبرع استعمال للدخل. وهذا من الحكم المطعون فيه خطأ ومخالفة للقانون، لأن نص المادة 13 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 يشترط لفرض رسم الدمغة على الإعلانات أن يتم الإعلان لقاء أجر وأن يتناسب هذا الرسم مع الأجر الذي يحصل عليه صاحب الجريدة ويتولى توريده إلى مصلحة الضرائب وهي شروط متخلفة جميعها في واقعة النزاع لأنه لم يثبت وجود صاحب إعلان ولا أجر وإنما يوجد شخص واحد فقط هو صاحب الجريدة الذي لم يخطر بباله أن يتبرع بالإعلان لأصحاب دور السينما.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في البند
13 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة أن "الإعلانات والإخطارات والتبليغات وكافة ما ينشر لهذه الأغراض في الصحف وفي المجلات والتقارير السنوية والمجلات المصورة وكتب الدليل والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها أو الكتب والكراسات المطبوعة في مصر أو التي توزع أو تباع فيها يفرض عليها رسم دمغة قدره ثلاثون مليماً عن كل جنيه أو كسور الجنيه من أجرة النشر" يدل على أن الإعلانات وكافة ما ينشر في الصحف لهذه الأغراض تفرض عليها دمغة قدرها ثلاثون مليماً عن كل جنيه أو كسور الجنيه من الأجرة المقررة للنشر قبضها الناشر أو لم يقبضها، لأن النشر بغير مقابل يعتبر في الأصل تبرعاً من الناشر والتبرع استعمال للدخل، فإن انتفت عنه نية التبرع كان الإعلان لمصلحته هو فيقع عليه عبء الدمغة المقررة، يؤيد ذلك ما قررته الحكومة في مجلس الشيوخ عند مناقشة لمشروع القانون رقم 224 لسنة 1951 من أن نشر الإعلانات في الصحف بلا مقابل "يعتبر تبرعاً ويحصل عليه رسم". وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بخضوع الإعلانات التي نشرها الطاعن في جريدته للدمغة المقررة في البند 13 من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.