أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 23 - صـ 283

جلسة 5 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، ومحمد عبد المجيد سلامة.

(66)
الطعن رقم 51 لسنة 42 القضائية

دخان. تهريب. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". اثبات. "بوجه عام".
وجوب اشتمال كل حكم بالادانة على أدلة الثبوت فى الدعوى حتى يتضح وجه استدلاله بها. عدم تبيان الحكم لدليل اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه عليه. قصور.
من المقرر أنه يجب فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على أدلة الثبوت فى الدعوى حتى يتضح وجه استدلاله بها. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين الدليل على اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه عليه وكان لا يكفى فى ذلك ما قاله الحكم من أن السيارة التى وجد بها الدخان كانت مؤجرة إلى الطاعن إذ أن استئجاره للسيارة لا يؤدى بطريق اللزوم إلى أن له اتصالا بالدخان المضبوط أو أن له سلطانا مبسوطا عليه وخاصة أن التحريات على ما أثبتها الحكم من أن أحد المرشدين أبلغ بأن احدى السيارات ستقوم بنقل كمية من الدخان الليبى - صارت على ذلك النحو من التجهيل فان الحكم يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى تاريخ سابق على 24 فبراير سنة 1962 بدائرة مطروح (أولا) هرب كمية الدخان الليبى المبين بالمحضر داخل أراضى الجمهورية بطريقة غير مشروعة وبالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها فى شأن الأصناف المحظور استيرادها (ثانيا) حاز كمية الدخان الليبى المبينة بالمحضر والمحظور استيرادها. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 160 لسنة 1959 والمواد 1 و2 و4 من القانون رقم 623 لسنة 1955. ومحكمة جنح مرسى مطروح الجزئية قضت غيابيا بمواد الاتهام والمادة 32 عقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 32930 ج (اثنين وثلاثين ألفا وتسعمائة وثلاثين جنيها) ومصادرة الدخان المضبوط. فعارض. وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة غرب الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى تهريب دخان ليبى وحيازة هذا الدخان المحظور استيراده - قد انطوى على قصور فى التسبيب - ذلك أن المحكمة لم تبين الدليل على ملكية الطاعن للدخان المضبوط فى حين أن السيارة التى وجد بها كانت فى جهة نائية وليس بجوارها أحد مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن قوله: "وحيث إن وقائع الدعوى تخلص فى أن أحد المرشدين أبلغ بأن إحدى السيارات ستقوم بنقل كمية من الدخان الليبى وبتاريخ 24/ 2/ 1962 قامت قوة من الشرطة فعثرت على السيارة مخبأة داخل وادى محملة بالدخان الليبى وبالبحث عن سائقها لم يعثر عليه وتبين أن السيارة مملوكة لمن تدعى...... وقامت بتأجيرها للمتهم وتبين أن كمية الدخان التى عثر عليها بالسيارة 114 جوال دخان ليبى زنة 3400 ك. وبعد أن أورد الحكم مؤدى تقرير مصلحة الكيمياء بأن الدخان المضبوط عبارة عن دخان طرابلسى انتهى إلى القول بثبوت التهمتين المسندتين للطاعن مما تقدم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على أدلة الثبوت فى الدعوى حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبين الدليل على اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه عليه، وكان لا يكفى فى ذلك ما قاله الحكم من أن السيارة التى وجد بها الدخان كانت مؤجرة إلى الطاعن إذ أن استئجاره للسيارة لا يؤدى بطريق اللزوم إلى أن له اتصالا بالدخان المضبوط أو أن له سلطانا مبسوطا عليه وخاصة أن التحريات - على ما أثبتها الحكم جاءت على ذلك النحو من التجهيل فان الحكم يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.