أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 23 - صـ 316

جلسة 6 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، وعبد الحميد الشربينى.

(73)
الطعن رقم 56 لسنة 42 القضائية

( أ ) استئناف. "نطاقه". نيابة عامة. "حقها فى استئناف الأحكام. نطاقه". محكمة استئنافية. "نظرها الدعوى والحكم فيها".
عدم تقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد. إلا إذا نص فى التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى.
استئناف النيابة لا يتخصص لسببه. نقله الدعوى الجنائية برمتها لمصلحة أطرافها جميعا إلى محكمة ثانى درجة. عدم تقيد هذه المحكمة بما تضعه النيابة فى تقرير استئنافها أو تبديه فى الجلسة من الطلبات.
(ب) بناء. عقوبة. "تطبيقها". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
إقامة بناء بدون ترخيص. وجوب القضاء بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة.
1 - لا يصح فى القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد إلا إذا نص فى التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة. فاستئناف النيابة لا يتخصص لسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثانى درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها بما يخول النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير استئنافها أو تبديه فى الجلسة من الطلبات.
2 - متى كانت العقوبة المقضى بها لم تتضمن إلزام المطعون ضده بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقا لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى، فإن الحكم وقد اكتفى بعقاب المطعون ضده بعقوبة الغرامة، يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه جزئيا وتصحيحه بإلزام المطعون ضده بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 26 أبريل سنة 1969 بدائرة مركز بنى مزار محافظة المنيا (أولا) أقام بناء بدون ترخيص (ثانيا) أقام بناء على أرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و16 من القانون رقم 45 سنة 1962 و1 و10 و35 من القانون رقم 52 سنة 1940. ومحكمة بنى مزار الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والإزالة عن التهمتين. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمتين. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص - قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بالزام المطعون ضده بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص على الرغم من وجوب القضاء بها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة طبقا لنص المادة 16 من القانون رقم 45 سنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى.
وحيث إن محكمة أول درجة قضت غيابيا بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات والإزالة عن تهمتى إقامة بناء بدون ترخيص وإقامة البناء على أرض مقسمة قبل صدور مرسوم بالموافقة على التقسيم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض المطعون ضده فيه وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن، والمحكمة الاستئنافية قضت فى الاستئناف المرفوع من النيابة بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن التهمتين، وأجابت النيابة العامة لطلبها بالغاء عقوبة الإزالة. لما كان ذلك، وكان لا يصح فى القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد إلا إذا نص فى التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة - وكان استئناف النيابة لا يتخصص لسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثانى درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها بما يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير استئنافها أو تبديه فى الجلسة من الطلبات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقضى بها بالحكم الإبتدائى لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقا لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى فإن الحكم المطعون فيه وقد اكتفى بعقاب المطعون ضده بعقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه جزئيا وتصحيحه بالزام المطعون ضده بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها.