أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 23 - صـ 394

جلسة 19 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، ومحمد عبد المجيد سلامة.

(87)
الطعن رقم 1650 لسنة 41 القضائية

( أ ) نقض. "سقوط الطعن". محكمة النقض. "الاجراءات أمامها". اجراءات المحاكمة.
سقوط طعن الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. المادة 41 من القانون 57 سنة 1959.
(ب) قبض. تفتيش. دفوع. بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بطلان القبض والتفتيش. عدم الدفع أمام محكمة ثانى درجة. عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض. علة ذلك؟ أنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقا موضوعيا لا شأن لمحكمة النقض به.
(جـ، د) اثبات. "اعتراف". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(جـ) محكمة الموضوع سلطتها مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. شرط ذلك؟ اطمئنانها الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
(د) تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. من اختصاص محكمة الموضوع وحدها. حريتها فى تكوين عقيدتها.
اطمئنانها إلى الأدلة بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر. النعى على الحكم بالتفرقة فى الاتهام بين الطاعن وآخر لم ترفع عليه الدعوى الجنائية. غير سديد.
(هـ) حكم. "بياناته". بطلان.
الخطأ فى رقم المادة المطبقة. لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق.
1 - نصت المادة 41 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. ولما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن هى من العقوبات المقيدة للحرية ولم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقا للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن. 2 - إذا كان الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة ثانى درجة فانه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفع أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقا موضوعيا مما لا شأن لهذه المحكمة به.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
4 - لما كان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين اعتقادها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، فان النعى على الحكم بالتفرقة فى الاتهام بين الطاعن وآخر لم ترفع عليه النيابة الدعوى الجنائية لا يكون سديدا.
5 - لا يترتب على الخطأ فى رقم المادة المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 19 سبتمبر سنة 1967 بدائرة قسم شبرا بمحافظة القاهرة: بصفتهما محترفين نقل بضائع شرعا فى سرقة البترول المبين الوصف والقيمة بالمحضر للجمعية التعاونية للبترول وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبط المتهمين متلبسين على النحو الوارد بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و317 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمين ستة شهور مع الشغل لكل منهما وكفالة خمسة جنيهات لكل لوقف التنفيذ. فعارضا، وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنفا. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيلا المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

(أولا) عن الطعن المقدم من الطاعن الأول:
من حيث إنه لما كانت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. ولما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن الأول بحبسه ستة شهور مع الشغل هى من العقوبات المقيدة للحرية ولم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقا للثابت من الأوراق، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن.
(ثانيا) عن الطعن المقدم من الطاعن الثانى:
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة الشروع فى السرقة قد انطوى على قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وشابه البطلان، ذلك بأن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع ولم ترد عليه، وعول الحكم على اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة فى حين أنه عدل عن هذا الاعتراف، ولم تبين المحكمة علة اطراحها انكاره لهذا الاعتراف، هذا إلى أنه على الرغم من أن التحريات كلها كانت بالنسبة إلى...... صاحب البيارة التى تقع داخل المخزن والتى تصب فيها المواد البترولية المسروقة بمعرفته وعلى الرغم من أنه ضبطه متلبسا بالجريمة وإقراره بأن السيارة مملوكة له فقد قررت النيابة حفظ الدعوى بالنسبة له مع انه لا يمكن التفريق بينهما فى الاتهام، وذلك فضلا عن خطأ الحكم فى تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 317 من قانون العقوبات التى تتطلب توافر ظرف الليل حال أن الحادث وقع ظهرا وكل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى مما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش فانه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفع أمام محكمة النقض، لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقا موضوعيا مما لا شأن لهذه المحكمة به. ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق، وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه فى قضائه بالإدانة - إلى اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة وأطرح انكاره بعد ذلك على أساس أنه من قبيل الدفاع المرسل فان النعى فى هذا الخصوص لا يكون له محل - لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى، وكان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من إختصاصها وحدها وهى حرة فى تكوين اعتقادها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، فإن النعى على الحكم بالتفرقة فى الإتهام بين الطاعن وبين من يدعى........ الذى لم ترفع عليه النيابة الدعوى الجنائية لا يكون سديدا. وإذ كان الخطأ فى رقم المادة المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها، فانه لا محل لتعييب الحكم فى هذا الشأن، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض موضوعا.