أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 23 - صـ 436

جلسة 20 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، ومحمد محمد حسنين، وحسن المغربى.

(95)
الطعن رقم 111 لسنة 42 القضائية

تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". تحقيق. أوراق. مواد مخدرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نيابة عامة. "التحقيق بمعرفتها". إجراءات المحاكمة.
التفتيش من أعمال التحقيق الواجب إثباتها بالكتابة. المادة 558 إجراءات. دلت على أن الاختصاص باعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد للجهة التى تكون الدعوى فى حوزتها. قضاء المحكمة بالبراءة تأسيسا على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى لا يكفى لحمل قضائها. عليها إن استرابت أن تجرى تحقيقا تستجلى فيه حقيقة الأمر وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.
إذن التفتيش عمل من أعمال التحقيق التى يجب إثباتها بالكتابة وبالتالى فهو ورقة من أوراق الدعوى. وإذ نصت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق" فقد دلت على أن الاختصاص بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التى تكون الدعوى فى حوزتها وإذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة أن فقد أوراق التحقيق قد وقع أثناء نظر الدعوى بمرحلة الإحالة وهى المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، ومن ثم قامت النيابة العامة بإعادة التحقيق، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده تأسيسا على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى، وهو ما لا يكفى وحده - لحمل قضائها وكان عليها إن هى استرابت فى الأمر - وحتى يستقيم قضاؤها أن تجرى تحقيقا تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى ما انتهت إليه. أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 13 أبريل سنة 1969 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا (أفيونا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده استنادا إلى عدم وجود أصل الإذن الصادر بتفتيشه بملف الدعوى قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت من مدونات الحكم أن إذنا من النيابة العامة قد صدر بضبط المطعون ضده وتفتيشه وأن التفتيش تم فى خلال المدة المحددة بالإذن وأن عدم وجود هذا الإذن يرجع إلى سبب قهرى هو فقده مع باقى أوراق التحقيق. وإذ كان الأصل فى الإجراءات الصحة ومن يدعى ما يغاير هذا الأصل عليه أن يقيم الدليل على ذلك، وهو غير قائم فى خصوص هذه الدعوى، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح فى مدوناته عن فقد أوراق التحقيق وحصول النيابة العامة على صورة من محضر ضبط الواقعة من مكتب مكافحة المخدرات وقيامها بإعادة التحقيق باستماعها إلى شهادة كل من ضابط قسم مكافحة المخدرات والمحامى الذى حضر مع المتهم - المطعون ضده - عند النظر فى مد حبسه، وأورد الحكم مؤدى شهادة كليهما، فى شأن وقوع التفتيش بناء على تحريات وإذن من النيابة العامة أسفر عن ضبط المخدر ثم عرض الحكم لما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية عن كنه المخدر بأنه أفيون خالص قائلا "وحيث إنه يبين مما تقدم أن أصل الأوراق قد فقد بما فيه من إذن الضبط والتفتيش والتحقيقات وحيث إن ما قرر به الشاهدان حول إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه لا يغنى عن وجود هذا الإذن تحت نظر المحكمة إذ يشترط ثبوته بالكتابة ولا تكفى الإشارة بصدوره من النيابة العامة دون تقديم الدليل على ذلك، كما يتعين وجود ذات الإذن حتى يتسنى تقدير مدى صحته أو بطلانه قانونا، ومتى كان ذلك فإنه لا يمكن القول يقينا بأن ضبط المتهم وتفتيشه قد وقع استنادا إلى إذن صدر صحيحا من النيابة العامة. ومن ثم فإنه يتعين إطراح الدليل المستمد من هذا التفتيش وعدم محاجة المتهم به وبالتالى تكون الدعوى قد أضحت مفتقرة إلى دليل مقنع على ثبوتها قبل المتهم". لما كان ذلك، وكان إذن التفتيش هو عمل من أعمال التحقيق التى يجب إثباتها بالكتابة وبالتالى فهو ورقة من أوراق الدعوى، وكانت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق"، فقد دلت على أن الاختصاص باعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام - للجهة التى تكون الدعوى فى حوزتها وكانت الحال فى الدعوى الماثلة أن فقد أوراق التحقيق قد وقع أثناء نظر الدعوى بمرحلة الإحالة وهى المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ومن ثم قامت النيابة العامة بإعادة التحقيق. لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده تأسيسا على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى وهو ما لا يكفى - وحده - لحمل قضائها، وكان عليها إن هى استرابت فى الأمر - وحتى يستقيم - قضاؤها أن تجرى تحقيقا تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى ما انتهت إليه، أما وهى لم تفعل واكتفت بتلك العبارة القاصرة فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والاحالة.