أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 23 - صـ 453

جلسة 26 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمد عبد المجيد سلامه.

(99)
الطعن رقم 69 لسنة 42 القضائية

اتلاف مزروعات. جريمة. وضع يد. دفوع. "الدفع بعدم الدستورية". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة إتلاف المزروعات. مناط العقاب عليها. المادة 367 عقوبات.
ثبوت أن الزراعة التى قام الطاعن باتلافها ملك المطعون ضدها. صحة معاقبته بموجب المادة 367 عقوبات. مثال.
قيام نزاع بين الطاعن والمطعون ضدها. حول وضع اليد على الأرض التى أتلف الزرع القائم بها. لا ينفى وقوع الجريمة. ما دام الثابت أن تلك الأرض كانت فى تاريخ حدوث الاتلاف. فى حيازة المطعون ضدها بناء على أمر النيابة العامة تنفيذا لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية.
الدفع بأن القانون رقم 54 لسنة 1966 الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية. مطعون بعدم دستوريته أمام المحكمة العليا. لا يجدى الطاعن. ما دام أنه دين بجريمة اتلاف المزروعات إعمالا للمادة 367 عقوبات.
تعاقب المادة 367 من قانون العقوبات كل من أتلف زرعا مملوكا لغيره. ولما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الضابط أثبت فى محضره أنه بناء على أمر صادر من النيابة كان قد تم تسليم حوالى أربعة عشر فدانا بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذا لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية وقامت بزراعتها شعيرا، وفى يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها وانتقل الضابط إلى الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين وهم فى سبيل إتمام حرث الشعير المزروع ولم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم. وكان البين مما سلف أن زراعة الشعير التى أتلفها الطاعنون هى ملك المطعون ضدها، فان الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع عليهم العقاب طبقا للمادة 367 سالفة الذكر. ولا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم وبين المطعون ضدها بشأن وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة إذ أن مثل هذا النزاع لا ينفى قيام الجريمة ما دام الثابت أن تلك الأرض كانت فى تاريخ الحادث فى حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذا لأمر النيابة العامة وأنها هى التى قامت بزراعة الشعير الذى أتلفه الطاعنون. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 مردودا بأنه مع التسليم جدلا بصحة دعواهم، فان القانون المذكور الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية لا شأن له بجريمة إتلاف المزروعات التى دينوا بمقتضاها إعمالا لنص المادة 367/ 1 من قانون العقوبات، فان الطعن برمته يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم فى يوم 14/ 1/ 1970 بدائرة مركز شبراخيت: أتلفوا عمدا زراعة الشعير المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..... بأن قاموا بحرث الأرض حالة كونها منزرعة شعيرا وجعلوها غير صالحة للاستعمال وطلبت معاقبتهم بالمادة 367/ 1 من قانون العقوبات. وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ثلاثمائة جنيها على سبيل التعويض والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة شبراخيت الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وبالزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى مبلغ مائتى جنيه ومصروفات الدعوى المدنية ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة إتلاف المزروعات قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب وفساد فى الإستدلال، ذلك بأن الحكم أسس قضاءه بالإدانة على أن المطعون ضدها استلمت الأرض الزراعية المؤجرة للطاعنين نفاذا لقرار الطرد الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية وزرعتها شعيرا اتهموا باتلافه - مهدرا بذلك دفاع الطاعنين بأنهم تظلموا من قرار الطرد أمام اللجنة الاستئنافية واستشكلوا فى تنفيذه وبأن الأوراق خلت من واقعة تسليم الأطيان للمطعون ضدها وأنه بفرض حصول التسليم قبل التظلم ورفع الإشكال فانه منعدم الأثر قانونا لأن الحيازة الفعلية والقانونية ظلت للطاعنين حتى بعد صدور قرار الطرد، مما لا يسوغ معه عقابهم بجريمة الاتلاف نظرا لأحقيتهم فى زراعة الشعير موضوع الجريمة حتى ولو كانت المطعون ضدها هى التى قامت بزراعتها على غير علم منهم. يضاف إلى ذلك أن القانون رقم 54 لسنة 1966 الذى صدر قرار الطرد تنفيذا لأحكامه مطعون بعدم دستوريته أمام المحكمة العليا.
وحيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أثبت بيانا لواقعة الدعوى ما محصله أن الطاعنين كانوا يستأجرون من المطعون ضدها أرضا زراعية مساحتها حوالى أربعة عشر فدانا ونظرا لتأخرهم فى سداد الايجار فقد استصدرت قرارا من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بطردهم من الأطيان ونفذ هذا القرار وتسلمت الأرض وزرعتها شعيرا وفى يوم الحادث قام الطاعنون بحرث الأطيان وأتلفوا زراعة الشعير القائمة فيها ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة وهى شهادة كل من خولى زراعة المجنى عليها والخفير النظامى وما أثبته السيد ضابط نقطة الرحمانية فى محضره وما تبين من المعاينة التى أجراها وانتهى الحكم إلى معاقبة الطاعنين فى قوله "وحيث انه لما كان الثابت أن الأرض التى أتلف المتهمون زراعة الشعير القائم فيها قد سلمت للمجنى عليها التى قامت بزراعتها شعيرا وأصبحت فى حوزتها وتمت سيطرتها بعد أن نفذ قرار طردهم منها فان إقدام المتهمين على إتلاف هذا الزرع يعاقب عليه لأن الزرع ملك لزارعه، وقد كان على المتهمين إن كان لهم ثمة مطعن على قرار الطرد أن يحصلوا أولا من جهة القضاء على حكم بعدم أحقية المجنى عليها فى وضع يدها على الأرض ويستلموها منها وعندئذ فقط يحق القول بأن الزرع القائم عليها ملك لهم بحق الالتصاق. وحيث إن المحكمة إذ انتهت إلى أن المتهمين قد قاموا باتلاف زراعة الشعير المملوكة للمجنى عليها فقد توافرت فى حقهم أركان جريمة إتلاف المزروعات المنصوص عليها فى المادة 367/ 1 من قانون العقوبات". لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن السيد ضابط نقطة الرحمانية أثبت فى محضره المؤرخ 14/ 9/ 1970 أنه بناء على أمر النيابة الصادر بتاريخ 6/ 12/ 1969 كان قد تم تسليم حوالى أربعة عشر فدانا بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذا لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية وقامت بزراعتها شعيرا، وفى يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها وانتقل الضابط إلى الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين وهم فى سبيل إتمام حرث الشعير المزروع ولم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم. لما كان ذلك، وكان البين مما سلف أن زراعة الشعير التى أتلفها الطاعنون هى ملك المطعون ضدها، فان الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع عليهم العقاب طبقا للمادة 367 من قانون العقوبات التى تعاقب كل من أتلف زرعا مملوكا لغيره. ولا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم وبين المطعون ضدها بشأن وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة إذ أن مثل هذا النزاع لا ينفى قيام الجريمة ما دام الثابت أن تلك الأرض كانت فى تاريخ الحادث فى حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذا لأمر النيابة العامة وأنها هى التى قامت بزراعة الشعير الذى أتلفه الطاعنون. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 مردودا بأنه مع التسليم جدلا بصحة دعواهم، فان القانون المذكور الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية لا شأن له بجريمة إتلاف المزروعات التى دينوا بمقتضاها إعمالا لنص المادة 367/ 1 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.