أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 23 - صـ 457

جلسة 26 من مارس سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وطه دنانه.

(100)
الطعن رقم 125 لسنة 42 القضائية

تبديد. جريمة. "أركان الجريمة". دفوع. "الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع" حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ فى تطبيق القانون".
وجوب علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع. وتعمده عدم تقديم المحجوزات فى ذلك اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. مساءلته عن جريمة التبديد. انتقال القائم على التنفيذ لبيع المحجوزات فى غير اليوم الذى كان محددا للبيع. مساءلة الحارس عن جريمة تبديد المحجوزات لعدم تقديمها رغم ذلك. خطأ.
من المقرر أنه يلزم لمساءلة المتهم عن جريمة التبديد أن يكون عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. ومتى كان الثابت أنه كان قد حدد لإجراء البيع يوم 25 ديسمبر 1969، وأن القائم على التنفيذ انتقل لمباشرته يوم 25 نوفمبر 1969 وأثبت وقوع التبديد استنادا إلى أنه لم يجد الطاعن الحارس ولا المحجوزات، فان الحكم يكون قد أخطأ - بقضائه بالادانة - فى تطبيق القانون، نظرا لانتقال القائم بالتنفيذ لمباشرته فى غير اليوم المحدد له والذى ما كان يعلم به الطاعن من قبل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 25/ 11/ 1969 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية: بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مجلس مدينة المنصورة والمسلمة اليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه اضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 2 جنيه لوقف التنفيذ. فعارض. وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها، قد أخطأ فى تطبيق القانون، دلك بأن القائم بالتنفيذ قد انتقل لبيع الأشياء المحجوز عليها فى يوم غير اليوم الذى كان محددا له، ومن ثم فلا يسوغ القول بأنه قد صدر عن الطاعن ما يمكن عده عرقلة للتنفيذ، وتنهار الجريمة التى دين بها تبعا لذلك.
وحيث انه يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن هذا النعى صحيح إذ الثابت منها أنه كان قد حدد لإجراء البيع يوم 25/ 12/ 1969، وأن القائم على التنفيذ انتقل لمباشرته يوم 25/ 11/ 1969 وأثبت وقوع التبديد استنادا إلى أنه لم يجد الطاعن الحارس ولا المحجوزات، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ - بقضائه بالادانة - فى تطبيق القانون ذلك بأنه يلزم لمساءلة الطاعن عن جريمة التبديد أن يكون عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ، الأمر الذى لا قيام له فى الدعوى المطروحة نظرا لانتقال القائم بالتنفيذ لمباشرته فى غير اليوم المحدد له والذى ما كان يعلم به الطاعن من قبل. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.