أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 568

جلسة 16 من أبريل سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، ومحمد عبد المجيد سلامه.

(124)
الطعن رقم 160 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) محكمة الإعادة. حكم. "حجية الحكم". نقض. "نسبية أثر الطعن". إثبات. قوة الأمر المقضى.
( أ ) محكمة النقض. هى التى تعين من الذى يتعدى إليه أثر النقض من المحكوم عليهم الذين يتصل بهم وجه الطعن ولم يطعنوا فى الحكم بالنقض. عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(ب) خلو الحكم الصادر من محكمة النقض من النص على امتداد النقض إلى غير الطاعن. مفاده: اقتصار نظر الدعوى فى مرحلة الإعادة على هذا الطاعن وحده. قضاء محكمة الإعادة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لغير الطاعن من المحكوم عليهم لسابقة الفصل فيها. صحيح.
1 - إن الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإن نصت على نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن وإلى غيره من المتهمين إذا اتصل بهم وجه الطعن ولو لم يقدموا طعنا، إلا أن ذلك مشروط بأن تعين محكمة النقض فى حكمها من الذى يتعدى إليه أثر النقض لأنها هى وحدها التى يكون لها تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على أن محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم بالنسبة إلى أحد المتهمين، فلا يستفيد الطاعن فى الطعن الحالى من نقض الحكم المشار إليه، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية معاودة نظر الدعوى ثانية بعد صدور حكم نهائى فيها. ما دام الثابت من الاطلاع على حكم محكمة النقض أنه خلا من امتداد أثره إلى غير الطاعن فيه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة كلا من 1 - أحمد عبد الوهاب أحمد (متهم) 2 - محمد بدوى حسين (طاعن) 3 - محمد عبد العال محمد (متهم) بأنهم فى يوم 17 أكتوبر سنة 1959 بدئرة بندر سوهاج محافظة سوهاج: المتهمان الأول والثانى (الطاعن) إشتركا بطريق التحريض الاتفاق مع مجهول على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو تصريح نقل الحاصلات المؤرخ 17 من أكتوبر سنة 1959 وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرضاه واتفقا معه على ملء بياناته وشفعها بتوقيع مزور منسوب إلى صراف أولاد عزاز وعمدة الناحية الأسبق فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض والإتفاق. المتهمان الثانى والثالث: - استعملا المحرر المزور سالف الذكر بأن قدماه إلى شركة النيل للحليج مع علمهما بتزويره، وطلبت عقابهم بالمواد 40/ 1 - 2، 41، 211، 212، 214 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1962 عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات (أولا) بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ (ثانيا) بحبس المتهم الثانى ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. (ثالثا) بحبس المتهم الثالث ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وذلك بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان الأول والثانى هذا الحكم، ومحكمة سوهاج الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا فى 25/ 6/ 1963 بالتأييد. فطعن المتهم الأول أحمد عبد الوهاب محمد فى هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت فى 1/ 3/ 1965 بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه. ولدى نظر الدعوى ثانية أمام المحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بالنسبة للمتهم الثانى محمد بدوى حسين (الطاعن) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فطعن الوكيل عن هذا المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 3/ 10/ 1971 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التى حددت لنظر طعنه - غير أنه تبين بعدئذ أن النيابة العامة كانت قد أمرت بتاريخ 29/ 6/ 1966 بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه قبل صدور الحكم بسقوط الطعن، مما يتعين معه الرجوع فى هذا الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن محكمة النقض كانت قد نقضت الحكم فى الطعن رقم 1894 سنة 34 ق الذى قدمه أحمد عبد الوهاب - وهو أحد المتهمين فى الدعوى - لعيب فى إجراءات المحاكمة لعدم إطلاع محكمة الموضوع على السند المدعى بتزويره عند الحكم فى الدعوى وهو سبب يتصل بجميع المتهمين مما يجعل الحكم منقوضا بالنسبة لهم سواء من قدم منهم طعنا أو من لم يقدم، وإذ كانت محكمة الجنح المستأنفة قد خالفت هذا النظر، واعتبرت الحكم المنقوض قائما بالنسبة للطاعن فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق ومن ملف الطعن رقم 1894 سنة 34 ق أن الدعوى الجنائية رفعت ضد 1 - أحمد عبد الوهاب أحمد 2 - محمد بدوى حسين (الطاعن فى الطعن الحالى) 3 - محمد عبد العال محمد بوصف أن الأول والثانى إشتركا فى تزوير محرر رسمى والثانى والثالث استعملا هذا المحرر مع علمهما بتزويره - وقضت محكمة الجنح الجزئية بحبس كل من المتهمين الأول والثانى ستة أشهر مع الشغل وبحبس الثالث ثلاثة شهور مع الشغل، فاستأنف المحكوم عليهم وقضت محكمة ثانى درجة حضوريا فى 25/ 6/ 1963 بالتأييد، فطعن المتهم الأول أحمد عبد الوهاب أحمد فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 1894 سنة 34 ق، وقضت محكمة النقض فى 1/ 3/ 1965 بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن المحكمة الاستئنافية أغفلت الإطلاع على الورقة المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة - ولدى نظر الدعوى ثانية أمام المحكمة الاستئنافية - بهيئة أخرى قضت تلك المحكمة حضوريا بتاريخ 2/ 12/ 1969 - بالنسبة للطاعن فى الطعن الحالى - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإن نصت على نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن وإلى غيره من المتهمين إذا اتصل بهم وجه الطعن ولو لم يقدموا طعنا، إلا أن ذلك مشروط بأن تعين محكمة النقض فى حكمها من الذى يتعدى إليه أثر النقض لأنها هى وحدها التى يكون لها تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على أن محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم الصادر فى 25/ 6/ 1963 بالنسبة إلى المتهم أحمد عبد الوهاب أحمد فقط، فلا يستفيد الطاعن فى الطعن الحالى من نقض الحكم المشار إليه، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية معاودة نظر الدعوى ثانية بعد صدور حكم نهائى فيها، وإذ كان الثابت من الإطلاع على حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 1/ 3/ 1965 فى الطعن رقم 1894 سنة 34 ق بأنه خلا من إمتداد أثره إلى غير الطاعن فيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ومن ثم يكون الطعن على غير أساس من القانون متعين الرفض موضوعا.