أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 590

جلسة 23 من أبريل سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن الشربينى.

(131)
الطعن رقم 1307 لسنة 41 القضائية

نقض: "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب". "ميعاده". "نظره والحكم فيه". طعن: "الطعن بالنقض". "ميعاده". محاماة. قوة قاهرة.
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. من شأن الطاعن لا المحامى عنه. مرض المحامى عن الطاعن. لا يوفر لدى الطاعن عذرا قهريا يحول بينه وبين تقديم الأسباب فى الميعاد.
من المقرر أن مرض المحامى عن الطاعن لا تأثير له فى الميعاد المحدد فى القانون للطعن لأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه من شأن الطاعن لا المحامى عنه، فإذا لم يقدم أسباب الطعن إلا بعد الميعاد فلا يقبل الاعتذار عن التأخير بمرض المحامى. وإذ كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه قدم أسبابه متجاوزا ذلك الميعاد المقرر فى القانون ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا. ولا يشفع للطاعن فى تجاوزه الأجل المعين قانونا لتقديم أسباب الطعن ما تعلل به المحامى مقدم الأسباب من مرض زميله الذى كان الطاعن قد وكل إليه تقديمها مدة طويلة لم يتيسر له خلالها تحرير أسباب الطعن، لأن ذلك - بفرض صحته - لا يوفر لدى الطاعن عذرا قهريا يحول بينه وبين تقديم الأسباب فى الميعاد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 29/ 4/ 1969 بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: أحدث عمدا بـ....... إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى ولم يكن قاصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك بتاريخ 13/ 5/ 1967، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 4/ 5/ 1971 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى يوم صدوره وقدم أسباب الطعن بتاريخ 4/ 1/ 1972 موقعا عليها من الأستاذ...... المحامى.


المحكمة

من حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا من محكمة جنايات أسيوط فى 4/ 5/ 1971 وطعن فيه الطاعن بطريق النقض يوم صدوره ثم أودعت أسباب طعنه بتاريخ 4/ 1/ 1972. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على وجوب التقرير بالطعن فى ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى، ووجوب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. وإذ كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه قدم أسبابه متجاوزا ذلك الميعاد المقرر فى القانون ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا ولا يشفع للطاعن فى تجاوزه الأجل المعين قانونا لتقديم أسباب الطعن ما تعلل به المحامى مقدم الأسباب من مرض زميله الذى كان الطاعن قد وكل إليه تقديمها مدة طويلة لم يتيسر له خلالها تحرير أسباب الطعن، لأن ذلك - بفرض صحته - لا يوفر لدى الطاعن عذرا قهريا يحول بينه وبين تقديم الأسباب فى الميعاد، لما هو مقرر من أن مرض المحامى عن الطاعن لا تأثير له فى الميعاد المحدد فى القانون للطعن لأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه من شأن الطاعن لا المحامى عنه، فإذا لم يقدم أسباب الطعن إلا بعد الميعاد فلا يقبل الاعتذار عن التأخير بمرض المحامى.