أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 614

جلسة 24 من أبريل سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، وابراهيم الديوانى، وعبد الحميد الشربينى.

(138)
الطعن رقم 253 لسنة 42 القضائية

(أ، ب، جـ) قتل عمد. قصد جنائى. أسباب الإباحة وموانع العقاب: "الدفاع الشرعى". دفوع: "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى". حكم: "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع: "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع: "سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى". "سلطتها فى تقدير الدليل". سلاح. ذخيرة.
( أ ) نية القتل. أمر داخلى يتعلق بالإرادة. تقدير توافرها. موضوعى. الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض. غير جائز.
(ب) التمسك بقيام الدفاع الشرعى. الذى يوجب على المحكمة الرد عليه. يجب أن يكون جديا وصريحا. أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه.
النعى على المحكمة عدم تحدثها عن انتفاء حالة الدفاع الشرعى. لا يصح. ما دامت لم تر من جانبها. بعد تحقيقها الدعوى. قيام هذه الحالة.
(جـ) تقدير الوقائع - التى يستنتج منها حالة قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها - تفصل فيه محكمة الموضوع بلا معقب. شرط ذلك. مثال لتسبيب سائغ فى نفى حالة الدفاع الشرعى.
(د، هـ، و، ز) حكم: "بياناته. بيانات التسبيب". "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع: "سلطتها فى وزن أقوال الشهود". نقض: "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد. سلاح. استدلال. إثبات. "شهود". "معاينة".
(د) عدم رسم القانون شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها.
(هـ) عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها. مثال فى معاينة.
(و) وزن أقوال الشاهد. مرجعه إلى محكمة الموضوع. لها الأخذ بها فى أية مرحلة. ولو خالفت ما شهد به أمامها.
(ز) عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على الدفاع الموضوعى.
1 - إن تعمد القتل أمر داخلى متعلق بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضى الموضوع وحريته فى تقدير الوقائع. ولما كان الحكم المطعون فيه عرض لنية القتل واستقاها ثبوتا فى حق الطاعن من إستعماله سلاحا قاتلا بطبيعته وهو "مدفع رشاش" ومن إطلاقه منه على جسم المجنى عليه ومن الباعث على الحادث وهو الانتقام لإصابة والده وردا على المشاجرة التى حدثت فى صباح يوم الحادث وكان أحد أطرافها شقيقه، وكان ما أورده الحكم تدليلا على قيام تلك النية من الظروف والملابسات التى أوضحها فى هذا الشأن سائغا وكافيا لإثبات توافرها فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون عودا منه إلى مناقشة أدلة الدعوى التى اقتنعت بها المحكمة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن التمسك بقيام الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جديا وصريحا أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة. ولما كان كل ما قاله الدفاع بصدد حالة الدفاع الشرعى قوله "وقد تتوافر احتياطيا ظروف الدفاع الشرعى" دون أن يبين أساس هذا القول من واقع الأوراق وظروفه ومبناه، فإنه لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى ولا يفيد دفعا جديا تلتزم المحكمة بالرد عليه ولا يحق للطاعن أن يطالب المحكمة أن تتحدث فى حكمها بإدانته عن إنتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هى لم تر من جانبها، بعد تحقيق الدعوى، قيام هذه الحالة.
3 - تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها. متعلق بموضوع الدعوى. للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها. ولما كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجنى عليه للاعتداء الذى وقع على والده فى المشاجرة السابقة على الحادث وأنه بادر المجنى عليه وأطلق عليه العيار من المدفع الرشاش بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع فسقط المجنى عليه أرضا بسبب إصابته، فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون.
4 - لم يرسم القانون شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.
5 - الأصل أن المحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها، ومن ثم فإنه لا يقدح فى سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر فى قضاء المحكمة ولم تعول عليها.
6 - من المقرر أن وزن أقوال الشاهد مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها الأخذ بها فى أية مرحلة، ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها. ومتى كان الحكم قد علل وجود طلقتين من غير السلاح المضبوط مع الطاعن بمكان الحادث باحتمال تخلفها عن طلقات حدثت فى وقت سابق أو لاحق عليه وهو تعليل سائغ فى العقل والمنطق ويتفق مع ما قرره الشهود بمراحل التحقيق كالثابت بمدونات الحكم نقلا عنهم من أن أحدا خلاف الطاعن لم يطلق النار وقت الحادث وهو ما لم يجادل الطاعن فى صحته وبما له معينة بالتحقيقات فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون له محل.
7 - إن دفاع الطاعن بأن الحادث اكتشف صدفة ولم يبلغ عنه وأن المحكمة التفتت عن الرد عليه رغم أهميته فى تحديد وقت وقوع الحادث مردود بأنه دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التى عولت عليها المحكمة وقد كونت قناعتها بأن الحادث وقع عصرا وقبل حلول الظلام إستنادا إلى أقوال الشهود التى اطمأنت إليهم.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم. المتهم الأول (أولا): شرع فى قتل... من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح كان يحمله "بندقية آلية رشاش" قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الإبتدائى والشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. (ثانيا): أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية رشاشة". (ثالثا): أحرز بغير ترخيص ذخائر "طلقات" مما تستعمل فى السلاح النارى آنف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحمله وإحرازه. المتهمان الثانى والثالث: شرعا فى قتل... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن انهالا عليه طعنا بمطواة فى وجهه وبطنه ومواضع أخرى من جسمه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الإبتدائى والشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو خشية ضبطهما واضطرارهما للفرار ومداركة المجنى عليه بالعلاج. المتهم الرابع: أحدث عمدا بالمتهم الثانى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الخامس: أحدث عمدا...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوما. من السادس إلى التاسع: أحدثوا عمدا بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. العاشر: أحدث عمدا بالمتهم الخامس الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1952 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. فقرر ذلك، وادعى كل من المجنى عليهما.... مدنيا قبل المتهمين الأول والثانى والثالث بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمواد الإتهام (أولا) بمعاقبة (الطاعن) بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وذلك عن التهم المسندة إليه. (ثانيا) بمعاقبة..... بالسجن مدة ثلاث سنوات (ثالثا) بمعاقبة...... بالحبس مدة سنتين. (رابعا) إلزام المتهم الأول...... بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد كتعويض مؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشر جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (خامسا) إلزام المتهمين..... متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد كتعويض مدنى مؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع فى القتل العمد وإحراز سلاح مششخن "مدفع رشاش" وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الاسناد ومخالفة القانون، ذلك بأن ما أورده تدليلا على نية القتل هو خلط بينها وبين الباعث على الجريمة ولا يؤدى إلى توافرها وقد نفى الشهود قيامها، كما أن الحكم أغفل الرد على دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعى، وعلل وجود طلقتين بمكان الحادث لسلاح آخر بأسباب غير مقبولة، ولم يعرض لدفاعه بأن الحادث اكتشف صدفة ولم يبلغ عنه فبدت مجهلة ساعة وقوعه وهل كان قبل أم بعد الغروب وعند حلول الظلام، هذا إلى أن الحكم ذهب إلى أن شهود الحادث نفوا أن أحدا غير الطاعن أطلق النار فى حين أن الشاهد.... شهد بالجلسة بما يخالف ذلك، كما أن الحكم لم يتناول فى بيانه واقعة إحرازه للسلاح والذخيرة ولم يبين دليله على إسنادها إلى الطاعن ونوع السلاح، كما أغفل ذكر دفاعه والإشارة إلى المعاينة ودلالتها على أن الحادث وقع فى وقت غير الذى حدده الحكم، كل ذلك بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لنية القتل واستقاها ثبوتا فى حق الطاعن من استعماله سلاحا قاتلا بطبيعته وهو "مدفع رشاش" ومن اطلاقه منه على جسم المجنى عليه ومن الباعث على الحادث وهو الانتقام لإصابة والده، وردا على المشاجرة التى حدثت فى صباح يوم الحادث، وكان أحد أطرافها شقيقه. لما كان ذلك، وكان تعمد القتل أمرا داخليا متعلقا بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضى الموضوع وحريته فى تقدير الوقائع، وكان ما أورده الحكم تدليلا على قيام تلك النية لدى الطاعن من الظروف والملابسات التى أوضحها فى هذا الشأن سائغا وكافيا لإثبات توافرها، فإن منعاه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون عودا منه إلى مناقشة أدلة الدعوى التى اقتنعت بها المحكمة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن كل ما قاله الدفاع بصدد حالة الدفاع الشرعى قوله "وقد تتوافر احتياطيا ظروف الدفاع الشرعى" دون أن يبين أساس هذا القول من واقع الأوراق وظروفه مبناه، وكان من المقرر أن التمسك بقيام الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جديا وصريحا أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة، فإن ما ورد على لسان الدفاع فيما سلف بيانه لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى، ولا يفيد دفعا جديا تلتزم المحكمة بالرد عليه ولا يحق للطاعن أن يطالب المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه، ما دامت هى لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة، ولما كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها، وكان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الإنتقام من المجنى عليه للإعتداء الذى وقع على والده فى المشاجرة السابقة على الحادث وأنه بادر المجنى عليه وأطلق عليه العيار من المدفع الرشاش بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع فسقط المجنى عليه أرضا بسبب إصابته، فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى، كما هى معرفة به فى القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد علل وجود طلقتين من غير السلاح المضبوط مع الطاعن بمكان الحادث باحتمال تخلفها عن طلقات حدثت فى وقت سابق أو لاحق عليه وهو تعليل سائغ فى العقل والمنطق ويتفق وما قرره الشهود بمراحل التحقيق كالثابت بمدونات الحكم نقلا عنهم، من أن أحدا خلاف الطاعن لم يطلق النار وقت الحادث وهو ما لم يجادل الطاعن فى صحته وبما له معينه بالتحقيقات فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون له محل لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها الأخذ بها فى أية مرحلة ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بأن الحادث اكتشف صدفة ولم يبلغ عنه، وأن المحكمة التفتت عن الرد عليه رغم أهميته فى تحديد وقت وقوع الحادث فإن نعيه هذا مردود بأنه دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التى عولت عليها المحكمة وقد كونت قناعتها بأن الحادث قد وقع عصرا وقبل حلول الظلام استنادا إلى أقوال الشهود التى اطمأنت إليهم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه حدثت مشاجرة فى صباح يوم الحادث بين.... و......، وفى عصر ذلك اليوم قدم المتهم حاملا مدفعا رشاشا واخترق به شوارع البلدة وهو يطلق منه عدة أعيرة نارية، وفى هذه الأثناء كان المجنى عليه يجلس جوار محل عمه، وما أن شاهده المتهم حتى سبه وأطلق ناحيته عيارا ناريا قاصدا ازهاق روحه فأصابه فى وجنته ووقع على الأرض، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه وشهود الحادث والتقرير الطبى، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها – حسبما استخلصتها المحكمة - كان ذلك محققا لحكم القانون. ومن ثم فإن ما أورده الحكم فى تحصيل الواقعة ومحصل أقوال الشهود كاف لبيان أركان جريمة إحراز السلاح المششخن والذخيرة بدون ترخيص ولتفهم الواقعة بأركانها وظروفها بما تتكامل به عناصرها القانونية ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ولا محل له. لما كان ذلك، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر فى قضاء المحكمة ولم تعول عليها، والأصل أن المحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين هذه العقيدة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.