أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 23 - صـ 652

جلسة 7 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سعد سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى.

(147)
الطعن رقم 299 سنة 42 القضائية

أمر حفظ. أمر بألا وجه. مستشار الإحالة. نيابة عامة. دعوى مدنية. تحقيق. نقض: "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". دعوى جنائية: "انقضاؤها".
للمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام مستشار الإحالة فى الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ شكوى إداريا ما دامت قد أصدرته بعد تحقيق قضائى باشرته بمقتضى سلطتها المخولة لها فى القانون. المادتان 209، 210 إجراءات.
يعد الأمر الذى تصدره النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها فى شكوى بحفظها إداريا أيا ما كان سببه - أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه وهو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام الأمر قائما، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد استندت فى الأمر الصادر منها إلى عدم أهمية الواقعة المطروحة، ما دام الأمر قد صدر بعد تحقيق قضائى باشرته بمقتضى سلطتها المخولة لها فى القانون - طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 64 والمواد 199 وما بعدها من قانون الإجراءات - مما يجعله حائزا لقوة الشئ المحكوم فيه ويحول دون الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، ذلك بأن المادة 209 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1952 - قد خولت النيابة العامة أن تصدر بعد التحقيق أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأى سبب كان بغير نص يقيد الحالات التى تصدر النيابة فيها هذا الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر. لما كان ذلك فإنه يكون من الجائز للمدعى بالحقوق المدنية - الطاعن - أن يطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة فى الشكوى المشار إليها وفقا لما تقضى به المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ جانب الأمر - الصادر من مستشار الإحالة بعدم جواز الطعن هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون متعينا نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن - حسب الثابت بالأوراق - فى أن الطاعن تقدم بشكوى إلى النيابة العامة نسب فيها إلى المطعون ضدهما أنهما ارتكبا تزويرا فى محرر رسمى هو ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3891 سنة 1970 مدنى كلى دمياط المقامة عليه من ثانيهما بطلب صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائى نسب صدوره إليه وذلك بأن اتفق المطعون ضده الثانى مع تابع المطعون ضده الأول على استلام إعلان صحيفة الدعوى المشار إليها على اعتبار أنه تابع للمعلن إليه - الطاعن - وتنفيذا لهذا الاتفاق قرر المطعون ضده الأول للمحضر الذى باشر الإعلان على غير الحقيقة أنه تابع للطاعن ويقيم معه. فتم الإعلان واستلام صورته على هذا الأساس، فى حين أن المطعون ضده الأول ليس تابعا للطاعن وإنما يعمل لدى المطعون ضده الثانى، فباشرت النيابة العامة التحقيق ثم أمرت بحفظ الشكوى إداريا وتظلم الطاعن من قرار الحفظ. وادعى مدنيا قبل المطعون ضدهما بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فأمر رئيس النيابة باستيفاء التحقيق ثم أمر بعد إجراء الاستيفاء بحفظ الأوراق، فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الأمر أمام مستشار الإحالة بمحكمة دمياط الابتدائية، فأصدر أمره بعدم جواز الطعن، فطعن وكيل المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الأمر بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - ينعى على الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة أنه إذ قضى بعدم جواز الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ شكواه إداريا قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن ذلك الأمر لا يعتبر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مما يجوز أن يكون محلا للطعن وفقا للمادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ هو لا يعدو أن يكون إيذانا من النيابة العامة بإيقاف سير التحقيق فى الدعوى على اعتبار أنه لم يؤسس على أن الواقعة غير معاقب عليها أو أن الأدلة فيها غير كافية وهذا الذى ذهب إليه الأمر المطعون فيه يتنافى مع ما هو مقرر من أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق تكون قد أجرته فى الدعوى يعد أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أيا ما كان السبب الذى بنى عليه، ومن ثم يكون الطعن فيه جائزا. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الوقائع المسندة إلى المطعون ضدهما والتى تكون حسب ظاهر الاتهام وفى حالة ثبوتها جنايتى اشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعمال هذا المحرر مع العلم بتزويره - كانت موضع تحقيق من النيابة العامة فى الشكوى رقم 2140 سنة 1970 إدارى قسم دمياط، وانتهت النيابة العامة فيها إلى إصدار أمر بحفظها إداريا. لما كان ذلك، فإن هذا الأمر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أيا ما كان سببه - أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه. وهو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام الأمر قائما، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد استندت فى الأمر الصادر منها إلى عدم أهمية الواقعة المطروحة ما دام أن الأمر قد صدر منها بعد تحقيق قضائى باشرته بمقتضى سلطتها المخولة لها فى القانون طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 64 والمواد 199 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية مما يجعله حائزا لقوة الشئ المحكوم فيه ويحول دون الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، ذلك بأن المادة 209 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 - قد خولت النيابة العامة أن تصدر بعد التحقيق أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأى سبب كان بغير نص يقيد الحالات التى تصدر النيابة فيها هذا الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر. لما كان ذلك، فإنه يكون من الجائز للمدعى بالحقوق المدنية - الطاعن - أن يطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة فى الشكوى المشار إليها وفقا لما تقضى به المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ جانب الأمر المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون متعينا نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف.