مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 73

(7)
جلسة 8 من نوفمبر سنة 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعطية عماد الدين نجم، وعلى محمد الششتاوى إبراهيم، ود/ محمد كمال الدين منير - نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد إسماعيل - مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد سيف محمد حسين - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 971 لسنة 45 قضائية. عليا:

دعوى - طلب المساعدة القضائية - ماهيته - أثر تقديم الطلب فى الطعون التأديبية المعفاة من الرسوم القضائية.
طلب الإعفاء - وحقيقة مسماه هو طلب المساعدة القضائية - لا يقتصر فى مضمونه على مجرد الإعفاء من الرسوم القضائية وإنما يشمل أيضًا ندب أحد المحامين المقيدين بجدول المحكمة لمباشرة الطعن أمام المحكمة المزمع إقامة الدعوى أو الطعن أمامها وبمراعاة الإجراءات التى يكون قد تطلبها المشرع لصحة الصحيفة أو تقرير الطعن من ضرورة توقيع محام بدرجة قيد معينة عليها أو الإيداع من محام مقيد أمام المحكمة، الأمر الذى يكون معه طلب المساعدة القضائية أشمل فى مضمونه من مجرد إعفاء من رسوم قضائية بحسبان أنه ولئن كانت الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية إلا أن المشرع تطلب أمام هذه المحكمة إيداع تقرير الطعن من محام مقيد بجدولها وموقع منه وهو ما لا يتأتى إلا فى حالة صدور قرار لصاحب الشأن من لجنة المساعدة القضائية بندب المحامى صاحب الدور لمباشرة الطعن وذلك لتقديم تقرير الطعن وتوقيعه والحضور أمام المحكمة وتقديم ما يلزم من أوجه دفاع وغير ذلك مما يقتضيه مباشرة الطعن المزمع إقامته - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 23/ 11/ 1998 أودع الأستاذ/ حلمى نصر الله يوسف المحامى نائبًا عن الأستاذ/ عبد العزيز محمد خالد المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الطعن المقيد برقم 971 لسنة 45 ق. ع. فى القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بمعهد التبين للدراسات المعدنية فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1998 بجلسة 27/ 8/ 1998 والقاضى فى منطوقة:
أولاً: بطلان قرار الإحالة بالنسبة لمخالفات الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والإساءة إلى سمعة المعهد والعاملين به لصدوره من غير مختص وبغير الإجراءات التى أوجبها القانون ورفض باقى الدفوع المقدمة من المحال ووكيله.
ثانياً: بمجازاة المحال (.....) الأستاذ المساعد بقسم التحكم الآلى بالمعهد بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى عند استحقاقها لمدة سنتين.
وأرفق الطاعن بتقرير طعنه صورة من طلب الإعفاء من الرسوم المقيدة برقم 23/ 45 إعفاء عليا.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبقبول الدفوع المبداة من أمام مجلس التأديب وفى الموضوع بإلغاء الشق الثانى من قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بمعهد التبين المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه بقرار الإحالة رقم 4 لسنة 1998 ( أ ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الجهتين المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه أصليًا: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد واحتياطيًا: برفض الطعن موضوعًا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 27/ 8/ 2008 وفيها حضر المعهد المطعون ضده الأول وقدم الحاضر عنه أربع حوافظ مستندات حوت صوراً من الأحكام الصادرة فى الدعويين رقمى 2178 لسنة 52 ق بجلسة 3/ 12/ 2000 و 4606 لسنة 51 ق بجلسة 18/ 11/ 2001 ومحضر اجتماع الجلسة الثانية من المجلس العلمى للمعهد بجلسة 25/ 7/ 2001 والتقرير الصادر من جامعة المنصورة كلية الهندسة/ قسم هندسة الحاسبات والنظم وبجلسة 23/ 12/ 2002 قررت الدائرة إحالة الموضوع إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 5/ 4/ 2003، حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة ثم تقرر التأجيل لجلسة 14/ 6/ 2003 لإخطار الطاعن وبهذه الجلسة حضر وكيل عن الطاعن، كما حضر ممثل عن المعهد المطعون ضده الأول وطلب الطرفان إصدار الحكم فى الطعن ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 28/ 9/ 2003 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/ 11/ 2003 لإتمام المداولة وبالجلسة المذكورة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إنه عن شكل الطعن فالثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صادر بجلسة 27/ 8/ 1998 وتقدم الطاعن فى 26/ 10/ 1998 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بهذه المحكمة قيد برقم 23 لسنة 45 معافاة عليا ثم قبل صدور قرار فى هذا الطلب أقام الطاعن طعنه فى 23/ 11/ 1998 فإن الطعن يكون قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونًا وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً دون أن ينال من ذلك ما أثير بالأوراق من أن الطعون التأديبية معفاة الرسوم القضائية وبالتالى فإن طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية لا يترتب عليها قطع مواعيد الطعن إذ إن ذلك مردود عليه:
أولاً: بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن طلب المعافاة يعتبر مظهراً قضائياً للطعن على القرار فى الموعد القانونى إذ لولا عجز الطالب عن الوفاء بالرسوم لا تخذ هذا الطالب سبيله إلى المحكمة ومن ثمَّ فإن أثر هذا الطلب وهو قطع الميعاد يظل قائماً إلى أن يبت فيه بالرفض أو القبول، (دائرة توحيد المبادئ/ الطعن رقم 2623 لسنة 36 ق. ع بجلسة 2/ 6/ 1994).
ثانياً: إن طلب الإعفاء وحقيقة مسماه هو طلب المساعدة القضائية لا يقتصر فى مضمونه على مجرد الإعفاء من الرسوم القضائية وإنما يشمل أيضًا ندب أحد الحامين المقيدين بجدول المحكمة لمباشرة الطعن أمام المحكمة المزمع إقامة الدعوى أو الطعن أمامها وبمراعاة الإجراءات التى قد يكون قد تطلبها المشرع لصحة الصحيفة أو تقرير الطعن من ضرورة توقيع محام بدرجة قيد معينة عليها أو الإيداع من محام مقيد أمام المحكمة، الأمر الذى يكون معه طلب المساعدة القضائية أشمل فى مضمونه من مجرد إعفاء من رسوم قضائية بحسبان أنه ولئن كانت الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية إلا إن المشرع تطلب أمام هذه المحكمة إيداع تقرير الطعن من محام مقيد بجدولها وموقع منه وهو ما لا يتأتى إلا فى حالة صدور قرار لصاحب الشأن من لجنة المساعدة القضائية بندب المحامى صاحب الدور لمباشرة الطعن وذلك لتقديم تقرير الطعن وتوقيعه والحضور أمام المحكمة وتقديم ما يلزم من أوجه دفاع وغير ذلك مما يقتضيه مباشرة الطعن المزمع إقامته وبالتالى يلتفت عما أثير فى هذا الشأن.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى إصدار السيد/ رئيس مجلس إدارة معهد التبين للدراسات المعدنية قراره التنفيذى رقم 3 لسنة 1998 فى 27/ 5/ 1998 المعدل بالقرار رقم 4 لسنة 1998 فى 7/ 6/ 1998 إعمالاً لقرار مجلس إدارة المعهد رقم 5/ 12/ 1998 بجلسة 21/ 5/ 1998 المعتمد من وزير الصناعة والثروة المعدنية بتاريخ 27/ 5/ 1998 بإحالة الدكتور/ ...... الأستاذ المساعد بقسم التحكم الآلى بالمعهد، إلى مجلس تأديب السادة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد لما نُسب إليه من ارتكابه لما يلى:
1 - قيامه بنقل أبحاث المؤلفين آخرين ونسبها لنفسه مخالفاً بذلك الأمانة العلمية.
2 - خروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى الإساءة إلى سمعة المعهد والعاملين به.
وإذ أحيلت الأوراق على مجلس التأديب المشكل بقرار رئيس المعهد رقم (3) لسنة 1997 قيدت برقم 1 لسنة 1988 دعوى تأديبية وتناول المجلس نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 8/ 1998 أصدر المجلس قراره المطعون فيه وشيده على أنه بالنسبة للدفع الأول المبدى ببطلان قرارى الإحالة رقمى 3، 4 لسنة 1998 وبعد استعراض نصوص القرار الجمهورى رقم 1320 لسنة 1975 بإنشاء المعهد والمادة 105 من قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فإن السلطة المختصة بالإحالة إلى مجلس التأديب تكون لكل من مجلس الإدارة ووزير الصناعة مجتمعين بحيث يصدر قرار الإحالة مركباً من مجلس إدارة المعهد ثم يعتمد منم وزير الصناعة عملاً بحكم المادة (8) من القرار الجمهورى رقم 1320 لسنة 1975 المشار إليه وهو ما لم يتوافر فى شأن المخالفة الثانية وبالتالى يكون قرار الحالة بالنسبة لها قد صدر من غير مختص وبغير الإجراءات التى أوجبها القانون مما يتعين معه بطلانه، أما بالنسبة للمخالفة الأولى فإن إجراءات إحالة الدكتور المخالف على نحو ما سطرها القرار قد جاءت مطابقة لأحكام القانون وصادرة من السلطة المختصة مما يتعين معه رفض الدفع المبدى فى شأن هذه المخالفة (الأولى) وبالنسبة للدفعين ببطلان التحقيق وإجراءاته لإتمامه بمعرفة الأستاذ الدكتور/ .... المستشار القانونى للمعهد ولاتخاذه حيال قيام المخالف بإجازة مرضية لإصابته بمرض مزمن فإنه فى ضوء ما انتهى إليه المجلس سابقاً وفى نطاق المخالفة الأولى فقط فإن مناط توافر القيد الخاص بعدم تولى المستشار القانونى لرئيس الجامعة التحقيق مع عضو هيئة التدريس هو أن يثبت أن هناك تحقيقاً فعلياً قد أجرى مع المحال وأن يثبت تولى المحقق مهمة المستشار القانونى والثابت من الأوراق أن التحقيق بمعرفة الأستاذ الدكتور/ ... لم يتم فعلاً وواقعًا لعدم مثول المحال أمام المحقق فى أى جلسة من جلسات التحقيق وأن تقرير المحقق قام على أساس ما تضمنه تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من الأساتذة التى حققت البحوث.
واستمعت إلى دفاع المحال فضلاً عن أن ندب أ. د... كان للاستعانة بسيادته فى شئون أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وهو بهذه المثابة ليس مستشاراً قانونياً لرئيس الجامعة، وبذلك فإن التحقيقات التى أجريت مع المحال تكون قد توافرت لها عناصر الحيدة الواجبة متعيناً رفض الدفعين.
وبالنسبة للدفع المبدى ببطلان الإجراءات لعدم المحال طبقاً للمادة (107) من قانون تنظيم الجامعات فإن العبرة هى بتحقق الغاية من الإجراء والثابت من الأوراق أن المحال قد مثل ووكيله أمام المجلس على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتسلم نسخة كاملة من أوراق الدعوى التأديبية وأبدى دفوعه ودفاعه مما لا يكون معه مجال للتمسك بهذا الدفع.
وأخيرًا عن الدفع المبدى بانقضاء الدعوى التأديبية لمضى المدة بانقضاء ما يزيد على ثلاث سنوات بين تاريخ نشر الأبحاث الستة كون أحدثها نشراً قد تم فى 20/ 2/ 1995 وبين تاريخ تحريك الدعوى التأديبية فى 7/ 6/ 1998 فإنه مردود عليه بأن المخالفة المنسوبة للمحال وهى السرقة العلمية لمؤلفات الغير ونسبتها لنفسه هى من المخالفات المستمرة التى لا يلحقها سقوط ولا يجرى عليها انقطاع أو وقف مما يضحى معه هذا الدفع ساقطاً خليقاً بالرفض.
وعن الموضوع فقد خلص المجلس إلى أن المخالفة الأولى ثابتة فى حقه فى ضوء ما ورد بتقريرى اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة المعهد رقم 1 لسنة 1997 واللجنة المحايدة المشكلة من كلية الهندسة جامعة المنصورة مما يتعين معه مسائلة المحال عما نُسب إليه وتوقيع الجزاء المناسب بمراعاة ظروف العلمية والمرضية على النحو الوارد بالقرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القانون لأسباب حاصلها.
أولاً: القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فيما انتهى إليه القرار المطعون فيه من رفض الدفع بالنسبة لقرار الإحالة فيما يتعلق بالمخالفة الأولى رغم وحدة قرار الإحالة وذات الإجراءات.
ثانياً: مخالفة القرار المطعون فيه لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى شأن بطلان التحقيقات التى يتولاها المستشار القانونى لرئيس الجامعة رغم ثبوت ندب الأستاذ الدكتور/ .......، الذى تولى التحقيق مستشاراً قانونياً لرئيس المعهد.
ثالثاً: مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فيما قضى به من رفع الدفع بانقضاء الدعوى التأديبية لمضى أكثر من ثلاثة سنوات على تاريخ وقوع المخالفة.
رابعًا: القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وذلك باستناد القرار المطعون فيه على تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بالقرار رقم (1) لسنة 1997 رقم وجود خصومة قضائية بينه وبين إدارة المعهد كما تمت الإجراءات على صور ضوئية للبحوث الخاصة به وصور البحوث المزعوم النقل منها وهو ما يثير الشك فى جديتها لسهولة التغيير والتبديل والتعديل فى هذه الصور وبذلك خلص الطاعن على طلباته آنفة البيان.
ومن حيث إن المحكمة تشير إلى أن نطاق الطعن الماثل ينحصر فى البند ثانياً من القرار المطعون فيه المتضمن مجازاة الطاعن على النحو السالف.
ومن حيث إنه عن أسباب الطعن الأول والثانى والثالث والمتعلقة برفض القرار المطعون فيه للدفوع المبداة من الطاعن والتى تدور حول بطلان التحقيق وقرار الإحالة وسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة طبقاً للترتيب الصحيح لها فإن المحكمة وقد اطلعت على أسباب القرار المطعون فيه والأسباب التى أبدها الطاعن فى تقرير طعنه فى هذا الشأن لا تجد فى هذه الأسباب التى حواها تقرير الطعن جديدًا يغير ما انتهى إليه مجلس التأديب المطعون على قراره بالنسبة لهذه الدفوع، وحيث اطمأنت عقيدة المحكمة إلى سلامة الأسباب التى تبناها مجلس التأديب فى هذا الخصوص فإنها لا تجد مبررًا لإعادة تكرار ما ورد بقرار مجلس التأديب من أسباب فى هذا المجال ويتعين والحالة هذه الالتفات عن هذه الدفوع.
ومن حيث إنه عن السبب الرابع والأخير والمتمثل فى القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وذلك بتعويل القرار المطعون فيه على تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار رقم (1) لسنة 1997 رغم وجود خصومة بين الطاعن وإدارة المعهد واعتماد الإجراءات على صور البحوث الخاصة والبحوث المزعوم النقل منها مما يثير الشك فى جديتها لسهولة التبديل والتعديل والتغيير منها فهو مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه من المقرر أنه متى استخلصت المحكمة التأديبية من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليمًا ومستخلصًا من وقائع تنتجه وتؤدى إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن، ذلك أن رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعنى استئناف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتًا أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وأن تدخّل محكمة الطعن لا يكون إلا إذا كان الدليل الذى اعتمدت عليه المحكمة التأديبية فى قضائها غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها (الطعن رقم 255 لسنة 35 ق. جلسة 14/ 6/ 1994)، وحيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أيًا كانت المطاعن التى أثارها الطاعن على أعمال اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة المعهد رقم (1) لسنة 1997 أنه لدى نظر مجلس التأديب للدعوى التأديبية وإزاء ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن فقد قرر المجلس لمزيد من الضمان وللتحقق من وجه الحقيقة فى هذا الأمر إحالة كافة الأوراق شاملة تقرير اللجنة الثلاثية ورد المحال ودفاعه بشأنها إلى لجنة أخرى محايدة ومتخصصة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة لتحقيق واقعة النقل من عدمه وتحقيق الإضافات أو التغييرات الموجودة فى البحوث الستة وبيان صحة الإضافات من عدمه ومدى تأثيرها على نتيجة البحث وتحديد ما إذا كان الجزء المنقول يخالف أو يتفق مع الأعراف العلمية السائدة فى أوساط التخصص، حيث شكلت الكلية المذكورة لجنة من رئيس قسم هندسة الحاسبات والنظم وأستاذين من تخصص التحكم الآلى بالقسم وقدمت تلك اللجنة تقريرها والمبين محتواه تفصيلاً بالقرار المطعون فيه والذى يخلص إلى أن المحال بالنقل المباشر من الأبحاث المنشورة فى المجلات العالمية واستقر ضمير اللجنة إلى أن الدكتور المحال قام بسرقة الأبحاث ونسبتها إلى نفسه وإزاء ذلك خلص مجلس التأديب إلى ثبوت المخالفة فى حق المحال سيما وأن المجلس كلف المحال ووكيله بالتعقيب على ما انتهت إليه اللجنة المحايدة إلا أنه تمسك بدفاعه ودفوعه الشكلية دون أن يضيف جديدًا أو تعقيبًا على تقرير اللجنة المذكورة الأمر الذى يكون ما خلص إليه القرار المطعون فيه قد صادف صحيح القانون ومستخلصًا من الأوراق على نحو سائغ بما لا مطعن عليه متعينًا رفض هذا السبب خاصة وأن الطاعن ما زال على نهجه السالف من الدفاع على النحو الذى تنطق به الأوراق، ومتى كان ما تقدم بيانه فإن الطعن الماثل يضحى منهار الأركان جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.