مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 103

(11)
جلسة 19 من نوفمبر سنة 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جوده عبد المقصود فرحات - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى، وحسن عبد الحميد البرعى - نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 7881 لسنة 44 قضائية. عليا:

منشآت فندقية وسياحة - طبيعتها وأنواعها - إلغاء الترخيص حال تغيير النوع أو الغرض.
المادتان (1)، (30) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العام.
المادتان (1)، (2) من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
المادة (18) من قرار وزير السياحة رقم 343 لسنة 1974 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها هى محال من النوع الثانى فى مفهوم قانون المحال العامة، وتلغى رخصتها فى حالة إذا تغير نوع المحال أو الغرض المخصص له. وتعتبر جميعها منشآت فندقية - وكذلك القرى السياحية والفنادق العامة والبواخر السياحية وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة - وتعتبر منشأت سياحية الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاسبهلاكها فى ذات المكان كالملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة - حظر القانون إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة - قسَّم وزير السياحة المنشآت الفندقية والسياحية إلى خمس درجات طبقاً للشروط والمواصفات المقررة لكل درجة، واعتبر منشآت خارج التقييم المنشآت الفندقية التى لا تندرج تحت إحدى هذه الدرجات الخمس - نص القانون على اختصاص وزارة السياحة بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون المحال العامة - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 22/ 8/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 7881 لسنة 44 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - بأسيوط بجلسة 24/ 6/ 1998 فى الدعوى رقم 1058 لسنة 6 ق والقاضى فى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 20/ 3/ 2000 والجلسات التالية ثم أحيل إلى الدائرة السادسة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حيث نظرته بجلسة 19/ 6/ 2001 والجلسات التالية وفقاً لما هو مبين بمحاضرها، وبجلسة 21/ 1/ 2003 قررت إحالته إلى الدائرة السادسة عليا موضوع لنظره بجلسة 19/ 2/ 2003، حيث ورد الطعن إلى هذه الدائرة فنظرته بجلسات المرافعة وبجلسة 19/ 3/ 2003 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 30/ 4/ 2003 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسات 28/ 5/ 2003، 3/ 7/ 2003، 25/ 9/ 2003، 15/ 10/ 2003 وفى هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة على أن يصدر الحكم بجلسة اليوم وفيها صدور وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 11/ 6/ 1995 أودع المطعون ضده صحيفة الدعوى رقم 1058 لسنة 6/ ق قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بأسيوط طالباً فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 24 لسنة 1993 فيما تضمنه من إلغاء وسحب الترخيص الصادر له بإدارة - فندق ناصر بمركز الداخلة بالوادى الجديد.
وبجلسة 24/ 6/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن المدعى (المطعون ضده) صدرت له الرخصة رقم (57) لسنة 1992 بإدارة واستغلال فندق محلى بقرية الشيخ وإلى مركز الداخلة - بمحافظة الوادى الجديد وقامت الوحدة المحلية مانحة الترخيص بسحبه بمقولة إن المدعى قام باستعمال واستغلال الفندق المحلى كفندق سياحى بالمخالفة للترخيص الممنوح له وقد خلت الأوراق من دليل على صحة قيام المدعى باستغلال تلك المنشأة كفندق سياحى فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد ورد على غير سند متعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لتأسيسه على أن الأوراق خلت من دليل على صحة قيام المدعى باستغلال تلك المنشأة كفندق سياحى مغيراً بذلك النشاط المرخص به، ذلك لأن الجهة الإدارية قدمت بجلستى 13/ 11/ 1995 و14/ 12/ 1996 حافظتى مستندات أمام محكمة القضاء الإدارى وزخرت كل منهما بالمستندات المؤيدة لسبب إلغاء الترخيص ألا وهو تغيير النشاط من فندق محلى إلى فندق سياحى ابتداءً من تضرر الأهالى بالمنطقة إلى تقرير الجهات المختصة من كون أن المنطقة - أصلاً - ليست من المناطق المرخص بها فنادق سياحية بالإضافة إلى خطورة استضافة وإقامة السياح بها حفاظاً على أرواحهم وصحتهم العامة... وبذلك تكون جهة الإدارة قد تأيد لديها بالمستندات الدالة على تغيير النشاط، ومن ثمَّ فلا صحة لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم وجود ما يدل على السبب الذى من أجله أصدرت جهة الإدارة قرارها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبًا بالبطلان يتعين إلغاؤه.
ومن حيث إن مناط الفصل فى هذا الطعن هو البحث فيما إذا كان المطعون ضده قد غير النشاط بالنسبة للفنادق المرخص لها به من عدمه فإذا كان قد غير هذا النشاط كان القرار الصادر بسحب الترخيص وإلغاؤه قائماً على صحيح أسبابه وإن لم يكن قد غير هذا النشاط كان القرار غير قائم على سند صحيح بدوره ويكون الحكم المطعون فيه صحيحاً.
ومن حيث إن المادة (1) من القرار الجمهورى بالقانون رقم (371) لسنة 1956 فى شأن المحال العامة تنص على أن: "تسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة الآتى بيانهما:
النوع الأول: ويشمل المطاعم والمقاهى وما يماثلها.
النوع الثانى: ويشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها..
وتنص المادة (30) منه على أن "تلغى رخصة المحال العام فى الأحوال الآتية:.......
(5) إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له".
وتنص المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن "تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية.
وتعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق - القائمة والبواخر السياحية وما عليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
وتعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان كالملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.....".
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أنه "لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة.....
وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم (371) لسنة 1956 فى شأن المحال العامة....".
ومن حيث إن المادة (18) من قرار وزير السياحة رقم (343) لسنة 1974 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية جرى نصها على أن تنقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى خمس درجات هى:
ممتاز - أولى ( أ ) - أولى (ب) - ثانية ( أ ) - ثانية (ب) طبقاً للشروط والمواصفات المقررة لكل درجة وفقا للقواعد الملحقة بهذا القرار.
وتعتبر منشآت خارج التقييم المنشآت الفندقية التى لا تندرج تحت إحدى الدرجات السابقة.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المذكورة آنفاً أن الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها هى محال من النوع الثانى فى مفهوم قانون المحال العامة وتلغى رخصها فى حالة إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له وتعتبر جميعها منشآت فندقية وكذلك القرى السياحية والفنادق العامة والبواخر السياحية وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وتعتبر منشأة سياحية الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان كالملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وحظر القانون إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة، وقد قسم وزير السياحة المنشآت الفندقية والسياحية إلى خمس درجات طبقًا للشروط والمواصفات المقررة لكل درجة واعتبر منشآت خارج التقييم المنشآت الفندقية التى لا تندرج تحت إحدى هذه الدرجات الخمس وقد نص القانون على اختصاص وزارة السياحة بالاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم (371) فى شأن المحال المشار إليه.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على موضوع الطعن فإن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده صدر له الترخيص رقم (57) لسنة 1992 لفتح محل عام من النوع الثانى وهو عبارة عن فندق محلى فى قرية الشيخ والى بمركز الداخلة اسمه فندق ناصر وذلك لإيواء ستة أفراد فقط وقد تقدم بعض أهالى القرية بشكوى ضده إلى محافظ الوادى الجديد ورد فيها أن المطعون ضده أقام منزلاً بالطوب اللبن بجوار منازلهم مباشرة ثم قام بتحويله إلى مكان عام (فندق) ولا يفصله عن أقرب منزل سوى شارع فرعى عرضه متران وطلبوا فى ختام الشكوى التدخل لإنهاء هذه المشكلة مراعاة لشعورهم كمواطنين، وبتاريخ 19/ 5/ 1994 أرسل مدير مكتب السياحة بالداخلة كتابًا إلى رئيس مركز ومدينة الداخلة يقرر فيه بأن الفندق مقام بمنطقة متطرفة من القرية بجوار الزراعات وزرايب المواشى مما يجعلها ممتلئة بالحشرات الضارة التى تعرض حياة بالسائحين للخطر وأن المطعون ضده ينتظر الأجانب بمحطات الأتوبيس ويقنعهم بعدم وجود منشآت فندقية سوى فندقه وأنهم يتضررون من استغلاله لهم لعدم وجود قائمة أسعار كما أنه يأخذ الأجانب من الاستراحات والفنادق لتسكينهم بمنشآته وأنه يستخدم "موتوسيكل" لتوصيل الأجانب ويركب السائحات خلفه على الموتوسيكل مما يعرض حياتهن للخطر ويتنافى مع عادات وتقاليد المنطقة.
وقد أعدت الشئون القانونية بمركز الداخلة مذكرة للعرض على سكرتير عام المحافظة بذات المعنى مؤرخة فى 22/ 7/ 1995 وتفيد أنه تم سحب الترخيص لهذا الفندق لتغيير النشاط حيث إن الترخيص كفندق محلى فى حين أنه أصبح فندقاً سياحياً ولم يصدر قرار باعتبار هذه القرية سياحية بعد ومن ثم كان صدور القرار رقم (24) لسنة 93 بسحب التراخيص الممنوح للمطعون ضده لاستغلاله الفندق فى غير الغرض المخصص له.
ون حيث إنه لما كان ما تقدم فإن المطعون ضده إذ صدر له الترخيص باستغلال فندق محلى وقام بتغيير النشاط والغرض المخصص له وذلك باستجلاب السياح وإقامتهم به وهو ما ثبت من تقرير الجهة المختصة وشكوى أهالى المنطقة على النحو سالف البيان ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإلغاء الترخيص قد صادف صحيح حكم القانون.
وتضيف المحكمة أن القرار الصادر من الوحدة المحلية بالداخلة بترخيص فتح محل عام من النوع الثانى المطعون ضده كفندق محلى بتاريخ 22/ 11/ 1992 هو فى الأصل قرار غير مشروع لصدوره من جهة غير مختصة بإصداره بالمخالفة لنص المادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1973 المشار إليه والتى بموجبها آلت إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم (371) لسنة 1956 فى شأن المحال العامة.
وحيث خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.