مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 162

(18)
جلسة 13 من ديسمبر سنة 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى، ومحمد أحمد محمود محمد. - نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة - مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 6952 لسنة 46 قضائية. عليا:

جبانات - تنظيم الاختصاص بالإشراف على الجبانات القديمة والجديدة.
القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات، والمواد (4)، (40)، (41) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970.
أراضى الجبانات هى من أراضى الدولة - ناط المشرع بالمجالس المحلية فى حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها، كما ناط بوزير الصحة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات بعد موافقة وزير الإسكان والمرافق والدولة للإدارة المحلية - اللائحة التنفيذية أوردت الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه فيما يتعلق بالجبانات والمدافن الخاصة والقواعد الخاصة بنقل الجثث داخل الجمهورية وتلك المتعلقة بإحراق الجثث - ثم نظمت الشئون المتعلقة بمهنتى الحانوتية والتربية، وعُنيت بوضع نصوص للأحكام العامة والوقتية بشأن هاتين المهنتين (الحانوتية والتربية) - كما تضمنت اللائحة إنشاء لجنتين، الأولى تشكل بقرار من المحافظ، وتختص "بالنظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبانات الجديدة"، وتعتمد توصياتها من مجلس المحافظة. أما اللجنة الثانية فتختص بالشئون الوظيفية للحانوتية والتربية ومساعديهم من حيث اختيارهم وتقرير صلاحيتهم، فضلاً عن توقيع الجزاءات - ولئن كانت اللجنة الأولى تختص بكل ما يتعلق بالجبانات سواء فيما يتعلق بتوسيع القديمة منها أو اختيار مواقع جديدة لها، فإن ذلك لا يمنع من بسط هذا الاختصاص على الجبانات القائمة أيضاً وما يثور بشأنها فى الشكاوى التى تدور بين المنتفعين بها باعتبار أن هذه المنازعات تخضع فى عمومها لأحكام قانون الجبانات ولائحته التنفيذية باعتبارهما الشريعة العامة فى هذا الخصوص - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 5/ 5/ 2000 أودع الأستاذ/ عبد الفتاح حسين رمضان المحامى، بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا (دائرة الغربية وكفر الشيخ) فى الدعوى رقم 4350 لسنة 1 ق. بجلسة 26/ 3/ 2000 والقاضى فى منطوقة "برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات" وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى هذه المحكمة لنظرها بهيئة أخرى، أو الحكم ببطلان القرار المطعون عليه وكل ما يترتب عليه من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين".
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 18/ 11/ 2002 على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 17/ 7/ 2003 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 11/ 10/ 2003 حيث نظرته على النحو الثابت بمحضرها وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها رفض الطعن، كما أودع الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على الطلبات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 435 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 29/ 1/ 1994 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الجبانات بمدينة طنطا فيما تضمنه من انتفاع جميع العائلات التى كانت تقوم بالدفن فى المدفن محل التنازع قبل الترميم وبقصر الانتفاع به على الطاعن وأسرته وحدهم وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك لأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة دعواهم وردها الحكم الصادر فى الشق العاجل وتحيل إليها هذه المحكمة منعاً من التكرار، وبجلسة 30/ 8/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها فى الشق العاجل بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى المصروفات، وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع، حيث أودعت تقريراً فى هذا الشأن ارتأت فى ختامه رفض الدعوى موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات، وبجلسة 22/ 11/ 1998 نظرت المحكمة الشق الموضوعى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/ 3/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن القرار المطعون فيه قام على سببه الواقعى والقانونى المبرر له بعد أن تبين من معاينة اللجنة المختصة على الطبيعة أن المدفن محل النزاع لا يخص عائلة السعدى وحدها وإنما عائلات أخرى تنتفع به حسبما شهد بذلك تربى المنطقة وإقرار عائلة السعدى قبل الترميم ببقاء الوضع على ما هو عليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلاً على أن القرار المطعون فيه باطل لصدوره من غير مختص؛ حيث لا اختصاص للجان الجبانات بمسائل الحيازة أو الملكية لأن هاتين الحالتين من اختصاص المحاكم المدنية.
ومن حيث إنه بمطالعة أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات وقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 باللائحة التنفيذية لهذا القانون أن أراضى الجبانات هى من أراضى الدولة، وأن المشرع ناط بالمجالس المحلية فى حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها، كما ناط بوزير الصحة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد موافقة وزير الإسكان والمرافق والدولة للإدارة المحلية، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه "نظراً إلى أن تشريعات الجبانات ودفن الجثث قد مضى عليها وقت طويل ويستلزم الأمر استصدار تشريع جديد يتمشى مع التطور الذى وصلنا إليه، ويسد أوجه النقص التى تشوب التشريعات المعمول بها حالياً.." مما مفاده أن هذا القانون (ولائحته التنفيذية) أصبحا الشريعة العامة فى هذا الخصوص. وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون يبين أنها أوردت فى أبوابها السبعة الأحكام المنفذة للقانون رقم 5 لسنة 1966 المشار إليه وذلك فيما يتعلق بالجبانات والمدافن الخاصة والقواعد الخاصة بنقل الجثث داخل الجمهورية وتلك المتعلقة بإحراق الجثث ثم نظمت فى بابها الخامس والسادس الشئون المتعلقة بمهنتى الحانوتية والتربية، وعنيت فى الباب السابع منها بوضع نصوص للأحكام العامة والوقتية بشأن هاتين المهنتين (الحانوتية والتربية) كما تضمنت اللائحة إنشاء لجنتين، الأولى: ورد ذكرها فى المادة (4) منها وتشكل بقرار من المحافظ، وتختص "بالنظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبانات الجديدة" وتعتمد توصياتها من مجلس المحافظة أما اللجنة الثانية: فقد ورد النص عليها فى المادة (41) من اللائحة وتختص بالشئون الوظيفية للحانوتية والتربية ومساعديهم من حيث اختيارهم وتقرير صلاحيتهم فى النواحى المنصوص عليها فى هذه المادة، فضلاً عن توقيع الجزاءات المشار إليها فى المادة (40).
ومن حيث إنه ولئن كانت اللجنة الأولى تختص بكل ما يتعلق بالجبانات سواء فيما يتعلق بتوسيع القديمة منها أو اختيار مواقع جديدة لها، فإن ذلك لا يمنع من بسط هذا الاختصاص على الجبانات القائمة أيضاً وما يثور بشأنها فى الشكاوى التى تدور بين المنتفعين بها باعتبار أن هذه المنازعات تخضع فى عمومها لأحكام قانون الجبانات ولائحته التنفيذية باعتبارهما الشريعة العامة فى هذا الخصوص على ما سلف ذكره.
وحيث إنه متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر وبحق استقامة القرار المطعون فيه على سببه الواقعى والقانونى بعد أن تبين من المعاينة التى قامت بها لجنة الجبانات بطنطا أن المدفن محل النزاع لا يخص عائلة السعدى وحدها، بل تقوم كل العائلات المذكورة بالانتفاع به، وكذلك من شهادة تربى المنطقة وإقرار عائلة السعدى قبل ترميم المدفن ببقاء الوضع على ما هو عليه وخلص الحكم من ذلك إلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ومما يؤكد ذلك ويعضده أن المطعون ضدهم الخامس والسادس والسابع استصدروا لصالحهم حكمًا من محكمة طنطا الابتدائية بجلسة 29/ 1/ 1995 فى الدعوى رقم 3671 لسنة 1993/ 1337 لسنة 1995 م. ك بعدم تعرض الطاعن لهم فى المدفن موضوع التداعى، وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً بالاستئناف رقم 563 لسن 45 ق. طنطا بجلسة 8/ 5/ 1995 من محكمة طنطا الاستئنافية والمرفقة صورتاهما بمحافظة المستندات المودعة بجلسة 11/ 10/ 2003.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن الماثل يكون غير قائم على صحيح سببه من القانون متعيناً القضاء برفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.