مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 190

(22)
جلسة 20 من ديسمبر لسنة 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضرى نوبى محمد - نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى، ومحمد أحمد محمود محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عزت عبد الشافى - مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 4319 لسنة 46 قضائية. عليا:

اختصاص - ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - الطعن على قرارات فرض الغرامة الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضد جمعيات الإسكان.
المنازعة فى قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوقيع غرامات التأخير المطالب بها يبدو فيها واضحاً وجه السلطة العامة ومظهرها لاستناد الهيئة فى إصداره إلى قواعد تنظيمية ولائحية تنظم العلاقة بين الهيئة والمتصرف إليهم فى الأراضى المخصصة لها ويخرج عن نطاق العلاقة العقدية والتى يكون أطرافها على قدم المساواة وتقوم فى أساسها على تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين وقوامها الرضا المتبادل وعلى ذلك فإن المنازعة الماثلة ليست متعلقة بجهة إدارية وهى تمارس نشاطها يخضع للقانون الخاص أو يدور فى فلكه وإنما هى منازعة تنصب على قرار إدارى نهائى نبت فى حقل القانون العام وتحت مظلته، وبثبوت هذه الصفة لذلك القرار مثار النزاع الماثل فإن الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عن هذا القرار ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 21/ 3/ 2000 أودع الأستاذ/ محمد جمال محيى الدين المحامى، المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 4319 لسنة 46 لسنة 46 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة العقود الإدارية والتعويضات"، فى الدعوى رقم 6203 لسنة 53 ق بجلسة 23/ 1/ 2000 والقاضى منطوقة "أولاً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته لرفعها على غير صفة، ثانياً: بقبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته شكلاً، وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه الثانى بصفته مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها".
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً: أصلياً: بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر النزاع واحتياطياً: برفض الدعوى مع إلزام الجمعية المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفتيه على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وإبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد حدد لنظر الطعن أمام الدائرة الثالثة عليا فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 5/ 12/ 2001، وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة 20/ 11/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الأولى عليا فحص طعون لسابقة فصلها فى موضوع مماثل - وتحدد لنظره أمامها جلسة 6/ 1/ 2003 وتدوول نظره بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 21/ 4/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 17/ 5/ 2003 وبعد تداوله بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها قررت بجلسة 18/ 10/ 2003 إصدار الحكم بجلسة 20/ 12/ 2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى 6203 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 26/ 4/ 1999 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الذى أصدرته الهيئة المدعى عليها (الطاعنة) بفرض غرامات تأخير على الجمعية وببراءة ذمة الجمعية من تلك الغرامات، مع جميع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول إنها اشترت مساحة (166613) متراً مربعاً بين الكيلو 61 - 61.25 - طريق إسكندرية مطروح وتم تسجيل مساحة (122027) مترًا مربعًا بموجب العقد المشهر رقم 46 فى 24/ 2/ 1980 وتسليم كامل المساحة للجمعية بموجب محضر التسليم المؤرخ فى 27/ 4/ 1980 وأن الجمعية قامت بسداد كامل ثمن الأرض وفقاً للمسطح الفعلى ودفعات المرافق العامة وفرق المسطح الزائد، إلا أنه بتاريخ 9/ 2/ 1999 ورد إليها كتاب جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية متضمناً مطالبتها بقيمة غرامة التأخير فى سداد فرق المسطح الزائد، وكذلك بغرامات التأخير بالنسبة لباقى قيمة دفعات المرافق والأعمال المساحية وقيمة المساهمة فى مشروعات المياه العكرة والصرف الصحى وصندوق تمويل الخدمات وأن قيمة مجموع تلك الغرامات قد بلغت (282.983.32) جنيهاً وتظلمت الجمعية من مطالبة الهيئة المذكورة بغرامات التأخير إلا أنها لم ترد على تظلمها مما حدا بها إلى إقامة دعواها بطلب الحكم بما تقدم.
وبجلسة 23/ 1/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) حكمها المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدعوى المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى - بعد استعراض نصى المادتين 27/ 28 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة - وعلى نحو ما جاء بأسباب الحكم الطعين - على أساس أن المنازعة فى الطلبات محل الدعوى - فى حقيقتها - لا تخرج عن كونها منازعة إدارية بين الجمعية المطعون ضدها والهيئة الطاعنة خاصة أن العقد محل التداعى أبرام بين الجمعية المطعون ضدها والهيئة الطاعنة.
كما شيدت قضاءها برفض الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة) لرفعها على غير ذى صفة على أساس أن المنازعة الماثلة قائمة بين الجمعية المطعون ضدها والهيئة الطاعنة والتى يمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها، فإن الدعوى تكون بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته مرفوعة على غير ذى صفة.
وبنت المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب المستعجل من الدعوى - على أن البادى من ظاهرة مستندات الهيئة المدعى عليها الثانية (الطاعنة) أنها كشفت عن المبالغ التى تطالب بها الجمعية دون أن تكشف عن الأسس التى احتسبت على أساسها وما استندت إليه فى مطالبتها بتلك المبالغ - وعلى ذلك - ومن ظاهرة الأوراق ودون بحث موضوع الدعوى - تضحى تلك المطالبة مفتقرة لسندها وعلى ذلك يكون قد توافر للطلب المستعجل ركن الجدية كما يتوافر له ركن الاستعجال تأسيساً على أنه سيترتب على تنفيذ قرار الهيئة بمطالبة الجمعية بتلك المبالغ نتائج من شأنها التأثير البالغ على الموقف المالى للجمعية وما سيحدثه من آثار قد يصعب تداركها، وعلى ذلك يكون قد استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه - الجدية والاستعجال.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض فى التسبيب للأسباب الموضحة تفصيلاً فى تقرير الطعن وتوجز فى الآتى:
أولاً: إن المحكمة المطعون على حكمها قد أخطأت فيما قضت به برفض الدفع المبدى من جانب الهيئة الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بمقولة إن الكتاب الصادر من جهاز حماية أملاك الهيئة محل الطعن يخص مسألة من مسائل القانون الخاص ولا تملك الإدارة أن تفرض تنفيذه بوسائل التنفيذ المباشر منفردة ولم تلجأ إلى هذا السبيل لذلك فإنه لا يعد من قبيل القرارات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة به وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية دون غيرها.
ثانياً: إن قضاء الحكم الطعين فى الشق العاجل من الدعوى قد خالف القانون فيما انتهى إليه من عدم أحقية الهيئة الطاعنة فى المطالبة بالمبالغ موضوع الدعوى المطعون عليها بدعوى أنه سبق تحرير عقد بيع بين الجمعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى 27/ 3/ 1978 مشهر برق م 46/ 80 عن مسطح قدره (122027.71) م2 إلا أن اللجنة المشكلة لتسليم أراضى الجمعيات بالساحل الشمالى قامت بتسليم الجمعية مساحة 10 أفدنة بالزيادة عن مساحة العقد المشهر المشار إليه مما دعا الهيئة الطاعنة إلى توجيه أو مطالبة الجمعية فى 27/ 5/ 1985 لسداد ما هو مستحق عليها أعقبتها بعدة مطالبات أخرى انتهت بالإنذار الموجه للجمعية فى ذات الخصوص، ولما كان من المقرر قانوناً أن الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع ويكون من حق الدائن استئداء الفوائد القانونية عن الثمن من تاريخ المطالبة أو تسليم الشيء المبيع طبقاً لما ورد بنصى المادتين (457) و(458) من القانون المدنى وإذ لم تقم الجمعية بسداد قيمة فرق المسطح الزائد إلا فى 27/ 5/ 1985 مما يحق معه للهيئة الطاعنة تحصيل الفوائد القانونية المستحقة عن هذا الثمن اعتباراً من أول مطالبة بسداده فى 27/ 5/ 1985 وحتى تاريخ السداد وفقاً للفوائد المعلنة من بنك الاستثمار القومى، وذلك بخلاف المبالغ المستحقة الأخرى طبقاً للمطالبة الصادرة من جهاز الساحل الشمالى الغربى فى 27/ 5/ 1985 مع تحصيل الفوائد المستحقة عنها حتى تاريخ السداد حسبما قدرته اللجنة الدائمة للساحل الشمالى الغربى بشأن المحاسبة المالية للجمعية بجلستها رقم 288 بتاريخ 11/ 1/ 1998.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر النزاع الماثل فإنه مردود عليه، ذلك أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة فى أن الهيئة الطاعنة ليست طرفاً فى علاقة تعاقدية بينها وبين الجمعية المطعون ضدها حيث إن عقد شراء الأرض المحرر بتاريخ 30/ 12/ 1979 والمشهر تحت رقم 46 بتاريخ 24/ 2/ 1980 مبرم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء مجلس الدولة، كما أن الثابت من مطالعة الأوراق أن نصوص العقد المشار إليه خلت من أى نص يصلح سندًا للمطالبة بالمبالغ مثار النزاع الماثل والمتمثلة فى قيمة غرامات التأخير فى سداد فرق المسطح الزائد عن مساحة العقد المشار إليه، ودفعات المرافق العامة وتكاليف الأعمال المساحية وقيمة المساهمة فى مشروع المياه العكرة بخلاف غرامات التأخير فى سداد قيمة المساهمة فى مشروع الصرف الصحى وصندوق تمويل الخدمات والمشاركة فى جهاز الميكروفيلم.
وحيث إنه فضلاً عن أن العقد سالف الذكر لم يتضمن أى اتفاق بشأن المبالغ محل المطالبة ولم تتسع لها شروط هذا العقد، كما لم تتضمنها التشريعات المكملة للعقد والسارية وقت إبرامه، فإن الثابت أنه لا توجد علاقة تعاقدية مباشرة بين الطرفين متولدة عن الرضا المتبادل بينهما بشأن تلك الأعمال ومن ثم فإن المطالبة موضوع النزاع تخرج عن نطاق العلاقات العقدية.
ومن حيث إنه متى ثبت ما تقدم وكان الثابت أن الهيئة الطاعنة قامت عن طريق أجهزتها المختصة بدراسة الموقف المالى للجمعية المطعون ضدها وفرضت عليها سداد المبالغ المطالب بها بحكم اضطلاعها بشئون المجتمعات العمرانية الجديدة بما لها من سلطة عامة فى ضوء الاختصاصات المسندة إليها وخاصة اختصاصها بإجراء التخطيط العمرانى لتلك المجتمعات العمرانية الجديدة ومراعاة أن يتم تنفيذ مراحل مشروعات تلك المجتمعات طبقاً للشروط والمعايير والقرارات التنفيذية التى تصدراه عن طريق أجهزتها فى ضوء المخطط العام للمجتمع العمرانى والمخططات التفصيلية وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 فى شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن تصرف الهيئة الطاعنة قد اصطبغ بالمكنات والقوة التنفيذية فى مباشرة اختصاصاتها ووفق سلطتها التقديرية بقصد إحداث أثر قانونى معين، فإنه لا يجوز لها الادعاء بأن تصرفها تم فى نطاق القانون الخاص حتى تنأى عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، بل يجب عليها إذا أرادت أن تتصرف كالأفراد فى تعاملاتهم الخاصة ألا تستخدم المكنات المقررة لها بوصفها سلطة عامة، فإذا حدث ذلك كان قرار إدارياً ولو انصب على تعامل يدخل فى الأصل فى نطاق التصرفات الخاصة.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم فإن المنازعة فى قرار الهيئة الطاعنة بتوقيع غرامات التأخير المطالب بها يبدو فيها واضحاً وجه السلطة العامة ومظهرها لاستناد الهيئة فى إصداره إلى قواعد تنظيمية ولائحية تنظم العلاقات بين الهيئة والمتصرف إليهم فى الأراضى المخصصة لها ويخرج عن نطاق العلاقة العقدية والتى يكون أطرافها على قدم المساواة وتقوم فى أساسها على تبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين وقوامها الرضا المتبادل وعلى ذلك فإن المنازعة الماثلة ليست متعلقة بجهة إدارية وهى تمارس نشاطاً يخضع للقانون الخاص أو يدور فى فلكه وإنما هى منازعة تنصب على قرار إدارى نهائى نبت فى حقل القانون العام وتحت مظلته، وبثبوت هذه الصفة لذلك القرار مثار النزاع الماثل فإن الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عن هذا القرار ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى تطبيقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح حكم القانون بقضائه فى الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولم يشبه ثمة فساد أو عوار يفسده، الأمر الذى تؤيد معه هذه المحكمة الحكم المطعون فيه لقيامه على أسباب صحيحة تكفى لحمل قضائه وتعتبر أسبابه أسباباً لحكمها، وخاصة أن الهيئة الطاعنة لم تأتِ بأوجه دفاع جديدة فى جوهرها عما قدمته أمام محكمة أول درجة يمكن معها إجابتها إلى طلباتها، ومن ثم يكون الطعن على هذا الحكم فى غير محله، جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.