مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 207

(24)
جلسة 23 من ديسمبر سنة 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، ومنير صدقى يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفى، وحسن سلامة أحمد محمود. - نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود ميزار خليفة - مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمود عويس عوض الله - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 7543 لسنة 46 قضائية. عليا:

إدارات قانونية - أعضاء - نقل - ضوابطه.
المادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
لئن كانت للجهة الإدارية سلطة جوازيه فى نقل العاملين لديها داخل الوحدة أو خارجها تحقيقاً للصالح العام ولحسن سير المرفق العام إلا أن ذلك مرهون بمراعاة أحكام القوانين التى تضع شروطاً وقواعد لهذا النقل، فإذا ضربت الجهة الإدارية بتلك الشروط والقواعد عرض الحائط وقامت بنقل العامل فإن قرارها فى هذا الشأن يضحى مخالفاً لأحكام القانون متعيناً الحكم بإلغائه - حظر القانون على جهة الإدارة نقل أو ندب أعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية بما يحقق لهم الاستقلال والاستقرار فى أدائهم لمهام وظائفهم القانونية - مخالفة جهة الإدارة لهذا الحظر يضحى مخالفاً لأحكام القانون - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأربعاء 14/ 6/ 2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية - الدائرة الثانية الصادر بجلسة 22/ 4/ 2000 فى الدعوى رقم 1024 لسنة 1 ق، والذى قضى. أولاً: باعتبار الخصومة منتهية فى الطلب الأول من الدعوى. ثانياً: بقبول الطلب الثانى شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المدعى مصروفاته.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 1396 لسنة 1979 - فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة القناة للتأمينات الاجتماعية إلى منطقة الشرقية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها بتعويض الطاعن عن الأضرار المادية والأدبية على - النحو الذى تقدره المحكمة وإلزامها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب التعويض والقضاء بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة ولا محل لإلزام الهيئة بالمصروفات لأنها معفاة من الرسوم القضائية عملاً بحكم المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعى.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص طعون جلسة 6/ 3/ 2002 وتأجل نظره إلى جلسة 3/ 7/ 2002 ثم إلى جلسة 17/ 7/ 2002 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 31/ 21/ 2002 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 4/ 11/ 2003 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 4/ 2/ 1980 أقام الطاعن (المدعى) الدعوى رقم 27 لسنة 8 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد المطعون ضده بصفته (المدعى عليه بصفته) طلب فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 1296 لسنة 1971 الصادر بتاريخ 31/ 12/ 1979 فيما تضمنه من نقله من منطقة القناة للتأمينات الاجتماعية إلى منطقة الشرقية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه يعمل محامياً وعضواً بإدارة الشئون القانونية بمنطقة القناة للتأمينات الاجتماعية وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه والمتضمن نقله من منطقة القناة إلى منطقة الشرقية وهو فى حقيقته عقوبة مقنعة وقعت عليه دون ثمة سبب يبررها ويؤكد ذلك بصورة مذكرة الأحوال المؤرخة 16/ 9/ 1939 والمتضمنة تحريض مدير منطقة القناة لمدير مكتب تأمين السيارات بالاعتداء على المدعى مما نتج عن إصابته وقد قدم المدعى عدة شكاوى ضد مدير منطقة القناة إلى الجهات المسئولة وكلها تتضمن تحامله عليه وقد كان متعيناً الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة باعتبار أن المدعى محامياً وعضواً بالإدارة القانونية بالهيئة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على غير أساس سليم وبجلسة 15/ 3/ 1981 قرر الحاضر عن الهيئة أنها سحبت قرارها المطعون فيه وأعادته إلى عمله بالإسماعيلية وطلبت الحكم باعتبار الخصومة منتهية، وقررا الحاضر - عن المدعى بأنه يعدل طلباته بطلب الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التى أصابته نتيجة قرارها الخاطئ بقيمة قدرها خمسة آلاف جنيه، فضلاً عن أن جهة الإدارة قد حرمته من إعانة التهجير وقدرها 25% من المرتب طبقاً للقانون رقم 98 لسنة 1976 ذلك أن عودته من الشرقية إلى الإسماعيلية لا تسمح له بصرف تلك الإعانة.
وبجلسة 19/ 6/ 1983 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار منها عودة المدعى إلى وظيفته كمحام ثالث بمنطقة الإسماعيلية وإلزام الهيئة بأن تؤدى له تعويضاً مقداره ألفان من الجنيهات وألزمت الهيئة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه ولئن أصدرت الهيئة قرارها 375 لسنة 1980 بإعادة المدعى إلى منطقة الإسماعيلية إلا أن هذا القرار قد أعاده إلى عمل إدارى وهو مفتش ثالث منشآت ومن ثم تظل مصلحته قائمة فى طلب الحكم بإلغائه نظرًا لأنه كان يشغل وظيفة محام ثالث عضو بالإدارة القانونية بالهيئة ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع باعتبار الخصومة منتهية وأن المادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 19073 بشأن الإدارات القانونية قد حظرت نقل أو ندب أعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية، وإذ لم يوافق المدعى على نقله ولم تحصل الجهة الإدارية على موافقة اللجنة المختصة بوزارة العدل وبالتالى يكون قرار النقل مخالفاً لأحكام القانون جديراً بالإلغاء، فضلاً عن أن مدير المنطقة قد أساء إلى المدعى منتقمًا منه إذ أثبت غيابه اعتبارًا من يوم 16/ 9/ 1979، وأرسل إليه إنذارًا فى ذات اليوم بإنهاء خدمته رغم أنه لم ينقطع عن العمل كما قام بنقله إلى مكتب السيارات بالمنطقة واعتدى عليه بالضرب وأحدث به إصابات على النحو الوارد بتقرير مستشفى الإسماعيلية العام ومن ثم يكون قد أصاب المدعى أضرار نتيجة تصرف مدير المنطقة فضلاً عما تكبده من نفقات سكن ومصروفات انتقال من محل إقامته بالإسماعيلية إلى مكتب التأمينات بالشرقية، فضلاً عن حرمانه من بدل التهجير المقررة قانونياً وإذ نقل من وظيفة محام ثالث إلى وظيفة مفتش ثالث فقد حرم من بدل التفرغ المقررة للمحامين فضلاً عن تكبده لمصروفات علاج بسبب إصابته بحالة اضطراب نفسى حسبما هو موضح بتقرير مستشفى المبرة المؤرخ 21/ 1/ 1980 وقد أضير اجتماعيا فى وسط زملائه بسبب نقله من وظيفة محام إلى وظيفة إدارية وأن علاقة السببية قائمة بين الضرر الذى حاق بالمدعى والخطأ الذى ارتكبته الهيئة مما يحق له الحكم بالتعويض.
وقامت الهيئة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - قيد بجدولها برقم 3316 لسنة 30 ق. عليا قضت فيه بجلسة 9/ 11/ 1986 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد اختصاص المحكمة التأديبية بالمنصورة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها وأحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وقيدت بجدولها تحت رقم 394 لسنة 9 ق وإعمالاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية - الدائرة الثانية وقيد بجدولها تحت رقم 9024 لسنة 1 ق.
وبجلسة 22/ 4/ 2000 قضت المحكمة أولاً: باعتبار الخصومة منتهية الطلب الأول من الدعوى استناداً إلى أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها أصدرت قرارها رقم 375 لسنة 1980 بنقل المدعى من منطقة الشرقية للعمل بمنطقة الإسماعيلية وألحق عضواً بالإدارة القانونية بمنطقة القناة ومن ثم تكون الهيئة قد استجابت لطلب المدعى فى هذا الشأن، ولما كانت هذه الاستجابة قد تمت بتاريخ 25/ 3/ 1980 أى بعد رفع الدعوى فإن الخصومة تصبح غير ذات موضوع ويتعين الحكم باعتبارها منتهية، وعن طلب التعويض فإن المدعى نقل فى 30/ 12/ 1979 وأعادته الهيئة فى 25/ 3/ 1980 ومن ثم فإن الاستجابة جاءت بعد فترة وجيزة من تاريخ نقله فإن الرجوع عن القرار وعودة المدعى إلى مكان عمله وذات وظيفته خير تعويض له دون أن يغير من ذلك ما ذهب إليه المدعى من أنه ترتب على النقل وقف صرف إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 أو أية بدلات أخرى فإن له أن يطالب بها إدارياً أو قضائياً طبقاً للقوانين والقواعد المنظمة لصرفها ومنق ثم ينتفى ركن الضرر مما يضحى طلب التعويض غير قائم على سند من القانون، وعن المصروفات فإنه طبقاً للمادة 137 من قانون التأمين الاجتماعى يتعين إعفاء الهيئة من مصروفات الطلب الأول.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيق - القانون وتأويله لأسباب حاصلها: أن القرار رقم 375 لسنة 1980 بإعادته إلى منطقة الإسماعيلية لم يلغ كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه حيث حرم من علاوة التهجير المقررة فقط للعاملين بمنطقة القناة وشمال سيناء ومن ثم يتمسك الطاعن بطلب إلغاء القرار المطعون فيه، وأن قانون الإدارة القانونية حظر نقل أعضاء الإدارات القانونية دون موافقتهم والجهة الإدارية لم تحصل على موافقة الطاعن بل نقلته إلى وظيفة إدارية هى مفتش ثالث منشآت بما يمثل خطأً فى جانب الجهة الإدارية ترتب عليه الإضرار بالطاعن بما يحق له التعويض.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان للجهة الإدارية سلطة - جوازيه فى نقل العاملين لديها داخل الوحدة أو خارجها تحقيقاً للصالح العام ولحسن سير المرفق العام إلا أن ذلك مرهون بمراعاة أحكام القوانين التى تضع شروطاً وقواعد لهذا النقل، فإذا ضربت الجهة الإدارية بتلك الشروط والقواعد عرض الحائط وقامت بنقل العامل فإن قرارها فى هذا الشأن يضحى مخالفاً لأحكام القانون متعيناً الحكم بإلغائه وقد حظر المشرع بالمادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية - على جهة الإدارة نقل أو ندب أعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية بما يحقق لهم الاستقلال والاستقرار فى أدائهم لمهام وظائفهم القانونية فإن مخالفة جهة الإدارة لهذا الحظر وقيامها بنقل الطاعن من وظيفة محام ثالث بمنطقة التأمينات الاجتماعية بالإسماعيلية إلى وظيفة مفتش ثالث بمنطقة التأمينات الاجتماعية بالشرقية دون موافقته الكتابية يضحى مخالفًا لأحكام القانون متعيناً الحكم بإلغاء القرار - الصادر بنقلة ولا يغير من ذلك قيام الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم 375 لسنة 1980 بنقله - من منطقة الشرقية إلى منطقة القناة والصادر فى 25/ 3/ 1980 ذلك أنه بالرجوع إلى هذا القرار يبين أنه نقل من منطقة الشرقية إلى منطقة القناة بوظيفة مفتش ثالث منشآت فى حين أنه يشغل وظيفة محام ثالث بأقدمية ترجع إلى 20/ 4/ 1978 بمنطقة القناة طبقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 644 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 29/ 7/ 1979 بمنح أعضاء الإدارات القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين تقررت صلاحيتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ويمارسون العمل القانونى بدل تفرغ بواقع 30% من أول مربوط الفئة المالية ومن ثم - تضحى مصلحته فى إلغاء القرار المطعون فيه قائمة، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى انتهاء الخصومة فى هذا الطلب باستجابة الجهة الإدارية بالقرار رقم 375 لسنة 1980 فإن ما ذهب إليه الحكم يضحى مخالفاً لأحكام القانون متعيناً الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها الإدارية يتوافر بتحقق أركانها الثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويتحقق الخطأ بأن يكون القرار الإدارى المترتب عليه الضرر غير مشروع وذلك بأن يكون مشوبًا بأحد عيوب القرار الإدارى وأن يترتب عليه إلحاق الضرر المادى أو الأدبى بالطاعن، وبتطبيق ذلك يبين أن الخطأ قد تحقق فى جانب الجهة الإدارية بمجرد قيامها بنقل عضو الإدارة القانونية دون أخذ موافقته على هذا النقل لاسيما وأنه نقل إلى وظيفة إدارية غير قانونية وقد ترتب على القرار إلحاق الضرر به بأن حرمه من مقابل التهجير إذ يبين من كتاب إدارة شئون العاملين بمكتب الهيئة بالإسماعيلية الخاص بمفردات مرتب الطاعن عن شهر إبريل سنة 1980 أنه قد رفع مقابل التهجير وقدره (8.250) جنيهات من راتبه نتيجة نقله إلى محافظة الشرقية بالقرار رقم 1296 لسنة 1979 ويضاف إلى الضرر المادى ما تكلفه من نفقات الانتقال من الإسماعيلية إلى الشرقية وتكاليف التقاضى أمام المحكمة التأديبية ثم أمام المحكمة الإدارية العليا، ثم محكمة القضاء الإدارى وبعدها المحكمة الإدارية العليا، كما أصيب بضرر أدبى تمثل فى نقله من وظيفة قانونية إلى وظيفة إدارية فى ظل ظروف اكتشاف حالات تلاعب هو غير مسئول عنها وما لحق به من إساءة من مدير منطقة القناة تمثل فى الاعتداء عليه وأحدث به إصابات كما هو ثابت من تقرير مستشفى الإسماعيلية العام وإذ ثبتت علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة والأضرار التى لحقت بالطاعن فإن يتعين الحكم له بالتعويض الذى تقدره المحكمة بمبلغ خمسة آلاف جنيه.
ومن حيث إن المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال....".
ومفاد هذا النص أن الإعفاء من الرسوم القضائية ينصرف إلى الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقون للمعاشات تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى أما الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو ترفع ضدها تطبيقاً لقوانين أخرى فلا يسرى عليها هذا الإعفاء، ولما كان موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لا يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى، ومن ثم فإن الإعفاء من الرسوم القضائية لا يسرى فى هذه الحالة.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بأحكام المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطع شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه رقم 1296 لسنة 1979 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى إلى الطاعن مبلغ 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.