مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 238

(28)
جلسة 31 من ديسمبر سنة 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطى، وحسونة توفيق حسونة - نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد - مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 3393 لسنة 41 قضائية. عليا:

أملاك الدولة الخاصة - الاختصاص بالتصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع - توزيع الاختصاص بين وزارة الزراعة وزارة استصلاح الأراضى والمحافظات.
المادتان (26)، (28) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
المادة (8) من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
الاختصاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التى تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ووزارة استصلاح الأراضى والمحافظات - تختص وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى كأصل عام بالإشراف على الأراضى الزراعية داخل الزمام وخارجه لمسافة 2 كيلو متر، وعلى الأراضى البور الواقعة فى هذا النطاق، بينما تختص وزارة استصلاح الأراضى والجهات التابعة لها بالإشراف على الأراضى الصحراوية الواقعة خارج هذا النطاق، أما المحافظات فإن اختصاصها يقتصر على الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام أى الأراضى البور التى تقوم باستصلاحها - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 1/ 6/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3393 لسنة 41 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببور سعيد بجلسة 2/ 4/ 1995 فى الدعاوى أرقام: 1437 و2371 و1574 لسنة 1 ق والذى قضى فى منطوقة بقبول الدعاوى أرقام: 1437 و1574 و2371 لسنة 1 ق شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظة الإسماعيلية رقم 602 لسنة 1987 المطعون فيه فيما تضمنه من إدخال مساحة (12 ط 12 ف) حيازة المدعين ضمن المساحة المخصصة لإقامة مجاورة سكنية بقرية عين غصين، وإلغاء قرارى محافظ الإسماعيلية رقمى 774 و789 لسنة 1986 وقرارى رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية رقمى 473 لسنة 1987 و458 لسنة 1991 فيما تضمنه من إزالة تعدى المدعيين على المساحة المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعاوى الثلاث وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانون ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تدوول نظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص بالمحكمة إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السادسة فحص للاختصاص ونظره بإحدى جلسات شهر مايو سنة 2002؛ حيث ورد الطعن إلى هذه الدائرة وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 2/ 5/ 2003 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة السادسة موضوع - لنظره بجلسة 11/ 6/ 2003 وتنفيذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة وتدوول نظر الطعن أمامها وبجلسة 22/ 10/ 2003 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء فى أسبوعين وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عنه النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثَمَّ يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 1/ 11/ 1989 أقام محمد محمد إبراهيم السيسى الدعوى رقم 367 لسنة 12 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 473 لسنة 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول بأنه يضع يده هو وشريكه أحمد البدرى نور على قطعة أرض مساحتها اثنى عشر فداناً تقريباً بناحية جنيدق عند الكيلو 10 طريق القناة الإسماعيلية السويس منذ عام 1962، وهذه الأرض ضمن الأراضى المملوكة لهيئة قناة السويس وبعد عودة المهجرين عام 1975 أعاد وضع يده على الأرض وقام باستصلاحها وزراعتها بعد موافقة هيئة القناة وقام بسداد قيمة الانتفاع للهيئة منذ عام 1967 بموجب إيصالات السداد المرفقة، وتم استخراج بطاقات حيازة زراعية للأرض بعد زراعتها منذ عام 1976 من جمعية طوسون الزراعية ثم أقام وشريكه منزلاً بالأرض لخدمة الزراعة على مساحة 225 متراً بناءً على موافقة الجهة المالكة للأرض وبترخيص بالبناء من مديرية الزراعة بالإسماعيلية، وأضاف المدعى بأنه نما إلى علمه فى أكتوبر سنة 1986 أن هيئة قناة السويس تنازلت عن بعض الأراضى المملوكة لها تنفيذاً للقانون رقم 125 لسنة 1962 إلى الأملاك الأميرية، وإنه لما كانت أملاكه تقع ضمن هذه الأراضى فإنه قدم طلباً لشرائها وبناءً عليه قامت اللجنة المختصة بأملاك الدولة بعمل المعاينات اللازمة لها وأرسلت التقارير إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة لاتخاذ إجراءات البيع والتمليك له، وأضاف المدعى قائلاً: إنه بتاريخ 30/ 6/ 1987 صدر قرار محافظ الإسماعيلية رقم 602 لسنة 1987 بتخصيص أرض مساحتها 5 س 14 ط 45 ف للوحدة المحلية لقرية عين غصين لإقامة مجاورة سكنية عليها، ولما كان هذا القرار يشمل أرضه فإنه طعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة قيد بالدعوى رقم 751 لسنة 10 ق ثم فوجئ بتنفيذ القرار رقم 473 لسنة 1987 المطعون فيه.
ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون لمساسه بأرض زراعية ولصدوره من غير مختص وهو رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 20/ 7/ 1991 حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الشق المستعجل من الدعوى، وتنفيذاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 432 لسنة 1991 أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى ببور سعيد حيث قيدت بجدولها تحت رقم 1437 لسنة 1 ق.
وبتاريخ 14/ 1/ 1998 أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 751 لسنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طلبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارات محافظ الإسماعيلية أرقام 744 و789 لسنة 1986 و602 لسنة 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك استناداً إلى ذات الأسباب الواردة فى الدعوى رقم 367 لسنة 12 ق سالفة الذكر، وأضافا قائلين إنه بتاريخ 23/ 8/ 1968 صدر قرار محافظة الإسماعيلية رقم 774 لسنة 1986 بشأن وجود تعديات بالبناء على الأرض الفضاء التابعة له والواقعة بمنطقة الملاحة المجاورة لشركة القناة لأعمال الموانى بعد الكيلو 11 طريق القناة، كما صدر قرار محافظ الإسماعيلية رقم 789 لسنة 1986 متضمناً إزالة التعديات الواقعة على المنطقة المحصورة بين سور سلاح المهندسين وسور شركة القناة لأعمال الموانى الواقعة بالملاحات عند الكيلو 10 طريق القناة، وبتاريخ 3/ 10/ 1986 تم تنفيذ القرار رقم 744 لسنة 1986 وتحرر فى ذلك المحضر رقم 1829 لسنة 1986 إدارى مركز الإسماعيلية، وبتاريخ 9/ 10/ 1986 شكلت لجنة بقرار المحافظ لتنفيذ قراره رقم 789 لسنة 1986 والتى قررت أن التعديات المذكورة بالقرار الأخير هى بذاتها الصادر بشأنها القرار رقم 774 لسنة 1986 كما أقام المطعون ضده الثانى الدعوى رقم 1893 لسنة 11 ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة الإسماعيلية الابتدائية بتاريخ 26/ 11/ 1986 وقيدت بجدولها تحت رقم 1131 لسنة 1986 طلب فيها الحكم بمنع تعرض المدعى عليهم له فى الأرض التى يحوزها والكائنة بناحية حنيدق بجوار بحيرة حنيدق وشركة التمساح استناداً إلى ذات الأسباب وبجلسة 10/ 5/ 1987 حكمت محكمة الإسماعيلية الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين حيث باشر الخبير مهمته وأودع تقريره وبجلسة 26/ 6/ 1988 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة وتنفيذاً لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت رقم 1893 لسنة 11 ق ثم أحيلت الدعويان رقما 751 لسنة 10 ق، 1893 لسنة 11 ق - بعد أن تم ضمهما أمام هيئة مفوضى الدولة - إلى محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 432 لسنة 19991 وتم قيدهما تحت رقم 2371 لسنة 1 ق.
وبتاريخ 4/ 9/ 1991 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 2661 لسنة 13 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 458 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذاً لقرار رئيس مجلس الدولة المشار إليه تم إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى ببور سعيد حيث قيدت بجدولها تحت رقم 1574 لسنة 1 ق.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى ببور سعيد الدعاوى الثلاث وبجلسة 9/ 1/ 1995 قررت إصدار الحكم فى هذه الدعاوى بجلسة 2/ 4/ 1995 وفيها صدر الحكم المطعون فيه سالف الذكر وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرارات أرقام 774 و789 و473 لسنة 1987 و458 لسنة 1991 الصادرة من محافظ الإسماعيلية ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية تضمنت إزالة التعديات الواقعة من المدعيين على الأرض المملوكة لجهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة والتمساح والتى تضمنها قرار التخصيص رقم 602 لسنة 1987 لإقامة مجاورة سكنية عليها، وأن الثابت أن الأرض وضع يد المدعيين تتبع الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة التابع لوزارة الزراعة وقد آلت إليها ضمن أملاك مرفق هيئة قناة السويس التى ضمت لهذه الإدارة بموجب القرار الجمهورى رقم 125 لسنة 1963 ومن ثم يكون سبب القرارات المذكورة هو وقوع تعديات من جانب المدعيين على تلك المساحة من أملاك الجهاز المذكور، ولما كانت التعديات واقعة على أرض مملوكة للإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة وليس على أملاك محافظة الإسماعيلية أو الجهاز التابع لها بالإضافة إلى اعتراض الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة على الإزالة استناداً على تملكها تلك الأراضى واختصاصها دون غيرها بإزالة ما يقع عليها من تعديات هذا فضلاً عن أنها بصدد اتخاذ إجراءات بيع هذه الأراضى للمدعيين بعد أن ثبت قيامهما بزراعتها منذ عام 1976 ومن ثم يكون وضع يد المدعيين على الأرض على الأرض المشار إليها ليس بطريق التعدى والغصب وإنما بموافقة الجهة المالكة لهذه الأرض وأنهما يسددان مقابل الانتفاع منها، وبالتالى تضحى القرارات المشار إليها مفتقدة لركن السبب، وصادرة من جهة غير مختصة بإصدارها مما يجعلها مخالفة للقانون ويتعين إلغاؤها، أما عن القرار رقم 602 لسنة 1987 الصادر من محافظ الإسماعيلية بتخصيص قطعة أرض مساحتها 5 س 14 ط 45 ف بقرية عين غصين لإقامة مجاورة سكنية عليها فقالت المحكمة بأنه لما كانت هذه الأرض تابعة للإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة التابعة لوزارة الزراعة، ومن بينها الأرض وضع يد المدعيين فإن هذا القرار أيضاً يكون صادراً من غير مختص مستوجب الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع والقانون ذلك أنه يبين من واقع الدعوى أن المطعون ضدهما غير مالكين لأرض النزاع الثابت ملكيتها من تنازل شركة القناة لأعمال الموانى المالكة لها عن ملكيتها لمحافظة الإسماعيلية وأن المطعون ضدهما وإن حازا تلك الأراضى حيازة عرضية، وأديا مقابل الانتفاع بها إلى الشركة المذكورة فإن ذلك لا يكسبهما أى حق دائم عليها، ولا يمنع الجهة الإدارية المالكة لها من استخدام حقها الكامل فى الانتفاع بهذه الأراضى فى أغراض تحقيق المصلحة العامة، وبناءً عليه يكون الادعاء بأن للمطعون ضدهما حق على أرض النزاع خالياً من سند قانونى يمكن أن يحمل عليه فى شأن ما آل إليه الحكم المطعون فيه، كما أن للمحافظة إزالة ما يقع من تعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة بالطريق الإدارى أياً كانت طبيعة هذه الأملاك وفقاً لأغراض استغلالها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 23/ 8/ 1986 أصدر محافظ الإسماعيلية - بناءً على مذكرة جهاز التخطيط والتنمية المؤرخة فى 7/ 8/ 1986 بوجود تعديات على المنطقة المحصورة بين معسكر سلاح المهندسين شمالاً وسور شركة القنال لأعمال الموانى جنوباً بالكيلو 10 طريق الإسماعيلية السويس والقناة 2 - القرار رقم 789 لسنة 1986 متضمنًا إزالة هذه التعديات بالطريق الإدارى، كما أصدر محافظة الإسماعيلية بتاريخ 23/ 8/ 1986 القرار رقم 774 لسنة 1986 متضمناً بأن تزال بالطريق الإدارى كافة التعديات الواقعة على الأرض المملوكة لجهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة والتمساح والواقعة بمنطقة الملاحة المجارة لشركة القناة لأعمال الموانى بعد الكيلو 11 طريق القناة - والثابت من كتاب الوحدة المحلية لقرية عين غصين بمحافظة الإسماعيلية بخصوص معاينة قرار المحافظة رقم 789 لسنة 1986 والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول أثناء نظر الدعوى - أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين أن التعديات الواردة بالقرار رقم 789 لسنة 1986 هى نفس التعديات الواردة بالقرار رقم 774 لسنة 1986 - وبتاريخ 30/ 6/ 1987 أصدر محافظ الإسماعيلية القرار رقم 602 لسنة 1987 بناءً على موافقة جهاز التنمية العمرانية وتخطيط الأراضى بتخصيص قطعة أرض مساحتها 5 س 14 ط 45 ف والواقعة بقرية عين غصين خلف حدود هيئة قناة السويس لإقامة مجاورة سكنية عليها، وهذه القرارات الثلاثة كانت محل طعن من المطعون ضدهما فى الدعاوى المقامة منهما.
وبتاريخ 20/ 9/ 1987 أصدر رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية القرار رقم 473 لسنة 1987 وقضى فى المادة الأولى منه على أن "تزال إدارياً كافة التعديات من مبانٍ وزراعة وخلافه للآتية أسماؤهم:
1 -.........................
2 -.........................
3 - وأى تعديات أخرى بالأرض المخصصة بقرار المحافظ رقم 602 لسنة 1987".
وبتاريخ 10/ 7/ 1991 أصدر رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية القرار رقم 458 لسنة 1991 ونص فى المادة الأولى منه على أن تزال إدارياً كافة التعديات من مبان وزارعة وخلافه للمواطن/ محمد محمد إبراهيم السيسى من قرية عين غصين و"أى تعديات أخرى بالأرض المخصصة بقرار المحافظ رقم 602 لسنة 1987 لإقامة مجاورة سكنية عليها بجوار أرض شركة القناة لأعمال الموانى على طريق قناة السويس.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق بأن المطعون ضدهما يضعان يدهما على مساحة 12 فداناً تقريباً وتتبع هذه الأرض غرب طريق القناة، الموصل بين الإسماعيلية - السويس عند الكيلو 84.600 طريق القناة والكيلو 10 طريق القناة الإسماعيلية - السويس وأن هذه الأرض مشهرة وبها زراعات قائمة ومنذ أكثر من عشر سنوات ومحيزة بالجمعيات طبقاً لبطاقات الحيازة وسدد عنها إيجار أرض امتياز لهيئة قناة السويس كما أن الثابت أن هذه الأرض قد آلت ملكيتها لأملاك الدولة الخاصة طبقاً للقانون رقم 125 لسنة 1963 إلا أنها لم تسلم من الهيئة إلى الأملاك الأميرية حتى الآن، كما أن الثابت من الأوراق أنه تم عرض الأمر على وزير الزراعة بالنسبة للقرار رقم 602 لسنة 1987 سالف الذكر فقرر صرف مستلزمات الإنتاج للزراعة القائمة وأنه لا يجوز تخصيص هذه الأرض لإقامة مساكن عليها ما دامت الأرض زراعية أو قابلة للاستصلاح لزراعتها، وبناءً عليه طلبت الأملاك الأميرية من محافظ الإسماعيلية إلغاء قرار التخصيص على الأراضى الزراعية أو القابلة للزراعة، كما ثبت من الأوراق أن المنزل المقام على هذه الأرض كان على مساحة 225 متراً ومقام بتصريح من إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة الإسماعيلية.
ومن حيث إن المادة (970) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970 تنص على أنه "... لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة.... أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم، ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً".
وتنص المادة 26 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أنه "... وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة حماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى".
وتنص المادة 28 من ذات القانون على أن "يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة وقواعد التصرف فى الأرضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتضمنة والممتدة لمسافة 2 كيلو متر التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى... وفيما يتعلق بالأراضى الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظ المختص، ويكون التصرف فى هذه الأراضى وتحديد نصيب فى قيمتها طبقاً لأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن".
وتنص المادة (8) من القانون رقم 100 لسنة 1964 "بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن تؤول إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الأراضى الزراعية الخاضعة لأحكام فى هذا القانون...".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع وضع بمقتضى أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 تنظيماً عاماً للتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة واختص الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالأراضى الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة وخولها سلطة التصرف فيها، ثم صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 فأجاز للمحافظين بموافقة المجالس الشعبية المحلية وضع قواعد للتصرف فى الأراضى غير المزروعة داخل الزمام وخارجه لمسافة 2 كيلو متر والتى تتولى المحافظات استصلاحها وذلك بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى. ومن ثَمَّ فإن الاختصاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة - حسبما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا - أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التى تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ووزارة استصلاح الأراضى والمحافظات، فتختص وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى كأصل عام بالإشراف على الأراضى الزراعية داخل الزمام وخارجه لمسافة 2 كيلو متر، وعلى الأراضى البور الواقعة فى هذا النطاق بينما تختص وزارة استصلاح الأراضى والجهات التابعة لها بالإشراف على الأراضى الصحراوية الواقعة خارج هذا النطاق أما المحافظات فإن اختصاصها يقتصر على الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام أى الأراضى البور التى تقوم باستصلاحها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأرض وضع يد المطعون ضدهما - محل النزاع - مزروعة ومحيزة بالجمعيات الزراعية طبقاً لبطاقات الحيازة وسدد عنها إيجارات لهيئة قناة السويس المالكة لهذه الأرض، وأن المنزل المقام على هذه الأرض... بموجب ترخيص من إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، كما أن الثابت من الأوراق أن هذه الأرض قد آلت ملكيتها إلى إدارة الأملاك الأميرية ومن ثَمَّ تكون القرارات - محل النزاع الصادرة من محافظ الإسماعيلية ومن رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية - محل النزاع - سالف الذكر، تكون قد أتت على أرض زراعية، وأياً كان المالك لهذه الأرض، فإن وضع اليد لم يكن غصباً وإنما كان يستند إلى حق الانتفاع بمقابل يتم سداده بحيث إن من غير الجائز قانوناً استخدام السلطة المقررة بالمادة 970 من القانون المدنى لإزالة التعدى على أملاك الدولة العامة أو الخاصة، ومن ثم تكون القرارات المطعون فيها، غير قائمة على أسباب صحيحة، كذلك فإن قرار التخصيص لا يقوم على سببه الصحيح طالما ثبت أن ملكية المحافظة غير ثابتة وأن الملكية يتنازع عليها عدة أطراف وجهات أخرى بالدولة ومن ثم ما كان ينبغى صدور وقف القرار، إلا بعد أن تستقر الملكية للمحافظة.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.