مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 249

(29)
جلسة 3 من يناير سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضرى نوبى محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود. - نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1384 لسنة 32 قضائية. عليا:

استيراد وتصدير - الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات - أحكامها.
الثابت من استقراء أحكام الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك فى 4/ 6/ 1954 والصادر القانون رقم 199 لسنة 956 بالموافقة عليها والتى تسرى على ضمان نادى السيارات والرحلات المصرى أن المركبات المملوكة لأشخاص من مواطنى الدولة المتعاقدة، والذين يقطنون عادة خارج إقليم الدولة أى خارج جمهورية مصر العربية، تتمتع بحق دخول البلاد دخولاً مؤقتاً وتعفى من رسوم الوارد وقيود الاستيراد بشروط من بينها أن يكون الاستيراد والاستعمال لأغراض خاصة ولمدة موقوتة بعام فى غالب الأحوال، وبضمان إحدى الهيئات المعتمدة منها نادى السيارات المصرى، ويستخرج عن تلك المركبات تصاريح استيراد مؤقت تضمن الوفاء برسوم ضرائب الاستيراد بواسطة النادى أو الهيئة الضامنة فى حالة عدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت - تتحدد هذه الضرائب والرسوم بمجموعة الرسوم وضرائب الوارد المفروضة على المركبات أو أجزائها المكونة لها والتى لا يعاد تصديرها، فضلاً عن الفوائد السارية - أوجبت الاتفاقية على السلطات الجمركية - الجهة الإدارية - أن تخطر الهيئة الضامنة بعدم وفاء المرخص له المضمون بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت خاصة عدم إعادة تصدير السيارات المضمونة وذلك خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية الترخيص، ورتبت الاتفاقية على تخلف السلطات الجمركية عن إعمال هذا الإخطار أو إعماله بعد ميعاد السنة المشار إليه جزاءً يتمثل فى عدم أحقيتها فى مطالبة الهيئة الضامنة بأية ضرائب أو رسوم واردة على تلك المركبات - علة ذلك - تحديد مدة ضمان الهيئة الضامنة باعتبار أن الترخيص الممنوح للمضمون هو ترخيص مؤقت بطبيعته، ويتعين على المضمون أن يعاود تصدير السيارة مرة أخرى بانتهاء مدة الترخيص أو أن يدفع الرسوم الجمركية المقررة على بقاء السيارة بالبلاد بعد الميعاد المحدد - مضى السنة على انتهاء صلاحية الترخيص المؤقت يعد - بالنسبة للهيئة الضامنة - دلالة على التزام المضمون بالوفاء بشروط الترخيص، فإذا ما أخطرت الهيئة الضامنة بمخالفة المضمون لهذه الشروط بعد مضى السنة فإن السلطات الجمركية فى هذه الحالة لا تستحق أية رسوم قِبل الجهة الضامنة - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 20/ 3/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة - بصفتها نائباً عن الطاعنين - قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) فى الدعوى رقم 1883 لسنة 37 ق بجلسة 21/ 1/ 1986، والقاضى فى منطوقه:
أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وباختصاصها بنظرها.
ثانياً: بقبول الدعوى، وفى الموضوع بعدم أحقية مصلحة الجمارك فى مطالبة النادى (المدعي) برسوم جمركية مقدارها 40622.096 جنيه، وبإلغاء الحجز الإدارى الموقّع على أموال النادى المدعى عليه لدى البنوك المدعى عليها فى حدود هذا المبلغ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت كلاً من الجهة الإدارية والنادى المدعى المصروفات مناصفةً، وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء والقضاء أصلياً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى فى مواجهة باقى المطعون ضدهم.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى إلى السادس، وبقبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى رقم 1883 لسنة 37 ق, وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، مع بقاء الفصل فى المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 20/ 5/ 1996 وتداولت نظره بالجلسات، وبجلسة 11/ 3/ 1997 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 4/ 5/ 1997، حيث نظرته على النحو المبين بالأوراق ومن ذلك إحالته إلى الدائرة المشكلة طبقاً لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة للبت فيما إذا كان ثمة تعارض بين المبدأ الذى قررته المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 47 لسنة 3 قضائية عليا بجلسة 2/ 2/ 1957 بشأن عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات المتعلقة بالحجز الإدارى وما يتفرع عنها، وبين حكمها الصادر فى الطعن رقم 1174 لسنة 12 قضائية عليا بجلسة 30/ 5/ 1970 بعدم اختصاص القضاء الإدارى بالدعوى التى ترفع بصفة أصلية بالطعن على قرار إدارى صادر بتوقيع الحجز الإدارى، وأنه يختص جوازاً بالفصل فى هذا القرار، إذا كانت المنازعة فيه تابعة لطلب أصلى يدخل بطبيعته فى اختصاص محاكم مجلس الدولة.
وإذ خلصت الدائرة بجلسة 3/ 4/ 2003 إلى انتفاء التعارض بين هذين الحكمين، وتبعاً لذلك انتفاء مناط الإحالة إليها لتخلف أى من الحالتين المنصوص عليهما فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة فقد قررت إعادة الطعن إلى هذه الدائرة للفصل فيه على ضوء ما ورد بهذا القرار، حيث استأنفت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 25/ 10/ 2003 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى 1883 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بتاريخ 20/ 1/ 1983 بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحجز الإدارى، وإيقاف القرار الإدارى الصادر به والمتوقع على أموال المدعى تحت البنوك، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتوقيع الحجز الإدارى على أموال المدعى، وإلغاء الحجز الإدارى وجميع الآثار التى ترتبت عليه، واعتباره كأن لم يكن وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بعريضة دعواه والتى رددها الحكم المطعون فيه والتى تحيل إليها المحكمة غناء التكرار، وبجلسة 21/ 1/ 1986 أصدرت المحكم حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن تكييف طلبات المدعى فى الدعوى إنما ينصب أصلاً على القرار الصادر بمطالبته برسوم جمركية مقدارها 54144.841 جنيه وتبعاً لذلك الطعن على القرار الإدارى الصادر بتوقيع الحجز الإدارى على أموال المدعى بالبنوك المدعى عليها اقتضاءً لتلك الرسوم مما ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة لمحكم القضاء الإدارى، كما أن المنازعة المذكورة إنما هى من دعاوى الاستحقاق التى لا يخضع قبولها لشرط رفعها فى الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالإلغاء، وخلصت المحكمة فى موضوع الدعوى إلى عدم أحقية مصلحة الجمارك فى مطالبة المدعى برسوم جمركية مقداراه 40622.096 جنيه وبإلغاء الحجز الإدارى على أموال المدعى لدى البنوك فى حدود هذا المبلغ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن طلبات المطعون ضده (رئيس نادى السيارات) واضحة وصريحة فى دعواه مما لا يجوز معه للمحكمة أن تكييف دعواه تكييفاً مغايراً لتلك الطلبات، وهى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الحجز الإدارى المتوقع على أموال لدى البنوك، وأن الحجز الإدارى لا يعتبر قراراً إدارياً لأنه يدخل فى اختصاص القضاء العادى، كما أن الحكم وقع فى تناقض إذا بينما انتهى إلى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأنها طعن بإلغاء الرسوم المقررة على السيارات محل المنازعة، عاد وكيّف الدعوى بأنها ليست طعناً بالإلغاء، وإنما هى من دعاوى الاستحقاق التى لا تخضع لمواعيد رفع دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن الدائرة المشكلة فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، إذ انتهت إلى أن حقيقة النزاع المعروض وفقاً للتكييف الصحيح له هو طعن على المطالبة برسوم جمركية مقدارها 54144.841 جنيه ثم الطعن بالتبعية على القرار الصادر بتوقيع الحجز الإدارى على أموال المدعى (المطعون ضده الأول) اقتضاءً لتلك الرسوم أى أن المنازعة فى الحجز الإدارى هى فرع من أصل المنازعة فى استحقاق المبلغ المحجوز من أجله بحيث يعتبر الحجز الإدارى أثراً من آثار النزاع الأصلى ويرتبط به وجوداً وعدماً وهو عين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة موضوع الطعن لمحكمة القضاء الإدارى إعمالاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1174 لسنة 2 ق المشار إليه فمن ثَمَّ يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فى هذا الخصوص، ويكون الطعن عليه بالنسبة لهذا الوجه على غير سند من القانون.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنه ولئن كان القرار الصادر بتوقيع الحجز الإدارى على أموال نادى السيارات قد تم فى 27/ 1/ 1977 وفاءً لمبلغ 54144.841 جنيه إلا أن أصل هذه المديونية قد نشأ عن عدة قرارات منفصلة تبلغ ثلاثة عشرة قراراً بفرض رسوم جمركية كل منها يتعلق بإحدى السيارات التى دخلت البلاد بدفاتر مرور دولية مؤقتة بضمان نادى السيارات والرحلات المصرى، ومن ثَمَّ يتعين تقصّى مواعيد علم المدعى (المطعون ضده الأول) بصفته بكل مطالبة على حدة.
وحيث إن الثابت من استقراء أوراق الدعوى وحافظة مستندات الجهة الإدارية أن قرارات مطالبة نادى السيارات والرحلات المصرى فى شأن عشر سيارات قد صدرت وأبلغت على النحو الآتى:
1 - مطالبة بمبلغ 1979.260 جنيه عن دخول سيارة السيد/ عدنان ياسر الفيشاوى، بموجب الدفتر الدولى رقم 046260/ 9 الذى تنتهى صلاحيته فى 25/ 8/ 1969، وقد تم إخطار النادى بها بالكتاب المسجل بعلم الوصول رقم 2842 فى 25/ 8/ 1974.
2 - مطالبة بمبلغ 7337.635 جنيه عن دخول سيارة السيد/ عمر أحمد، بموجب دفتر المرور رقم 142897 تنتهى صلاحيته فى 12/ 5/ 1974، وقد تم إخطار النادى بها بالكتاب المسجل بعلم الوصول رقم 4031 فى 5/ 11/ 1974.
3 - مطالبة بمبلغ 2648.360 جنيه عن دخول سيارة السيد/ توفيق محمد أحمد، بموجب دفتر المرور رقم 769074 تنتهى صلاحيته فى 10/ 12/ 1973، وقد تم إخطار النادى بها بالكتاب المسجل بعلم الوصول رقم 4532 فى 25/ 11/ 1974.
4 - مطالبة بمبلغ 1557.490 جنيه عن دخول سيارة السيد/ عادل خليل، بموجب دفتر المرور رقم 19533 تنتهى صلاحيته فى 29/ 9/ 1976، وقد أخطر النادى بها بالكتاب المسجل بعلم الوصول رقم 11479 فى 26/ 8/ 1976.
5 - مطالبة بمبلغ 2675.600 جنيه عن دخول سيارة السيد/ محمود حسن الجمل، بموجب دفتر المرور رقم 49898 تنتهى صلاحيته فى 24/ 7/ 1969، وقد أخطر النادى بها بالكتاب المسجل بعلم الوصول رقم 2253 فى 12/ 7/ 1973.
6 - مطالبة بمبلغ 5537.070 جنيه عن دخول سيارة السيد/ الفيتورى الكرشيلى، بموجب دفتر المرور رقم 25890 تنتهى صلاحيته فى 24/ 7/ 1973، وقد أخطر بها النادى بالكتاب المسجل بعلم الوصول رقم 660 فى 29/ 1/ 1975.
7 - مطالبة بمبلغ لم يحدد على وجه الدقة عن دخول سيارة السيد/ موزكيل الجنيد هاتروكيك، بموجب دفتر المرور رقم 431873 تنتهى صلاحيته فى 24/ 7/ 1973، وقد أخطر بها النادى بالمطالبة بالكتاب المسجل بعلم الوصول رقم 716 فى 5/ 3/ 1973.
8 - مطالبة بمبلغ 2523.160 جنيه عن دخول سيارة السيد/ توفيق نزار قبانى، بموجب دفتر المرور - بدون رقم - تنتهى صلاحيته فى 10/ 3/ 1973، وأخطر النادى بها بالكتاب المسجل بعلم الوصول رقم 708 فى 18/ 3/ 1974.
9 - مطالبة بمبلغ 1326.445 جنيه عن دخول سيارة السيد/ محمد عريان عبد اللطيف، بموجب دفتر المرور رقم 3795 تنتهى صلاحيته فى 15/ 7/ 1973، وقد أخطر بها النادى بالكتاب المسجل بعلم الوصول رقم 556 فى 6/ 3/ 1974.
10 - مطالبة بمبلغ 7541.066 جنيه عن دخول سيارة السيد/ عدنان رماح القشاوى، بموجب دفتر المرور رقم 49248 تنتهى صلاحيته فى 20/ 8/ 1969، وقد أخطر بها النادى بالكتاب المسجل بعلم الوصول رقم 2841 فى 25/ 8/ 1974.
وحيث إن هذه المطالبات العشر قد تم إخطار النادى بها بموجب خطابات مسجلة بعلم الوصول فى المدة من 5/ 3/ 1973 إلى 26/ 8/ 1976 إلا أن النادى لم يطعن على أى منها خلال الستين يوماً التالية لعمله بالمطالبة وإنما أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها طعناً على هذه القرارات فى 20/ 1/ 1983 أمام محكمة القضاء الإدارى أى بعد الميعاد المقرر قانوناً لرفع دعوى الإلغاء وفقاً للمادة (24) من قانون مجلس الدولة، المشار إليه، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً بالنسبة لتلك المطالبة لإقامة الدعوى بشأنها بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إنه بالنسبة للمطالبات الأخرى، فالثابت أن الجهة الإدارية لم تخطر النادى المدعى بالمطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة على كل من السادة: حسن الجمل (بقيمة 6118.800 جنيه)، وعلى أحمد أحمد النقار (بقيمة 1798.396 جنيه) وإنما جاء بمذكرة الجهة الإدارية أن الإخطار بهاتين المطالبتين قد تم للمذكورين، ولم يثبت من الأوراق أن النادى المدعى قد أخطر بهما، ومن ثم فإن تاريخ العلم اليقينى بهما يكون فى تاريخ توقيع الحجز الإدارى فى 17/ 1/ 1977 على أموال النادى. كما أن الثابت من المطالبة الثالثة والخاصة بالسيد/ محمد علي العقاد عن دخول سيارته بموجب دفتر المرور الذى تنتهى صلاحيته فى 18/ 11/ 1974 أنه قد تم إخطار النادى بها بالخطاب المسجل بعلم الوصول فى 9/ 12/ 1976 بمبلغ 5474.770 جنيه.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى أصلاً (المطعون ضده الأول) أقام دعواه أمام القضاء المستعجل فى يناير عام 1977 أمام محكمة غير مختصة عن هذه المطالبات الثلاث فإنها تكون قد أقيمت خلال الستين يوماً لعلم المدعى اليقينى بالمطالبتين الأولى والثانية فى 17/ 1/ 1977 وبالثالثة فى 9/ 12/ 1976، وإذ قضى فى الدعوى المذكورة برفضها، ثم قضى فى الاستئناف بجلسة 22/ 11/ 1982 بعدم الاختصاص دون إحالة، فبادر المدعى بإقامة دعواه بالمطعون على حكمها قبل مضى ستين يوماً على صدور الحكم الأخير، فإن الدعوى تكون بالنسبة لهذه المطالبات الثلاث قد أقيمت فى الميعاد المقر قانوناً، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إن المدعى بصفته يهدف بدعواه فى حدود ما قبل منها شكلاً - إلى الحكم بإلغاء القرارات الصادرة بمطالبة رسوم جمركية مقدارها 6118.800 جنيه عن سيارة السيد/ حسن الجمل، و1798.396 جنيه عن سيارة السيد/ على أحمد على النقار، و5474.770 جنيه عن سيارة السيد/ محمد على العقاد بوصفة ضامناً لدخول هذه السيارات إلى البلاد فى حدود مدة صلاحية دفتر المرور.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن الثابت من استقراء أحكام الاتفاقية الدولية الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك فى 4/ 6/ 1954 والصادر بها القانون رقم 199 لسنة 956 بالموافقة عليها والتى تسرى على ضمان نادى السيارات والرحلات المصرى أنه طبقاً للمادتين 2 و27/ 4 فإن المركبات المملوكة لأشخاص من مواطنى الدولة المتعاقدة، والذين يقطنون عادة خارج إقليم الدولة أى خارج جمهورية مصر العربية تتمتع بحق دخول البلاد دخولاً مؤقتاً وتعفى من رسوم الوارد وقيود الاستيراد بشروط من بينها أن يكون الاستيراد والاستعمال لأغراض خاصة ولمدة موقوتة بعام فى غالب الأحوال، وبضمان إحدى الهيئات المعتمدة منها نادى السيارات المصرى - المدعى - ويستخرج عن تلك المركبات تصاريح استيراد مؤقت تضمن الوفاء برسوم ضرائب الاستيراد بواسطة النادى أو الهيئة الضامنة فى حالة عدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت، وتتحدد هذه الضرائب والرسوم بمجموعة الرسوم وضرائب الوارد المفروضة على المركبات أو أجزائها المكونة لها والتى لا يعاد تصديرها، فضلاً عن الفوائد السارية. وأوجبت المادة 26 من ذات الاتفاقية على السلطات الجمركية - الجهة الإدارية - أن تخطر الهيئة الضامنة بعدم وفاء المرخص له المضمون بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت، خاصة عدم إعادة تصدير السيارات المضمونة وذلك خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية الترخيص، ورتبت الاتفاقية على تخلف السلطات الجمركية عن إعمال هذا الإخطار وإعماله بعد ميعاد السنة المشار إليه جزاءً يتمثل فى عدم أحقيتها فى مطالبة الهيئة الضامنة بأية ضرائب أو رسوم وارد على تلك المركبات، والعلة من هذا النص تحديد مدة ضمان الهيئة الضامنة باعتبار أن الترخيص الممنوح للمضمون هو ترخيص مؤقت بطبيعته، ويتعين على المضمون أن يعاود تصدير السيارة مرة أخرى بانتهاء مدة الترخيص أو أن يدفع الرسوم الجمركية المقررة على بقاء السيارة بالبلاد بعد الميعاد المحدد، ومن ثَمَّ مضى السنة على انتهاء صلاحية الترخيص المؤقت يعد - بالنسبة للهيئة الضامنة - دلالة على التزام المضمون بالوفاء بشروط الترخيص، فإذا ما أخطرت الهيئة الضامنة بمخالفة المضمون لهذه الشروط بعد مضى السنة فإن السلطات الجمركية فى هذه الحالة لا تستحق أية رسوم قِبل الجهة الضامنة.
لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق فى خصوص المطالبات الثلاث محل الدعوى أصلاً أن الجهة الإدارية لم تخطر النادى الضامن بعدم وفاء المرخص له (المضمون) بشروط ترخيص الاستيراد المؤقت خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية الترخيص، ومن ثَمَّ يرتفع عن الهيئة الضامنة الضامن بتخلف شروط الإخطار فى الميعاد المشار إليه، ويسقط حق الجهة الإدارية الطاعنة فى مطالبة النادى بأية رسوم أو ضرائب واردة عن تخلف المرخص لهم بشرط الترخيص المؤقت، وبالتالى تكون مطالبة الجهة الإدارية للنادى بأداء رسوم جمركية مقدارها 13391.966 جنيه عن مخالفة السادة: حسن محمد الجمل، وأحمد على النقار، ومحمد على. لشروط التراخيص المؤقتة الممنوحة لهم قد قامت على غير سند من صحيح حكم القانون ويكون القرار الصادر بتحصيلها قد صدر مخالفاً للقانون، حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن القرار الصادر بتوقيع الحجز الإدارى على أموال النادى وفاءً لمبلغ 54144.841 جنيه فإنه يكون بالنسبة لمبلغ 40752.875 جنيه عن المطالبات العشر التى تحسنت بعدم الطعن عليها فى الميعاد، ويكون الحجز الإدارى قد وقع باطلاً مخالفاً للقانون بالنسبة لمبلغ 13391.966 جنيه قيمة المطالبات الثلاث سالفة الذكر.
وحيث إن كلاً من طرفى الخصومة قد أخفق فى بعض طلباته وأصاب فى البعض الآخر الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزامها بالمصروفات مناصفةً عملاً بحكم المادة (186) مرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون.
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً للمطالبة برسوم جمركية مقدارها 13391.966 جنيه وعدم قبولها بالنسبة لباقى المطالبات لرفعها بعد الميعاد المقررة قانوناً.
ثانياً: بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة النادى برسوم جمركية مقدارها 13391.966 جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ثالثاً: ببطلان توقيع الحجز الإدارى على أموال النادى المدعى لدى البنوك المدعى عليها فى حدود مبلغ 13391.966 جنيه وصحة الحجز فيما عدا ذلك.
رابعاً: إلزام كل من الجهة الإدارية والنادى المصروفات مناصفةً.