مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 354

(42)
جلسة 12 من فبراير سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ والسيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضرى نوبى محمد، ود. ماجد محمود أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد. - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة - مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعنان رقما 5579 لسنة 49 و584 لسنة 50 قضائية. عليا:

قرار إدارى - ما يعد قرارًا إداريًا - امتناع الجهة الإدارية المختصة عن إعمال سلطتها فى الإشراف والرقابة على الأندية الرياضية يعد قراراً سلبيًا.
النوادى الرياضية هى هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة، وهى تقوم برسالتها فى ظل أحكام الدستور والقانون، وقد أخضعها المشرع فى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة للرقابة التى تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقاً للتخطيط الذى تضعه لها الجهة الإدارية المركزية، وخول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على جميع الإجراءات التى تتخذها، وأعطى للجهة الإدارية المختصة فى حالة اكتشاف أية مخالفة للقوانين واللوائح أن تعلن بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها - يتعين عليها ممارسة هذه السلطة ولو لم يتوجه إليها أصحاب الشأن بتظلم من هذه القرارات، إذا إن المشرع لم يخول الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على الأندية والهيئات لمجرد إعطاء مزايا خاصة للقائمين على إدارتها لمباشرة سيطرة ووصاية تحكمية، إن شاءت أعمالتها وإن شاءت أحجمت عن استعمالها، وإلاَّ كانت الرقابة التى نظمها القانون لا طائل من ورائها مما يجعل هذه الأندية إزاء ما خولها المشرع من امتيازات السلطة العامة سلطة تصرف مطلقة من كل قيد - مفاد ذلك - أن امتناع الجهة الإدارية عن تصحيح المخالفات التى تكشفت لها قرار سلبى مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليه - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 13 من سبتمبر سنة 2003 أودع الأستاذ/ أبو سريع محمد حسن المحامى بالنقض نائباً عن الأستاذ الدكتور/ يحيى عبد العزيز الجمل المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن/ حسن فريد حسنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن - قيد برقم 15579 لسنة 49 قضائية عليا - فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الثانية بالقاهرة فى الدعوى رقم 5308 لسنة 57 ق بجلسة 31/ 8/ 2003 والقاضى فى منطوقة "أولاً: بقبول تدخل/ حسن فريد حسنين بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة الرياضى خصماً منضماً للجهة الإدارية. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب.. وإلزام جهة الإدارة بالمصرفات".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والإحالة إلى دائرة الموضوع لإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 21 من أكتوبر سنة 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن - قيد برقم 584 لسنة 50 قضائية عليا - فى ذات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5308 لسنة 57 ق والمشار إليه آنفًا.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وفى يوم السبت الموافق 13 من سبتمبر سنة 2003 أودع الأستاذ/ أبو سريع محمد حسن المحامى بالنقض نائباً عن الأستاذ الدكتور/ يحيى عبد العزيز الجمل المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن/ حسن فريد حسنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن - قيد برقم 15580 لسنة 49 قضائية عليا - فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الثانية بالقاهرة فى الدعويين رقمى 4036 و4747 لسنة 57 ق بجلسة 31/ 8/ 2003، والقاضى فى منطوقة ""أولاً: بقبول تدخل/ حسن فريد حسنين بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة الرياضى خصماً منضماً للجهة الإدارية. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب.. وإلزام جهة الإدارة بالمصرفات".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والإحالة إلى دائرة الموضوع لإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعويين الصادر بشأنهما الحكم المطعون فيه.
وحدد لنظر الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 10/ 2003، وفيها قررت الدائرة ضم الطعن رقم 15580 لسنة 49 قضائية عليا إلى الطعن رقم 15579 لسنة 49 قضائية عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد مع التأجيل لجلسة 3/ 11/ 2003 لتقديم مذكرات ومستندات، وبجلسة 3/ 11/ 2003 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 485 لسنة 50 قضائية. عليا إلى الطعنين المذكورين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 15/ 12/ 2003، وبتلك الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعون الثلاث إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها بجلسة 16/ 2/ 2004.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعون شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وبناءً على طلب ذوى الشأن تم تعجيل نظر الطعون لجلسة خاصة تعقد يوم 7/ 2/ 2004، وفيها تم حجز الطعون للحكم آخر الجلسة، حيث قررت دائرة فحص الطعون إلى إحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظرها بجلسة خاصة تعقد يوم 10/ 2/ 2004، ونظرت المحكمة الطعون الثلاث بالجلسة المذكورة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 12/ 2/ 2004 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات فى يوم.
وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تلخص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 18/ 11/ 2002 أقام كل من/ "........"، و"........"، و".........."، و"..........."، الدعوى رقم 5308 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الثانية بالقاهرة، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية لنادى الترسانة الصادر فى 11/ 10/ 2002 باعتماد نتيجة انتخابات مجلس الإدارة الجديد للدورة من عام 2002 إلى عام 2006 وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 31/ 8/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى تلك الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن انتخابات نادى الترسانة الرياضى المطعون عليها أجريت فى 11/ 10/ 2002 فى ظل معطيات يسودها الريبة، وذلك لعدم التحديد الواضح لهيئة الناخبين أعضاء الجمعية العمومية للنادى بالإعلان عنها فى مكانين ظاهرين بالنادى قبل إجراء الانتخابات بخمسة عشرة يوماً على الأقل، وعدم استكمال تنقية كشوف العضوية وصولاً إلى انتخابات سليمة تعبر عن رأى الجمعية العمومية الحقيقية وتصحيح كافة الأوضاع، وعدم وصول الدعم المالى الذى طلبه النادى من جهة الإدارة للإعداد والتجهيز بعقد الجمعية بعقد الجمعية العمومية وعمل الكارنيهات والمطبوعات، مما ترتب عليه عدم حصول العديد من الأعضاء وأسرهم على الكارنيهات وتم تحرير محضر شرطة بذلك فى 11/ 10/ 2002، كما تم تحرير محضر إثبات حالة بالنادى فى ذات التاريخ يتضمن تكدس الأعضاء خارج أسوار النادى لعدم حصولهم على كارنيهات العضوية رغم سدادهم للاشتراكات، وإن مما يؤكد عدم انضباط أداء العملية الانتخابية أن جهة الإدارة سمحت بعد حوالى الساعة الثانية ظهراً بالتصويت بإيصالات السداد والبطاقة الشخصية، وليس من بداية العملية مما حرم العديد من الأعضاء المسددين للاشتراكات من ممارسة حقهم الانتخابى، فضلاً عن أن جهة الإدارة نكلت عن تقديم كشوف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت رغم أنها منفصلة عن العملية الانتخابية والأصل أن تكون موجودة لدى النادى، الأمر الذى يقيم قرينة قانونية على عدم صحة إجراء العملية الانتخابية.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من الخصم المتدخل فى الدعوى أو الجهة الإدارية المدعى عليها، فأقام كل منهما طعنه سالف الذكر، ينعيان فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، استناداً إلى عدة أسباب مفادها: أن المحكمة عولت على المذكرة المقدمة من المدعين إلى مديرية الشباب والرياضة باعتبارها سنداً لتظلمهم من قرار الجمعية العمومية لنادى الترسانة الرياضى بإعلان نتيجة الانتخابات، رغم أنه لم يؤشر عليها بالتسلم من المختص بالمديرية، ورغم إفادة المديرية بعدم ورود أى تظلم إليها فى هذا الشأن، كما استندت المحكمة فى مجال التظلم إلى نص المادة (37) من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية رغم أن هذا النص منبت الصلة بموضوع الدعوى، كما أغفلت المحكمة ما ورد بالمستندات المقدمة من النادى بشأن إتمام تنفيذ الكشوف والإعلان عن هيئة الناخبين فى مكانين ظاهرين بالنادى، واعتبرت الإدلاء بالأصوات بموجب إيصالات السداد هو خرق للقانون مع أن المعول عليه فى هذا الصدد وفقاً لأحكام المادة (18) من اللائحة المذكورة هو سداد الاشتراك وليس حمل بطاقة العضوية، كذلك التفتت المحكمة عن كتاب الجهة الإدارية المتضمن التحذير من فتح الصندوق المحرز وأخذ كشوف الجمعية العمومية منه بمعرفة المحكمة، واعتبرت هذا الموقف فى صالح المدعين دون أن تطلب إحضار الصندوق والاطلاع على ما به، إلى جانب أن الانتخابات أجريت فى الميعاد المحدد لها وتم تأجيلها حتى الساعة الخامسة مساءً بسبب عدم اكتمال النصاب، وتم فرز الأصوات بمعرفة اللجنة القضائية المشكلة لهذا الغرض، وجاء قرار الجهة الإدارية باعتماد النتيجة التى أسفرت عنها هذه الانتخابات فى محله بمنأى عن الإلغاء.
كما أقام المدعون/ "......"، و"......"، و"......"، الدعويين رقمى 4036 و4747 لسنة 57 ق أمام ذات المحكمة بذات الطلبات الواردة بالدعوى السابقة، وبجلسة 31/ 8/ 2003 قضت المحكمة أيضًا بذات قضائها فى الدعوى رقم 5308 لسنة 57 ق استناداً إلى الأسباب المشار إليها آنفًا.
إلا أن الخصم المتدخل (حسن فريد حسنين) لم يرتض ذلك الحكم فأقام طعناً مماثلاً عليه بذات الأسباب والطلبات الواردة بصحيفة الطعن الأول.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن النوادى الرياضية هى هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة، وهى تقوم برسالتها فى ظل أحكام الدستور والقانون، وقد أخضعها المشرع فى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة للرقابة التى تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقاً للتخطيط الذى تضعه لها الجهة الإدارية المركزية، وخول هذه الجهات سلطة بسط رقابتها على جميع الإجراءات التى تتخذها، وأعطى للجهة الإدارية المختصة فى حالة اكتشاف أية مخالفة للقوانين واللوائح أن تعلن بطلان هذه القرارات وعدم الاعتداد بها، ويتعين عليها ممارسة هذه السلطة ولو لم يتوجه إليها أصحاب الشأن بتظلم من هذه القرارات، إذا إن المشرع لم يخول الجهة الإدارية المختصة سلطة الإشراف والرقابة على الأندية والهيئات لمجرد إعطاء مزايا خاصة للقائمين على إدارتها لمباشرة سيطرة ووصاية تحكمية، إن شاءت أعملتها وإن شاءت أحجمت عن استعمالها، وإلا كانت الرقابة التى نظمها القانون لا طائل من ورائها مما يجعل هذه الأندية إزاء ما خولها المشرع من امتيازات السلطة العامة سلطة تصرف مطلقة من كل قيد، الأمر الذى مفاده أن امتناع الجهة الإدارية عن تصحيح المخالفات التى تكشفت لها قرار سلبى مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليه.
ومن حيث إن المطعون ضدهم قد أقاموا الدعاوى المطعون على حكمها، مستهدفين بها الطعن على قرار الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة بالجيزة) السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار الجمعية العمومية لنادى الترسانة الرياضى بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الإدارة التى أجريت فى 11/ 10/ 2002 عن الدورة 2002/ 2006، وذلك لما شاب عملية الانتخابات من بطلان بسبب عدم استكمال إجراءات تنقية كشوف العضوية، وعدم تمكين الأعضاء الذين لم يحصلوا على كارنيهات العضوية من الإدلاء بأصواتهم لعجز إدارة الاشتراكات بالنادى عن تسليمها لهم رغم قيامهم بسداد الاشتراكات، مما دعاهم إلى تحرير محاضر رسمية بذلكن فضلاً عن قيام النادى بالسماح بالتصويت بموجب إيصالات السداد بعد أن كان الأعضاء قد انصرفوا إلى منازلهم دون أن يعلموا بهذا القرار الجديد.
ومن حيث إن أوراق الطعون قد حفلت بالعديد من حوافظ المستندات المقدمة من المطعون ضدهم - سواء أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام هذه المحكمة - والتى تشير إلى وجود أخطاء ومخالفات تتعلق بسجلات العضوية واشتراكات الأعضاء، مما كان سببا فى تكليف مجلس الإدارة المعين بمهمة تنقية كشوف الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية للنادى وكذلك تشكيل لجنة خاصة من مديرية الشباب والرياضة لهذا الغرض، وقد أسفرت هذه المهمة - وفقاً لما جاء بتقرير إنجازات وتوصيات المجلس المعين عن الفترة من 10/ 4/ 2002 حتى 10/ 10/ 2002 والتقرير الختامى لأعمال اللجنة المشكلة بمديرية الشباب والرياضة - عن العديد من المخالفات، ومن بينها وجود عدد 5537 عضوية لغير مسددين للاشتراكات، وعدد 1462 عضوية تم فصلها ولم يستدل على الملف الأصلى الذى فصلت منه، وعدد 676 عضوية ليست لها ملفات بالنادى، وعدد 212 عضوية ليست لها مستندات تدل على العضوية، وعدد 333 عضوية تم التحصيل منها بالناقص وتحتاج للمراجعة، وعدد 18 عضوية ليس لها عائل بوفاة الأب والأم والأبناء قصر، وعدد 543 عضوية تم إعفاؤها بدون وجه حق خاصة بالإعانة الإنسانية، وعدد 304 عضوية بها كشط وتلاعب، وعدد 396 عضوية تم تمتعها بالاستثناء دون وجه حق، وذلك بالإضافة إلى عدد 5618 عضوية غير مدرجة فى السجلات، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه تم تصويب الأوضاع وتنقية كشوف الناخبين فى ضوئها قبل إجراء الانتخابات المطعون عليها، بل على العكس تبين من المكاتبات المتبادلة بين النادى وجهة الإدارة أن التنقية الفعلية لتلك الكشوف لم تتم حتى تاريخ إجراء العلمية الانتخابية فى 11/ 10/ 2002 ومن ذلك الكتاب رقم 2009 المؤرخ فى 4/ 10/ 2002 والمرسل من رئيس مجلس إدارة النادى إلى وزير الشباب والرياضة، متضمنا أنه يتم الآن الاستعداد لعقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة الموافق 11/ 10/ 2002 فى جو مليء بالمخالفات المالية ومخالفات العضوية ومشحون بالمشاكل، وأن المجلس المعين قد أشار عدة مرات إلى ووجود عناصر من المرشحين المتورطين فى التزوير ولكن دون جدوى، وأنه قد وقع يوم الجمعة الموفق 4/ 10/ 2002 مشاجرة كبيرة استخدام فيها السلاح الأبيض والسلاح النارى، ويناشد السلطة المختصة إصدار قرار صريح بشأن هذه الانتخابات لعدم حدوث كوارث أخرى، ومن جهة أخرى فقد أقر رئيس مجلس إدارة النادى المعين الدكتور/ محمد عمر باجنيد بالشهادة الموثقة بالشهر العقارى والمودعة حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهم بتاريخ 10/ 2/ 2004 بأن المجلس المؤقت كانت مهمته الأساسية تنقية كشوف العضوية، وقام المجلس بإظهار بعض الأخطاء فى اشتراكات العضوية مع لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إلا أن المجلس لم يتمكن من تكملة الأخطاء وتصحيح أوضاعها، وأن المجلس طلب من الوزير عدم إجراء الانتخابات وقرر عدم مسئوليته عن العملية الانتخابية للمخالفات الكثيرة الموجودة بالاشتراكات، ولكنه أصدر تعليماته بإجراء العملية الانتخابية بتاريخ 11/ 10/ 2002، وتم إحالة المخالفات التى حصل على بعضها إلى النائب العام فى 21/ 9/ 2002 بل إن مجلس إدارة النادى ناقش بجلسته رقم (5) المعقودة بتاريخ 27/ 3/ 2003 تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مخالفات الاشتراكات، وانتهى المجلس إلى تشكيل لجنة مؤقتة لتصويب العضوية استكمالا لتقرير الجهة الإدارية، الأمر الذى يفصح بجلاء عن أن كشوف الناخبين لم تكن منقاة فى تاريخ إجراء الانتخابات.
ومن حيث إنه لا جدال أن سلامة الكشوف التى تجرى على أساسها العملية الانتخابية تمثل حجر الزاوية فى شرعية هذه العملية وتحقيق الغاية منها، وذلك بوصفها المرآة التى تعكس التكوين الصحيح لهيئة الناخبين والتى ناط بها المشرع فى المادة (30) من القانون رقم 77 لسنة 1975 انتخاب مجلس الإدارة، وأن أى خلل بهذه الكشوف يعصف بفكرة الانتخابات من أساسها، حيث تأتى نتيجة الانتخاب غير معبرة عن الإرادة الصحيحة والحقيقية للناخبين، وبالتالى غير مهيأة لمناخ الديمقراطية والاستقرار المنشود، ومن ثَمَّ فإن ما نهاه المطعون ضدهم على قرار الجمعية العمومية لنادى الترسانة بإعلان نتيجة الانتخابات التى تمت فى 11/ 10/ 2002 من مخالفة فى هذا الصدد، يكون والحالة هذه قد صادف - بحسب الظاهر من الأوراق - صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه فضلا عن ذلك فقد تبين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية للنادى الذى عقد بتاريخ 11/ 10/ 2002، أن الاجتماع الأول والمحدد له الساعة العاشرة صباحاً حضره عدد 16 عضواً من إجمالى عدد 15985 الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، ولم يكتمل النصاب القانونى للاجتماع فعقد اجتماع ثانٍ فى الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم بحضور عدد 3181 عضوًا وتضمن المحضر أن عملية الإدلاء بالأصوات استمرت من الاجتماع الأول إلى الاجتماع الثانى، وأكد على ذلك بعض مسئولى الجهة الإدارية المختصة فى أقواله بمحاضر الشرطة التى حررت فى ذلك اليوم، ولما كان تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية حتى الساعة الخامسة مع الاستمرار فى عملية التصويت، قد جاء مخالفًا لنص المادة 29 من القانون رقم 77 لسنة 1975 والذى يقضى بأنه فى حالة عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر إذ إن مؤدى التطبيق الصحيح لهذا النص أن يتم إرجاء الإدلاء بالأصوات خلال فترة التأجيل، تأسيساً على أن بدء عملية التصويت مرتبط بانعقاد الجمعية العمومية بتشكيلها الصحيح والمنصوص عليه فى القانون، وهو ما لم يحدث إلا فى الاجتماع الثانى، مما ينعكس أثره على صحة الأصوات التى تم الإدلاء بها فى الفترة السابقة على هذا الاجتماع وبالتالى على صحة العملية الانتخابية فى مجموعها.
ومن حيث إن ما شَابَ عملية انتخاب مجلس إدارة نادى الترسانة من مخالفات على النحو السالف، كافٍ فى حد ذاته - دون النظر إلى المطاعن الأخرى التى وجهت إلى هذه العملية - لنعت العملية بالبطلان والنيل من سلامة ما أسفرت عنه من نتائج وآثار، مما كان يتوجب معه على الجهة الإدارية المختصة إعمالاً للسلطة المخولة لها قانونًا فى الإشراف والرقابة على الأندية، أن تتدخل لإعلان بطلان قرار الجمعية العمومية للنادى بنتيجة الانتخابات، وإذ امتنعت تلك الجهة عن هذا التدخل فإن مسلكها يشكل والحالة هذه قراراً سلبياً مخالفاً - بحسب الظاهر من الأوراق - لأحكام القانون، وهو ما يتحقق معه ركن الجدية فى طب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلاً عن تحقيق ركن الاستعجال بحسبان أن استمرار تنفيذ القرار من شأنه الإبقاء على نتائج العملية الانتخابية رغم ما شابها من خلل وبطلان على نحو يتعذر تداركه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ خلص الحكمان المطعون فيهما إلى هذه النتيجة فإنهما يكونان قد أصابا وجه الحق فيما قضيا به، مما يضحى معه طلب إلغائهما على غير أساس من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعون أرقام: 15580 و15579 لسنة 49 قضائية عليا 584 لسنة 50 قضائية عليا شكلاً، ورفضها موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.