مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 372

(44)
جلسة 18 من فبراير سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطى، وحسن عبد الحميد البرعى، حسونة توفيق حسونة - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ وسعيد عبد الستار محمد - مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1564 لسنة 43 قضائية. عليا:

إثبات - حجية الأوراق المستخرجة من الحاسب الآلى.
الأوراق المستخرجة من الوسائل الحديثة فى الكتابة "الكمبيوتر والفاكس" ليست إلا صورة مأخوذة من صورة أصلية ويعتد بها على سبيل الاستئناس تبعًا للظروف - عدم تقديم أصول الأوراق لإعدامها لا يجعل القرار منتزعاً من غير أصول ما دام من الممكن التوصل إلى الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى وتقديم العناصر التكميلية التى تعين فى مجموعها مع سائر القرائن والشواهد والدلائل على تكوين عقيدة المحكمة وقناعتها بشأن القرار المطعون فيه - بيانات الحاسب الآلى المؤمنة فنيًا ضد العبث والإتلاف والسرقة والمدرجة على أيدى فنيين مختصين واطمأنت لها المحكمة يتعين التسليم بها بافتراض الصحة فى القرار الإدارى ما لم يثبت العكس - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 23/ 1/ 1997 أودع الأستاذ/ منصف نجيب سليمان المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة - الدائرة الأولى أ - فى الدعوى رقم 5430 لسنة 50 ق بجلسة 26/ 11/ 1996 والذى قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات، وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة، به الحكم بصفة مستعجلة بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه الذى صدر باعتماد نتيجة بكالوريوس طب القصر العينى جامعة القاهرة دور ديسمبر سنة 1995 فيما تضمنه من حساب التقدير العام للطلاب على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية وترتيبهم وفقاً لهذا المجموع والاعتداد فى حساب التقدير العام لكل منهم بمجموع الدرجات التى حصلوا عليها فى نتائج السنوات التى لها أصول ثابتة مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى ثم الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعد جلسات إلى أن تقرر إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 27/ 9/ 2003، ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 29/ 10/ 2003 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 10/ 12/ 2003، ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/ 2/ 2004 لعدم إتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تلخص فى أنه بتاريخ 8/ 4/ 1996 أودعت الطاعنة وآخرون عريضة الدعوى رقم 5430 لسنة 50 ق، قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبة فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر باعتماد نتيجة بكالوريوس طب القصر العينى جامعة القاهرة دفعة يناير سنة 1996 وبأحقيتهم فى تقدير درجة نجاحهم على أساس النتائج الثابتة بوجه رسمى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول بأنه طبقًا لحكم المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 يحسب التقدير العام فى درجة بكالوريوس الطب على أساس مجموع درجات السنوات الدراسية، واقتضى ذلك الرجوع إلى أصول نتيجة كل سنة من سنوات الدراسة للطالب، إلا أنه قد نما إلى علمهم أن أصول نتائج بعض السنوات الدراسية قد فقد وأحيط مجلس كلية الطب علماً بذلك منذ يوليو سنة 1995 وتم اللجوء إلى البيانات المسجلة على الحاسب الآلى المملوكة لأحد أساتذة الكلية وإعداد نتيجة البكالوريوس على أساس تفادى المأزق القانونى الذى وقعت فيه الكلية وقد أصدرت الجامعة قرارها بإعلان تلك النتيجة على أساس ما تقدم ولا يمكن الاستناد إلى ما تم تسجيله على الحاسب الآلى، لأن ذلك لم يتم بمعرفة لجنة رسمية وبموجب محضر رسمى وبناءً على تكليف من مسئول، فضلاً عن أن التقديرات التى أعدت على أساسها نتيجتهم لا تتفق والدرجات التى حصلوا عليها فى كل سنة من سنوات دراستهم وأن ما تم تسجيله على الحاسب الآلى لا يمثل حقيقة الواقع وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون لمخالفته الواقعة وعدم قيامه على سببه الصحيح.
ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى بعدة جلسات وبعد إيداع هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى أصدرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1996 حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بعد استعراض المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 1989 وبعض نصوص قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن حجية صورة الورقة الرسمية والتى يتم نقلها من أصل بواسطة موظف عام مختص يحتج بها طالما أن لها أصلاً موجوداً يمكن مضاهاة الصورة عليه ويكون لها حجية الإثبات التى للأصل، ومتى كان الأصل موجوداً والصورة مطابقة له أو لصورته الأصلية فإنه يكون لها حجية الأصل أو الصورة الأصلية الرسمية وهذا الطريق من طرق الإثبات فى المواد المدنية والتجارية هو ما يسرى فى روابط القانون العام وفقاً لحكم المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وفى مجال الإثبات فى مجال القانون الإدارى، وقرار إعلان النتيجة شأنه فى ذلك شأن القرارات الإدارية الأخرى ينبغى أن يستمد وتستخلص عناصره من أصول ثابتة من أصول مادية تنتجه وتؤدى إليه وقد وجرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن عدم تقديم الأوراق بسبب إعدامها أو فقدها من جانب الإدارة لا يجعل القرار المطعون فيه تلقائياً كأنه منتزع من غير أصول موجودة ما دام من الممكن الوصول إلى الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى وتقديم عناصر تكميلية تفيد فى مجموعها مع باقى القرائن والشواهد ودلائل الأحوال القائمة فى المنازعة على تكوين الاقتناع بالنتيجة التى يمكن أن ينتهى إليها الحكم فى شأن القرار المطعون فيه على أساس أن ضياع الأوراق، بل ضياع سند الحق ليس بمضيع للحقيقة ذاتها فى شتى مجالاتها مدنية كانت أم إدارية ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطريق الإثبات الأخرى، والتى أسفر عنها التطور من ظهور أجهزة متطورة حديثة منها الحاسب الآلى الذى يتم الاستعانة به لتسجيل بعض البيانات ونتائج الطلاب لسهولة حفظها واستدعائها عند الحاجة إليها، وقد استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين استمعت إلى أقوالهم بجلستى 7، 28/ 5/ 1996 أنه فى بعض السنوات كان يتم عمل النتائج اليدوية سواء فى الامتحانات التحريرية أو العملية أو الشفوية ويتم تفريغها بكشوف يتم تغذية الحاسب الآلى بالكلية بها، وأنه فى بعض السنوات الأخرى يتم تغذية الحاسب الآلى مباشرة من كراسات الإجابة فى الامتحان التحريرية أما الشفوية والعملية فكانت الدرجات تنقل للحاسب الآلى من الكشوف. وأضافت المحكمة بأنه ولئن كانت المحررات التى تفريغ محتوياتها فى كشوف نهائية تفقد أهميتها بتمام هذا التفريغ وتعتبر هذه الكشوف النسخة الأصلية وهى محرر رسمى وفقاً للمادتين 12، 13 من قانون الإثبات فإن هذا القول يصدق على النتائج المسجلة بالحاسب، وإنه لما كان المدعون لم يحددوا على وجه الدقة المواد والتقديرات والدرجات التى كانت نتائجها المستمدة من الحاسب الآلى مغايرة لتلك الثابتة بأصول النتائج كما أنهم لم يسلكوا السبيل الذى رسمه القانون، ومن ثم تعتبر النتيجة المعلنة بجميع مكوناتها للفروق الست من الأولى حتى السادسة هى النتيجة الحقيقية وفقاً للواقع والقانون ويكون القرار الصادر بإعلانها صحيحاً قانوناً، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعون عن ضياع الأصول الخاصة بنتائج السنوات الثلاثة من الأولى وحتى الثالثة أو ما ادعوه من أن الكمبيوتر الذى استخرجت منه البيانات ليس مملوكاً للكلية فالثابت من الأوراق أنه على ملك الكلية وسجلت عليه النتائج بتكليف من العميد ولو كان شفوياً ما دام أنه يدخل فى اختصاصاته وفقاً للمادة 72 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وحيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه شابه خطأ فادح فى تطبيق أحكام القانون وفهم الوقائع واعتراه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع وذلك بأن اعتمد فى كيفية إعداد النتائج على أقوال الشهود وهم ليسوا أعضاء فى لجان الامتحان كما أن الكشوف المقدمة من الجامعة عن نتائج السنوات الثلاث ليست أوراقاً رسمية، كما أنه ليس هناك مندوحة لإجراء الطعن بالتزوير لإنكار ما ورد فيها من بيانات لأن الجامعة لم تقدم أصول النتائج التى طلبتها المحكمة بجلسة 11/ 3/ 1996 وكان يتعين على المحكمة طرح أقوال الشهود وعدم الاعتداد بالأوراق التى قدمتها الجامعة وما حوته من بيانات من تلقاء نفسها.
ومن حيث إن المستفاد من نصوص لائحة تنظيم أعمال الامتحان بكلية الطب جامعة القاهرة أنها قد تضمنت قواعد الامتحان وتقدير الدرجات وأعمال الرصد والمراجعة وتفريغ كشوف الدرجات والتقديرات فى نسختين مرتبتين ترتيبًا هجائيًا ومراجعتهما واعتمادهما من مجلس الكلية وإرسال نسخة منهما إلى إدارة التسجيل والامتحانات بالجامعة بحيث تكون النتائج مطابقة لإجابات الطلاب تحريراً وشفوياً وعملياً.
ومن حيث إنه من المقرر أنه يفترض فى القرار الإدارى الصحة ما لم يثبت العكس، ومن ثم فإنه يتعين التسليم بداية بأن قرارات إعلان نتائج السنوات الثلاث الأولى والثانية والثالثة بكلية الطب جامعة القاهرة فى السنوات 90، 91، 92 كانت قرارات سليمة ومطابقة لأحكام القانون ولائحة تنظيم أعمال الامتحان المشار إليها ما لم يثبت أصحاب الشأن عكس ذلك.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم تقديم أصول الأوراق بسبب إعدامها أو فقدها وضياعها لا يجعل القرار تلقائيًا كأنه منتزع من غير أصول ما دام من الممكن التوصل إلى الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى وتقديم العناصر التكميلية التى تعين فى مجموعها مع سائر القرائن والشواهد والدلائل على تكوين عقيدة المحكمة وقناعتها بشأن القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تبادر بالطعن فى القرارات الصادرة بإعلان نتائجها فى السنوات الثلاث فى حينه بشأن ما تدعيه من عدم صحة هذه القرارات ولم تقم الدعوى إلا بمناسبة إعلان نتيجة البكالوريوس بعد حساب المجموع على أساس الدرجات التى تم الحصول عليها فى جميع سنوات الدراسة وجاء ادعاءاتها ذريعة للتوصل إلى حساب الدرجات على أساس السنوات الثلاث الأخيرة فقط دون أن تبين على وجه القطع واليقين وجوه الاختلاف بين الدرجات المعلنة والدرجات الحقيقة. كما أن الجامعة المطعون ضدها أوضحت فى دفاعها بأنه سبق لبعض الأساتذة بالكلية أن تقدموا بطلبات مماثلة لاستبعاد السنوات الثلاث محل النزاع ورفضت هذه الطلبات.
ومن حيث إنه إذ لم يتم تعديل أحكام الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لبيان حجية الأوراق المستخرجة من الوسائل الحديثة فى الكتابة كالحاسب الآلى والكمبيوتر والفاكس فإنه لا مناص من التسليم بأن البيانات المستخرجة من هذه الوسائل ليست إلا صورة مأخوذة من صورة أصلية مما ينطبق فى شأنه نص الفقرة (ج) من المادة 13 من قانون الإثبات ويعتد بها على سبيل الاستئناس تبعًا للظروف.
ولما كان الثابت كما سلف بيانه أن الطاعنة لم تبين على وجه الدقة وجوه الخلاف بين النتائج المستخرجة من الحاسب الآلى بكلية الطب من نتائج السنوات الثلاث المشار إليها والنتائج الحقيقة المستمدة من الأصول وجاء أقوالها مرسلة غير مدعمة بأى دليل يؤيد هذا الادعاء، خاصة بعد أن سمعت المحكمة أقوال الأساتذة المختصين بالكلية وخلصت منها إلى أن النتائج المدونة بالحاسب الآلى مستمدة من مصادرها الأصلية وقام بإدراجها المختصون بالكلية بناءً على تكليف من العميد وأن الحاسب ملك الكلية ويتم حفظه فى مكان أمين وأن الدسك المستخرج منه البيانات مؤمن فنيًا ضد العبث والإتلاف والسرقة مما تطمئن معه المحكمة إلى صحة وسلامة البيانات المستخرجة بشأن السنوات الدراسية مثار النزاع.
ولا مقنع فيما ذهبت إليه الطاعنة من عدم الدقة فى تسجيل البيانات بما استدلت عليه بالبيانات الخاصة بالطالب يحيى محمد مبارك الذى كان يتقاضى مكافأة الامتياز باعتباره حاصلاً على تقدير بدرجة ممتاز، فى حين أن نتيجته المعلنة بتقدير جيد جداً، ذلك أن الجامعة قد ردت على ذلك بأن الطالب المذكور كان حاصلاً على تقدير ممتاز فى السنوات الثالثة والرابعة والخامسة وعلى هذا الأساس كان يتم منحه مكافأة التفوق بتقدير ممتاز، ولما أعلنت النتيجة على أساس المجموع التراكمى للدرجات فى جميع سنوات الدراسة كان تقديره العام بدرجة جيد جدًا، ومن ثم فلا تناقض فى ذلك، وأما عن الشهادة المقدمة من الطالب المذكور بأن مجموع درجاته 4674 من 4600 درجة فقد أنكرت الجامعة صدور الشهادة على هذا النحو منها وقررت أنه على فرض صحة ذلك فإنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً، وقدمت الجامعة شهادة بصحة الدرجات الحاصل عليها ومجموعة الحقيقى 3674 من 4600 درجة وذكرت أن مثل ذلك الخطأ على فرض حدوثه لا يمس القرار المطعون فيه وما يتعلق به من مراكز قانونية ذاتية لأصحاب الشأن ولا يترتب عليه إلغاء القرار إلغاء مجردًا.
ومتى كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قد استمد من عناصر تنتجه وقائمًا على أسبابه واقعًا وقانونًا مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات طبقاً لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصروفات.