مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 396

(47)
جلسة 25 من فبراير سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطى، وحسن عبد الحميد البرعى، وحسونة توفيق حسونة. - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ وسعيد عبد الستار محمد - مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 5430 لسنة 41 قضائية. عليا:

أملاك الدولة العامة - الأراضى المخصصة بالفعل للمنفعة العامة - جرن روك الأهالى - إزالة التعدى الواقع عليها.
المادة (87) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954، والمادتان (26)، (31) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
يتعين أن تكون يد الفرد على أملاك الدولة لها سند من تصرفات الإدارة تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصًا له باستعمالها أو استغلالها أو البناء عليها أو له حق الملكية على هذه الأموال ففى هذه الحالة ينتفى وجود تعدٍّ من واضع اليد يقتضى إزالته إداريًا - إذا كانت الأرض مخصصة بالفعل لمنفعة أهالى العقارات المبنية المجاورة تحقيقاً لمصالح مشتركة لهم ولم يثبت ملكية هذه الأرض لأشخاص معينين بذواتهم، فإنها تعتبر من أملاك الدولة ولا يجوز الاعتداء عليها - المقصود بجرن روك الأهالى وجود قطعة أرض فضاء تقع فى تكليف فئة معينة من الأفراد بقصد استعمالها تحقيقًا لمصالحهم المشتركة، وتقع هذه الأرض عادة بجوار عقارات مبنية لأصحاب التكليف لسهولة استعمالها فى الغرض الذى خُصّصت من أجله - هذه الأرض مخصصة للمنفعة العامة لأصحاب العقارات المجاورة وبالتالى تُعتبر من أملاك الدولة - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 23/ 9/ 1995 أودع الأستاذ/ الشافعى أبو راضى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5430 لسنة 41 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا - دائرة الأفراد - بجلسة 25/ 5/ 1995 فى الدعوى رقم 1424 لسنة 1 ق والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وألزمت المدعى المصرفات، وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بتثبيت ملكيته لمسحة ألف متر مربع بزمام ناحية المنشأة الكبرى مركز كفر شكر بحوض داير الناحية رقم 10 بالقطعة رقم 9 وببراءة ذمته من مطالبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى له بمبلغ ألفى جنيه وإلغاء القرار رقم 23 فى 5/ 2/ 1984 الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر فيما تضمنه من إزالة المبانى المقامة منه على ألف متر بالقطعة رقم 9 المذكورة واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المطعون ضدهما المصرفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص بالمحكمة بجلسة 3/ 7/ 2003 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 24/ 9/ 2003 وتنفيذًا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة وتدوول نظر الطعن أمامها وبجلسة 31/ 12/ 2003 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثَمَّ يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن أقام دعواه ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة بنها الابتدائية بتاريخ 24/ 6/ 1986 حيث قُيدت بجدولها تحت رقم 2891 لسنة 1986 طلب فى ختامها الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ألف متر مربع بزمام ناحية المنشأة الكبرى - مركز كفر شكر وبراءة ذمته من مطالبة الهيئة المدعى عليها له بمبلغ ألفى جنيه مع إلزام الهيئة المصروفات، وبجلسة 25/ 12/ 1988 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة وتنفيذاً لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت رقم 2865 لسنة 43 ق، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص وقُيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم.
وبجلسة 25/ 7/ 1995 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات وشيدت قضاءها على أن المدعى يهدف من دعواه إلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر رقم 23 بتاريخ 5/ 2/ 1984 فيما تضمنه من إزالة المبانى المقامة منه على ألف متر مربع بالقطعة رقم 9 حوض رقم 10 داير الناحية بالمنشأة الصغرى مركز كفر شكر مع ما يترتب على ذلك من آثار وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المساحة المقامة عليها المبانى ضمن مساحة 22 س 22ط 1 ف جرن روك أهالى ثم نُقلت إلى أملاك الدولة العامة بالسجل رقم (3) أملاك الدولة فإنه لا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية كما أنه لا يجوز التعدى عليها وبالتالى فإنه طبقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدنى والمادتين (26، 31) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 يكون القرار المطعون فيه مطابقاً للقانون وتكون الدعوى مفتقدة أساسها القانون حرية بالرفض.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فإنه بادر بالطعن عليه ناعيًا على هذا الحكم مخالفاً أحكام القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى تسبيبه ذلك أن الثابت من الأوراق أنه يضع يده على هذه الأرض وضع يد هادئ ومستقر ومستمر مدة تزيد على ثلاثين عامًا قبل عام 1954 فإنه بذلك يصبح مالكاً ولا يلتزم بأداء ريع أو مقابل انتفاع، فضلاً عن أن الحكم قد فصل فى الدعوى دون الاستعانة بالمختصين من الخبراء والفنيين للترجيح بين المستندات المقدمة من جهة الإدارة لإثبات ملكيتها للأرض والمستندات المقدم منه التى تثبت خلاف ذلك.
ومن حيث إن المادة (87) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 تنص على أن "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملُّكها بالتقادم".
وتنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 42 لسنة 1979 على أنه........ وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريقة الإدارى. وتنص المادة (31) من ذات القانون على أن للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن مباشرة جهة الإدارة لسلطتها فى إزالة التعدى الواقع على أملاكها بالطريق الإدارى منوط بثبوت وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة ومحاولة غصبه وأن المقصود بالتعدى هو العدوان المادى على أملاك الدولة الذى يتجرد من أى أساس قانونى يستند إليه ومن ثَمَّ يتعين أن تكون يد الفرد على أملاك الدولة لها سند من تصرفات الإدارة تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصًا له باستعمالها أو استغلالها أو البناء عليها أو له حق الملكية على هذه الأموال، ففى هذه الحالة ينتفى وجود تعدٍ من واضع اليد يقتضى إزالته إداريًا، أما إذا كانت الأرض مخصصة بالفعل لمنفعة أهالى العقارات المبنية المجاورة تحقيقًا لمصالح مشتركة لهم ولم يثبت ملكية هذه الأرض لأشخاص معينين بذواتهم فإنهم تعتبر من أملاك الدولة ولا يجوز الاعتداء عليها، ومن ناحية أخرى فإن رقابة القضاء الإدارى لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدى يقف عند حد التحقق من صحة القرار وقيامه على أسبابه المبررة له دون أن تنسحب هذه الرقابة على ما يدعيه لنفسه من حقوق على تلك الأموال كعلاقة إيجارية أو عقود عرفية أو غيرها.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قام بالبناء على ألف متر مربع واردة ضمن القطعة رقم 9 بحوض داير الناحية بالمنشأة الصغرى مركز كفر شكر ضمن مساحة 22 س – 22 ط – 1 ف عبارة عن جرن روك أهالى حسبما هو ثابت من الشهادة الصادرة من مكتب السجل العينى بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ببنها ولما كان المقصود بهذه العبارة أن ثمة قطعة أرض فضاء تقع فى تكليف فئة معينة من الأفراد بقصد استعمالها تحقيقًا لمصالحهم المشتركة، وتقع هذه الأرض عادة بجوار عقارات مبنية لأصحاب التكليف لسهولة استعمالها فى الغرض الذى خُصّصت من أجله، وإذ لم يثبت من الأوراق أن هذه الأرض - محل النزاع - تقع فى تكليف أشخاص معينين بذواتهم وإنما وضع الطاعن يده عليها وقام ببناء منزل عليها رقم أن هذه الأرض مخصصة للمنفعة العامة لأصحاب العقارات المجاورة، وبالتالى تُعتبر من أملاك الدولة فإن الطاعن يكون متعديًا على هذه الأرض وبالتالى يضحى القرار المطعون فيه الصادر بإزالة هذا التعدى قائمًا على أساس سليم من القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.