مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 413

(50)
جلسة 28 من فبراير سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى - نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة - مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1524 لسنة 45 قضائية. عليا:

إدارة محلية - سلطة المحافظات فى إنشاء وإدارة المرافق العامة - نقل الركاب - طبيعة الجمعيات التعاونية الإنتاجية للنقل.
المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وقانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975.
المشرع قد ناط بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية سلطات المحافظة فى شئون نقل الركاب داخل حدود المحافظة وناطت بالمحافظات سلطة الإشراف على الجمعيات التعاونية للنقل وفقًا لنطاق عمل كل جمعية - القانون قد ناط بالجمعيات التعاونية الإنتاجية مباشرة نشاطها كما هو وارد فى نظامها الداخلى - سلطة المحافظة تقتصر على اختيار مواقف سيارات الأعضاء، وتحديد خطوط السير والإشراف - دون الإدارة - على الجمعيات التعاونية للنقل وفقاً لنطاق كل جمعية، ومن ثَمَّ فإن إدارة المواقف هى من اختصاص الجمعية، أما الإشراف عليها فهو من اختصاص المحافظة - لئن كان القانون قد ناط بالمحافظات إنشاء وإدارة المرافق العامة الواقعة فى دائرتها إلا أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية للنقل ليست من قبيل المرافق العامة التى قصدها المشرع فى القانون بل هى جمعيات يكونه الأعضاء برأس مال خاص مع مزاولة الإنتاج بأنفسهم وتحمل مخاطره، ومن ثَمَّ فإنها تخرج من عداد المرافق العامة التى تتولى المحافظة إنشاءها وإدارتها - تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 3/ 1/ 1999 أودع وكيل الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا المشار إليه والقاضى "بقبول تدخل كل من منير بدر شتا، وعمر الفاروق عطوان بصفتيهما انضمامياً إلى جهة الإدارة فى الدعوى وبقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه مصروفات هذا الطلب."
وقد طلب الطاعنان بصفتيهما فى تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - بصفة مستعجلة بإلغاء حكم محكمة أول درجة بكافة مشتملاته وبرفض طلب وقف التنفيذ ورفض الدعوى موضوعاً، مع إلزام الجمعية المطعون ضدها الأولى بالمصاريف والأتعاب.
وقد جرى إعلان الطعن على النحو الثابت بمحضر الإعلان، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بصفتيهما المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 12/ 2000 وبجلسة 19/ 5/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ موضوع لنظره بجلسة 7/ 6/ 2003 مع الطعن رقم 8425 لسنة 45 ق، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 15/ 11/ 2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 7/ 2/ 2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط به الحكم المطعون فيه فمن ثم نحيل إليه منعاً من التكرار.
وبجلسة 27/ 12/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المشرع فى قانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975 قد جعل الجمعيات تنفرد بإدارة المرافق وأن قانون الإدارة المحلية خوَّل المحافظة بالنسبة للجمعيات التعاونية للنقل الواقعة فى دائرتها سلطة إشرافية بما يكفل حسن مباشرة تلك الجمعيات لنشاطاتها وتحقيق الأغراض المنوطة بها ومن ثَمَّ فإن دور المحافظة بالنسبة لهذه الجمعيات ينحصر فيما تضمنته أنظمتها الداخلية دون أن يتعداه إلى غير ذلك من الاختصاصات أى أن للمحافظة الإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب دون أن تباشر الخدمة ذاتها بنفسها أو إسناد مباشرتها إلى لجان تابعة لها لأن الجمعيات التعاونية ليست من قبيل المرافق العامة التى عناها المشرع فى قانون نظام الإدارة المحلية، ومن ثَمَّ تخرج مواقف السيارات من عداد المرافق العامة التى تتولى المحافظة إنشاءها وإدارتها وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى البيان والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال على سند أن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى ولائياً وذلك لقيام المحافظة بفسخ العقود المبرمة مع الجمعية المطعون ضدها الأولى ولم تطبق المحكمة الآثار المترتبة على الفسخ، مما يجعل القرارين المطعون فيهما ليسا قرارين إداريين بحسبانهما لا يتصلان بمرفق عام ومن ثَمَّ فإن المحكمة تكون غير مختصة ولائياً بنظر الطعن عليهما. كما أن وزير الإدارة المحلية أصدر قراراً بتخصيص مواقف سيارات الأجرة بالمحافظات للمنفعة العامة وعزا إنشاءها وإدارتها والإشراف عليها للوحدات المحلية المختصة فباتت تلك المواقف مرافق عامة وعليه فإن ما انتهت إليه المحكمة من أن مواقف السيارات الأجرة لنقل الركاب منشآت خاصة يكون مخالفاً للقانون، كما أن الجمعية المطعون ضدها قد أساءت إدارة المرفق العام على نحو حدا بالمحافظة إلى إصدار قرار بإحالة العاملين بها للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على المال العام وتبديده حسبما انتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث مخالفات أعضاء الجمعية فى إهدار المال العام، مما يحق معه لجهة الإدارة إنهاء الالتزام ما دامت هى التى أسندت للجمعية تشغيل وإدارة المرافق، وانتهى الطاعنان بصفتيهما إلى طلباتهما الواردة بصدر التقرير.
ومن حيث إن الطاعنين بصفتيهما يبتغيان الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما رقمى 1534 و1533 لسنة 1998.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، فإن الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما صدرا من محافظ الغربية بتشكيل لجان إشرافية بدائرة جميع مدن محافظة الغربية تتولى الإشراف على مواقف سيارات نقل الركاب بالأجرة وإدارتها وهما قراران إداريان يختص مجلس الدولة بنظر الطعن عليهما، حيث إن لهما كافة مقومات القرار الإدارى مما يكون معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً فى غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المشرع قد ناط بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية سلطات المحافظة فى شئون نقل الركاب داخل حدود المحافظة وناطت بالمحافظات سلطة الإشراف على الجمعيات التعاونية للنقل وفقاً لنطاق عمل كل جمعية، كما أن قانون التعاون الإنتاجى قد ناط بالجمعيات التعاونية الإنتاجية مباشرة نشاطها كما هو وارد فى نظامها الداخلى، وعليه فإن سلطة المحافظة تقتصر على اختيار مواقف سيارات الأعضاء، وتحديد خطوط السير والإشراف - دون الإدارة - على الجمعيات التعاونية للنقل وفقًا لنطاق كل جمعية، ومن ثَمَّ فإن إدارة المواقف هى من اختصاص الجمعية، أما الإشراف عليها فهو من اختصاص المحافظة، حيث إنه ولئن كان القانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه قد ناط بالمحافظات إنشاء وإدارة المرافق العامة الواقعة فى دائرتها إلا أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية للنقل ليست من قبيل المرافق العامة التى قصدها المشرع فى المادة الثانية من القانون المشار إليه، بل هى جمعيات يكونها الأعضاء برأس مال خاص مع مزاولة الإنتاج بأنفسهم وتحمل مخاطره، ومن ثَمَّ فإنها تخرج من عداد المرافق العامة التى تتولى المحافظة إنشاءها وإدارتها المشار إليها فى المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979.
ومن حيث إن القرارين المطعون فيهما بإسناد وإدارة مواقف السيارات للجنة مشكلة من المحافظة دون الجمعيات التعاونية قد صدر بالمخالفة للقانون مما يجعل النعى عليهما فى محله مما يوجب إلغاءهما.
ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الطعن من أن الجمعية المطعون ضدها قد أساءت إدارة المرفق العام على نحو حدا بالمحافظ إلى أن يصدر قراراً بإحالة القائمين عليها للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على المال العام وتبديده حسبما انتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث مخالفات أعضاء الجمعية فى إهدار المال العام، فإن ذلك مردود عليه بأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية تباشر نشاطها وفقًا لنظامها الداخلى، فالمشرع هو الذى ناط بها ممارسة النشاط الذى أنشئت من أجله فلا يجوز للمحافظ نزع هذا الحق تذرعاً بأن أعضاء الجمعية نُسبت إليهم مخالفات مالية، لأن ذلك مجاله القانون المحدد لمعاقبتهم وليس من بين هذه العقوبات نزع اختصاص الجمعية، وأن المخالفات الأخرى المتعلقة بالعمال وغيرهم، فضلاً عن أنه لم يقم الدليل عليها فإنها كذلك لها مجالها القانونى الخارج عن اختصاص الجمعية.
كما لا ينال من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية المطعون ضدها من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 220 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية بإضافة اختصاصات للمحافظات فى مجال النقل فى المادة (18) وهو الاختصاص بإدارة مواقف السيارات الكائنة بدائرة المحافظة، حيث إن هذا التعديل لاحق لصدور القرار المطعون فيه والحكم المطعون فيه، وإن الطعن الماثل قد أقيم قبل صدور هذا القرار ومن ثَمَّ يكون هذا القرار الجديد خارج النطاق الزمنى للطعن الماثل، كما يجب الالتفات عنه بصرف النظر عن موضوعه، حيث إنه ليس مطروحاً على هذه المحكمة مدى مشروعيته.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.