مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) - صـ 445

(55)
جلسة 2 من مارس سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ محمود إبراهيم عطا الله، ومنير صدقى يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفى، وحسن سلامة أحمد محمود. - نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود ميزار خليفة - مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله - سكرتير المحكمة

الطعن رقم 2766 لسنة 41 قضائية. عليا:

عقد إدارى - صورة من العقود الإدارية - تعهد المتطوع بخدمة القوات المسلحة.
المادة (18) من القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
توقيع المتطوع طلب الالتحاق بخدمة القوات المسلحة يعد قبولاً منه الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها وينشأ بمقتضاه عقد إدارى غير مكتوب بين المتطوع والجهة الإدارية مضمونه خضوعه لما تفرضه القوانين واللوائح من التزامات تتمثل فى خدمة القوات المسلحة لمدة خمس سنوات - الأصل أن يتم تنفيذ هذا الالتزام عينًا بقضاء هذه المدة فإن استحال على المتطوع بسبب يرجع إليه تنفيذ التزامه عينًا حُكم عليه بالتعويض - لا يعفيه من الالتزام بالتعويض إلا إثبات أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب أجنبى لا يد لا فيه - تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 30 من إبريل سنة 1995 أودعت الأستاذة/ كاميليا عثمان المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الدفاع بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2766 لسنة 41 ق وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 3207 لسنة 45 ق القاضى فى منطوقة برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن بصفته مبلغ (1769.60) مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 11/ 2002، حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية حتى تقرر إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة الموضوع" لنظره بجلسة 4/ 9/ 2003، حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر حتى تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها أعيد الطعن للمرافعة لاستكمال التشكيل وتقرر إصدار الحكم فى آخر الجلسة وفيها صدرت وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 3207 لسنة 45 ق طالباً إلزام المطعون ضده بأن يؤدى له بصفته مبلغًا مقداره (1769.60) جنيهًا تمثل قيمة تكاليف الإعاشة والتدريب عن فترة تطوعه بالقوات البحرية التى بدأت فى 7/ 12/ 1985 حتى أنهيت خدمته فى 14/ 9/ 1988 بعد الحكم عليه بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين لما نُسب إليه من الهروب من خدمة القوات المسلحة، وبجلسة 6/ 3/ 1995 قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برفض الدعوى، وشيدت قضاءها على أن القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة لم يتضمن حكمًا يجيز الرجوع على المتطوع بقيمة تكاليف الإعاشة والتدريب طوال فترة تطوعه وحتى تاريخ إنهاء خدمته وأن الأوراق قد خلت بعد ذلك من تعهد للطالب بسداد هذه التكاليف إذا ما أنهيت خدمته بالقوات البحرية قبل انقضاء المدة التى يلتزم خلالها بخدمة القوات المسلحة. ومن حيث إن الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بُنى على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وتأسيسًا على أن المطعون ضده التزام بخدمة القوات المسلحة مدة معينة وأن هذا الالتزام هو عقد إدارى يلتزم بموجبه المطعون ضده بسداد تكاليف الإعاشة والتدريب إذا أنهيت خدمته قبل انتهاء هذه المدة، فضلاً عن أن المطعون ضده وقَّع على إقرار بتعهده بسداد هذا الدين.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن توقيع المتطوع لطلب الالتحاق بخدمة القوات المسلحة يعد قبولاً منه الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها وينشأ بمقتضاه عقد إدارى غير مكتوب بين المتطوع والجهة الإدارية مضمونه خضوعه لما تفرضه القوانين واللوائح من التزامات وأن المادة 18 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وقد نصت على التزام المتطوع بخدمة القوات المسلحة لمدة خمس سنوات فإن الأصل أن يتم تنفيذ هذا الالتزام عينًا بقضاء هذه المدة فإن استحال على المتطوع بسبب يرجع إليه تنفيذ التزامه عينًا حُكم عليه بالتعويض ولا يعفيه من الالتزام بالتعويض إلا إثبات أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد فصل من خدمة القوات البحرية قبل إكمال مدة السنوات الخمس التى التزام عند تقديمه طلب الالتحاق بالبقاء خلالها فى خدمة القوات المسلحة وجاء هذا الفصل بسبب الحكم الصادر ضده بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ لهروبه من خدمة القوات المسلحة وتصدق على هذا الحكم وأصبح نهائيًا الأمر الذى يتحقق معه ركن الخطأ فى جانب المطعون ضده وقد وقع على الجهة الإدارية من جراء هذا الخطأ ضرر يتمثل فى النفقات التى أنفقتها عليه خلال فترة التطوع التى لم تكتمل مما يترتب عليه أحقيتها فى اقتضاء تعويض عن هذا الضرر وهو ما تقدره المحكمة بقيمة النفقات التى صُرفت عليه أثناء مدة تطوعه والبالغ مقدارها حسبما هو ثابت من حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية 1769.60 جنيهًا الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلزام المطعون ضده بأداء هذا المبلغ إلى الطاعن بصفته.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم تطالب بفوائد عن هذا المبلغ ومن ثم فلا محل للحكم بها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم وقضى برفض الدعوى فإنه يكون خليقًا بالإلغاء مع القضاء بإلزام المطعون ضده أداء مبلغ (1769.60) جنيهًا للطاعن بصفته وإلزامه كذلك بالمصروفات عن درجتى التقاضى باعتباره قد خسر الطعن الماثل.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده، بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغًا مقداره 1769.60 جنيهًا (ألف وسبعمائة وتسعة وستون جنيهًا وستون قرشًا) والمصروفات عن درجتى التقاضى.